روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مسئولية المقاول عن تهدم البناء

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مسئولية المقاول عن تهدم البناء Empty مسئولية المقاول عن تهدم البناء

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:22 pm

    مسئولية المقاول عن تهدم البناء


    لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء و لم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به فى البناء خللا فى متانته و أن يكون خفيا بحيث لا يكون فى استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق فى مدة الضمان إذ جعلها القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة .
    ( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 9/6/1955 )
    *************************
    مسئولية المقاول عن تهدم البناء


    المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .
    ( الطعن رقم 443 لسنة 51 ق ، جلسة 12/6/1989 )
    *************************
    مسئولية المقاول عن تهدم البناء


    لا يجوز لصاحب بناء إعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكاً ، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه .
    الطعن رقم 36 لسنة 8 ق ، جلسة 3/11/1938 )
    *************************
    مسئولية المقاول عن تهدم البناء


    إن عقد إستئجار الصانع لعمل معين ، بالمقاولة على العمل كله أو بإجرة معينة على حسب الزمن الذى يعمل فيه أو العمل الذى يقوم به ، يعتبر - بحسب الأصل - منتهياً الإلتزامات المتولدة عنه على الصانع و رب العمل بتسليم الشئ المصنوع مقبولاً و قيام رب العمل بدفع ثمنه . لكن القانون المصرى - على غرار القانون الفرنسى - قد جعل المقاول و المهندس ضامنين متضامنين عن الخلل الذى يلحق البناء فى مدة عشر سنوات و لو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض أو عن إذن المالك فى إنشاء أبنية معيبة ، بشرط ألا يكون البناء فى هذه الحالة الأخيرة معداً فى قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين " المادة 409 من القانون المدنى المقابلة للمادة 1792 من القانون الفرنسى " . فبذلك مد القانون ضمان المقاول و المهندس إلى ما بعد تسلم المبانى و دفع قيمتها علىى خلاف ما يقتضيه عقد المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسليم البناء مقبولاً بحالته الظاهرة التى هو عليها و يجب لقبول دعوى الضمان هذه أن يكون العيب المدعى فى البناء خللا فى متناته ، و أن يكون خفياً بحيث لم يستطع صاحب البناء إكتشافه وقت التسلم . أما ما كان ظاهراً و معروفاً فلا يسأل عنه المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق له .
    الطعن رقم 57 لسنة 8 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 452 بتاريخ 5-1-1939
    *************************
    مسئولية المقاول عن تهدم البناء


    إن مسئولية المقاول أو المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقاً للمادة 409 لا يمكن إعتبارها مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية ، و لا يمكن كذلك إعتبارها مسئولية قانونية من نوع آخر مستقلة بذاتها عن المسئولية العقدية المقررة بين المقاول و صاحب البناء على مقتضى عقد المقاولة ، و إنما هى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء سواء أنص عهليها فى العقد أم لم ينص ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية فإنها ثابتة بنص القانون لكل عقد أساس أنها مما يترتب قانوناً على عقد البيع الصحيح .
    الطعن رقم 57 لسنة 8 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 452 بتاريخ 5-1-1939
    *************************
    مقاولة بناء


    لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق .
    الطعن رقم 8 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 164 بتاريخ 13-5-1937

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 3:39 am