روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من روائع احكام الجنايات التلاحق الزمنى السريع للإجراءات يلقي ظلالآ من الشك على أقوال مجريها مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع احكام الجنايات التلاحق الزمنى السريع للإجراءات   يلقي ظلالآ من الشك على أقوال مجريها مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله Empty من روائع احكام الجنايات التلاحق الزمنى السريع للإجراءات يلقي ظلالآ من الشك على أقوال مجريها مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 03, 2010 1:14 am


    بأسم الشعب

    محكمة جنايات بنها

    المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / حلمي سيد أحمد زرقه رئيس المحكمة

    و حضور السيدين / سمير محمد وهدان الرئيس بالمحكمة ، أحمد عطية الشريف

    المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا

    و السيد / عبدالله توفيق وكيل النيابة

    و السيد / يوسف هلال أمين السر

    أصدرت الحكم الأتي

    في قضية النيابة العامة رقم 00000 لسنة 1999 م 0الخصوص و رقم --------- لسنة 1999 م 0 كلي

    ضد

    0000000000000000

    حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 16 / 8 / 1999 م 0 بدائرة قسم الخصوص 0 محافظة القليوبية 0

    أحرز بقصد الأتجار نباتآ من النباتات الممنوع زراعتها " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونآ 0

    و أحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقآ لمواد الأتهام 0

    و بجلسة اليوم نظرت الدعوى تفصيلآ كما هو مبين بمحضر الجلسة 0

    المحكمـــــة

    بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونآ 0

    حيث أن النيابة العامة أسندت إلى هلال بدير محمود مراد 0

    لأنه في يوم 16 / 8 / 1999 م 0 بدائرة قسم الخصوص 0 محافظة القليوبية 0

    أحرز بقصد الأتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونآ 0

    و طلبت عقابه بالمواد 29 ، 33 / 1بند ج ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 م 0 المعدل بالقانونين 61 / 1977 م 0 ، 122 / 1989 م 0 و البند رقم ( 1 ) من الجدول رقم ( 5 ) المحلق بالقانون الأول 0

    و ركنت النيابة العامة في أسناد الأتهام إلى شهادة الملازم أول محمد سعيد علي معاون مباحث قسم الخصوص و تقرير المعمل الكيماوي 0

    فقد شهد الملازم أول محمد سعيد علي أنه بتاريخ 16 / 8 / 1999 م 0 و بناء على أذن النيابة العامة بتفتيش شخص و مسكن المتهم بناء على التحريات السرية التي أجراها و التي دلت على قيام المتهم بالأتجار في المواد المخدرة فقد أنتقل رفق قوة من الشرطة السريين إلى مكان أقامة المتهم فشاهده يقف أمام مسكنه و بيده لفافة ورقية كبيرة الحجم و لفافتين ورقيتين صغيرتين الحجم بداخل كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر و بمواجهته بالمضبوطات أقر بأحرازه لها بقصد الأتجار 0

    و ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر و تحتوي على المادة الفعالة و وزنت 00000 جم 0

    و حيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه و بجلسة المحاكمة أعتصم بالأنكار و الدفاع الحاضر معه دفع ببطلان أذن النيابة العامة بعد القبض على المتهم و لكيدية الأتهام و الأنفراد بالشهادة و أضاف أن الأتهام يحيط به الشك و طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0

    و حيث أنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الحقيقية بما يؤدي إليه إقتناعها و أن تعرض عما يخالفها من صور أخرى و كانت المحكمة بعد إســـتعراضها لظروف الدعوى و ما أنطوت عليه من وقائع و ملابسات لا يطمئن وجدانها إلى صحة الأتهام القائم فيها و ترى أن ما ركنت إليه النيابة في سبيل أسناد التهمة إلى المتهم وصولآ إلى القضـــاء بإدانته قاصر عن بلوغ حد الكفاية لأدراك 000 القصد 0 ذلك أن المحكمة لا يطمئن وجدانها و لا يرتاح ضميرها إلى ما ساقه الضابط من تصوير للواقعة و ترى أن للواقعة تصوير أخــــر أمسك الضابط عن الأفصــــاح عــنه حتى يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط و التفتيش خاصة و أن ضابط الواقعة قد قرر بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط المتهم الساعة 10.45 مساء يوم 16 / 8 / 1999 م 0 و أن المسافة بين سراي النيابة و مكان الضبط خمس عشر دقيقة و لما كان الثابت أن الضابط قد حرر محضر الضبط الساعة 11.20 مساء و كان المفروض و حسب أقواله السابقة و حسب المسافة و الوقت أن يتم تحرير المحضر بعد ذلك التاريخ و ليس قبل وصوله إلى ديوان القسم بالأضافة إلى التلاحق الزمني السريع بين تاريخ و ساعة تحرير محضر التحريات في 16 / 8 / 1999 م 0 الساعة 9 مساء و أذن النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 10 مساء و الضبط بذات التاريخ الساعة 10.45 مساء ، علاوة على أنه من غير المعقول أن يقف المتهم بالطريق ممسكآ بالكيس الذي تم ضبطه و المحتوى على المخدر المضبوط رغم أن المعروف من تاجر المخدرات أن يشتهر بالحيطة و الحذر و أنه لا يحاول الفرار بما يحمله ، علاوة على أنه من غير المعقول أيضآ أن ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون بالقي أفراد القوة رغم أن الضبـــط كان بالطريق العام و لا يوجد ما يحول دون مشاهدة أفراد الواقعة الضبط و التفتيش 0 علاوة على عدم أثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم 0 الأمر الذي يلقي ظلالآ من الشك على أقوال هذا الشاهد مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله و عدم أخذ المتهم بها و بالتــالي تكون الدعــوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضـــاء بـــبراءة المتهم مما نسب إليه عمــلآ بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية و بمصــادرة المخدر المضبوط عملآ بالمادة 30 من قانون العقوبات 0

    فلهذه الأسباب

    و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر

    حكمت المحكم حضوريآ ببراءة 0000000000000000 مما نسب إليه و بمصادرة المخدر المضبوط 0

    صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم الخميس11 ربيع ثان عام 1421 هـ الموافق 13 من يوليو عام 2006 م 0

    أمين السر رئيس المحكمة

    نقلا عن الاستاذ / سامح مريت المحامى


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 5:12 pm