روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية Empty المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 10, 2010 12:05 pm

    خلا قانون العقوبات المصري من أي نص يقرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، والرأي السائد في الفقه والقضاء أن المشرع لا يعترف بهذه المسؤولية (الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 1998 ص519 )

    . إلا أن المشرع المصري - استثناءً من القاعدة العامة - يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، بالنسبة للجرائم الاقتصادية، وتأخذ المسؤولية في هذا الشأن صورتين: المسؤولية غير المباشرة، والمسؤولية المباشرة:

    1 - المسؤولية غير المباشرة: فتكون عندما ينص القانون على أن الشخص المعنوي يسأل بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة ومصاريف ومصادرة وغيرها

    [الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136

    ومثال ذلك المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 بشؤون التموين حيث تنص على أنه "تكون الشركات والجمعيات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف". وفي ذات الصدد فقد نصت المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال على الشروط التي يلزم توافرها لتقرير المسؤولية التضامنية للمؤسسات المالية إذ تنص على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه".

    2 - المسؤولية المباشرة: وتكون عندما تسند الجريمة للشخص المعنوي فترفع عليه الدعوى ويحكم عليه بالجزاءات المقررة

    الدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979،ص 136 ،

    ومن قبيل هذه المسؤولية ما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (281) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على أنه "دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيًا

    غير أنه بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فالقانون المصري جاء خلواً من النص على معاقبة الشخص الإعتبارى إذ تنحصر المسئولية في الشخص مصدر الشيك ولو وقعه بصفته لا بشخصه

    وعلى ذلك تقول محكمة النقض في أحد أحكامها " الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا

    أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
    السنة 42 - صـ 1050ً.
    مصطفى عمر المحامى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية Empty رد: المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 10, 2010 12:07 pm

    المسئولية الجنائية للشخص المعنوى

    المستشار الدكتور / أسامة عبد العزيز
    عضو قطاع التشريع بوزارة العدل

    تمهيد:

    الأصل أن لا يسأل عن الجريمة إلا الإنسان ، إلا أن الفقه الجنائي المعاصر قد خلص إلى إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوى خروجا على مبدأ شخصية العقوبة الذي هو مفترض أساسي لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وما تفرع منه من مبادئ كمبدأ شخصية المسئولية الجنائية ومن ثم شخصية العقوبة.

    وقد رأينا أن من الطبيعي قبل التعرض للحديث عن الشخص المعنوي في القانون الجنائي أن نعرج ، في مجال مناقشة مسئولية الشخص المعنوى،إلى مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ومدى تعارضه مع إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوى . ثم نتعرض للحديث عن مفهوم الشخص المعنوي في نظر القانون الجنائي ونستهله بالحديث في فرع أول ومفهومه والجدل الفقهي الدائر في شأنه وأسباب الأخذ بمسئوليته الجنائية ، ثم نتعرض للحديث عن شروط مسئولية الشخص المعنوي ، والمتمثلة في اشتراط وقوع الجريمة من أحد اعضاء الشخص المعنوي وان يصدر التصرف في حدود اختصاص من ارتكبه ، وأن يكون التصرف قد تم لمصلحة الشخص المعنوي ، وذلك على النحو الذي سيرد.



    مبدأ شخصية المسئولية الجنائية

    تعنى شخصية العقوبة إقتصار أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلا كان أو شريكا ، فلا يتجاوز إلى غيره .
    ولم تكن العقوبة كذلك في الماضى ، حيث كان أذاها يمتد إلى أقرباء الجانى وكل من تربطه به صلة ، لاسيما في الجرائم السياسية .
    وقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيد مبدأ شخصية العقوبة ، حيث ورد النص عليه في أصل التشريع الإسلامى،وهو القرآن الكريم في قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".
    والأصل من خلال هذا المنطلق العادل ، كقاعدة عامة ، أن لا يسأل عن الجريمة إلا الإنسان بحسبانه الشخص الوحيد الذي يتوافر لديه عنصرا المسئولية وهما العلم والإرادة .




    ولئن كانت بعض الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة لم تكن قد أخذت مكانها في المدونات العقابية القديمة كتلك التي ترتكب ضد البيئة وغيرها يمكن أن تقترف بواسطة مجموعة أو جمعية أو شخص معنوي أو أحد الأشخاص العامة بل وعن طريق الإدارة ، ويظهر ذلك بوضوح في الأنشطة الاقتصـادية والتجـارية التي تباشر علي نطاق واسع بواسطة تلك الشركات والمشروعات والأشخــــــاص وآليات النقل البري والبحري ، فقد ثار جدل محتدم في الفقه الجنائي حول ما إذا كان يمكن إقرار مسئولية الشخص المعنوى لاعتبارات عملية مؤداها أن حماية الحق أولى من عقاب مرتكب الجريمة ، كتلك التي انتصرت للمسئولية الجنائية للشخص المعنوى والحجج التي ركنت إليها على النحو الذي سيرد.



    المطلب الأول

    مفهوم الشخص المعنوي والجدل الفقهي الدائر بشأنه


    الفرع الأول

    مفهوم الشخص المعنوي


    أثار مفهوم الشخص المعنوي جدلاً عميقاً في الفقه وتعددت في شأنه المذاهب الفكرية والقانونية ، فيذهب البعض إلي أنه " مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية القانونية " [1] ، كما يذهب الفقيه الفرنسي " ميشو " إلي أن كلمة " شخص " في نظر القانون تعني " صاحب الحق " ، بمعني أنها تقتضي وجود كائن أهل لتملك حق خاص به ، ثم يورد في تعريف الشخص المعنوي بأنه : "هو صاحب الحق ولكنه ليس كائناًً إنسانياً أي ليس شخصاً طبيعياً" [2] ، والواقع أن هذا التعريف بالرغم من كونه يتسم بالنفي ولا يحدد شيئاً عن طبيعة الشخص المعنوي وعما يتسع له من حقوق وما يلتزم به من واجبات إلا أنه التعريف الوحيد الذي لا يثير خلافاً مع أحد [3].

    ولما كان الشخص عند فقهاء القانون هو " الكائن ذو الأهلية " ، فقد استتبع هذا التلازم بين الشخص وصاحب الحق البحث من ناحية في تحديد المراد بالشخص والمقصود بالأهلية من ناحية أخري .أما الأهلية ويراد بها صلاحية الشخص لصدور أمر معين منه أو استحقاقه ، وهو ما يعرف بأهلية الوجوب وأهلية الأداء

    أما المقصود بالشخص فهو بدوره موضع خلاف في الفقه ، ذلك أن الشخص ينظر إليه في الفقه بمفهومين ، الأول مفهوم ضيق ، ومؤداه أن الإرادة العاقلة و الواعية هي مناط الشخص القانوني ، وهذا الرأي يذهب إلي نفي الشخصية القانونية عن المجنون أو الصغير غير المميز ، وبالتالي عن الشخص المعنوي .

    أما الثاني فيذهب إلي أن الشخص في نظر القانون بالقول أنه إذا كانت الإرادة شرط لمباشرة الحق ، فهي ليست بالضرورة لازمة للتمتع به [4].




