روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المبادىء التي استقرت عليها احكام الجنايات في قضايا البيع والشراء

    avatar
    سامح محمد مريت
    .
    .


    عدد المساهمات : 9
    نقاط : 23
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    المبادىء التي استقرت عليها احكام الجنايات في قضايا البيع والشراء Empty المبادىء التي استقرت عليها احكام الجنايات في قضايا البيع والشراء

    مُساهمة من طرف سامح محمد مريت الإثنين سبتمبر 13, 2010 7:29 pm

    المبادىء التي استقرت عليها احكام الجنايات في قضايا البيع والشراء
    1- حيثيات الحكم رقم 1179 لسنة 2009 بنها
    المستشار / بليغ عبد العزيز
    1- ان الضابط لم يبين وصف الورقة المالية فئة الخمسين جنيه من حيث رقمها وشكلها فضلا عن اختلاطها بما ضبط مع المتهم من نقود والتي اقر بملكيتها سيما وانه جهل بفئات المبلغ المضبوط ولم تبينها النيابة ايضا ووردت لخزينة المحكمة وذابت بما فيها من دليل مستقل وله ذاتيته .
    2- من غير المقصود ان يجهل المتهم شخصية ضابط الواقعة لاسيما وانه سبق اتهامه في عدة قضايا وفق الثابت من مذكرة المعلومات .
    3- بيع المخدر يقضي الكثير من الحيطة والحذر لذا فانه من غير المقصود ان يبيع المتهم قطعتين المخدر لضابط الواقعة الا اذا كان الاخير متخفيا او سبق وان اطمان اليه المتهم وهذا ما لم يقرره ضابط الواقعة ولم يشهد به .
    4- ضابط الواقعة قد اورد بمحضر الضبط والتحقيقات انه فضي السجائر واعادها الي حالها هو امر يستحيل وفقا اذ ان السجائر اذا ما انفضت لا يمكن اعادتها الي حالتها فضلا عن ان المعمل جاء به ان السجائر المضبوطة ملفوفة يدويا وهو ما يتنافي مع ما شهد به من انه قام بفضها .
    5- لا يتسع ما قرره انه كان معه قوة من الشرطة السرية وانه لا يتذكر اسمائهم وهم رجاله الذين يعملون معه ليل نهار ويتامرون بامره ويتحركون معه اينما تحرك لكي يكون هو الشاهد الوحيد قاصد من ذلك تفادي ما قد يحدث من تضارب انكار المتهم وجحده لصدور اقرار منه للضابط .
    يبقي التقرير وهو لا يصلح بذاته دليلا اساسيا او حتي قرينة علي اسناد الاتهام .


    2- حيثيات الحكم رقم 1498 لسنة 2009 بنها
    المستشار / بليغ عبد العزيز
    1- لا يعقل ان تكون محاولة الشراء المدعي بها قد تمت علي هذا النحو دون وجود ثمة مبالغ كدليل لها وان يحضر المتهم راكبا دراجة بخارية تمكنه من الهرب بها لو اراد وهو تاجر مخدرات كما قرر الشاهدين ويتخلي عن عنصري الحيطة والحذر اللذان يتحلي بهم ومعه المصدر راكبا تلك الدراجة ودون الافصاح عنه وهو الامر الذي لا يتصور وقوعه .
    2- لا يتسعه ما قرر الضابطين انه كان يرافقهما الشرطة السريين اثناء الضبط وان احدا منهم لم يشاهد الضبط والقبض والتفتيش او انهم كانوا مشغوليين بتامين المامورية ولا يتذكر اسمائهم وهم رجاله الذين يعملون معه ليل نهار الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الي ما قال به وتلتفت عنه اذ لا بد ان يكون احدهم علي الاقل قد شاهد الواقعة بل شاركه في الضبط .
    3- ان المتهم انكر ما اسند اليه منذ فجر الدعوي الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الي اقوال الضابطين بانه اقر لهم باحرازه للمخدر بقصد الاتجار .
    4- يتبقي فقط تقرير المعمل الكيماوي وهو لا يصلح بذاته دليلا اساسيا ولا حتي مجرد قرينة علي الاتهام سواء للمتهم او غير من الناس .






