روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التزامات المقاول

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التزامات المقاول Empty التزامات المقاول

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 10:27 pm

    التزامات المقاول


    إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم .
    ( الطعن رقم 345 لسنة 33 ق ، جلسة 13/4/1967 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مفاد نص المادة 409 من القانون المدنى السابق و المادة 651 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليما و متينا لمده عشر سنوات بعد تسليمه ، و إن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتيجة دون حاجه لإثبات خطأ ما و إن الضمان الذى يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب فى البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد إنقضاء هذه المدة .
    ( الطعن رقم 41 لسنه 36 ق ، جلسة 23/6/1970 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مفاد المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة 651 من القانون المدنى بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى أو العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته ، و حدد لذلك الضمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، و يتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكور و هى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف أو حصول التهدم ، فإذا إنقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم .

    ( الطعن رقم 149 لسنة 38 ق ، جلسة 27/11/1973 )
    *************************
    التزامات المقاول


    نظم المشرع عقد المقاول بالمادة 646 و ما بعدها من القانون المدنى ، و أورد بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى بإعتبار عمله فى وضع التصميم و المقايسة و فى مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج فى صورها ، و جعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء و سلامته تشمل المهندس المعمارى و المقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى أتت منه . و من ثم فإن ضمان المهندس المعمارى أساسه عقد يبرم بينه و بين رب العمل يستوجب مسئوليته عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ .
    ( الطعن رقم 149 لسنة 38 ق ، جلسة 27/11/1973 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بأخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعى إبتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامته و أن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى إقامته بعمال تحت اشرافها ورقابتها ، فأنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة فى القانون .
    ( الطعن رقم 486 لسنة 44 ق ، جلسة 11/3/1978 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مفاد نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - و فى حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات بأسم المقاول و عنوانه ، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء إشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 285 لسنة 45 ق ، جلسة 11/3/1978 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعون له ما دامت المادة رقم 18 المشار إليها قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .
    ( الطعن رقم 577 لسنة 45 ق ، جلسة 8/4/1978 )
    *************************
    التزامات المقاول


    مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأسم المقاول و عنوانه فى الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى أقام البناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص فى القانون .
    ( الطعن رقم 704 لسنة 45 ق ، جلسة 23/12/1978 )
    *************************
    التزامات المقاول


    النص فى المادة 651 من القانون المدنى على أن يضمن المهندس المعمارى و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبانى أو أقاموه من منشآت ثابته أخرى .... و يشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته .... يدل على أن إلتزام المقاول هو إلتزام بنتيجة ، هى بقاء البناء الذى يشيده سليماً و متينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه و أن الإخلال بهذا الإلتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما .
    الطعن رقم 443 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 573 بتاريخ 12-6-1989

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 7:38 am