    الفرع الثاني

    الجدل الفقهي في شأن أشخاص المسئولية الجنائية

    النظريات الفقهية



    كان لتعدد المدارس الجنائية دور هام في مناقشة فكرة مسئولية الشخص المعنوى جنائيا ، حيث شهد القرن التاسع عشر تغيراً في المعتقدات ومناقشات حامية حول القانون والأخلاق ، حيث كان الفقه يدور في ثلاثة نظريات :
    الأولي هي النظرية الأخلاقية وهي التي تحصر هدف القانون الجنائي في عقاب المذنب وتبرئة غير المذنب أخلاقياً حيث يتعادل الإثم القانوني في مفهوم هذه النظرية مع اللوم الأخلاقي باعتبار هذا الأخير شرطاً ضرورياً وكافياً للمسئولية .



    والحقيقة أن الثورة الفرنسية عندما نادت بالفصل بين الدولة والكنيسة ومن ثم بين القانون والأخلاق وأصبح ليس بالضرورة أن كل ما هو غير أخلاقي أن يكون غير قانوني ، فقد أدي ذلك الفصل إلي نتائج عدة أهمها :

    ‎1- الفصل بين الجريمة والخطأ : فقد أصبح الخطأ القانوني و الذي كان يتماثل مع الخطأ الأخلاقي قبل ذلك ( في القانون الكنسي ) مجرد فعل يشير إليه النص القانوني دون حاجة لأن يكون في أساسه شعوراً لدي مرتكبه بالخطأ بعد أن كان في حقيقته ليس سوي انعكاساً للنظرة الدينية للخطيئة التي تستوجب التكفير والتوبة ، أو كما كنا نسميه بالإذناب الذي يعد أكبر معبر عن الخطيئة ، وأصبح من الجرائم التنظيمية أو كما تسمي بالجرائم القانونية المحضة ، delit purement legaux ، ما يتفوق كثيراً علي الجرائم الطبيعية التي تتكون من أفعال تنهي عنها الأخلاق المطلقة السائدة في كل زمان ومكان ، مما ساعد علي محو شعور العامة بالإثم حال ارتكابهم لتلك الجرائم التي لا تمثل قيمة ما في الضمير العام للإنسانية ، علي عكس ما كان الحال في الجرائم الطبيعية ، وهو ذاته ما أودي بعد ذلك إلي خلق جرائم مادية بحتة دون خطأ ، دون ركن معنوي أي دون إذناب.

    ٢- ثانياً ظهور الشخص المعنوي : فكما انفصل الخطأ عن الجريمة فقد كان من الطبيعي أن تنسب الجرائم إلي أشخاص قد لا يكون من السهل التسليم بخطئها أو بتوافر مفاهيم الإذناب في حقها ، كالشخص المعنوي .



    أما الثانية فهي نظرية الشرعية الجامدة : والتي كانت تري عدم مد نطاق قانون العقوبات خارج النص الموضوع ، وإلا ترتب علي ذلك المساس بقانون العقوبات وكانت تذكر الارتباط الحتمي بين الإثم القانوني واللوم الأخلاقي تأسيساً علي أن العقل المذنب شرط ضروري لاحترام مبدأ الشرعية بينما يمثل اللوم الأخلاقي شرطاً غير كاف للمسئولية ، ومن ثم يتعين تفسير قاعدة التجريم وفقاً لقاعدة لزوم الركن المعنوي للجريمة ، وبالتالي فإن استبعاد ذلك الركن حل خاطئ ليس لأنه ينطوي علي عقاب البرئ ولكن لأن ذلك يخالف مبدأ الشرعية لأنه يسمح بالعقاب علي فعل لم يدرك فاعله وقت إتيانه أنه يشكل جريمة .



    أما النظرية الثالثة فهي النظرية الوضعية وهي تلك التي كانت تبحث عن غرض المشرع بغض النظر عن أي اعتبار أخلاقي.




    ولسوف نستعرض من خلال مناقشة الجدل الدائر حول الشخص المعنوى في مختلف المدارس الفقهية على النحو الآتي ذهب رأي إلي حصرأشخاص المسئولية الجنائية في الأشخاص الآدمية ، فممثل الشخص المعنوي ، في رأيهم ، إذا ارتكب لحساب الأخير جريمة كان مسئولاً عنها وحده ، ووضعه القانوني لا يختلف عما لو كان قد ارتكبها لحسابه الخاص ، ولا يجوز وفقاً لهذا الرأي القول بمسئولية الشخص المعنوي ، فالإرادة عنصر في كل جريمة وهي بطبيعتها قوة إنسانية ، فإذا ثبت أنه ليس للشخص المعنوي إرادة فلا محل لتصور ارتكابه لجريمة ، وإنما تنسب الجريمة لمن توافرت له الإرادة وهـــو الآدمي الذي ارتكبها لحســــــاب الشخص المعنوى [5]. وحجتهم في ذلك :

    أولاً : أن الشخص المعنوي هو محض خيال لأنه مجرد من الإرادة التي لا تتوافر إلا للشخص الطبيعي ، وهذه الإرادة شرط لازم للمسئولية .

    ثانياً : من حيث إسناد المسئولية للشخص يستحيل من الناحية المعنوية أن تسند لشخص معنوي خطأ شخصي ، حيث لا يتوافر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة .

    ثالثاً : هناك عقوبات يستحيل تطبيقها علي الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبات السالبة للحرية وإن أمكن توقيع بعض العقوبات عليه فسوف نصيب بلا شك الأشخاص الطبيعيين ( أعضاء الشخص المعنوي ) ، وهؤلاء الأشخاص لا ذنب لهم في وقوع الجريمة ، وبالتالي يؤدي توقيع العقوبة علي الشخص المعنوي إلي التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة .



    كما يذهب رأي آخر إلي القول برفض هذا الإتجاه والإعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية علي أساس أن ذلك نتيجة حتمية للتحليل الدقيق لطبيعة الشخص المعنوي ، ووسيلة لا غني عنها لحماية مصالح المجتمع [6]. ويسوقون لذلك حجج أهمها :

    أولاً : أن الشخص المعنوي حقيقة قانونية Realite juridique ، ليست في حاجة إلي إثبات ، وقد هجر الفقه تماماً النظرية القائلة باعتباره كياناً وهمياً ، فقد أضحت امكانية ارتكاب الشخص المعنوي للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم الإجرام Une realite criminologique.

    ثانياُ : فليس صحيحاً الاحتجاج بأن الشخص المعنوي لا إرادة له ، فالجماعة ذات التركيب أو الهيكل التدريجي هي كائن حقيقي يقرر الشارع وجودها وتنظيم نشاطها ، وهذا النشاط هو وليد إرادة حقيقية منفصلة عن إرادات الأعضاء ، والتي يمكن أن تسند إليها آثار الأفعال المشروعة وغير المشروعة طالما انها ارتكبت باسمها بواسطة الأعضاء الذين يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي [7] ، فإرادته تتكون من التقاء إرادات أعضائه المكونين له ، وهذه الإرادة الجماعية تعتبر حقيقة واقعية ، وقادرة علي ارتكاب الجرائم ، فإن ساغ هذا القول عند من يرون في الشخص المعنوي مجرد مجاز ، فهو غير مقبول في منطق نظرية الحقيقة التي تسود الفقه الحديث ، وتري أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً [8].


    فالشخص المعنوي من أشخاص القانون المخاطبين بأحكامه والدليل علي ذلك أن له ذمة مالية مستقلة عن ذمة مستخدميه ، كما أن هذا الشخص يبرم التصرفات القانونية بإسمه وإن كان يوقع عنه ممثلوه ، كما أن القانون المدني قد أقر له بالشـخصـــية القانونيـــة الحقيقية ، فمن التناقض أن ينــــكر القانون الجنائي ذلك [9].


