روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم

    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم Empty موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:01 pm

    موقف محكمة النقض من الطعن أمامها في حكم الإعادة الصادر
    في قضية مقتل سوزان تميم


    بتاريخ 28/9/2010 صدر حكم محكمة الجنايات في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم ضد كل من هشام طلعت مصطفى و محسن السكري، كما صدرت عقيب ذلك مباشرة آراء قانونية حول مصير المتهمين أمام محكمة النقض ، و قد لفت نظري منها أمران، أولهما : القول بأن الحكم المذكور يعد فائدة للمتهمين ، لأنه حال طعنهما سيتم تطبيق قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، و بالتالي لن تحكم محكمة النقض عليهما بالإعدام ، و الأمر الثاني : ما روي على لسان محام كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، من أنه إذا قبلت محكمة النقض الطعن فإنها ستعيد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظرها ، وذلك لعدم سماع الدائرة التي أصدرت الحكم مرافعة الدفاع عن المتهمين . و نظراً لكون كلا الرأيين سالفي الذكر قد وقعا في حمأة مخالفة القانون الصريحة ، و لكون القضية المشار إليها سلفاً حديث الساعة كما يقولون، فقد رأيت لزاماً عليّ تبيان الرأي القانوني فيهما على نحو موجز، و ذلك وفقاً لما يلي :

    أولاً : بالنسبة لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه :
    القاعدة المذكورة هي قاعدة مقررة في الطعون بوجه عام في المواد الجنائية و غيرها ، ففي المجال الجنائي ، أعمل المشرع الجنائي تلك القاعدة بالنسبة للمعارضة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، و لا يجوز بأية حال أن يضار الطاعن بناء على المعارضة المرفوعة منه ...".

    كما أورد المشرع ذات القاعدة بالنسبة للإستئناف ، حيث نصت المادة 417 من ذات القانون على أنه : " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته . و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ...".

    أما بالنسبة للطعن بالنقض فقد ورد النص على تلك القاعدة في المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 ، و التي نصت على أنه : " إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ".


    مفهوم القاعدة و شرطها، و تطبيقها في نطاق الطعن بالنقض :
    مؤدى هذه القاعدة ، أنه يمتنع الحكم على الخصم الطاعن بأكثر مما قضى به عليه الحكم المطعون فيه ، سواء بالمعارضة أو الإستئناف أو النقض، و مناط تطبيقها ألا تكون النيابة العامة أو أحد آخر من الخصوم طاعناً مع ذلك الخصم الطاعن .

    و حيث إن المقرر أن صاحب الحق في الطعن بالنقض هو كل خصم في الدعوى الجنائية و في الدعوى المدنية القائمة بالتبعية لها ، و ذلك في حدود موضوع الدعوى التي هو خصم فيها ، و عليه فإن الحق في الطعن بالنقض ثابت في الدعوى الجنائية للنيابة العامة و للمتهم المحكوم عليه ، و هو في الدعوى المدنية ثابت للمتهم المحكوم عليه و للمدعي بالحق المدني و للمسؤل عن الحقوق المدنية.

    فقد نصت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض و المعدلة بالقانون رقم 74 ليسنة 2007 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون النقض المذكور على أنه : " لكل من النيابة ، و المحكوم عليه ، و المسؤل عن الحقوق المدنية و المدعي بها ، الطعن بالنقض في الحكم ...... و لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية و المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه....".

    و مفاد ذلك ، أن للنيابة العامة الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، لكن لا يجوز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية مهما كان الخطأ الذي شابه، أما المتهم فله الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعويين الجنائية و المدنية ، و له أن يقصر طعنه على واحدة منهما فقط، ، و بالنسبة للمدعي بالحق الحق المدني أو المسؤل عنها ، فليس لهما الطعن إلا في الحكم الصادر في الدعوى المدنية .

