روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول Empty تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:18 pm

    تعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول


    إنه بمقتضى الأحكام العامة المقررة فى المادتين 151 و 152 من القانون المدنى يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشىء عن فعل المقاول الذى إتفقت معه على القيام بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها فى أعمال المقاولة ، أو من المقاول إن كان يعد فى مركز التابع لها . و إذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ فى عملية المقاولة ، و ما أثر هذا الخطأ فى سير الأعمال ، و ما علاقته بالضرر الذى وقع ، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ فى حد ذاته و إحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً فى تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت ، فهذا الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية .
    الطعن رقم 76 لسنة 10 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 340 بتاريخ 17-4-1941
    ******************************
    تنظيم المناقصات و المزايدات


    نص القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات و المزايدات فى المادة 11 منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال و فى المادة 13 على أن ينظم بقرار من وزير المالية و الإقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و إجراءات ، و قد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات و المزايدات التى أجازت المادة 94 منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول و تحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات و أدوات و مواد ضماناً لحقوقها قبله و أن تبيعها دون أن تسأل عن أى خسارة و تلحقه من جراء ذلك البيع .
    الطعن رقم 441 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 331 بتاريخ 12-2-1974
    ******************************
    ضمان المهندس المعمارى


    ضمان المهندس المعمارى لتهدم البناء و للعيوب التى تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 651 و 652 من القانون المدنى ، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر ، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان ، و إنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية المدنية . و إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى - و هى صاحبة العمل - أية رابطة عقدية و أن عمله إقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس ... ... بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التى تلقاها منه و أن مهندساً آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى للبناء ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التى ظهرت فى البناء بإعتباره المهندس المعمارى الذى قام بوضع التصميم مع ما ذهب فى أسبابه من أن المرحوم المهندس ... ... مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات " الفيلا " و دون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين و المطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية " للفيلا " و ذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهرى ، الذى إن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
    ( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 21/5/1975 )


    ******************************
    عطاء تقدم به المقاول مستقل عن شروط المناقصة


    إذا كان الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى أن المدعى " وزارة المعارف " أرسل إلى المدعى عليه " مقاول " خطاباً عن مناقصة توريد أخشاب له ليتقدم فيها بعطائه على إستمارة خاصة مرافقة لهذا الخطاب المتضمن مرعاة التعليمات المدونة بظهر الإستمارة و التعليمات الواردة فيه هو ذاته ، و منها أن يصحب العطاء بعينات موقع عليها و بتأمين مؤقت قدره كذا فى المائة يرفع فيما بعد إلى كذا فى المائة ، فتقدم المدعى عليه بعطائه على الإستمارة مبيناً أصناف الأخشاب و أثمانها و مذيلاً إياه بقوله " الأصناف المقدمة من خشب جوز أمريكانى صناعة محلية حسب العينات المرسلة منا و مستعدين لدفع التأمين النهائى عند رسو العطاء " ، فطلب إليه المدعى القيام بالتوريد ، ثم ذكره بذلك و طلب منه الحضور للتوقيع على العقد و العينات التى سبق له إرسالها مع العطاء ، ثم إستعجله مهدداً إياه بإلغاء عطائه ، ثم إستعجله مهدداً إياه بقيام قلم القضايا بإتخاذ اللازم إن إمتنع عن التنفيذ فى مدى أسبوع ، فالظاهر من كل ذلك أن إتصال المدعى بالمدعى عليه لم يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه ، بل إن المدعى عليه هو الذى تقدم بعطائه كعرض مستجد مستقل عن شروط المناقصة ، و هو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء مع دفع التأمين النهائى عند قبول العطاء ، و أن هذا العرض قد قبله المدعى ، و بهذا تم التعاقد بينهما . و من ثم يكون قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض على المدعى عليه لإمتناعه عن الوفاء بإلتزامه بموجب عقد التوريد موافقاً حكم القانون ، و لا يضير حكمها أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه - لا على أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعى كما هى الحال فى واقعة الدعوى - إذ أن قضاءه مستقيم على الأساس القانونى الصحيح .
    ( الطعن رقم 107 لسنة 17 ق ، جلسة 13/1/1949 )
    عقد مقاولة أشغال عامة


    العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحدده له .
    الطعن رقم 208 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 788 بتاريخ 22-4-1954
    ******************************
    غرامة التأخير


    متى كان العقد المبرم بين الطرفين قد أوجب فى بنـد منه على المقـاول - الطـاعـن - أن ينهى جميع العمل المنوه عنه فى العقد فى الوقت المتفق عليه و الا كان للمطعون عليه توقيـــــع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها فى ذلك البند و أن هذه الغرامـات توقـع بمجـرد حصـــول التأخير . و كان الطاعن قد تأخر فى نهو العمل فى الميعاد المتفق عليه أولا فى العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امهاله فى اتمامه أكثر من مرة مما اضطر المطعون عليه الى سحب العملية منـــه ثم قبل الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور فـان المطعـون عليــه يكون على حق فى احتساب غرامة التأخير عليه .
    ( رقم الطعن 45 لسنة 19 ق ، جلسة 5/4/1951 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 29, 2024 1:48 am