روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قوة الشىء المحكوم فيه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قوة الشىء المحكوم فيه Empty قوة الشىء المحكوم فيه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:06 am


    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الأحكام الإنتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود نيابة الممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن محجوره ، و إشترط فيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً ، فإنه يكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجات التقاضى ، ذلك التنازل الذى لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه ، قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق . و إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أى أثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى أخرى .
    ( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان القسيمان قد إتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ، و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشترى بناء على الصامت ، و فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسد هذه الفتحات ، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حق إرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى دعوى على قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له سد المطلات و الفتحات ، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه ، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها و بين البائع للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً على الثلاثة الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق الإرتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة . و إذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .
    ( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************
    الطعن رقم 63 لسنة 10مجموعة عمر3ع صفحة رقم 316 بتاريخ 30-1-1941


    إنه و إن كان المعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء فى الأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هى بعينها التى كانت محل النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصت إلى الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى الأسباب بشأن الطعن فى محضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى أوجه النزاع . و متى كان قد إتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوى إنما يبتغى بها فى الواقع العود إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىء المقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضى فيه .
    ( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائد فاحشة ، فإن المدين لا يصح إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 من القانون المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .
    ( الطعن رقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إن المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و ما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى قد قضى فى مسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها ، الأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ، ثم لم يصدر الحكم الإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد تعرض المحكمة فى الأسباب لغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاص بالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/11 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا إدعى شخص بحق مدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذى لحقه .
    ( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و بأحقية المشترى فى إستلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بين الطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع ، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ، و هى تفصل فى طلب التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً على هذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدنى فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذى بنى عليه الحكم الأول بإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلت فيها بعد صدوره .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقى الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .
    ( الطعن رقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك منعاً من أن يجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من المقبول فى النظام الإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و بنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها إستناداً إلى عقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قوة الشىء المحكوم فيه Empty رد: قوة الشىء المحكوم فيه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:07 am


    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا قرر المجلس الحسبى الموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم قصر ، و لم توافق وزارة العدل على هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخ بأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بين أخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بشأن حساب هذه الشركة ، فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوى بحصول صلح فيها ، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى و بإرجاء الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر مما جاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبة للبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا جعل مأمورية الخبير مقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغ و بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاً قاطعاً و رتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح فى مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة الوحيدة لإبطال أثره .
    الطعن رقم75 لسنة13 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 382 بتاريخ 18-5-1944
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت - تزيداً فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .
    الطعن رقم80 لسنة13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم293 بتاريخ 16-3-1944
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا طلب المرتهن رهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع الأطيان المرهونة ، و قضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و تقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذه العقود و فى عدم الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره .
    ( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان المدعى عليه قد طلب أصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع إستناداً إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئاً من الريع ، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها ، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من الريع ، و لا يغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى العلاج
    ( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    لا يجوز الحكم قوة الشىء المقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوة الشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، و القول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدى فى الدعوى ما يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد أن يجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم يفعل .
    الطعن رقم33 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 593 بتاريخ 22-3-1945
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا إتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك العام ، و قضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و لا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ ، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبت للمحكمة أن الأرض التى أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق و يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا و يصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى يوم المخالفة من المنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم البراءة فى المخالفة .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا بدأ النزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذى وصف بأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما حصله المرتهن من الريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً و حبس العين المرهونة ، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتباره الباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائد الدين و أصله . ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه ، و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدين لغاية 1940 كذا ، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغ المحكوم به نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماه طالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد " إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد المدين طوال هذه المدة ، فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبق الفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذى أنشأ الرابطة القانونية بين الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد فى طلبه على الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدين حينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساً لطلبه . و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهن الأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن لهذا الريع لا سبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء على ريع العين المرهونة سواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوع أيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوى الأخيرة هو المطالبة بريع العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسى و هو براءة ذمة الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن و أن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمة فى صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و فى إدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و قامت بعملية الاستهلاك .
    ( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا صدر حكم من المحكمة الشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية ممن نسبت إليه ، و صار هذا الحكم نهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم على أساسه صدر حكم من المحكمة الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلى ورقة الوصية بنى على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ، فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعى النهائى ؛ لأن الحكم الشرعى و إن كان لا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد ملكيتها إلا أنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع سماعها ، و مؤداه منع المدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية إستناداً إلى تلك الورقة ذاتها التى قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكم المحكمة الأهلية .
    ( الطعن رقم 81 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قوة الشىء المحكوم فيه Empty رد: قوة الشىء المحكوم فيه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:09 am