    ولما كانت الثوره الفرنسية التي جرت أحداثها 1789 هي التجسيد الحي للفلسفة الفردية التي تنادي بها كتاب القرن الثامن عشر ، فقد كان طبيعياً أن يكون رد الفعل حاسماً في شأن كل المجموعـات أو الجماعات التي تنال أو تؤثر علي الحرية الفردية ، وإزاء التيار الفكري السائد عن الطبيعة الوهمية أو المجازية للأشخاص المعنوية بادرت التشريعات الثورية يإعدام وإنهاء هذه الجماعات [10].



    بيد أنه منذ بداية القرن التاسع عشر عادت هذه الأشخاص القانونية لتزدهر بازدهار التحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، حتي يمكن القول أن ظاهرة تكوين الجماعات أو الجمعيات (Associationnisme هي إحدي علامات الحياة المتمدينة ، وعلي الأساس المتقدم اتجه المشرع الفرنسي مع إحساسه بأهمية الشركات ودورها في قطاع المال والتجاره منذ مطلع القرن التاسع عشر ، من هنا بدأت تتوالي التشريعات الخاصة التي تسمح بإنشاء الأشخاص المعنوية ومساءلتها ، ولعل المجال الذي تبدو فيه أهمية الاعتراف بالشخص المعنوي في القانون الفرنسي هو في نطاق الجرائم الاقتصادية وتقرير مسئولية الأشخاص المعنوية عنها .


    المطلب الثاني
    أسباب الأخذ بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية


    اتجهت غالبية السياسات الجنائية المعاصرة إلي إقرار مبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية لمواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، وظهور أبعاد جديدة ناشئة عن سوء استخدام الأنشطة المؤسسية الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الأضرار في صحـــة الأفراد والبيئة ، وبخاصة تلك الناشئة عن التلوث الصناعي والكيماوي [11].



    ويعزي ذلك إلي أنه لما برزت أهمية النتيجة الإجرامية ، سيما إن تفاقمت نتيجة الإهمال البشري المرتبط باستخدام الآلة ، فقد أدي ذلك إلي تآكل داخلي للخطأ ، حتي أمكن للبعض القول بأن العقاب علي تلك الجرائم لم يعد يفصل بينه وبين نظرية الخطأ المعروفة في القانون المدني إلا خطوة يسيرة ، علي الرغم من أن ربط العقاب بالضرر ، في مثل تلك الحالات ، قد يخل بميزان العدالة إخلالاً جسيماً ، فمصير الشخص نفسه يختلف في وضع أدي فيه خطؤه إلي نتيجة ذات جسامة معينة عنه في وضع آخر ارتكب فيه ذات الخطأ دون أن يؤدي ذلك إلي وقوع النتيجة الضارة أو مع تغيير في نطاق جسامتها [12].



    ولقد كان لهذا الفكر أساس اجتماعي نفعي ، ذلك أن تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي هو الحل الحتمي الذي يسد النقص الناتج من الاكتفاء بالمسئوليه الفردية ، بل ويحقق من جهة أخري كفالة تحقيق الدفاع الاجتماعي ، بل والفردي علي السواء .



    لذا فقد لجأ الفقه العقابي المعاصر لاستحداث نوع آخر من المسئولية الجنائية لم يكن معروفاً إلي وقت قريب ، متميز في كثير من النواحي عن المسئولية الجنائية التقليدية ، سيما في جرائم تلويث البيئة ، فمن ناحية الفاعل المسئول جنائياً ، قد يكون أفراد المجتمع ، وقد تكون هيئات عامة أو خاصة ، وطنية أو أجنبية ( أو شركات متعددة الجنسية ) ، ذلك أن إسباغ نوع من المسئولية الجنائية ضد الأشخاص المعنوية بات مسألة ضرورية .


    ففي الواقع أن الكثير من جرائم البيئة تتم عن طريق هذه الأشخاص ، سواء المصانع أو السفن أو المنشآت التجارية ، وخاصة فيما يتعلق بالتلوث سواء منها تلوث الهواء أم تلوث المياه في البحار والمحيطات أو الأنهار ، لذا فإن تقرير مسئولية وجزاء الشخص المعنوي ذاته مسألة علي جانب كبير من الأهمية حتي يمكن وقف النشاط غير المشروع لهذه المنشآت [13].




    ولئن كان إخضاع الأشخاص المعنوية الخاصة للمساءلة الجنائية في الأنظمة القانونية التي تأخذ بمسئولية الأشخاص المعنوية لايثير إشكالية قانونية تذكر ، شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين ، فإن الجدل ينصب علي الأشخاص المعنوية العامة Personne Morale de Droit Public ، ومدى إمكانية إخضاعها لهذا النوع من المسئولية نظرا لطبيعة هذه الأشخاص التي تقوم علي فكرة السلطة العامة وتمارس أنشطتها انطلاقا من فكرة المرفق العام ولتقديم خدمات عامة ، الأمر الذي يجب معه إعادة صياغة المشكلة محل البحث لتصبح علي الوجه التالي ، هل يمكن إخضاع الشخص المعنوي العام للمساءلة الجنائية من عدمــــــه ؟ .



    أما بالنسبة لعدم كفاية المسئولية الفردية للأشخاص الطبيعيين ، فذلك لأن الدرس المستفاد من التجربة القانونية الفرنسية ، بل والإنجليزية والأمريكية علي السواء تقطع بعدم كفاية العقوبات أوفاعليتها المحدودة حينما تنزل علي المديرين والوكلاء وأعضاء مجالس الإدارة بالنسبة للشركات أو تطبق علي رؤساء الجمعيات أو سكرتيريها أو علي مديري النقابات والذين يعبر عنهم الأستاذ ليفاسير بقوله Des hommes de paille sans moralite et sans solvabilite ، أي ( قوم القشه لا جريرة لهم ولايسار عندهم ) ، وذلك من أجل الجرائم الجماعية المسندة إلي الشخص المعنوي باعتبار أنها تصيب أشخاصاً لمجرد اعتبارهم ممثلين لهذه الجماعات ، وفضلاً عن ذلك ، فإن الغرامات التي يحكم بها مهما كانت ضآلتها تعتبر باهظة بالنسبة إلي الأفراد ، في حين أنها لا تنطوي علي أي أثر موجع بالنسبة للشــــخص المعنوي ، بل إنه قد لا يحس بأي أثر لها لإمكانياته العريضة ، وهذه المبررات هي التي أبرزها العميد مانيول في تعليقه علي مشروع قانون العقوبات الفرنسي 1934 [14].



    ولقد أكد المشرع الجنائي في عديد من الأنظمة أهمية تلك المسئولية وضرورتها في بعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة ، كالجرائم الاقتصادية وجرائم تلويث البيئة ، ذلك أن أهميتها تنبع من ثلاث اتجاهات :



    الأول : يتعلق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وما أدي إليه من تعاظم دور الأشخاص المعنوية في شتي مجالات الحياة الإنسانية ، فلقد أدي التطور الذي أصاب نمط العلاقات الدولية والقوالب التي يفرغ فيها النشاط الصناعي والتعامل التجاري ، والذي برز بصورة هائلة في منتصف القرن المنصرم ، إلي التخفيف من الاتجاهات التي كانت تنادي بعدم الأخذ بتلك المسئولية ، ولعل الأسباب التي يرجع إليها ذلك :


    (1)أن النشاط الفردي للأشخاص الطبيعية كان هو الأساس والدعامة الرئيسية للنشاط الاقتصادي ، حيث كانت المؤسسات الفردية تحتل أهم المراكز في هذا النشاط ، أما في العصر الراهن فقد أصبحت الحياة الاقتصادية مرتكزة علي المشروعات الضخمة والمنشآت العملاقة ، الأمر الذي أدي إلي تعاظم دورها في شتي مجالات الحياة الإنسانية .



