روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنهامناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب جهة عمله مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     احكام لاغنى عنهامناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب جهة عمله مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية Empty احكام لاغنى عنهامناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب جهة عمله مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 10, 2010 11:40 am

    مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
    ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
    إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
    والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
    (
    الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )


    لطعن رقم 4060 لسنة 40 قضائية – عليا
    عاملون بالقطاع العام – تأديب – مسئولية العامل
    المنية – أركانها – تعويض
    مناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب تلك الوحدة 0

    الطعن رقم 524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644 بتاريخ 22-04-1986
    يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإدارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكشف عن نزوات العامل و أهوائه و الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:14 am