روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر قسمة المال الشائع

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر قسمة المال الشائع Empty اثر قسمة المال الشائع

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:20 am


    اثر قسمة المال الشائع


    إذ نصت المادة 843 من القانون المدنى على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص " فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص و ذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق و بوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته و لو لم يكن مسجلاً .
    ( الطعن رقم 62 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/11 )
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    1) الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .

    2) لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

    3) دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآلاً .

    3) مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من إجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، و أن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزاء مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة .
    ( الطعن رقم 161 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/9 )
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه ..

    الطعن رقم881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871 بتاريخ 19-3-1981
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] عملاً بالمادة 2/826 من القانون المدنى أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع و تمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة، و خلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف و بذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند و يكون لمن إختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى ، كما يحق ذلك من إختص به و لو لم يسجل عقده .

    الطعن رقم 686لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2277بتاريخ 13-12-1981
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أنه " للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و حيث مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " و فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون " و فى المادة 40 منه على أن " على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى .... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة .
    ( الطعن رقم 702 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/6 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر قسمة المال الشائع Empty رد: اثر قسمة المال الشائع

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:21 am


    اثر قسمة المال الشائع


    قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/2/7)
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فى الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك على الشيوع و لا يملك غيرها من بقية الحصص .

    الطعن رقم 746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311بتاريخ 15-12-1988
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل ، إلا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الغير و هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة .

    الطعن رقم 746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311بتاريخ 15-12-1988
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصى ، فلا يصح منه - و لو كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذى منه العين المؤجرة له ، لاتكون حجة عليه إذا هى لم تتم فى مواجهته . فإنه ليس لعقد الإيجار إن كان مسجلاً من الأثر من جواز الإحتجاج به قبل من إستقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة . و ذلك فى حدود أحكام القانون . و لا يجوز الإحتجاج على المالك بعقد الإيجار إذا كان قد صدر باطلاً ممن لا حق له فى التأجير أو ممن تجاوز حدود حقه فى الإدارة ، كالحارس القضائى الذى يخرج على قواعد التأجير الصالح النافع للمصلحة المشتركة .
    ( الطعن رقم 72 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 5:11 am