    (2) وأنه إذا كانت المؤسسات الفردية قد أفرزت في جوانبها السلبية بعض الجرائم التقليدية قليلة الأهمية ، فليس من عجب أن تؤدي المشروعات الضخمة والمنشآت العملاقة إلي انتشار حدوث بعض الجرائم الشديدة الخطورة علي المصالح الفردية والجماعية ، سيما وأن تلك الجرائم ترتكب بواسطة أدوات وآلات تمتلكها هذه المؤسسات والشركات والمشروعات ، وهي تتم عادة لحسابها ومصلحتها مثل الجرائم الاقتصادية وجرائم تلويث البيئة ، مما حدا بالبعض إلي القول أن المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية تعد وسيلة دفاع فعالة خاصة في حالة الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي ، والذي أصبح واحداً من أهم الموضوعات التي تهم الكافة [15].



    والثاني : يجد ركيزته في الآراء الفقهية الحديثة المؤيدة لإقرار هذا النوع من المسئولية .



    والثالث : عبرت عنه العديد من المؤتمرات الدولية التي ناقشت مسألة الحماية الجنائية للبيئة ، وأوصت بضرورة الأخذ بتلك المسئولية .واتضح أن جرائم تلويث البيئة ترتكب عادة بواسطة الشخص المعنوي أكثر منها من الأفراد ، وتتم غالباً في سياق الأنشطة الصناعية والحرفية والزراعية المرتبطة بالمشروعات والشركات والتي تتجاوز قدرة الأفراد ووسائلهم ، بل يمكن القول أن أغلب وأخطر جرائم البيئة لا ترتكب إلا بواسطة الأشخاص المعنوية نتيجة ازدياد أعدادها واتساع نشاطها وشموله لمختلف أوجه الحياة وسيطرتها علي الأدوات والأجهزة والمعدات والآلات والمواد المسببة للتلوث [16]





    ومن أهم تلك القرارات والمؤتمرات التي ناقشت مسألة المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والتوصيات الصادرة عنها ما نذكره علي سبيل المثال علي النحو التالي :

    * قرار المجلس الوزاري الأوربي رقم 28/77 بشأن مساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة ، وقد تضمنت التوصية الخامسة من قراراته النص علي أنه " في حالة الجرائم التي ترتكب بسبب أنشطة شخص معنوي عام أو خاص ، ودون إخلال بالإجراءات التي تتخذ ضد الفاعل المادي تنعقد مسئولية :

    = كل من يحرض الغير عمداً علي ارتكاب الفعل المجرم .

    = كل من يترك سهواً أو إهمالاً الغير من الذين يعملون تحت إشرافهم لينتهكون الاشتراطات القانونية أو التنظيمية المعاقب عليها جنائياً .

    = الشخص المعنوي ذاته [17].


    * مؤتمر هامبورج بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي 1979:

    وقد تضمنت التوصية السادسة من توصيات هذا المؤتمر ما يلي " وحيث إن الاعتداءات الخطيرة علي الوسط الطبيعي غالباً ما تكون صادرة عن الشخص المعنوي والمشروعات الخاصة أو العامة او الدولة يصير من الضروري تقبل المسئولية الجنائية لهؤلاء أو ان يفرض عليهم احترام الوسط الطبيعي تحتح تهديد الجزاءات المدنية او الإدارية " [18].


    * المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي 1993:

    وقد أكد المؤتمر علي ضرورة مراجعة قواعد المسئولية الجنائية بما يكفل امتداد نطاقها إلي كل من بسهم بأية صورة كانت بالاعتداء علي البيئة أو تهديدها بالخطر ، كما أكد المؤتمر علي ملاءمة امتداد المسئولية في هذا المجال إلي الأشخاص المعنوية خاصة كانت أو عامة [19].





    المطلب الثالث
    شروط مسئولية الشخص المعنوي

    تمهيد :

    تنبغي التفرقة أولاً بين مسئولية الشخص المعنوي ، بصفة عامة ، ومسئولية القائمين علي إدارته أو مالكه ، فمسئولية الشخص المعنوي لا تلغي مسئولية القائم بالفعل [20]. وإذا كان الحديث عن مسئولية ممثل الشخص المعنوي لا يعدو أن يكون مناقشة لمسئولية شخص طبيعي ، وقد تعرضنا من قبل للحديث عن مسئوليته ، وعلي ذلك فلا موضع للحديث عنها في هذا المقام ، ولكننا سنتعرض لمسئولية الشخص المعنوي ذاته وشروط انعقاد تلك المسئولية .

    وتنعقد مسئولية الشخص المعنوي بتوافر ثلاثة شروط علي النحو التالي : الأول هو اشتراط وقوع الجريمة من أحد أعضاء الشخص المعنوي ، والثاني صدور هذا التصرف في حدود اختصاص من ارتكبه وفقاً للنظام الأساسي للشخص المعنوي ، والثالث هو ثبوت أن التصرف قد تم لمصلحة الشخص المعنوي ، وسوف نتعرض لكل من الشروط المتقدمة علي النحو التالي :


    الفرع الأول

    اشتراط وقوع الجريمة من أحد أعضاء الشخص المعنوي


    من الطبيعي أن تكون مباشرة الشخص المعنوي لأنشطته بواسطة أشخاص طبيعيين يعملون باسمه ولحسابه ودون أن يســتتبع ذلك القول بأنه شـخص وهمي افتراضي بســـبب عدم قدرته علي القيام بهذا بذاته .

    ويعني اشتراط صـــدور الفعل من أحد أعضاء الشخص المعنوي ، أن يكون اقتراف الفعل المؤثم بواسطة شخص يعد عضواً للشخص المعنوي ، وليس مجرد ممثل له فقط أو من باب أولي مجرد تابع ، ولعل السبب في ذلك أن الشخص المعنوي لا يمكنه أن يباشر نشاطه الإجرامي إلا بواسطة الأعضاء الطبيعيين المكونين له ، فهم بمثابة الرأس أو اليد بالنسبة إلي الشخص الطبيعي [21].


    بيد أن اشتراط الصفة علي هذا النحو وضرورة صدور الفعل عن أحد أعضاء الشخص المعنوي ، إنما ينهض في شأن الجرائم التي يطلق عليها الجرائم الإيجابية التي تقع بارتكاب سلوك إيجابي معين أما في جرائم الترك أو الامتناع فلا مجال لإعمال هذا الشرط ، إذ أن مجرد القعود عن القيام بالفعل يترتب عليها وقوع الجريمة وصحة إسنادها إليه ، فبينما يشترط لاعتبار الفعل صادراً من الشخص المعنوي أن يكون مرتكبه من الأشخاص الطبيعيين – المحددين علي سبيل الحصر فإنه يعمل هذا الشرط في مجال الجرائم التي ترتكب بطريق الترك ومن ثم تعتبر هذه الجرائم من جرائم الترك الصادرة عن الشخص المعنوي بمجرد القعود عن إتيان العمل المطلوب دون بحث عما إذا كان يتعين عليه إنجازه من اعضائه أو ممثليه أو حتي تابعيه [22].


