روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التقادم فى قضاء الادارية العليا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التقادم فى قضاء الادارية العليا Empty التقادم فى قضاء الادارية العليا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 11:35 am

    الأثر الرجعى لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم

    طعن رقم 8852 لسنة 45 ق.ع - جلسة17 - 5 -2003

    الموضوع : حكم دستورية

    العنوان الفرعي : الأثر الرجعى لحكم الدستورية يستثنى منه الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم ( تقادم )

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - مدى تقادم حق المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، إلا أن إعمال التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 377 من القانون المدنى على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى الاستحقاق مرتبط بحكم المادة 387/1 من القانون المدنى التى تنص على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص لـه مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " و مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها فى هذه الفترة بل لابد من طلب من لـه صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه، وهذا الدفــــع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن، لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكمة الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة.

    وتطبيقاً لذلك يكون الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين أن يتمسك به قبل الخوض فى الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه فى هذا الدفع.





    الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له

    طعن رقم 980 لسنة 25 ق.ع جلسة 23- 3- 1985

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - - - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التي تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التي تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضي مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هي خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذي يستطيع فيه ذو الشأن اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - انقطاع مدة التقادم بأي إجراء من إجراءات المطالبة القضائية - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 801 -القاعدة رقم - ( 121 ) - >



    الدفع بالتقادم الثلاثى ليس من النظام العام ( رسوم - رسوم مخابز )

    طعن رقم 371 لسنة 48ق.ع - جلسة 17- 2 -2007

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : الدفع بالتقادم الثلاثى ليس من النظام العام ( رسوم - رسوم مخابز )

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - قضاء هذه المحكمة على أن مدة تقادم حق الأفراد فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه حق ثلاث سنوات ويبدأ ميعاد سريان التقادم من يوم دفعها طبقا لأحكام المادة (377) من القانون المدنى , وأن الدفع بسقوط الحق فى المطــالبة بالرد بالتقــــادم الثلاثى المشار إليه ليس من النظام العام ويتعين على صاحب الشأن أن يتمسك به أمام محكمة أول درجة ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن , وهديا على ذلك فإنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت رسوماً محلية من المطعون ضدهم عن أجولة الدقيق التى كانت تصرف لمخبزهم اعتباراً من 13/7/1991 وحتى 20/9/1998 , إذ لم تدفع جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإدارى بانقضاء حق المطعون ضدهم فى المطالبة بهذا التقادم , فمن ثم تكون جهة الإدارة ملزمة برد المبالغ التى حصلتها من المطعون ضدهم بغير حق طبقاً لما سلف بيانه .



    الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام

    طعن رقم 663 لسنة 27 ق.ع جلسة 18-3-1984

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : دفوع فى الدعوى – تقادم – نظام عام

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعي - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا - تطبيق

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : قبول الدعوى من النظام العام

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حتى و لم تطلبه الجهة الإدارية - العلم اليقيني - مضى ثمانية عشر عاماً قرينة قانونية على افتراض العلم بالقرار المطعون فيه - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "29 " ص - 851 - القاعدة رقم - ( 135 ) - >







    الدفع بتقادم الضرائب والرسوم ليس من النظام العام

    طعن رقم 3597 لسنة 46 ق.ع – جلسة 26- 2 -2005

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : الدفع بتقادم الضرائب والرسوم ليس من النظام العام

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - الأوراق قد خلت مما يفيد أن جهة الإدارة قد دفعت بسقوط الحق بالتقادم أمام محكمة أول درجة , وكان قضاء هذه المحكمة

    قد جرى على أن الدفع المتعلق بتقادم الضرائب والرسوم ليس متعلقا بالنظام العام , ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد .



    الفصل بغير الطريق التأديبي – تقادم

    طعن رقم 165 لسنة 25 ق.ع جلسة 28-4-1984

    الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

    العنوان الفرعي : انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي – تقادم

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - القانون رقم 31 لسنة 1963 بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي – منع التعقيب القضائي علي قرارات رئيس الجمهورية بفصل العاملين بغير الطريق التأديبي - يعتبر عقبه حالت دون المطالبة بإلغاء هذه القرارات وألزمت صاحب الشأن أن يتخذ موقفا سلبيا من هذه المطالبة - الأثر المترتب علي ذلك : وقف مدة التقادم إلي أن يزول المانع فتستأنف المدة سريانها - يتعين الاعتداد في حساب مدة التقادم بالمدة السابقة علي الوقف والمدة اللاحقة لزوال المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية اعتبارا من 1971 /11/22 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - رفع الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم - سقوط الحق في طلب التعويض – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "29 " ص - 1065 - القاعدة رقم - ( 169 ) - >