    و ترتيباً على ما تقدم جميعه، ولما كانت النيابة العامة قد طالبت أمام محكمة الجنايات بتوقيع أقصى عقوبة مقررة لتلك الجريمة و هي عقوبة الإعدام ، و كان الحكم الصادر في القضية قد قضى بعقوبة أقل من ذلك ، فإنه يكون للنيابة العامة مصلحة في الطعن على ذلك الحكم ، فإذا تم الطعن بالنقض من المتهمين فقط ، فهنا يكون لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه محلاً من التطبيق ، و لا يجوز بالتالي لمحكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه و تصدت للموضوع و ارتأت ثبوت ادانتهما الحكم بأكثر مما قضى به الحكم المطعون فيه ، و لها أيضاً الحكم عليهما بعقوبة أخف مما قضي به عليهما ، فضلاً عن أن لها الحكم بالبراءة إذا وقر في عقيدتها توافر أسبابها ، أما إذا قامت النيابة العامة هي الأخرى بالطعن على الحكم ، فلا يجوز تطبيق القاعدة سالفة الذكر لفقدانها شرط إعمالها ، و حينئذ يجوز لمحكمة النقض إذا اقتنعت بإدانتهما الحكم عليهما بما تراه مناسباً لكل منهما ، و لو بالإعدام ، كما يجوز لها أيضاُ الحكم ببراءتهما إذا ثبت لديها ذلك.

    ثانياً : موقف محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه :
    كانت المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض تنص على أنه :
    ( إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع و في هذه الحالة تتبع الإ جراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت ).

    إلا أن المشرع قد ألغى تلك المادة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المنوه عنه سلفاً ، حيث تم الإستعاضة عنها بفقرتين أضيفتا للمادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض ، منظماً بهما مناط و حدود صلاحية محكمة النقض في النظر في موضوع و الفصل فيه ، فقد نصت الفقرتين المذكورتين على أنه :

    (و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحاً للصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره و الحكم فيه.
    و في جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، و في هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت و يكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا ).
    .

    .و مفاد الفقرة الأولى المضافة للمادة 39 سالفة الذكرأن المشرع خول محكمة النقض رخصة نظر موضو ع الدعوى ، و ذلك إذا نقضت الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، أي أن محكمة النقض تملك في هذه الحالة أيضاً عدم إستعمال تلك الرخصة و تكتفي بالنقض مع الإحالة .

    أما الفقرة الثانية المضافة لذات المادة السابقة ، فهي حالة أوجب فيها المشرع على محكمة النقض نظر الموضوع والحكم فيه دون ثمة رخصة لها في ذلك ، و ذلك إذا كان الحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر من محكمة الإعادة ونقضته محكمة النقض ، بمعنى أنه إذا صد رحكم من محكمة الجنايات و تم الطعن فيه بالنقض ، فنقضته محكمة النقض مع الإحالة ، تنظر محكمة الجنايات - المحال إليها – الدعوى مرة ثانية، فإذا أصدرت حكماً في الدعوى و طعن عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض ، يتعين في هذه الحالة على محكمة النقض إذا نقضت ذلك الحكم أن تنظر الموضوع و تفصل فيه .

    و رائد المشرع في الحكم الوارد في الفقرة الثانية المشار إليها سلفاً ، قطع تكرار إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد نقض الحكم أول مرة و إحالته إليها ثم نقض الحكم الصادر بعد حكم الإحالة، فلو لم يضع المشرع تلك القاعدة الإلزامية لدارت القضية في حلقة مفرغة لا يعلم مداها إلا الله تعالى، لأن الحال سيكون حينئذ نقض الحكم مع الإحالة ، ثم حكم من محكة الإحالة يشوبه ما يوجب نقضه فتنقضه محكمة النقض و تحيله ، فحكم آخر من محكمة الإحالة تنقضه محكمة النقض مرة ثالثة و رابعة وخامسة و هكذا...... و في هذا من عدم انهاء الدعوى الجنائية و بقائها إلى الأبد معلقة بدون حكم نهائي فيها ما يكفي وحده لتدخل المشرع بهذا الحكم .

    و يشترط لإلتزام محكمة النقض بنظر الموضوع و الحكم فيه ، فضلاً عن كون الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإعادة ، أن يكون الطعن مقبولاً شكلاً ، وأن يتبين لمحكمة النقض أن الحكم متعين نقضه.

