روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محكمة الاسره : نقض المحبوس .. لا يلغي الطلاق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    محكمة الاسره : نقض المحبوس .. لا يلغي الطلاق  Empty محكمة الاسره : نقض المحبوس .. لا يلغي الطلاق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 10, 2010 3:11 am

    أقامت زوجة مسجون دعوي أمام محكمة الأسرة بالزاوية الحمراء.. تطالب بتطليقها.. بعد أن قضي علي زوجها بالسجن فترة تزيد علي 3 سنوات.. قضي منها بالفعل أكثر من سنة.. وذلك وفقا لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85..حيث تتضرر من ذلك.. وقدمت ما يثبت إدانة الزوج والحكم عليه بحكم نهائي لمدة 5 سنوات.
    قضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنه للضرر وسجن الزوج. لم يرض الزوج بحكم أول درجة واستأنفه وقال إن الحكم بسجنه وان كان حكما نهائيا لكن ليس حكما باتا.. فهو قد طعن عليه بالنقض.. وفي هذا احتمال لالغاء الحكم بالسجن.. وطالب بالغاء حكم التطليق أو علي الأقل تعليقه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
    رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضر وعضوية المستشارين أمين كمال محمد عبد الرحمن ورئيس النيابة احمد عبد الفتاح وأمانة سر سامي عباس استئناف الزوج وقالت.. إن المادة 14 من القانون 25 لسنة 29 الخاصة بتطليق زوجة المسجون اشترطت ألا تقل مدة سجن الزوج عن 3 سنوات. وينفذ منها فعلا اكثر من سنة ميلادية.
    كما اشترطت ان يكون الحكم الجنائي نهائيا فقط وليس باتا.. وحيث إن الحكم بسجن الزوج قد تأخر استثنائيا.. فتكون المادة قد استوفت شروط صحة التطليق.. ولا يكون لطعن الزوج علي الحكم الجنائي بالنقض أي تأثير علي دعوي التطليق.. وبذلك يكون حكم أول درجة علي سند صحيح يتعين التأييد ورفض استئناف الزوج المسجون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 2:54 pm