روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القضاء الإداري: لا يجوز للمرور إضافة شروط لا تحملها نصوص القانون

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    موتاللبق القضاء الإداري: لا يجوز للمرور إضافة شروط لا تحملها نصوص القانون

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الأحد سبتمبر 12, 2010 7:34 am

    أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حدد 3 شروط تمنع تجديد رخصة السيارة الملاكي ليس بينها شرط عدم سداد الاقساط المستحقة وإلزام صاحب السيارة بهذا الشرط افتئات علي القانون وتحميل نصوصه ما لا تحتمل..
    وعليه قضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد خليف وعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية إدارة مرور الإسكندرية بالامتناع عن تجديد رخصة السيارة الملاكي رقم س.ط.د. 2981 الإسكندرية بحجة عدم سداد مالكها باقي أقساط السيارة للبنك مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان المدنية وأوضحت المحكمة الشروط الثلاثة التي حددها القانون وهي 1 الوفاء بالضرائب والرسوم 2 التأمين عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبة 3 استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة التي حددها وزير الداخلية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 6:44 am