روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون الذى يحدد الوظائف القضائية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الذى يحدد الوظائف القضائية Empty القانون الذى يحدد الوظائف القضائية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:55 am


    القانون الذى يحدد الوظائف القضائية


    ضابط إعتبار الوظيفة من الوظائف القضائية إنما يستمد من القوانين الصادرة فى هذا الشأن 0
    الطعن رقم 84 لسنة 24 مكتب فنى 11صفحة رقم 257 بتاريخ 30-4-1960


    ******************
    تقرير مخاصمة القاضى


    إن المادة 800 من قانون المرافعات إذ أوجبت على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها و أدلتها الأوراق المؤيدة لها . و إذ قضت المادة 801 بأن تنظر الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية لتبليغ صورة تقرير المخاصمة إلى القاضى أو عضو النيابة المخاصم . و إذ نصت المادة 802 على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع أقوال الطرفين و النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى ، إذ نصت المواد المشار إليها على ذلك فقد دلت بجلاء على أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و على أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى ينبنى عليه أن يكون قرار المحكمة بضم الملفات المنوه عنها فى تقرير المخاصمة و التى قال الطاعن إنها تحوى الأوراق و المستندات المؤيدة لدعواه مخالفا لصريح نص القانون و من ثم لا يتعلق به حق للطاعن بعد أن فاته أن يودع مع تقرير المخاصمة الأوراق و المستندات المذكورة ، مما يكون معه فى غير محله ما ينعاه على الحكم من بطلان فى هذا الخصوص ، كما أنه لا على المحكمة إذ هى إكتفت فى حدود سلتطها الموضوعية بما أبداه أطراف الخصومة أمامها من أقوال و بما إحتواه ملف الدعوى من أوراق .
    ( الطعن رقم 442 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    إذا لم تجب المحكمة المخاصم إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها بتقرير المخاصمة فإن الحكم لايكون قد خالف المادة 800 من قانون المرافعات .
    الطعن رقم288 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-4-1957
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    لئن كانت المواد من 654 إلى 667 من قانون المرافعات الملغى قد نصت على أحوال مخاصمة القضاة و شروطها و إجراءتها وسكتت عن أعضاء النيابة إلا أن هذه الأحكام كانت تنطبق أيضا عليهم فلم يكن يجوز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظفيتهم إلا عن طريق المخاصمة ، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى أو عضو النيابة عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأن كل منهما إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى تقرير مسئوليتهما- على سبيل الإستثناء - إذا إنحرف أيهما عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات كما نظم إجراءات المخاصمة فى هذه الأحوال . و الحكمة التى توخاها المشرع من وضع نظام المخاصمة هى توفير الضمانات للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع داوى عادية لمجرد التشهير به . و هذه الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة التى تعتبر هيئة مكملة للقضاء . و قد حرص المشرع دائما على الجمع بينهم و بين القضاة فى القوانين المتعاقبة الخاصة بتنظيم السلطة القضائية و كفل لهم من أسباب الطمأنينة و الضمانات و مظاهر الإستقلال كثيراً مما كفله للقضاة كما حرص عند تعديل قانون المرافعات على أن ينص صراحة فى المادة 797 من القانون القائم على التسوية بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة و بذلك قنن ما كان مقرراً من قبل بغير نص صريح ورتب فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الدولة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المخلفة.
    الطعن رقم 407 لسنة 26مكتب فنى 13 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-3-1962
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    مؤدى نص المادتين 495 ، 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير ، إلا أن ذلك لا يمنع القاضى المخاصم من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه و لا ينفى حق المحكمة فى الإستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان التصرف محل دعوى المخاصمة هو الحكم الذى أصدرته الدائرة المشكلة من المطعون عليهم بتاريخ 1973/1/10 فى الدعويين رقم 341 ، 342 سنة 1965 مدنى بنها الإبتدائية ، و كان ضم ملف هاتين الدعويين إنما كان تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 1973/3/11 و فى حضور المخاصمين بناء على طلب المطعون عليه الأول ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على ما تضمنه هذا الملف من أوراق ، لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم 837 لسنة43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286 بتاريخ 24-1-1978
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به ، و من ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
    الطعن رقم920 لسنة 46مكتب فنى31 صفحة رقم 514 بتاريخ 14-2-1980

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:34 am