    و من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المشرع قد حرص على التأكيد على أن ذلك الإلتزام الواقع على عاتق محكمة النقض التزام مطلق ، فقد أورد في صدر الفقرة الثانية سالفة الذكر ( و في جميع الأحوال ....)، ثم أعقب ذلك بعبارة( أياً كان سبب الطعن )، فهذا صريح في أن نقض حكم محكمة الإعادة موجب لنظر محكمة النقض للموضوع و الحكم فيه ، في كافة الأحوال المجيزة للطعن بالنقض ، و أياً كان الخطأ الذي أصاب الحكم المطعون فيه ، و هذا هو الأمر الجديد في تلك ا لفقرة التي حلت محل المادة رقم 45 المشار إليها فيما تقدم . و تتضح أهمية ذلك الإطلاق في الحكم الجديد، إذا علمنا أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض أبانت حالات الطعن بطريق النقض ، وهي : أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أوعلى الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب – إذا وقع بطلان في الحكم . ج - إذا وقع في الإ جراءات بطلان أثر في الحكم ، فوفقاً للمادة 39 من ذات القانون ، إذا كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله فلا تتعرض محكمة النقض للموضوع، بل تكتفي بصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه و تحكم بمقتضى القانون ، دون إعادة لمحكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و يسمى هذا بالنقض الجزئي للحكم ، و ذلك بطبيعة الحال إذا تبين لمحكمة النقض أن الطعن في محله، و مثال ذلك أن يقضي الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فيتكشف لمحكمة النقض أن طلب التعويض المبدى من المدعي المدني ليس ناشئاً عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، مما لا يضفي عليه صفة المضرور من الجريمة و بالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة ، فهنا تنقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصححه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية و تقضى مجدداً بعدم قبول الدعوى المدنية ، ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على هذا الخطأ، و كذا إذا قضى الحكم الإستئنافي بعقوبة تسوئ مركز المتهم حالة كونه الطاعن وحده بالإستئناف دون النيابة . أما إذا تبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان أو شاب البطلان إجراءات المحاكمة أمامه على نحو أثر فيه، فإنها تنقض الحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، و يسمى هذا بالنقض الكلي للحكم أو بالنقض مع الإحالة ، و مثال البطلان في الحكم القصور في تسبيب الحكم على نحو تبدو معه أسبابه غير مؤدية عقلاً إلى منطوقه، و الفساد في الإ ستدلال ، أما البطلان الذي يقع في الإجراءات و يؤثرفي الحكم ، فمثاله ألا يطرح الحكم الدليل الذي ارتكن إليه في الإدانة في الجلسة مع ما في ذلك من إهدار للشفوية و المواجهة، وكذا أن يتولى محام واحد الدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم.

    فأراد المشرع أن يكون الطعن للمرة الثانية هو ختام المطاف بالنسبة لأي قضية مما يجوز الطعن فيها بالنقض ليقطع دابر الخلاف فيها بلا رجعة، سواء أكان مبنى الطعن أسباباً توجب الإكتفاء بتصحيح الحكم أم كانت تلك التي توجب نقض الحكم وإعادته لمحكمة الموضوع، ففي جميع الأحوال و أياً كانت الأسباب و الأخطاء التي شابت الحكم المطعون فيه تنظر محكمة النقض الموضوع و تفصل فيه طالما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإعادة مع توافر الشروط السالف بيانها، و ذلك على خلاف الحال فيما لوكان الطعن بالنقض هو الطعن الأول ، فهنا تلتزم محكمة النقض بإعمال المادة 39 وفقاً للتفصيل آنف الذكر.

    و ابتناء على ما تقدم ، و على هدي منه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات ، فإنه إذا ما تم الطعن فيه بالنقض و قدرت محكمة النقض ضرورة نقضه، فإنها ستكون ملزمة وجوباً بنظر الموضوع والحكم فيه، أياً كان سبب الطعن ، حتى ولوكان الخطأ متمثلاً في عدم سماع محكمة الجنايات مرافعة الدفاع عن المتهمين ، و يترتب على ذلك لزوماً عدم جواز إعادة الدعوى مرة ثانية لمحكمة الجنايات .

