روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الباب الثالث إدارة بنوك القطاع العام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الباب الثالث إدارة بنوك القطاع العام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:26 am

    الباب الثالث
    إدارة بنوك القطاع العام
    المادة 89


    مع عدم الاخلال باحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الاحكام التى تخضع لها كافة البنوك الاخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب .
    وفى جميع الاحوال لا تخضع هذه البنوك لاحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
    المادة 90


    يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتى :
    (ا) رئيس مجلس الادارة .
    (ب) نائبان لرئيس مجلس الادارة .
    (ج) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ، الذين لديهم خبرة سابقة فى الاعمال المصرفية .
    ويكون تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ راى رئيس مجلس ادارة البنك .
    وتحدد مرتبات وبدلات ومكافات رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافات الاعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
    المادة 91


    يعتمد مجلس ادارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . كما يقر جدول الاجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسننة 2003 فى هذا الشان .
    المادة 92


    يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس ادارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس ادارة البنك تغيير ممثليه قـبل انتهـاء دورة المجلس وذلك مـع عـدم الاخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون .
    المادة 93


    يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويراس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية راس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
    وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
    (ا) اقرار القوائم المالية وتوزيع الارباح .
    (ب) تعديل النظام الاساسى بما فى ذلك اطالة مدة البنك او تقصيرها وزيادة راسماله المرخص به والمدفوع او تخفيضه .
    (ج) تقرير اندماج البنك او تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشان نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء .
    (د) اعتماد الموازنة التقديرية .
    ويحضر الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون ان يكون لهم صوت معدود .
    المادة 94


    يجوز للقطاع الخاص ان يتملك اسهما فى رؤوس اموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك احكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
    كما تسرى على البنك احكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .
    ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة الى ما تملكه الدولة فى راس ماله .
    المادة 95


    لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والراسمالية لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى ارباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات او احتجازه من ارباح .
    المادة 96


    ينشا صندوق لتحديث انظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات الحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .
    وتتكون موارد هذا الصندوق من :
    (ا) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الارباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
    (ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
    (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض .
    ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 10:56 pm