روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الباب السادس تنظيم أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الباب السادس تنظيم أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:32 am

    الباب السادس
    تنظيم إصدار
    أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
    الفصل الأول : تنظيم أوراق النقد
    المادة 106


    وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش .
    المادة 107


    مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشان اصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق اصدار اوراق النقد ، ويحدد مجلس ادارة البنك فئات ومواصفات اوراق النقد التى يجوز اصدارها ، ويجب ان تحمل اوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
    المادة 108


    يكون لاوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة ابراء غير محدودة .
    المادة 109


    يجب ان يقابل اوراق النقد المصدرة بصفة دائمة ويقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الاجنبى والصكوك الاجنبية وسندات الحكومة المصرية واذونها واى سندات مصرية اخرى تضمنها الحكومة .
    المادة 110


    يودع الذهب والنقد الاجنبى والاصول المكونة لغطاء الاصدار فى البنك المركزى بالقاهرة او فى احد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية او فى اى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس ادارة البنك المركزى ، ويكون الايداع باسم ولحساب البنك المركزى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:26 pm