روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مصدر قضائي : توجيه المستشار سرى صيام لم يصل النيابات لتنفيذه.. وقانون العقوبات يحدد عقوبة نشر التحقيقات

    احمد الأسواني
    احمد الأسواني
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 1705
    نقاط : 4982
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 23/09/2010

    مصدر قضائي : توجيه المستشار سرى صيام لم يصل النيابات لتنفيذه.. وقانون العقوبات يحدد عقوبة نشر التحقيقات  Empty مصدر قضائي : توجيه المستشار سرى صيام لم يصل النيابات لتنفيذه.. وقانون العقوبات يحدد عقوبة نشر التحقيقات

    مُساهمة من طرف احمد الأسواني الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 12:07 am

    أثار تصريح المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمعاقبه ناشرى تحقيقات النيابة بعقوبات متفاوتة، لعدم خوضها لمبدأ العلانية وذلك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس لاستعراض تفاصيل القرار الصادر بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى جدلا كبيرا.
    وتضمنت تصريحات سرى عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو تصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.
    وأكدت مصادر قضائية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ توليه منصبه كان قد أصدر قرارات لأعضاء النيابة العامة من المحامين العموم ووكلاء النيابة بمراعاة التعامل مع الإعلاميين والصحافة فى نقل تحقيقات وقرارات النيابة العامة فى أى قضية مهما كانت، لأن نشر قرارات وتحقيقات النيابة العامة تمثل درجة من درجات العقاب التى تفرض على المتهم، لأنه بنشر القضية على صفحات الجرائد يتسبب فى العديد من الألم لأسرة المتهم بالإضافة إلى فضح أمره ونبذه فى المجتمع حتى لو كان مجرد اتهام، حيث اعتادت الصحافة نشر الاتهام دون البراءة فيظل المتهم محل اشتباه.
    وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تصريحات الدكتور المستشار سرى صيام "لم تصدر رسميا ولم تصل حتى كتابة هذه السطور إلى النيابات لتنفيذها" وتأتى تطبيقا لنصوص قانون العقوبات الذى ينص على معاقبه كل من يفشى سرا من أسرار التحقيق الجنائى والمحدد بنص المادة 310 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى أن هنالك قوانين خاصة تعاقب على إفشاء الأسرار المهنية مثل المادة 6 من القانون رقم 432 لسنة 1955 التى تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يفشى من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكامه سرا من أسرار الوظيفة.
    كما تنص المادة 8 من القانون رقم 19 لسنة 1957 على معاقبة الموظف الذى يفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
    وأشارت المصادر إلى أن هناك جوانب من التحقيق الجنائى تعتبر أسرارا لا يمكن إفشائها أو الاطلاع عليها لغير المكلفين بإجراء التحقيق وذلك لضمان شفافية التحقيق، لأن نشر تلك الوقائع تؤثر على التحقيق نفسه، فالأسرار ستتضمن أقوال المتهم والمجنى عليهم والشهود ولكن القرارات الصادرة من النيابه العامة بفتح التحقيق أو بالإحالة للمحاكمة لا يوجد تأثير سلبى لها ومن الممكن تناقلها، واقترحوا أن يقام مركز إعلامى ذا صلة بمكتب النائب العام مثل المركز الإعلامى الذى أنشاه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية لتولى أخبار الوزارة، ومن ثم يتولى هذا المركز نقل أخبار النيابات العامة فى شكل بيانات وتصريحات للصحفيين و الإعلاميين.
    وعلى الجانب الآخر يرى نبيل غبريال المحامى ورئيس منظمة نور الشمس للتمنية وحقوق الإنسان أن هذا القرار يعد مخالفا للقانون ومبدأ العلانية الموجود بالدستور المصرى، وأشار إلى أن المنوط بنشر أخبار واعترافات المتهمين داخل النيابة هو رئيس الدائرة وليس شخص آخر.
    وأضاف غبريال أنه من حق الشعب مراقبة سير التحقيقات فى النيابة إعمالا لمبدأ الشفافية إلا أنه يحظر عليه التعليق عليها ومناقشتها، مؤكدا أنه من المفترض منع هؤلاء الذين يتربعون فى أستوديوهات الفضائيات لتحليل أحكام القضاء والتعقيب عليها، بدلا من منع وسائل الإعلام متابعة سير تحقيقات النيابة، واستبعد غبريال أن يكون هناك مركزا إعلاميا لتوزيع الأخبار على الصحفيين مثل الداخلية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:10 am