    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا صدر - بناء على طلب بعض الورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار الفدان المتنازع فى شأنه تركة يتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصية لوارث لم يجزها باقى الورثة ، و كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندت إليه فى إعتبار ذلك التصرف وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدر له التصرف و بين إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذا الفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من الأربعة دعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب تثبيت ملكيتهما إلى النصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى هذه الدعوى بإعتبار الفدان المذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرر بينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم و الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    لا يمنع من وحدة الموضوع فى الدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف ، إختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة على الأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .
    ( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا رفع المشترى دعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها إليه بما عليها من مبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع الذى يمتنع عن تسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشترى له بنقل الملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاء مصاريفه ، ثم رفع البائع على المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت له المحكمة بطلبه و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كان حسن النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا الإعتقاد يرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع مخالفاً للحكم السابق الحائز قوة الشئ المقضى به.
    الطعن رقم134لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601 بتاريخ 29-3-1945
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الإسترداد على الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين أخيراً و المقصود بهؤلاء هم الدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكم المادة 461 مرافعات " les opposants " كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوص الفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 من قانون المرافعات المختلط . و إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدم رفع الحجز فى تلك الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثل فيها غيره من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لا يكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل . و إذن فالطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوى إسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانون محكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم و فى النزاع عينه .
    ( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم137 لسنة 14مجموعة عمر5ع صفحة رقم 37 بتاريخ 3-1-1946
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    متى كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوى و لو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ، فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كان فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيته و أطرحته . و هى بذلك لا تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى و لا تقضى فى موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى المطلوب منها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة تأسيساً على صدور حكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه الدعوى على أساس أن هذا الحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية فى غير حدود إختصاصها و كانت المحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة فى ذلك القانون
    ( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده ، بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم فى دعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة المدين و بين من صدر إليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوى الثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثانى بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا طلب المدعى عليه إحتياطياً الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى موضوع الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .
    الطعن رقم82 لسنة 15مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 159 بتاريخ 9-5-1946
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى فى عموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيان ذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صار هذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعة فى جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و هو غير جائز له ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل جديد على الشيوع الذى سبق القضاء بنفيه .
    الطعن رقم104لسنة 15مجموعة عمر5ع صفحة رقم351 بتاريخ 13-2-1947
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح يمكن أن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة فى هذا النزاع قاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى تجعلها مؤيدة لسماع الدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى هذه المسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكم الصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فى حجة الوقف .
    ( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الإحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فى حق من صدر بينهم الحكم ، فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائى مخالف للحكم الأول .
    الطعن رقم7 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 376 بتاريخ 6-3-1947
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قوة الشىء المحكوم فيه Empty رد: قوة الشىء المحكوم فيه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:10 am


    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهما لصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد و إلزام الدائن و الحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ، ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة الأرض و ما تكلفه من المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه فى الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضى ، إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر فى الدعوى السابق الفصل فيها .
    ( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الطعن رقم 91 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 547 بتاريخ 26-2-1948

    إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .و كذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها ، فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير فى الدعوى من وجوه النزاع .
    ( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا قضى حكم لناظر الوقف الحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق فى ذمته من إيراد الوقف ، و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة على إستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف ملك للمستحقين و لهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغ الثانى لم يكن قد دفع بهذا الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكم به على أسباب أخرى ، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضه فى خصوص المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون .
    ( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم إنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثم صدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليل المستمد منها و تكمله ، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .
    ( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كانت المحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساب بينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا يعول عليها فى الإثبات إلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذه الدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكم السابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما من قدمها و أقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .
    الطعن رقم 8 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 588 بتاريخ 8-4-1948
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، و على ذلك فإذا قضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض البعض الآخر ، و قبل المدعى عليه الحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئى لا يتناول ما كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا كان قد صدر حكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها و بعد قيامها بذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فى موضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذ دفع دعوى المدعية " المستأنف عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدة الطويلة بصفته مالكاً فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قد عجز عن إثباته فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضى الحكم السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل آخر ، فى حين أن الحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه الأرض حتى إذا ما قامت بهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها ، و إذن فإنه يكون متعيناً نقضه .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الوارث الذى لم يظهر فى الخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو بعبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر محكوماً عليه مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذى يعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوة بأخويه المحكوم عليهما فى نفس الحكم يكون مخطئاً .
    ( الطعنان رقما 46 و 47 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين و حبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من إشترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ، بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين بالدين و حبس العين .
    الطعن رقم172 لسنة17مجموعة عمر5ع صفحة رقم733 بتاريخ 17-3-1949

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:07 pm