روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الباب الرابع الحفاظ على سرية الحسابات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الباب الرابع الحفاظ على سرية الحسابات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:28 am

    الباب الرابع
    الحفاظ على سرية الحسابات
    المادة 97


    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا باذن كتابى من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصى لهم بكل او بعض هذه الاموال ، او من النائب القانونى او الوكيل المفوض فى ذلك او بناء على حكم قضائى او حكم محكمين .
    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لاحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاى سبب من الاسباب .
    المادة 98


    للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد من ذوى الشان ، ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
    ولاى من ذوى الشان فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بالطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة الى محكمة الاستئناف المختصة .
    وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الايام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة او ذى الشان .
    وعلى النائب العام او من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل وعلى ذى الشان بحسب الاحوال اخطار البنك وذوى الشان بالامر الذى تصدره المحكمة خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره .
    ويبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور .
    ويكون للنائب العام او من يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل ان يامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون او المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
    المادة 99


    يضع مجلس ادارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لاعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع اسهمها كلها او بعضها او لاندماجها .
    المادة 100


    يحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم فى شانها او تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون .
    ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها .
    المادة 101


    لا تخل احكام المادتين ( 97 ، 100 ) من هذا القانون بما يلى :
    (ا) الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى .
    (ب) التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق
    (ج) حق البنك فى الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه فى نزاع قضائى نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات .
    (د) ما تنص عليه القوانين والاحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الاموال .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:06 pm