روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأثر الرجعى للقانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الأثر الرجعى للقانون Empty الأثر الرجعى للقانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:23 am


    الأثر الرجعى للقانون


    وضع المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بما نص عليه فى المادة الأولى منه قاعدة من قواعد النظام العام و هى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان و من ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره مادام لم يصدر فى خصوصها حكم نهائى .
    الطعن رقم 235 لسنة 23مكتب فنى 8 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-11-1957
    ************
    الأثر الرجعى للقانون


    أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض أجور الأماكن و نص فى المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن و جعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ الإيجار ، و إذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 من وجود صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة و إستمرار المستأجرين فى دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها و أن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات فى أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، إذ كان ذلك فإن المقصود بالأجرة التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هى التى إفترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير ، و لما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى و لا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة فى التأجير اللاحق لهذا القرار إنتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، و تكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى قضى به القانون المشار إليه فى المادة الثانية منه .
    الطعن رقم 103 لسنة 38مكتب فنى 24صفحة رقم 662بتاريخ 24-4-1973
    ************
    الأثر الرجعى للقانون


    إذ نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتباراً عن تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و كانت هذه المادة الأخيرة قد تناولت فى فقرتها الأولى حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى الهيئة ، و فرضت عليه فى هذه الحالة غرامة إضافية توازى 50% من الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما تناولت فى فقرتها الثانية حالة تأخر صاحب العمل فى أداء الإشتراكات المستحقة للهيئة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون ، و ألزمته فى هذه الحالة بغرامة إضافية توازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، فإن مؤدى ذلك أن الأثر الرجعى لهذه المادة ينسحب إلى هاتين الحالتين على السواء ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه يجب على الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال وفقاً لأحكام المادة 17 فى جميع الحالات التى إستحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100% إذ أن نص تلك الفقرة لا يتأدى منه أن الأثر الرجعى لهذه المادة يقتصر على حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى الهيئة ، و أنما أضافه المشرع إلى المادة الخامسة تمشياً مع ما كان يقصده - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 - من تطبيق المادتين 73 ، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التخلف و التأخير فى سداد الإشتراكات ، و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 76 ، و هو مضاعفة الإشتراك فى هاتين الحالتين .
    الطعن رقم215لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم933بتاريخ 16-6-1973
    ************
    الأثر الرجعى للقانون


    الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونيه نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات و ما يترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون السارى عند نشوئها و عند إنتاجها هذه الآثار
    الطعن رقم 482 لسنة 39 مكتب فنى 28صفحة رقم 511 بتاريخ 23-2-1977
    ************
    الأثر الرجعى للقانون


    لما كانت القواعد المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها كما تقضى بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات و كان الطعن فى قرار فصل الطاعن قد رفع فى 1973/12/24 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هى المختصة بنظره .
    الطعن رقم1307 لسنة 48مكتب فنى 36صفحة رقم 203 بتاريخ 4-2-1985

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:17 pm