روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية قرارات و أوامر التحقيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية قرارات و أوامر التحقيق Empty حجية قرارات و أوامر التحقيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:50 am


    حجية قرارات و أوامر التحقيق


    الحكم الجنائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة ، و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، و يكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
    الطعن رقم511 لسنة 41 مكتب فنى 27صفحة رقم 307 بتاريخ 27-1-1976
    *****************
    حجية قرارات و أوامر التحقيق


    من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارت الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى و يكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق ، لما كان ذلك . فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمت حجة أمام القضاء المدنى أياً ما كان فحوى هذا القرار و الأسباب التى بنى عليها .
    ( الطعن رقم 740 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/6 )


    شرط اتحاد الخصوم


    العبرة فى إتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه ، إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر فى وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى ، و كان الحكم للطاعن بصحة البيع فى الدعوى رقم ...... لم يصدر فى مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل فى مواجهة تركة مورثة و خوصم بإعتباره أحد وارثيه ، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة و التى ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها و سلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفى بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم ...... مورث سلفها المطعون عليه الثالث.
    الطعن رقم451 لسنة 47 مكتب فنى32 صفحة رقم 462 بتاريخ 10-2-1981
    *****************
    شرط اتحاد الخصوم


    إن العبرة فى إتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم . و إذن فالحكم الصادر فى وجه خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجية قبل هذا الخصم بإعتباره ناظراً على وقف ، فإن صفة النظارة للخصم قد تتعارض مع صفته الشخصية .
    الطعن رقم69 لسنة 9 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 114 بتاريخ 7-3-1940
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التى رفعها الطاعنون على المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذى حدث بمنزلهم و الحائط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون على المطعون عليها سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقام قضاءه على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبل فان النعى عليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفى مسئولية المطعون عليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غير صحيح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة .
    ( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوى الأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضع اليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أن الدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا التسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستند إليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناً وافياً لا قصور فيه .
    ( الطعن رقم 311 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الحكم الصادر فى دعوى الايجار بإلزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر و رفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر ، لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعى الملكية ضد هذا المؤجر لاختلاف موضوع الدعويين ، ذلك لأن الإيجار و هو علاقة شخصية بين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير مالك على خلاف دعوى الملكية التى لايقضى فيها إلا للمالك .
    ( الطعن رقم 148 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/148 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:14 pm