روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية القرار الادارى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية القرار الادارى Empty حجية القرار الادارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:58 am


    حجية القرار الادارى


    ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية - أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن يلغيه إذا لم يجد خيراً فيه ، والنص فى المادة 29 من القانون رقم 78 لسنة 1931 قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 على انه متى نظر شىء مما ذكر لدى من له حق النظر فيه فليس لغيره ، لا يتعارض مع ما للمحكمة القضائية من ولاية النظر فى دعوى إبطال تصرف أصدرته هيئة التصرفات لأن المنع هنا إنما يراد به منع هيئة التصرفات من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة تصرفات أخرى لا منع المحكمة القضائية من إعادة النظر فيما نظرت فيه هيئة التصرفات ، ولا وجه لقياس قرارات هيئة التصرفات فى شئون الأوقاف على أحكام القسمة والقول بحجيتها هى الأخرى لأن حجيه هذه الأحكام وردت بشأنها نصوص خاصة فى القانون رقم 277 لسنة 1954 .
    ( الطعن رقم 9 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/6/1 )
    حجية القرار الادارى
    ********************


    القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما إنتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .
    الطعن رقم 87 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 50 بتاريخ 18-1-1972
    حجية القرار الادارى
    ********************


    الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذى أقيم الطعن فى ظله ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات إدارية و كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ، و لم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون ، فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة فى توزيع الإختصاص بين جهتى القضاء العادى و الإدارى وفقاً للأصول العامة فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية ، و هى محكمة القضاء الإدارى و لا محل للإحتجاج بما كان مستقراً فى ظل اللائحة الجمركية الملغاة من إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركى ، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على إختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات ، فى حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة .
    (الطعن رقم 476 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/23)
    حجية القرار الادارى
    ********************


    النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ......... و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن .............. و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنطيم و بالمستـأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه .
    الطعن رقم2235 لسنة53 مكتب فنى40 صفحة رقم 48 بتاريخ 12-11-1989
    ********************
    صدور القرار الادارى بتجديد الترخيص


    تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة فى المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه .
    ( الطعن رقم 323 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/28 )
    ********************
    عيب عدم الاختصاص


    عيب عدم الإختصاص الذى يشوب القرار الإدارى وإن كان يكفى فى ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإدارى إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغى توافر رابطة السببية بين هذا العيب و الضرر المدعى به ، و من ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإدارى من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إدارى لاحق ، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الإختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لإنتفاء رابطة السببية بين العيب و الضرر .
    ( الطعن رقم 476 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:36 pm