    و في حال نقض محكمة النقض لحكم محكمة الإعادة و نظرها للموضوع، فإنها تنقلب من محكمة قانون إلى محكمة موضوع وقانون ذات حكم ورأي نهائي، فتنعقد بصفة محكمة جنايات ، باعتبارأن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة جنايات، و في هذه الحالة تتبع محكمة النقض الإجراءات المقررة قانوناً في المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، مثل إجراءات التحقيق والمرافعة و حقوق الدفاع و ما إلى ذلك ، و عليه فإنه إذا صح النعي بعدم سماع محكمة الجنايات مرافعة دفاع المتهمين ، فسوف تمكن محكمة النقض الدفاع من ذلك ، وذلك لسببن ، الأول : أن محكمة النقض كما سبق القول تنقلب إلى محكمة موضوع و تتبع الإجراءات المقررة أمام الجنايات ، والتي من اهم أسسها و أصولها المرافعة ، الثاني : أن محكمة النقض تملك قانوناً ، و في جميع أحوال الطعن بالنقض ، سواء أكان الطعن للمرة الأولى أم الثانية، حق إجازة سماع المرافعة الشفوية أمامها إذا رأت ضرورة أو حاجة لذلك ، فقد نصت المادة 37 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض على أنه : : " تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها و يجوز لها سماع أقوال النيابة العامة و المحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك " ، و لا مراء في استخدام محكمة النقض لتلك السلطة الجوازية في الطعن الراهن ، فإذا كان لها ذلك في الطعن المستوفي حق الدفاع فهو أولى في الحالة الراهنة ،ذلك أن حق الدفاع حق دستوري و قانوني و طبيعي و هو ركن ركين من المحاكمة المنصفة التي لا قوام لها بدونه، فإذا تم النيل من هذا الحق بواسطة الحكم الطعين، فإن محكمة النقض و هي تتربع على قمة التنظيم القضائي ، باعتبارها القيمة على التطبيق القانوني السليم و ضمان توحيد كلمة القانون و استقرار مبادئه و إعلاء شأنها ، لتقول كلمة القانون العليا حسماً لأي خلاف أو جدل ،و لكي تتوحد كلمة العدل مع توحيد كلمة القانون، لتنزل جميع محاكم الموضوع من بعد على ما تنتهي إليه ، أقول فإن محكمة النقض باعتبارها كذلك لن تتوانى في إدانة موقف الحكم المطعون فيه من مرافعة الدفاع – إذا ثبت هذا المطعن – لترده إلى حظيرة القانون ، حفاظاً على المبادئ المتفق عليها دستوراً و قانوناً و قضاء ، و التي أرستها هي في المجال الجنائي ومنها حق المرافعة .

    و أخيراً ، فإن محكمة النقض إذا نظرت الموضوع و فصلت فيه ، فإنها تتقيد بقاعدة أن محكمة الموضوع تعيد نظر الدعوى بالحالة التي كانت قد وصلت إليها قبل الحكم المنقوض ، و تتقيد كذلك بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن وفقاً للمفهوم السابق بيانه.

    أرجوا أن أكون قد وفقت في إيضاح بعض الأمور بشأن الطعن بالنقض للمرة الثانية في القضية الشهيرة سالفة الذكر، و عذراً على أي إطالة أو إيجاز مخل .

    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
    أ شرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

















    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم Empty رد: موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:33 am

    الاخ المحترم أشرف بك انه وباعمال نص المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسمة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007
    بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات و
    إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى تجرى بالآتى :ـ
    لكل من النيابة ، و المحكوم عليه ، و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجة من مواد الجنايات و الجنح وذلك فى الأحوال الآتية :
    1 – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
    2 – إذا وقع بطلان فى الحكم .
    3 – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر على الحكم .

    ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنية ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
    ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية و المدنية ، إلا فيما تعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم .
    فإذا كان ذلك وكانت حالات الطعن بالنسبة للنيابة قد وردت على سبيل الحصر وكان الحكم لم يأت مخالفا لهذه الحالات فإننى أرى استبعاد قيام النيابة بالطعن على هذا الحكم ويكون المتهمان قد نفدا بجلدهما من مقصلة عشماوى لانها لاتطعن الا لخطأ فى تطبيق القانون او لوقوع بطلان فى الحكم وبطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم وهو ما قد خلا منها الحكم الشهير مع ملاحظة أن الحق الذى أعطاه القانون للقاضى وفقا لنص المادة 17 لايخضع لرقابة المحكمة الاعلى ولايحتاج من القاضى الى تسبيب اوتبرير فقد ترك المشرع هذا لضمير ووجدان القاضى وفى النهاية أخى الحبيب لا أملك الا أن احييك على مواضيعك الرائعة ومشاركاتك الثمينه دمت موفقا وبخير
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    موقف محكمة النقض من الطعن في قضية سوزان تميم Empty رد متواضع

