روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سريان قانون المرافعات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان قانون المرافعات Empty سريان قانون المرافعات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:49 am


    سريان قانون المرافعات


    تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات و من ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات .
    الطعن رقم261لسنة 28مكتب فنى 14صفحة رقم 355 بتاريخ 21-3-1963
    **************
    سريان قانون المرافعات


    إن المشرع إذ إستثنى من القاعدة التى أوردها فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القائم و التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، إذا إستثنى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الإستثناء القوانين التى تعدل ميعاد كان منصوصا عليه فى قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصا عليه من المواعيد فإنه لا يسرى عليه هذا الإستثناء و لو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه فى القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود .
    الطعن رقم429 لسنة 34 مكتب فنى 19صفحة رقم 1008بتاريخ 23-5-1968
    **************
    سريان قانون المرافعات


    لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعادا لإنقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم " رقم 77 لسنة 1949 " بنصه فى المادة 307 منه على إنقضاء الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد إستحدث ميعادا لإنقضاء الخصومة و لم يعدل ميعادا كان موجودا من قبل العمل به حتى يقال بسريان الإستثناء الوارد فى المادة الأولى من قانون المرافعات . و إذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت فى فقرتها الرابعة على أن تسرى المواعيد التى إستحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لإنقضاء الخصومة يسرى من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949 .
    الطعن رقم429 لسنة 34 مكتب فنى 19صفحة رقم 1008بتاريخ 23-5-1968
    **************
    صلاحية المحامى فى وظيفة قاض


    وضعت الفقرة "5 " من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1956 فى شأن السلطة القضائية ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقيق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة ، و هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين ، الأول إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف مدة أربع سنوات متوالية . و الثانى أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها ، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض . و إذ كانت هذه القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل ، فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن إتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء ، و على تحديد أقدمية المعينين منهم .
    ( الطلب رقم 1 لسنة 29 ق ، جلسة 1973/11/29 )
    **************
    عدم الاعتذار بالجهل بالقانون


    متى كان قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1957/4/4 وإنه قد بدأ العمل بأحكامه إعتباراً من 1957/4/14 فإنه يفترض علم الكافه بهذه الاحكام من هذا التاريخ ولا يقبل من أحد من الإعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون علمه الفعلى بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية بتاتاً إلى مناطق من مناطق الجمهورية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قبول إعتذار المطعون ضده بجهله نص المادة 25 من قانون المحاماه الى ماقررته الطاعنة فى مذكرتها من أن المدة التى مضت ما بين تنفيذ القانون وبين إعلانها بصحيفة الدعوى لم تكن كافية ليعلم المطعون ضده رافع الدعوى بذلك النص المستحدث فإن هذا الإستناد خطأ فى القانون لأن عدم كفاية هذه المدة لا يعتبر قوة قاهرة و لا يبرر قبول إعتذار المطعون ضده بالجهل بالنص المذكور .
    ( الطعن رقم 401 لسنة 30 ق، جلسه 1965/4/8 )
    *************
    عدم الاعتذار بالجهل بالقانون


    مبدأ عدم الإعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم - بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية - المستورد للبضاعة المدين بالرسم ، مما يحول دون قبول الإحتجاج منه بهذا الدفع فى مواجهة مصلحة اللجمارك .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 31 ق ،جلسسة 1965/11/16 )
    *************
    عدم الاعتذار بالجهل بالقانون


    إذ كان قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1959/4/7 و بدأ العمل بأحكامه إعتباراً من 1959/8/1 طبقاً للمادة السابعة من إصداره : فإنه يفترض علم الكافة بهذا القانون من تاريخ نشره ، و لا يقبل من أحد الإعتذار بجهله لأحكامه ، و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أستند فى قبول إعتذار المطعون ضده بجهله بأحكام القانون السالف الذكر إلى أن حكم قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن سريان أحكامه على موظفى المكتب لم يكن جلياً و إنما كان محل تأويل و تفسير مما لا يعتبر معه أن المطعون ضده قد تخلف عن الإشتراك لدى الهيئة الطاعنة على عمال المكتب و موظفيه ، و كان هذا القدر الذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا يقوم على سند من القانون إذ أن إدعاء المطعون ضده بعدم وضوح نص ذلك القانون فى خصوص حالته لا يمنع من إنطباقه عليه من تاريخ العمل به إذا ما توفرت شروطه إعمالاً لما هو مقرر من أنه لا يفترض فى أحد الجهل بالقانون ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 259 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:18 am