    المبالغ المحصلة بصفة أمانة لحساب ضريبة الاستهلاك ( دخان خام

    طعن رقم 3627 لسنة 39 ق.ع - جلسة 27-11 -1994

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي :المبالغ المحصلة بصفة أمانة لحساب ضريبة الاستهلاك ( دخان خام )

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المبالغ التي تم توريدها لمصلحة الضرائب علي الاستهلاك بصفة أمانة أو ضمان حتى يتم الإفراج عن الدخان الخام الذي لم يكن قد حسم أمر خضوعه للضريبة – المطالبة باسترداد هذه المبالغ يخضع للتقادم الطويل وليس للتقادم الخاص بالضرائب والرسوم – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 375 - القاعدة رقم - ( 40 ) - >







    المرتبات والأجور وما فى حكمها

    طعن رقم 2389 و 2412 لسنة 31 ق.ع جلسة 20- 6- 1992

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعى : المرتبات والأجور وما فى حكمها (محاسبة حكومية)

    المبدأ

    فقرة رقم :2

    - المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

    - تؤول الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية اذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة 29 هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف الى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - نتيجة ذلك: القاعدة التى قررتها هذه المادة هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارت الحكومة ومصالحها التزامات وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها قاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .

    <سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1663 - القاعدة رقم - ( 180) - >





    تعويض - تقادم دعوى التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون

    طعن رقم 3096لسنة 33 ق.ع - جلسة 1-2 -1994

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : تعويض - تقادم دعوى التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون

    المبدأ :

    - القاعدة أن الالتزام ينقضي بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون- التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون يتقادم الحق فيه بمضي خمس عشرة سنة وليس بمضي خمس سنوات- أساس ذلك : أنه لا ينطبق عليه وصف الحقوق الدورية المتجددة ولا يعتبر من قبيل الراتب- يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية والمعنوية ومزايا الوظيفة- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 801 - القاعدة رقم - ( 78 ) - >





    تقادم - بدلات – مرتبات – مكافآت

    طعن رقم 1310 لسنة 29 ق.ع جلسة 28- 12- 1986

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : بدلات – مرتبات – مكافآت

    المبدأ :

    - المادة (29 ) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

    - وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - أساس هذه القاعدة اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجآت و الاضطراب - أثر ذلك : اعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الالتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 535 - القاعدة رقم - ( 81 ) - >








    تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل

    طعن رقم 2113 لسنة 44 ق.ع - جلسة 10 - 12-2000

    الموضوع : دعوى

    العنوان الفرعي : تقادم - تقادم الحق فى المطالبة بتسوية الحالة - التقادم الطويل

    المبدأ :

    - المادة (274 ) من القانون المدني

    - وان كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى وجوبا على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجد نص في مسالة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات - التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات - اثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها أمدا لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق - قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما - مقتضى ذلك - إن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني ما دام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .

    <سنة المكتب الفنى "46 الجزء الأول " ص - 269 - القاعدة رقم - ( 36 ) - >



    تقادم الالتزام برد النفقات

    طعن رقم 3088 لسنة 36 ق.ع - جلسة 6 -12 -1994

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : تقادم الالتزام برد النفقات

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - مصدر الالتزام برد النفقات هو القانون – مؤدي ذلك : أن حق جهة الإدارة يسقط بالتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة وليس بالتقادم الثلاثي – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 39 " ص -519 - القاعدة رقم - ( 52 ) - >







    تقادم التعويض

    طعن رقم 2163 لسنة 30 ق.ع جلسة 3-7-1985

    الموضوع : تعويض

    العنوان الفرعي : تقادم التعويض

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادى له - الأثر المترتب على ذلك ، تسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلي - تسقط دعوى التعويض عن التخطي فى الترقية بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات - تطبيق

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي :

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار الإداري يسرى اعتبارا من تاريخ العلم بهذا القرار - يسرى أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون و المطلوب التعويض عنه - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص -1409 - القاعدة رقم - ( 206 ) - >







    تقادم الحق فى التعويض

    طعن رقم 980 لسنة 25 ق.ع جلسة 23-3-1985

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : تقادم الحق فى التعويض

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضي مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - انقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 30 "الجزء الثانى " ص - 801 - القاعدة رقم - (121 ) - >





    تقادم خمسى للمرتبات والمكافآت والبدلات

    طعن رقم 594 لسنة 40 ق.ع - جلسة 27 -2 -1999

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : تقادم خمسى للمرتبات والمكافآت والبدلات

    المبدأ :

    - المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

    - الاعتبارات التى يقوم عليها حكم المادة المذكورة هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها - استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها .

