روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر مخالفة القرار الإدارى للقانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر مخالفة القرار الإدارى للقانون Empty اثر مخالفة القرار الإدارى للقانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:55 am


    اثر مخالفة القرار الإدارى للقانون


    إذ كان قرار المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم و المقاهى و المياه المخلفة عن الرشح و الأمطار و إنفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات فى المصرف موضوع النزاع ، و كان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف و الرى رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة فى أى مجرى معد للرى أو الصرف ، و لما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً ، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً فى إصداره و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، و يكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالإمتناع عن إستعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً و مستودعاً للمواد البرازية و بعدم إلقاء القاذورات و مياه الكسح به لم يخالف أحكام الإختصاص الولائى أو مبدأ الفصل بين السلطات .
    ( الطعن رقم 479 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
    ********************
    اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات


    النص فى المادة 156 من الدستور على أن " يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الأتية ........ " ج " إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها " مفادة أن إصدار تلك القرارات المشار إليها معقوداً لمجلس الوزراء و ليس لرئيس هذا المجلس منفرداً و إذ كان البين من القرار رقم 110 لسنة 1978 أن الذى أصدره هو رئيس مجلس الوزراء و أن سنده التشريعى فى الإصدار هو التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن ما يثيره الطاعن من أن هذا القرار يستقى قيامه من نص المادة 156 من الدستور يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 2023 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/31 )
    ********************
    اختصاص مجلس الوزراء بإصدار القرارات


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ناط بوزير الإسكان و التعمير وحده إصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، و أن ممارسة مجلس الوزراء إختصاصه فى إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة 156 من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها ، و من ثم فإن الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل يكون فاقد السند التشريعى .
    الطعن رقم2314 لسنة 54مكتب فنى 39صفحة رقم 857 بتاريخ 23-2-1993
    ********************
    إلغاء القرار الإدارى


    لما كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر فى 15 من أبريل سنة 1944 ، و لم يكن يجوز للمحاكم إلغاء أو تأويل أو وقف تنفيذ الأوامر الإدارية عملا بنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، و لم يستحدث حق الطعن على القرارات الإدارية بالإلغاء إلا بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة والذى استقر قضاؤه على عدم قبول الطعن بطلب الإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة قبل انشائه ، فإن استناد الطاعن فى طلب إلغاء القرار المشار إليه على المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذى خلت نصوصه من انعطاف أحكامه على الماضى هو استناد على غير أساس ، ويكون الطلب غير مقبول سواء بمقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء .
    ( الطلب رقم 20 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/1/23 )
    ********************
    إلغاء القرار الإدارى


    تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 و المقابلين للمادتين 6/8 ، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية و بطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية ، و طبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الآمر الإدارى أو توقف تنفيذه - أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك ، و مؤدى هذه النصوص خروج القرارات إدارية من إختصاص المحاكم أيا كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإدارى سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشىء عنه ، و ليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أى إختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و لو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية و التجارية البحتة التى تقع بين الأفراد و الحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى ، و ليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله و لا تلتزم آثاره . و إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل و وقف التنفيذ للقرار الإدارى السلبى الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الإعتراض - المقام أمامها - و قضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون ، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعى المشهور بتاريخ 1959/7/2 و ما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية و قرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطىء لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعى و لم يلتزم آثاره و من ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات و هى ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأى خصم أن يتمسك بمخالفتها و لو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التى عوض الحكم لقرارها بالتأويل و عدم التنفيذ ، فإنه يتعين نقضه .
    الطعن رقم 662لسنة 44 مكتب فنى 29صفحة رقم 545 بتاريخ 22-2-1978

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:02 pm