روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القوانين المعدلة للاختصاص

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القوانين المعدلة للاختصاص Empty القوانين المعدلة للاختصاص

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:46 am


    القوانين المعدلة للاختصاص


    المقصود بالقوانين المعدلة للإختصاص فى معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هى تلك التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو القيمى أو المحلى دون القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك .
    الطعن رقم103 لسنة 40مكتب فنى27 صفحة رقم 1594بتاريخ 17-11-1976
    ************
    لامساواة فيما يناهض أحكام القانون


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساوة فيما يناهض أحكام القانون .
    الطعن رقم 1338لسنة 52مكتب فنى38 صفحة رقم 571 بتاريخ 12-4-1987
    ************
    النص القانونى الواضح


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره إستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو بالحكمة التى أملته و قصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق و صريح عبارة النص ، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
    الطعن رقم738 لسنة 53 مكتب فنى 40صفحة رقم 96بتاريخ 15-11-1989
    ************
    إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام


    من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
    الطعن رقم 2 لسنة 12مجموعة عمر3ع صفحة رقم 474 بتاريخ 11-6-1942
    ************
    تصحيح القانون بطريق النشر


    الاستدراك الذى ينشر بالجريدة الرسمية لتصحيح نص بالقانون هو وسيلة لتدارك ماعسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشرة بقصد تصويبها ويعتبر التصويب عندئذ جزءاً من النص التشريعى المصحح وله نفس قوته فإذا جاوز الإستدراك هذا النطاق وأنطوى على تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى فهو تعديل له من جهة لا تملكه لا يجوز إلا بصدور قانون آخر ولا ينال من النص الأصلى الذى يتعين إعمال أحكامه .
    الطعن رقم 37 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 27 بتاريخ 18-1-1966
    ************
    تعليمات النيابة


    تعليمات النيابة الصادرة بكتبها الدورية بعدم جواز قبول النيابات أية أوراق قضائية لإعلانها فى الخارج إلا إذا كانت من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقاً بها ترجمة و اضحة و كاملة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها ، هى تعليمات إدارية و الخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من رجال النيابة وموظفيها و ليست لها منزلة التشريع الملزم للأفراد و لا يمكن أن تعدل من أحكام قانون المرافعات لأن هذا القانون لا يجوز تعديله إلا بتشريع فى مرتبته ومن ثم فإن مخالفة تلك التعليمات فيما توجبه من تقديم صورة ثانية غير التى أوجبت المادة 75 مرافعات تقديمها و من إرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها لا يترتب عليه بطلان الصحيفة أو تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات .
    الطعن رقم 105لسنة 33 مكتب فنى 19صفحة رقم 132بتاريخ 25-1-1968
    ************
    المواعيد القانونية


    المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدر بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، و تتبع تلك القاعدة العامة التى أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى إحتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد و الآجال على سبيل القياس ، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل و يبدأ الميعاد من نهاية ذلك و ينتهى بنهاية اليوم الماثل له فى الشهر الذى ينتهى فيه الأجل ، و إذ كان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم و ينتهى بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أى بنهاية يوم 1973/7/20 ، و يبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 و ينتهى بنهاية يوم 1973/7/28 ، و إذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد إنقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .
    الطعن رقم223لسنة 45مكتب فنى 29صفحة رقم 1588بتاريخ 28-6-1978

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:19 am