    <سنة المكتب الفنى "44 " ص -427 - القاعدة رقم - ( 39 ) - >





    تقادم مسقط – مدته – بداية سريانه – وقفه – أثر الوقف – انقطاعه وأثره

    طعن رقم 3826 لسنة 43 ق.ع - جلسة 30-1-2001

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : تقادم مسقط – مدته – بداية سريانه – وقفه – أثر الوقف – انقطاعه وأثره

    المبدأ :

    - المواد 374 و 381 و 382 و 383 و 385 من القانون المدني

    - الأصل العام في التقادم المسقط هو خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص - يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء - وقفه - وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب - لا يعد مانعاً كل سبب ينشأ عن خطأ الدائن أو جهة أو تقصيره في المطالبة - أثر الوقف - عدم حساب المدة التي وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم - انقطاعه - ينقطع التقادم بأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى - اثر ذلك - بقاء الانقطاع قائماً ما دامت الدعوى قائمة - انتهاء الدعوى بحكم نهائي للدائن بطلباته يبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور الحكم - انتهاء الدعوى برفض طلبات الدائن يعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 729 القاعدة رقم - ( 86 ) - >





    قطع التقادم

    طعن رقم 185 لسنة 25 ق.ع 16-6-1984

    الموضوع : تقادم

    العنوان الفرعي : قطع التقادم

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .

    الموضوع : دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

    العنوان الفرعي : تقادم

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه يقوم فى بنيانه على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الإداري - القرار غير المشروع يعطى لدى المصلحة الحق فى رفع إحدى دعويين ، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض - رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض - أساس ذلك : مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً أمام المحكمة بينما يكون طلب التعويض و هو الإلغاء غير المباشر قد سقط بالتقادم - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "29 " ص -1263 - القاعدة رقم - ( 201 ) - >





    ملكية - طرق اكتسابها – التقادم الخمسى

    طعن رقم 1456 لسنة 28 ق.ع جلسة 25-2-1986

    الموضوع : ملكية

    العنوان الفرعي : طرق اكتسابها – التقادم الخمسى

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة 969 من القانون المدنى

    - لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب لكسب الملكية فلا بد من توافر عدة شروط هى : - 1 - أن يكون التصرف القانوني سند الملكية صادرا من غير مالك العقار . 2- أن يكون الحائز حسن النية لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك للعقار المتصرف فيه 3 - أن يكون حسن النية متوافرا لدى الحائز وقت تلقى الحق المتصرف فيه ( وقت تسجيل التصرف ) 4 - أن تكون الحيازة ظاهرة هادئة واضحة مستمرة 5 - توافر نية التملك لدى الحائز - تطبيق

    الموضوع :

    العنوان الفرعي :

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي

    - ملكية الأرض الزائدة عن النصاب المقرر تملكه طبقا لقانون الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها - هذا التاريخ هو المعول عليه فى اكتساب الملكية بوضع اليد طويل المدة - لا وجه للاعتداد بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك أن الحكومة تعتبر مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء الأول طبقا لفقرة الأخيرة من المادة ( 13 ) مكررا من المرسوم بقانون سالف البيان - يؤكد ذلك أن المادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان - لا يتحقق ذلك الا إذا كان المشرع قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع لحين الاستيلاء عليها فعلا - الملكية فى هذه الحالة ليست مطلقة إنما هى ملكية مثقلة بما رتبه قانون الإصلاح الزراعى من حقوق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على تلك الأرض و منها حظر التصرف فيها الا بالشروط و خلال المواعيد التى حددها المشرع - مؤدى ذلك : - وقوع التصرف المخالف لتلك الشروط باطلا بطلانا مطلقا - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "31 " ص - 1185- القاعدة رقم - ( ) - >


    منقول








      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 4:41 am