روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحكام محكمة النقض فى ( الإرتباط )

    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    خعتىرب أحكام محكمة النقض فى ( الإرتباط )

    مُساهمة من طرف احمد الريس السبت سبتمبر 18, 2010 1:31 am

    أحكام محكمة النقض فى ( الإرتباط )



    أهداء من الأستاذ / محمد عبدالله الصفتى المحامى



    ***************


    ارتباط الجرائم



    =================================



    الطعن رقم 1045 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 22



    بتاريخ 13-10-1953


    الموضوع : ارتباط



    فقرة رقم : 1



    إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .





    ( الطعن رقم 1045 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )



    =================================



    الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585



    بتاريخ 04-05-1954



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .







    =================================



    الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585



    بتاريخ 04-05-1954



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .





    ( الطعن رقم 23 لسنة 2139 ق ، جلسة 1954/5/4 )



    =================================



    الطعن رقم 0566 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 837



    بتاريخ 30-06-1954



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .







    =================================



    الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573



    بتاريخ 26-02-1955



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .





    ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )





    =================================



    الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455



    بتاريخ 12-12-1955



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .





    ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )



    =================================



    الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299



    بتاريخ 24-12-1956



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .







    =================================



    الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151



    بتاريخ 22-12-1958



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً



    لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .







    =================================



    الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590



    بتاريخ 27-05-1958



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .





    ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )



    =================================



    الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130



    بتاريخ 30-12-1958



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ،



    و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .







    =================================



    الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67



    بتاريخ 20-01-1959



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .





    ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )



    =================================



    الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360



    بتاريخ 30-03-1959



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .





    ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )



    =================================



    الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884



    بتاريخ 06-11-1961



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 3



    من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .





    ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )



    =================================



    الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931



    بتاريخ 28-11-1961



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .







    =================================



    الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148



    بتاريخ 05-03-1963



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .







    =================================



    الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162



    بتاريخ 05-03-1963



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .







    =================================



    الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169



    بتاريخ 05-03-1963



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .







    =================================



    الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763



    بتاريخ 11-11-1963



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر



    و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .





    ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )



    =================================



    الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639



    بتاريخ 21-10-1963



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 5



    مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .





    ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )



    =================================



    الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541



    بتاريخ 02-05-1966



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 2



    لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .







    =================================



    الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541



    بتاريخ 02-05-1966



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 3



    قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .





    ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )



    =================================



    الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300



    بتاريخ 04-03-1968



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.







    =================================



    الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441



    بتاريخ 15-04-1968



    الموضوع : ارتباط



    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم



    فقرة رقم : 1



    تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .





    ( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )



    =================================

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:30 am