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الأربعاء أكتوبر 06, 2010 5:33 pm

    أستاذي المحترم / محمد بك راضي
    تحياتي لحضراتكم .... و شكراً على متابعة تلك المشاركة المتواضعة ..... و شكراً آخر على هذا التعقيب النابع من مفكر قانوني نير.... فجزاكم الله خيرا...إلا أني أستسمحكم – عذراً – في رد متواضع إيضاحاً لبعض الأمور، مع أنه ليس لمثلي أن يعقب أو يرد على أمثالكم ، و ذلك كالتالي :

    1- إن القول باستبعاد قيام النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم موضوع المشاركة الراهنة ، ارتكاناً إلى أن ذلك الحكم لم تتوافر فيه إحدى الحالات المجيزة للطعن عليه بالنقض حسبما ورد بالمادة الرقيمة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، قول ورد على لسان البعض و منهم بعض رجال القضاء ، و هو قول غيرممكن – بل و يستحيل – التكهن به حالياً، لكونه أمراً سابقاً لأوانه، ذلك أن التقرير بأن حكماً ما مصاباً بإحدى حالات الطعن بالنقض من عدمه ، و بالتالي جائزاً أم غير جائز الطعن عليه بالنقض ، يستوجب بالضرورة سبق الإطلاع على حيثيات ذلك الحكم ، و تلك الحيثيات لم تودع بعد ، فيكف إذن يتسنى أن ننفي عن الحكم شائبة الخطأ نفياً مطلقاً ؟؟؟ و كيف نحكم على الشئ قبل ظهوره ؟؟؟ إلا أن يكون الأمر مجرد مجاملة للحكم ، و هو أمر لا محل له في المجال القانوني الذي لا يعرف إلا السند القانوني ، و لذا فإنه و إن كان يجوز للخصم التقرير بالطعن بالنقض في أي وقت خلال الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض و لوقبل إيداع حيثيات الحكم الطعين ، إلا أن إيداع أسباب الطعن بالنقض لا يتم – من حيث الواقع – إلا بعد إيداع حيثيات الحكم ، رغم جواز إيداعها من الناحية القانونية قبل إيداع أسباب الحكم ، وما ذلك إلا لمطالعة و دراسة تلك الحيثيات و استبيان ما إذا كان الحكم قد اعتراه ثمة وجه من أوجه العوار القانوني المجيز للطعن بالنقض من عدمه، فذاك هو السبيل الوحيد لإبداء الرأي القانوني فيما إذا كان يجوز الطعن في حكم ما أم لا، و كلنا بلا ريب يفعل ذلك ، بل جميع أطراف الحكم الراهن بلا استثناء حتى النيابة العامة في انتظار إيداع حيثيات الحكم لتحديد موقفها القانوني من الطعن فيه ، و القول بغير ذلك مصادرة على المطلوب ، بل يمثل افتئاتاً على حق الخصوم القانوني في الطعن على الحكم وفقاً لما يرونه - من وجهة نظرهم – عيباً في الحكم المطعون فيه ، و فيه أيضاً حجب لهم عن عرض وجهة نظرهم في الحكم أمام محكمة النقض التي تملك وحدها الفصل في مدى صحة مناعيهم و أوجه طعنهم من عدمه ، فليس لغيرهم أن يحول بينهم و بين ذلك ، أو يحجر برأيه عليهم ، و على كلٍ فالإختلاف في جواز الطعن من عدمه أمر وارد لاختلاف وجهات النظر ، شريطة أن يكون في إطار الاصول القانونية و المنطقية المقررة، و هو لا يفسد للود قضية .

