روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقرير مخاصمة القاضى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقرير مخاصمة القاضى Empty تقرير مخاصمة القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:57 am


    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد بالغش إنحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الإنحراف و ذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . أما الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكب القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثانية فى ملف الدعوى و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
    الطعن رقم920 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 514 بتاريخ 14-2-1980
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضده من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر فى موضوع الدعوى محل المخاصمة طعون موضوعية مجالها الطعن فى الحكم المشار إليه سواء ما تعلق منها بالقصور فى الأسباب أو الخطأ فى تفسير التعاقد المبرم بين طرفى الخصومة و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/14 )
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    إذا كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وفع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبالغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ، و إذا كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى إرتباطها بأسبابها .
    الطعن رقم1298 لسنة 47مكتب فنى31 صفحة رقم 1788بتاريخ 19-6-1980
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
    الطعن رقم1758لسنة50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1338بتاريخ 17-5-1984
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    دعوى المخاصمة تستند فى أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما و مؤدى ذلك و لازمة أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه و لئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية و لا تدخل فى نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة إذ لا تقوم هذه التبعية إلا فى جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل بإعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و عن إدارته .
    الطعن رقم1236لسنة51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-3-1987
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق و مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى يبنى عليه أن يكون ضم قلم الكتاب محكمة الإستئناف لملف الأمر الوقتى رقم ... و الأوراق المتعلقة به و الذى قال الطاعنان أنه يحوى أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون .
    الطعن رقم1791لسنة 51مكتب فنى 38 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-2-1987
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    لئن كان المشرع قد قضى فى المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضى أو عضو النيابة - فى هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه .
    ( الطعن رقم 1791 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/19 )
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    من المقرر على ما جاء بنص المادة 172 من الدستور أن " مجلس الدولة هيئة مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " و هو ما مؤداه ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى و هو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها لما كان ذلك و كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية و جزاؤها التعويض و من آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها و من ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كانت المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، و لايغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة بإعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى و أحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة و هى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة و فى حدود ما يتسق و أصول القضاء الإدارى و طبيعة الدعوى أمامه ، و ذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
    ( الطعن رقم 1856 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/6 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقرير مخاصمة القاضى Empty رد: تقرير مخاصمة القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:58 am


    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    الإدعاء بأن القاضى أو عضو النيابة قد عمد إلى تغيير الحقيقة فى حكم أو قرار - هو إدعاء يقتضى سلوك سبيل المخاصمة على ما نصت عليه المادة 1/494 من قانون المرافعات التى أجازت مخاصمتها إذا وقع من أيهما فى عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ، و عندئذ يخضع هذا الإدعاء بالتزوير للتنظيم الذى وضعه الشارع فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات بحسبانه دفاعاً فى موضوع دعوى المخاصمة يجب إبداءة أمام المحكمة ألت تنظره و لا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، أما دعوى التزوير الأصلية و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك من عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى المخاصمة و تنكب المخاصم سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير ، إذ يكون ما يخشى وقوعه من الإحتجاج عليه بالحكم أو القرار قد وقع بالفعل و عندئذ لا يجديه دعواه تلك - لما كان الثابت و كان فى الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 647 لسنة 49 قضائية طالباً بطلان كافة التصرفات التى أضير فيها بسبب قرار محكمة النقض برفض طلب إلغاء قرار نقله إلى وظيفه غير قضائية الرقم .... لسنة .... لإبتناء هذا القرار على الغش و الغدر و التدليس و الخطأ المهنى الجسيم بمقولة أن أحد أعضاء الدائرة التى أصدرته عمد إلى تغيير الحقيقة فى محررين رسميين هما محضر جلسة تحضير الطلب المعقودة فى 1978/10/31 و رول هذه الجلسة فصدر الحكم بعدم جواز المخاصمة لعدم سلوك الطاعن سبيل الإدعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ، و من ثم فإن الطاعن قد فاته سلوك هذا السبيل فى دعوى المخاصمة تلك لا يكون مقبولاً منه رفع دعوى أصلية بطلب الحكم بتزوير المحررين سالفى الذكر عماد دعوى المخاصمة المقضى بعدم جوازها .
    الطعن رقم689 لسنة 53مكتب فنى 39 صفحة رقم711 بتاريخ 28-4-1988
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خول له بالقانون ، و ترك له سلطة التقدير فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ، و يستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد ، و إستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و آراء الفقهاء .
    الطعن رقم 2658لسنة 58مكتب فنى40 صفحة رقم 544بتاريخ 22-2-1989
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    إذ كانت الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمه خطأ مهنى و كان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة و من ثم يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمه .
    ( الطعن رقم 2658 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف فى أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له سلطة التقدير فيه ، و لكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته و أساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها عن التضمنيات ، و الحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به . و من ثم فلا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه إبان عمله إلا فى هذه الأحوال .
    الطعن رقم2333لسنة 51 مكتب فنى41 صفحة رقم 204 بتاريخ 18-1-1990
    تقرير مخاصمة القاضى
    ******************


    إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
    الطعن رقم2333لسنة 51 مكتب فنى41 صفحة رقم 204 بتاريخ 18-1-1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 31, 2024 1:21 am