    3- حيثيات الحكم رقم 643 لسنة 2006 بنها
    المستشار / عبد الرحمن حماد
    1- حيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير الاتهام انما يساورها الشك في الدليل الذي ساقته النيابة العامة في سبيل الاقتناع بادانة المتهم وتري انه جاء قاصرا عن حد اطمئنان المحكمة واقتناعها في ان تكون واقعتها قد مرت علي الصورة التي زعمها شاهدا الاثبات بقصد اضفاء المشروعية علي اجراء القبض .
    2- فضلا عن ان الثابت بالاوراق ان الشاهدين لا يعرفان المتهم من قبل ولم يسبق لهم ضبطه ورغم ذلك تعرفا عليه عند وصولهما الي مكان تواجده وهو ما يشكك المحكمة في اقوالهم وتطرحه وتعتد بانكار المتهم وتطمئن اليه وما تمسك به من دفاع .
    4- حيثيات الحكم رقم 1020 لسنة 2009 بنها
    المستشار / محمد موسي
    1- ان المحكمة لا تطمئن الي ما ساقته اوراق الدعوي من ادلة اتهام وذلك لانه لا يعقل ولا يتصور عقلا ومنطقا ان يقوم المتهم ببيع المخدر وهي تجارة غير مشروعة للمارة كما صوره الضابط بانه طلب منه شراء قطعة حشيش فطلب المتهم الاول من الضابط مبلغ عشرون جنيه وقام باخراج قطعة الجوهرة الحشيش المخدر وعليه تبغ واعطاها له في حين ان المفترض ان المتهم لا يعرفه سيما وان الضابط اتجه نحو المتهم حال تواجده بالسارة رقم 35394 نقل قليوبية بمفرده كما جاء بروايته بمحضر الضبط والتحقيقات .
    2- كما لا يتصور ان يقوم المتهم الثاني بعد علمه بشخصية الضابط ان يلقي بدليل اتهامه امامه وفي حضرته ورفاقه وكان يدعوه للقبض عليه .
    3- كما لا يتسع ما قاله الضابط انه كان برفقته قوة من الشرطة السريين مع ما قاله به ايضا انه لا يتذكر اسمائهم ذلك انهم رجاله الذين يعملون معه ليل نهار ويدورون معه حيث دار ان يكون بعضهم او احدهم علي الاقل قد شارك القبض والتفتيش وشاهد الواقعة وانما اراد هو الانفراد بحجب الحقيقة عن المحكمة كما انكر المتهمين التهمة منذ فجر الدعوي حتي غروب شمسها ومن ثم فلا تطمئن الي ما قال به الضابط .
    4- ويبقي تقرير المعمل الكيمائي وهو لا يصلح دليلا اساسيا بذاته ولا حتي مجرد قرينه علي اسناد الاتهام سواء للمتهمين او غيرهما من الناس .
    5- حيثيات الحكم رقم 1927 لسنة 2007
    المستشار / صلاح بريك
    حيث المحكمة لا تطمئن الي الاتهام المنسوب الي المتهم وتري ان التهمة توخها الشك وترتاب في ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة وابه ذلك ان رواية الضابط شاهد الاثبات في الواقعة لا تتفق مع العقل والمنطق ولا تساير المجري العادي للامور ذلك انه من غير المعقول او المنشور ان يقف المتهم يبيع المخدر علنا لكل من يرغب في الشراء دون ان يتاكد من شخصيته وانه ليس من رجال الشرطة او مرسوما متهم للايقاع به او ان يتخذ معاون له يرقب الطريق لنا فيه حال ممارسته لنشاطه المؤثم قانونا متخليا عن الحيطة والحذر .
    بالاضافة الي ان ضابط الواقعة قد حجب جميع افراد القوة المرافقة له عن الشهادة وافرد نفسه شاهدا وحيدا في الدعوي علي الرغم من انه قرر بمشاركتهم في عملية الضبط مما تشكك معه المحكمة في صدق روايته والاعتداد بانكار المتهم في التحقيقات وجلسة المحاكمة .





    6- حيثيات الحكم رقم 849 لسنة 2007 بنها
    المستشار / ذكي العتريس
    تري المحكمة في سبيل الاقتناع بادانة المتهم قد جاء قاصرا عن حد اطمئنان المحكمة واقتناعها في ان تكون واقعتها قد جاءت علي الصورة التي زعمها شاهد الاثبات بقصد إضفاء المشروعية علي اجراء القبض من ثم فلا تعتد بروايته التي قام الاتهام علي ركيزة فيها وتطرح ما جنح اليه من اشاعة توافر حالة التلبس قصدا الي تسويغ ما قام به من اجراءات في غير ما هو جائز الا باذن من سلطة التحقيق المختصة وتعتد بانكار المتهم مع ما تمسك به من دفاع يحملها علي الاخذ به واطراح ما عداه من ادلة افتقدت مناط الاطمئنان .


    7- حيثيات الحكم رقم 1545 لسنة 2005 بنها
    المستشار / عبد الرحمن حماد
    وحيث انه من المقرر ان يكفي المحاكمة الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه المحكمة في تقدير الادلة المقدمة اليها ما دامت قد وفقت عليها وفطنت لما يساندها الشك والريبة .
    - وحيث ان لهذه المحكمة بعد ان احاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة وهي مقام وزن الادلة التي عولت عليها النيابة العامة واتخدتها عمادا لطلباتها التي عمادها المستقر من شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة لا يطمئن وجدانها الي كفايتها للوصول بقناعة المحكمة الي مرتبة الدليل الجازم واليقين والتي هي مناط الحكم بالادانة لما احاط بالواقعة من ظلها لا كثيفة من الشك والريبة تنال منه ولا تجعل المحكمة تطمئن اليه .
    8- حيثيات الحكم رقم 2552 لسنة 2007 بنها
    المستشار / زكي العتريس
    وحيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير ادلة الاتهام انما يساورها الشك في الدليل الذي ساقته النيابة العامة في سبيل الاقناع بالادانة وتري انه جاء قاصرا عن حد اطمئنان المحكمة واقناعها في ان تكون واقعتها قد جرت علي الصورة التي زعمها شاهد الاثبات بقصد اضفاء المشروعية علي اجراء القبض ومن ثم فلا تعتد بروايته التي قام الاتهام علي ركيزة فيها وتطرح ما جنح اليه من اشاعة توافر حالة التلبس قصدا الي تسويغ ما قام به من اجراءات في غير ما هو جائز الا باذن من سلطة التحقيق المختصة وتعتد بانكار المتهم وتطمئن اليه مع ما تمسك به من دفاع بما يحملها علي الاخذ به واطراح ما عداه من ادلة افتقدت مناط الاطمئنان .

    جمعت بمعرفةالاستاذ / سامح محمد مريت
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 8:11 pm