    2- هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى و استكمالاً لما تقدم ، و سيادتكم أعلم بالطبع بذلك ، فإن النباية العامة حين تطعن بالنقض لا تقتصر على حالات الطعن التي تمس و تخل بحقوقها و طلباتها في الدعوى الجنائية ، فإذا كان من المتعين – بالنسبة لباقي الخصوم – أن يكون مبنى الطعن خاصاً بشخص الطاعن و من ثم فلا يحق له التمسك ببطلان إجراءات متعلقة بغيره من الخصوم في الدعوى ، إلا أن ذلك لا يسري في حق النيابة العامة ، إذ يجوز لها أن تطعن في الحكم و لو قضي بإدانة المتهم ، أي تطعن لمصلحة المتهم ، طالما أن قضائه بالإدانة بني على الخطأ و البطلان ، وبالتالي لا يصح القول حينئذ أن بغية النيابة من دعواها الجنائية قد تحققت بصدور حكم بالإدانة ، و ما ذلك إلا إعلاء للمصلحة العليا للمجتمع و المتمثلة في الحفاظ على الشرعية و سلامة إجراءات التداعي و قيام الأحكام القضائية على أسس قانونية صحيحة ، فالنيابة العامة خصم عادل و شريف و ليس لها مصلحة خاصةمع أحد أو ضده ، بل هي صاحبة مركز قانوني خاص تنوب فيه عن الصالح العام و تهدف إلى حماية المبادئ القانونية ، و هي الأمينة و القيمة على الدعوى الجنائية تصرفاً و طعناً ، و هذا المبدأ من الأمور المسلم بها في الفقه و القضاء .

    فقد تواترت أحكام محكمة النقض على ذلك ، حيث قضت بأن :
    " من المقرر أن النيابة العامة – و هي تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم و إن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه . و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة و لو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده ".
    يراجع مشكوراً : الطعن رقم 6233 لسنة 56 ق – جلسة 2/3/1987 ، نقض في 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ق 57 ص 261 ، نقض في 24/1/1971 أحكام النقض س22 ق 23 ص 98 .

    كما قضت أيضاً تأكيداً لوظيفة النيابة العامة الخاصة بها بأن :
    " يجوز للنيابة العامة أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادراً بالعقوبة ، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين ، و إذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدم به إلى المحكمة و تطلب نقض الحكم ". نقض في 12/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 62 ص 100 .

    و هو ما جرى به العمل بالنيابة العامة ، و نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية ، حيث نصت المادة (1222) تحت بند الأحكام العامة للطعن في الأحكام على أنه :
    " يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام ، المتمثل في تحقيق موجبات القانون ، أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة ".

    كما نصت المادة (1289) بشأن الطعن بالنقض و الواردة بذات التعليمات على أنه:
    " لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و هذه الأحوال هي :
    1-........................... 2- ................................ 3-............................ .
    4- و للنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتى و لو كان ذلك في صالح المتهم ، و على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية مراجعة القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة و صحة الحكم قانوناً بالنسبة إلى المتهم ، أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم ".

    و على ذلك فإن طعن النيابة العامة يكون من الإتساع ، بحيث يستوعب الأسباب التي تخصها و تلك التي تخص المتهم ، و على الفرض الجدلي الذي لا يجبز للنيابة الطعن على الحكم إذا قضي بعقوبة أقل مما طالبت به ، و رغم عدم التسليم بذلك ، فإنه يبقى لها باب الطعن مفتوحاً بقدر الأخطاء الأخرى التي تشوب الحكم المطعون فيه و لو كانت لصالح المتهمين ، و هذا ما ستكشف عنه حيثيات الحكم المطعون فيه عند إيداعها .

    3- أما بخصوص استعمال المحكمة للمادة رقم 17 من قانون العقوبات ، فهذا أمر يقتضي الإنتظار حتى يتم مطالعة الحيثيات و معرفة الأساس الذي اتخذت منه المحكمة مرفقاً لها في القضاء بالعقوبة التي قضت بها ، حيث خلا منطوق حكمها الذي أعلنته من الإشارة إلى شئ من ذلك .

    و ختاماً ... أرجو قبول ردي هذا , و قبول اعتذاري عما قد يكون قد شابه من تجاوزات في التعبير ، فهذا مقام اشعر فيه أني أخاطب النص الذي أناقشه بغض النظرعن صاحبه ، مستهدفاً الوصول لوجه الحق فيه من وجهة نظري المتواصعة جداً، وما دام الأمر يتعلق بالحق فهو أولى عندي من كل شئ ، فالله تعالى لا يستحي من الحق، أما شخص سيادتكم فهو عندي له مقام معلوم عال و دائم إن شاء الله .

    مع خالص شكري وتقديري لسيادتكم
    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:17 pm