    إلا أنه من ناحية أخري لا يمكن مساءلته جنائياً عن كل فعل مؤثم يقترفه أحد أعضائه الطبيعيين حتي في حالة ارتكابه باسم الشخص المعنوي ولحسابه ، ذلك لأنه يشترط لإسناد أي فعل إليه أن يكون مرتكبه من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم وفقاً لنظامه الأساسي بالتعبير عن إرادته .



    * ‎الفرع الثاني كون هذا التصرف في حدود اختصاص من ارتكبه طبقا ًللنظام الأساسي للشخص المعنوي :



    ويعني ذلك أن يكون تصرف العضو أو الممثل القانوني في حدود السلطة الممنوحة طبقا للنظام الأساسي للشخص المعنوي ، فتصح مساءلة الشخص المعنوي جنائياً إذا كانت السلطة التي استند إليها الآمر محل المساءلة مردها إلي السلطة العليا التي يترخص بها والتي يستطيع بمقتضاها اتخاذ قرارات خاصة بالشخص المعنوي دون حاجة إلي الرجوع إلي سلطة أعلي ، أي أن يكون اقتراف الفعل المؤثم من العضو صاحب الاختصاص [23] .

    أما غيره من العاملين والإداريين فيسألون شخصياً وبمفردهم عما يرتكبون من جرائم [24].



    * ‎الفرع الثالث أن يكون التصرف قد تم لمصلحة الشخص المعنوي
    *

    ويعني ذلك ان الشخص المعنوي لا يسأل إلا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه أو لمصلحته ، وعلي الأخص تلك التي تعود عليه بالفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر [25].


    ومصلحة الشخص المعنوي قد تكون مادية أو معنوية ، حالة أو مستقبلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، ومع ذلك فمن الناحية العملية غالباً ما تكون المصلحة الخاصة مختلطة بالمصلحة العامة للشخص المعنوي.



    [1] د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص 514.

    [2] Michaud, La Theorie de la Personnalite Morale ,Tome I ,P.3-5 Paris 1932.

    [3] د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، مرجع سابق ، ص29.

    [4] أنظر في هذا الخلاف ، د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، المرجع السابق ، ص 32.

    وأيا ما كان وجه الرأي فقد اعترف المشرع المصري بالشخص المعنوي ، فقد نظمها الشارع المصري في القانون المدني في المواد 52-80 ، واعترف لها بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون وأقر لها ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية واعترف لها بحق التقاضي ووجود موطن مستقل لها ( م 53 من القانون المدني ) أنظر في ذلك ، د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص514

    [5] د.محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ،ص515 .

    [6] د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص516.

    [7] د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، مرجع سابق ، ص126 وهو يشير إلي راي الفقيه "فيتو" Andre Vitu

    [8] د. أبو العلا عقيدة ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، مرجع سابق ، ص44.

    [9] د. أبو العلا عقيدة ، المرجع السابق ، ص45

    [10] د. إبراهيم علي صالح ، المرجع السابق ،ص58-62 .

    [11] د. فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، مرجع سابق ، 381.

    [12] د.أحمد عوض بلال ، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي ، مرجع سابق ، ص318 .

    [13] د.محمد مؤنس محب الدين ،البيئه في القانون الجنائي ، مرجع سابق ،ص21 .

    [14] د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، مرجع سابق ، ص65 .

    [15] Picard E., La Responsabilite Penale des Personnes Morales de droit Public, Rev . soc.,1993 ,P 270.مشار إليه في د.أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون حماية البيئة ، مرجع سابق ، ص 66.

    [16] التوصية السادسة من توصيات مؤتمر هامبورج 1979 بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي التي تؤكد أن الاعتداءات الجسيمة علي الوسط الطبيعي ، تكون غالباً من الأشخاص المعنوية ).والتوصيات منشورة في :

    Revue de Scienses Criminelles et du droit penal compare , 1980 , 1 , p.254.

    [17] C.E Comite Europeen Pour Les Problems Criminels , La Contribution du Droit Penal a La Protection de L'environnement, publication de C. , Strasbourg , 1978 , p12.

    [18] Revue de Scienses Criminelles et du droit penal compare , op.cit. , p.254 .

    [19] أنظر في ذلك ، مجموعة أعمال المؤتمر ، مرجع سابق ، التوصيات .

    [20] د.محمد مؤنس محب الدين ، البيئة والقانون الجنائي ، مرجع سابق ، ص112 ،

    وأنظر أيضاً د. نور الدين هنداوي ، الحماية الجنائية للبيئة ، مرجع سابق ، ص112

    [21] د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، مرجع سابق ، ص263 .

    [22] د. إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، مرجع سابق ، ص263

    [23] د. فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، مرجع سابق ، ص 408 .

    [24] د. إبراهيم علي صالح ، المرجع سابق ، ص263 .

    [25] وقد نصت علي هذا الشرط صراحة المادة 121-2/1 من القانون الفرنسي الحديد الصادر في 22 يوليو 1992 ، ويترتب علي هذا الشرط بمفهوم المخالفة عدم مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر ، أو وقعت إضراراً بالشخص المعنوي . ( د. محمد أبو العلا عقيدة ، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، مرجع سابق ، ص55)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية Empty رد: المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 10, 2010 12:11 pm

    المملكة العربية السعودية
    وزارة التعليم العالي
    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
    المعهد العالي للقضاء
    قسم السياسة الشرعية
    شعبة الأنظمة




    ملخص: المسئولية الجنائية
    للشخصية المعنوية العامة
    (دراسة مقارنة)
    بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

    إعداد الطالب
    فهد بن عبدالعزيز بن محمد آل مهنا

    إشراف
    فضيلة الشيخ الدكتور
    يوسف بن عبدالله الخضير
    الأستاذ المساعد بقسم السياسة الشرعية

