روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون مصادرة أملاك أسرة محمد على ... متنوع احكام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون مصادرة أملاك أسرة محمد على ... متنوع احكام Empty قانون مصادرة أملاك أسرة محمد على ... متنوع احكام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:52 am


    قانون مصادرة أملاك أسرة محمد على


    مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن " يخفض إلى الربع ثمن الأراضى التى توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 " و ما جاء بمذكرته الإضاحية ، أن التخفيض المشار إليه لا يسرى إلا بالنسبة لثمن الأراضى الموزعة على صغار الفلاحين و المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له، و تلك المسلمة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو التى تشتريها الهيئة بقصد توزيعها على صغار الفلاحين ، دون ثمن بيع تلك الأراضى التى آلت إلى الدولة تنفيذاً للإعلان الصادر من مجلس قيادة الثورة فى 17 يناير سنة 1953 و لقرار المجلس فى 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرة ممتلكات و أموال أسرة محمد على و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن تلك الأموال و أحكام محكمة الثورة ، و هى التى خلت ديباجة القانون رقم 138 لسنة 1964 من الإشارة إليها ، و التى قامت إدارة الأموال المصادرة بإدارتها و تصفيتها بموجب القانون رقم 634 لسنة 1963 .
    الطعن رقم62 لسنة 47مكتب فنى32 صفحة رقم 197 بتاريخ 13-1-1981
    ************
    قوانين العملة من النظام العام


    من المقرر فقهاً و قضاءاً أن القوانين التى تنظم النقود و العملة تعتبر من النظام العام و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها و إلا كان الإلتزام محل الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابليته للتعامل فيه وفقاً لنص المادة 135 من القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 1332 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/14 )
    ************
    مدارج التشريع


    الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاً إذ هى فى مرتبة أدنى منه و من ثم فإن المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ، لا يمكن أن تعدل من أحكام القانون المدنى فى التقادم المسقط أو تجعله متعلقاً بالنظام العام فضلاً عن أن تلك اللائحة لا تعدو أن تكون مجموعة مواد أشير فى بعضها إلى مصدرها من قانون أو قرار وزارى بينما جاء البعض الآخر - و منها المادة 50 - عاطلة عن هذا المصدر و بالتالى فإن المادة 50 سالفة الذكر تفتقد عناصر قوتها الملزمة و لا تنزل منزلة التشريع .
    الطعن رقم 25 لسنة 27مكتب فنى13 صفحة رقم 1078بتاريخ 29-11-1962
    ************
    مدارج التشريع


    إنه و إن كانت المحاكم لا تملك إلغاء أو تعديل القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية إلا أن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها فى موضوعها قوة القانون التى تمكنها من إلغاء و تعديل القوانين القائمة ، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية التشريع ، فيكون القضاء الإدارى بما له من ولايه الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التى يقوم عليها و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابى شأنها فى ذلك شأن أى قانون آخر .
    الطعن رقم 26 لسنة 41مكتب فنى 23صفحة رقم 1191بتاريخ 21-12-1972
    ************
    مدارج التشريع


    تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و التى تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة فى القطاع العام فى أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 .
    ( الطعن رقم 992 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/5/10 )
    ************
    مدارج التشريع


    الدستور هو القانون الوضعى الرسمى صاحب الصدارة و على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، و التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً و إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سبق تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به و يعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة قد فسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه .
    الطعن رقم1630لسنة48مكتب فنى31 صفحة رقم 810بتاريخ 13-3-1980
    ************
    مدارج التشريع


    من المقرر أنه لا يجوز لسلطه أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .
    ( الطعن رقم 1005 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/22 )
    ************
    مناط القاعدة القانونية


    من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام ، و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ، فإن هذه القاعدة تعتبرمن القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
    الطعن رقم931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 5-5-1979

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:18 am