    العام الجامعي
    1426-1427هـ

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل لـه ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ...
    فإن موضوع الشخصية المعنوية ومسئوليتها الجنائية، من المواضيع المهمة في وقتنا الحاضر، وعليه فهي جديرة بالبحث والاهتمام، ولهذا أفردت هذا الموضوع بالبحث وقد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة .
    فالمقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، حيث أن الشخصية المعنوية فرضت نفسها باعتبارها ضرورة في هذا العصر الذي نعيشه، ومن هنا كان لابد من مواجهة مثل هذه المسائل بالبحث، وكذلك سبب اختيار الموضوع ، مثل بيان الطبيعة النظامية للشخصية المعنوية، وهل كانت معروفة في الفقه الإسلامي.
    وكذلك اشتملت المقدمة على الدراسات السابقة في هذا الموضوع وما توصلت إليه وكذلك اشتملت على المنهج الذي يسير عيله الباحث في بحثه.
    التمهيد ، وفيه مبحثان:
    المبحث الأول: التعريف بالمسئولية الجنائية، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: التعريف بالمسئولية ، وفيه ثلاثة فروع:
    الفرع الأول: التعريف بالمسئولية لغة، فإن كلمة مسئولية لها معنى معين مصدري تقول: فلان مسئول عن هذا العمل مسئولية كاملة.
    الفرع الثاني: تعريف المسئولية في الفقه، فقد ورد هذا اللفظ في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية المطهرة، وعليه فقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية .
    الفرع الثالث: تعريف المسئولية في النظام، فهي تعني تحميل الإنسان نتيجة عمله، فالإنسان يسأل عما يقع منه من مخالفة في أفعاله وتصرفاته سواء أكانت سلبية أم إيجابية.
    المطلب الثاني: التعريف بالجنائية ، وفيه ثلاثة فروع:
    الفرع الأول: تعريف الجنائية في اللغة، فالجناية تطلق على الذنب وعلى الجرم والجريمة في اللغة من الجرم وهو القطع، والجرم التعدي، والجرم الذنب، والجمع أجرام وجروم .
    الفرع الثاني: تعريف الجنائية فقهاً ، قيل أن الجناية في الشرع خص بفعل محرم حل بالنفوس والأطراف، فالأول يسمى قتلاً، والثاني يسمى قطعاً.
    وقيل الجناية: اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه، تسمية للمصدر من جنى عليه شراً وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وهو في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس.
    الفرع الثالث: تعريف الجنائية نظاماً. ويراد بها أحد أمرين، الأمر الأول: المسئولية بالقوة ، ويراد به صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة أفعاله.
    والأمر الثاني: المسئولية بالفعل ، ويراد به تحميل الشخص تبعة أفعاله الصادرة منه حقيقة ، فتكون بهذا المعنى جزاءً وعقوبة .
    المبحث الثاني: التعريف بالشخصية المعنوية، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: التعريف بالشخصية ، وفيه ثلاثة فروع:
    الفرع الأول: تعريف الشخصية لغة ، فالشخص كل جسم لـه ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات ، فاستعير لها لفظ الشخص .
    الفرع الثاني: تعريف الشخصية في الفقه ، ذهب كثير من الباحثين في الفقه الإسلامي إلى أن الشريعة الإسلامية اعترفت بفكرة الشخص المعنوي، وإن لم تسمه بهذه التسمية ، والواقع أن وصف الشركة أو المؤسسة وغيرها بأنها شخص معنوي أمر جائز ، ما دام دالاً على مقصود لا يتعارض مع الشريعة ولم يرد نصاً بتحريمه.
    الفرع الثالث: تعريف الشخصية في النظام . الشخص في نظر النظام هو صاحب الحق والالتزام، فالشخصية القانونية تعني الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ، وقيل أن الشخص المعنوي، هو صاحب الحق ولكنه ليس بكائن إنساني، أي ليس شخصاً طبيعياً .
    المطلب الثاني: التعريف بالمعنوية ، وفيه ثلاثة فروع:
    الفرع الأول: تعريف المعنوية في اللغة. لم أجد تعريفاً خاصاً بالمعنوية في اللغة وإنما عرف أصحاب اللغة "الاعتبارية" وهي تؤدي نفس المعنى .
    فالاعتبارية هي أصل العبر وهو التجاوز من حال إلى حال ، والعبرة هي : الاعتبار بما مضى وجمعها عبر ، والاعتبار والعبرة ، هي الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بشاهد.
    الفرع الثاني: تعريف المعنوية في الفقه . ذهب كثيرون إلى معرفة الفقه الإسلامي للشخصية المعنوية ، وتتجلى أحكامها في كثير من النصوص الفقهية الإسلامية، فقد اعترف لبعض المؤسسات السياسية والدينية والمالية وغيرهما، بشخصية معنوية تتميز من شخصية أعضائها ، وهي أكثر جلاء ووضوحاً في بيت المال، والدولة، والوقف وغيرها .
    الفرع الثالث: تعريف المعنوية في النظام. معنوية فيه إشارة إلى أن هذه الأشخاص لا تخرج عن كونها معاني تقوم في الذهن؛ لأنه ليس لها كيان مادي ملموس فيقال: الأشخاص المعنوية ، وقيل أن الشخص المعنوي هو : مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين.
    الفصل الأول: مشروعية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وفيه أربعة مباحث:
    المبحث الأول: مساءلة الشخص المعنوي جنائياً في النظام.
    يوجد في هذا الشأن اتجاهان: الأول يرى عدم إمكان مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياً، حيث يرفض أنصار هذا الرأي مساءلة الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه من ممثليه أثناء قيامهم بأعماله ويرون أن الذي يعاقب فقط في هذه الحالة هو ممثل الشخص المعنوي عن الجريمة التي يرتكبها، وممن أخذ بهذا المبدأ القانون الألماني والإيطالي والبلجيكي واستثنى أنصار هذا الرأي من ذلك الحالات التي يقرر فيها المنظم بنص صريح مسئولية هذا الشخص جنائياً عن جريمة أو جرائم معينة.
    أما الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الحديث فيرى ضرورة إقرار هذه المسئولية وذلك لأن الشخص المعنوي يمثل حقيقة قانونية ، وله إرادة مستقلة، ويمكن أن يرتكب الجريمة ، وبالتالي أصبح يشكل حقيقة إجرامية، فنجد أن العديد من التنظيمات الجنائية قد أخذت بمبدأ معاقبة هذا الشخص، لكي تكفل للمجتمع حماية أكثر فعالية ضد الإجرام.
    وممن أخذ بهذا الاتجاه القانون الإنجليزي والهولندي وكذلك القانون الفرنسي وبعض التنظيمات العربية كمصر في بعض الحالات، وكذلك المنظم السعودي، حيث نصت بعض الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية على مساءلة الشخص المعنوي جنائياً .
    وقد ذكر أصحاب هذا الاتجاه حجج وأدلة قوية ترجح ما ذهبوا إليه وهذا هو الرأي الذي يميل إليه الباحث في هذه المسألة .
    المبحث الثاني: موقف الفقه من مساءلة الشخص المعنوي جنائياً.
    يرى بعض الفقهاء المعصارين أن الشريعة الإسلامية عرفت من يوم وجودها الشخصيات المعنوية وأطلقت عليها تعبير "الجهات" فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة والوقف جهة وكذلك المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحوها. وهذه الجهات أو الشخصيات المعنوية كانت أهلاً لتملك الحقوق والتصرف فيها وهناك سوابق فقهية حكم فيها بإثبات المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي ، مما يدل على أن الفقه يسأل الشخص المعنوي جنائياً، وهذا الرأي هو الذي يميل إليه الباحث وهو الجاري عليه العمل في المملكة العربية السعودية؛ لأن هناك أحكام قضائية صادرة من محاكم المملكة تقرر مثل هذه المسئولية .
    المبحث الثالث: مراحل مساءلة الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسئولية الجنائية ، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: المركز النظامي للشخص المعنوي في مرحلة تكوينه.
    بالنسبة للشركات التجارية فهي تتكون بعد استيفاء إجراءات معينة مردها القانون فهي تبدأ بمجرد انعقاد العقد وتتمتع بالشخصية المعنوية بدءاً من التاريخ الذي تتم فيه إجراءات التأسيس التي حددها القانون، وهذا الشرط غير مشروط بالنسبة للشركات المدنية، ويعتبر النشر الذي يتطلبه القانون بمثابة ميلاد لهذا الشخص الجديد أمام الغير، وإن من المراحل التي يمر بها الشخص المعنوي مرحلة الانقضاء ، فقد يكون سبب الانقضاء انتهاء الغرض الذي أسس الشخص المعنوي من أجله أو انقضاء المدة المضروبة للقيام به .
    المطلب الثاني: المركز النظامي للشخص المعنوي في مرحلة انتهائه .
    تنقضي الحياة القانونية للشخص المعنوي وتبدأ في الانتهاء عندما يحل به سبب من الأسباب المؤدية إلى زواله واختفائه اختياراً أو جبراً في بعض الأحوال ولقد تساءل البعض حول تمديد مرحلة الانقضاء وتكييف الأعمال والتصرفات التي تبرم في هذه المرحلة وعما إذا كانت الشخصية القانونية تظل لاصقة ومواكبة للشخص المعنوي وهو يدلف إلى نهايته ، فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن حياة الشخص المعنوي تظل قائمة حتى يفرغ من أداء ديونه بواسطة المصفي، بينما ذهب رأي آخر إلى استطالة حياة الشخص المعنوي حتى يتم اقتسام أمواله نهائياً.
    وذهب رأي ثالث إلى القول بأن الشخصية القانونية تظل قائمة حتى تمام الوفاء بالديون المطلوبة برمتها .
    المبحث الرابع: أساس المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: أساس المسئولية في النظام ، وفيه أربعة فروع:
    الفروع الأول: تحمل التبعة ، قد يسأل الشخص جنائياً عن فعل ضار لم يصدر منه شخصياً ، ولكنه صدر من غيره، وعلاقة التبعة علاقة تنشئ سلطة لشخص يسمى المتبوع في أن يصدر أوامر لشخص آخر يسمى التابع لتوجيهه بالنسبة لأعمال يقوم بها لحساب المتبوع .
    الفرع الثاني: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة .
    اختلفت الآراء حول تحديد الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع ، فبعض الفقهاء يبني هذه المسئولية على أساس فكرة النيابة والحلول ذلك باعتبار أن التابع نائباً عن المتبوع، والبعض يبني هذا الأساس على فكرة تحمل التبعة على أساس أن المتبوع يجني المغانم باستخدامه التابع فلابد أن يتحمل المغارم أيضاً. وهناك من يبني هذا الأساس على فكرة الضمان.
    الفرع الثالث: المسئولية على أساس المخاطر . فالمسئولية تطورت تحت تأثير تغير الظروف ولم تعد المسئولية مجرد جزاء على خطأ ، وإنما أصبح ينظر إليها كنظام تعويض عن مخاطر تمثل جزءاً عادياً من نفقات الانتاج الحديث ، فزيادة الإنتاج تمت بنفقة جديدة في زيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد ، وهذه المخاطر الجديدة يصعب تحديد المسئول عنها بشكل دقيق .
    الفرع الرابع : المسئولية المشتركة . تقوم هذه المسئولية على أساس المساواة الكاملة بين الفاعلين والشركاء في العقوبة التي يقررها القانون، ولكن للقاضي سلطة تقديرية في التميز بين الفاعل والشريك فيجعل عقوبة أحدهما مختلفة عن الآخر.
    المطلب الثاني: أساس المسئولية الجنائية في الفقه ، وفيه أربعة فروع:
    الفرع الأول: تحمل التبعة.
    يسأل كل إنسان عن عمله في الشريعة الإسلامية، ولا يسأل عن خطأ غيره إلا إذا كان مسئولاً عن المحافظة على هذا الغير. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقد ذكروا عدة أمثلة على ذلك . فقالوا : "إذا كان هناك صبي ابن ثلاث سنين، وحق الحضانة للأم فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم" .
    الفرع الثاني: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
    إن القاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية تقضي بأن كل فرد مسئولاً عن نتائج أعماله الضارة، فإذا أتلف أحد مالاً لغيره كان ضمانه عليه، إذ لا يجوز أن يتحمل شخص ما وزر عمل صدر عن غيره، فالشريعة الإسلامية عرفت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، وذلك استثناء من مبدأ التبعة الفردية بحيث أصبح المرء مسئولاً عن عمل غيره في بعض الأحوال.
    الفرع الثالث: المسئولية المشتركة :
    والاشتراك هو: تعدد الجناة في فعل محظور واحد زجر الله عنه بحد أو تعزير مع اتجاه أدواتهم إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها شرعاً، والأصل في الشريعة الإسلامية أن كلاً من المباشر والمتسبب يعد مسئولاً عن فعله جنائياً ولكن المساواة في المسئولية لا تستوجب المساواة في العقوبة ، فنجد أنه في جرائم الحدود تختلف عن جرائم القصاص وهكذا .
    الفرع الرابع: المسئولية الموضوعية: إن من القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن المسئولية الجنائية الموضوعية مسئولية شخصية، فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤاخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما . وقد قرر القرآن ذلك في أكثر من موضع، قال تعالى:وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا [الأنعام: من الآية164].
    المبحث الخامس: تأصيل اعتبار الشخص المعنوي شخصاً في نظر النظام الجنائي إن المراد بالشخص المعنوي في نظر القانون هو ذلك الذي يتمتع بالأهلية لتحمل التبعة الجنائية وهو لا يحظى بها إلا إذا كان متمتعاً بملكتي الإدراك والتميز على السواء ، ويمكن أن يضف في هذا المقام من أن الخطأ لا يعدو كونه أحد مظاهر الشخصية المعنوية.
    الفصل الثاني: أركان المسئولية الجنائية وعقوبتها ، وفيه مبحثان:
    المبحث الأول: أركان المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، وفيه أربعة مطالب:
    المطلب الأول: الركن المادي ، فإن القانون الجنائي لا يعاقب على النية وما يضمره الشخص من أفكار ؛ لأن أساس التجريم هو ما تحدثه الجريمة من اضطراب اجتماعي والركن المادي في صورته العادية هو نشاط يقوم به الجاني ويؤدي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية .
    المطلب الثاني: الركن المعنوي، لا يكفي الركن المادي وحده لقيام الجريمة، سواء كان هذا الركن سلوكاً مجرداً أو سلوكاً أفضى إلى نتيجة إجرامية، وإنما تكتمل الجريمة حين يقترن هذا الركن بركن آخر يطلق عليه اسم الركن المعنوي، وهو تعبير عن علاقة نفسية معينة تربط بين السلوك وصاحبه .
    وقيل الركن المعنوي، مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة، أي في مقارنة السلوك الممنوع شرعاً.
    المطلب الثالث: علاقة السببية، لا يكفي لاكتمال أركان المسئولية الجنائية أن تصدر عن الشخص سلوكاً ، سواء كان هذا السلوك بالإيجاب أو السلب، يحظره المنظم، وأن يترتب على هذا السلوك واقعة لا يرتضيها، بل يلزم أن تقوم علاقة خاصة تربط بين الفعل الإجرامي والنتيجة اللذان هما عنصرا الركن المادي، والخطأ المقصود وغير المقصود اللذان هما عنصرا الركن المعنوي علاقة تسمى علاقة السببية وهي التي تقوم بالربط بين عناصر الركنين ، وتجعل منهما كياناً قانونياً واحداً .
    المطلب الرابع: أركان المسئولية الجنائية في الفقه ، وفيه فرعان:
    الفرع الأول: وقوع الضرر ، والضرر هو : كل أذى يلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم أو جسم معصوم أعرض مصون، ومنع الضرر مشروع ، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على منعه، فالشريعة الإسلامية تمنع من وقوع مثل هذه الأضرار على الآخرين ، فإذا وقع الضرر بالشروط التي نص عليها الفقهاء فإنه يحب دفع ذلك الضرر وذلك إما عن طريق التعويض أو الضمان .
    الفرع الثاني : علاقة المباشرة أو السبب .
    الأفعال المتصلة بالجريمة لا تعدو أن تكون فعلاً من ثلاثة فهي إما مباشرة وإما سبب وإما شرط ، فالمباشرة هي ما أحدث الجريمة بذاتها دون واسطة وكان علة للجريمة. وأما السبب فهو ما أحدث الجريمة لا بذاته بل بواسطة وكان علة للجريمة .
    ونستطيع أن نفرق بين المباشرة والسبب، بأن المباشرة تولد الجريمة بدون واسطة وأن السبب يولد المباشرة .
    المبحث الثاني: عقوبة الأشخاص المعنوية ، وفيه أربعة مطالب .
    المطلب الأول: العقوبات الأصلية .
    العقوبات الأصلية في الشريعة الإسلامية ، هي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة كالقصاص للقتل، والرجم للزنا ، والقطع للسرقة .
    أما العقوبات الأصلية في الأنظمة الوضعية ، فهي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة كالإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن والحبس والغرامة.
    المطلب الثاني: العقوبات التبعية.
    العقوبات التبعية في الشريعة الإسلامية ، هي العقوبة التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية ، دون الحاجة للحكم بها ، مثل حرمان القاتل من الميراث والوصية .
    أما العقوبات التبعية في القوانين الوضعية هي العقوبة التي تلحق ضمناً وبحكم القانون كنتيجة لازمة للحكم بالعقوبة الأصلية دون الحاجة لأن ينص عليها القاضي في حكمه، فمثلاً عقوبة مراقبة البوليس هي عقوبة تبعية للحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن في القانون الجنائي المصري.
    المطلب الثالث: العقوبات التكميلية.
    العقوبات التكميلية في الشريعة الإسلامية هي العقوبة التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بها القاضي، مثل تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطرق سراحه، فتعليق اليد ترتب على القطع ولكنه لا يجوز إلا بحكم .
    والعقوبة التكميلية في الأنظمة الوضعية ، هي عقوبة ملحقة بالعقوبة الأصلية ولكن يجب أن ينطق بها القاضي في حكمه .
    المطلب الرابع: موقف الفقه من عقوبة الشخص الحكمي.
    الحقيقة أن تصور وقوع العقوبات على الشخص المعنوي ينبني على تصور نوع العقاب الذي يمكن إيقاعه ، والذي يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أنواع:
    1 - العقوبات البدنية، مثل الحدود والقصاص والتعازير البدنية، فهذه لا يمكن إيقاعها إلا على الشخص الطبيعي فقط .
    2 - التي يمكن أن توقع على الشخص المعنوي ، مثل الحل والهدم والإزالة والحد من النشاط والإنذار والإغلاق، فهذه لا إشكال في إيقاعها على الشخص المعنوي.
    3 - العقوبات التي يمكن إيقاعها معاً أي على الشخص الطبيعي والمعنوي، وهي العقوبات المالية، كالأرش والدية، فهذه محل نظر فقد وقع فيه اختلاف ولكن موقف الفقه من ذلك هو جواز تطبيق تلك العقوبات المالية على الشخص المعنوي .
    وفي النهاية نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من هذه الدراسة:
    أولاً: أهم النتائج :
    1- اتضح لي من خلال هذا البحث في هذا الموضوع تغلب الاتجاه الحديث الذي يرى ضرورة إقرار المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية، على الاتجاه التقليدي المعارض لها ، وأن عدد المؤيدين في تزايد مستمر ، خاصة وأن حجج المعارضين في مجموعها لم تعد حاسمة ، ثم إن الأخذ بهذه المسئولية يجعل السياسة الجنائية التي يتبعها المنظم في مكافحة الجرائم أكثر فعالية، وتحقق قواعد العدالة.
    2- اتضح لي بأن المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، من الأمور الحديثة المستجدة التي فرضت نفسها فهي في أصلها ونشأتها راجعة إلى نظم القوانين الوضعية الغربية ولم تدخل في البلاد العربية إلا عندما استوردت هذه القوانين من الغرب ، وإن كان أصل هذه المساءلة معروفاً في الفقه الإسلامي.
    3- كشفت الدراسة أن المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية قد تجاوزت مرحلة الجدل الفقهي حول مدى ملاءمة الأخذ بها من عدمه، وأصبحت تمثل واقعاً حقيقياً ، فأقرتها الكثير من التنظيمات الحديثة ، سواء الأجنبية منها أو العربية ومنها المملكة العربية السعودية، وأن بعض التنظيمات التي ما زالت تأخذ بالاتجاه التقليدي تتجه إلى العدول عنه .
    4- أن الجزاءات التي يمكن توقيعها على الشخص المعنوي لابد وأن تتفق وتنسجم مع طبيعته الذاتية ، فليس بالضرورة تطبيق العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشخص الطبيعي ، وليس هناك ما يمنع من تفريد العقاب وتحقيق مبدأ الملاءمة والردع العام والخاص كهدف منشود من عقاب الجاني في مجمله .
    5- أن الشخصية المعنوية معتبرة في الفقه الإسلامي.
    6- أن الراجح عند الفقهاء هو جواز مساءلة الأشخاص المعنوية جنائياً .
    7- أن الراجح عند الباحث هو مساءلة الشخص المعنوي جنائياً.
    8- ما ينبني على مساءلة الشخص المعنوي جنائياً من آثار .
    9- أن القضاء والأنظمة في المملكة العربية السعودية تسأل الشخص المعنوي جنائياً؛ كما تسائله مدنياً.
    ثانياً: التوصيات :
    1- أن الحاجة باتت ملحة للتدخل بتقرير مسئولية الشخص المعنوي جنائياً بالنسبة للتنظيمات التي لم تقرر عقاب الشخص المعنوي، على الرغم من أنها نصت على وجود الشخص المعنوي وحددت معالمه وخصائصه ومميزاته ونظمته تنظيماً متكاملاً إلى حدما ، ولكن لم تنظم إمكانية مساءلته جنائياً.
    2- تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر أفعالهم صادرة عن الشخص المعنوي، وبالتالي يمكن أن يسأل عنها جنائياً. وهنا ينبغي أن تقتصر مسئولية الشخص المعنوي على الجرائم المرتكبة بواسطة أحد أجهزه أو ممثليه. ولا يجوز أن يسأل عن الجرائم المرتكبة من أحد العاملين لديه، إلا إذا كان هذا العامل يتمتع بتفويض خاص من الشخص المعنوي للتصرف باسمه .
    3- يجب أن ترتكب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه .
    4- أننا نهيب بالمنظم السعودي، وخصوصاً في هذه الأيام التي تشهد تنظيم كثير من الأمور أن يتدخل وينظم صراحة الشخص المعنوي، ويحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها عليه بدلاً من ترك هذا الأمر متداخلاً بين ثنايا الأنظمة المختلفة التي تقرر عقاب الشخص المعنوي ، وإن كانت لم تنشأ في الأصل لمثل هذا الأمر وإنما كان تقرير العقاب بمثابة مناسبة أو ظرف للنص على أمور معينة .
    5- لابد أن يتدخل فقهاء الشريعة وعلماءها بتحديد موقفهم في مثل هذا الأمر ويكون أكثر صراحة ووضوحاً، لكي تجد الدول الإسلامية البديل التنظيمي وفق أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من استيراد القوانين الغربية.

    فالله أسأل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    avatar
    كمال حسين
    .
    .


    عدد المساهمات : 31
    نقاط : 57
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية Empty رد: المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية

    مُساهمة من طرف كمال حسين الإثنين أكتوبر 18, 2010 4:48 pm

    موضوع فى غاية الاهمية ويحتاج الى تدخل تشريعى بالفعل لمعالجة الخلل فيما يرتكب من جرائم باسم تحت ستار الشخصية المعنوية

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يونيو 03, 2024 11:24 am