روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كفالة الالتزام المستقبل

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كفالة الالتزام المستقبل Empty كفالة الالتزام المستقبل

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:16 am


    كفالة الالتزام المستقبل


    متى كان الطاعن ـ الكفيل المتضامن ـ قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى ذمة المدين ، و إنه وقع على السند قبل حصول نجله ـ المدين ـ على المبلغ الثابت به ، و رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه إستناداً إلى " أن المستأنف عليه ـ الطاعن ـ بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع . و لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به ، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على البند بإعتباره ضامناً لنجله فى دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت فى سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلى " فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته و الذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول فى ذمة هذا الأخير كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن التى ساقها لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى خصوص إثبات الدين ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى القانون .
    ( الطعن رقم 227 لسنة 37 ق ، جلسة 28/12/1972 )
    *********************
    كفالة الالتزام المستقبل


    إذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضماناً لما ينشأ فى ذمة المدين من إلتزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الإلتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه ضمن الديون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الأول حتى . . فى حدود مبلغ . . جنيهاً كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه و بين البنك المطعون ضده فى . . و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطاناً تزيد قيمتها على المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ و كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .
    ( الطعن رقم 31 لسنة 42 ق ، جلسة 14/6/1976 )
    *********************
    كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى


    كفالة الإلتزمات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ، ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة - وفقاً لنص المادة 778 من القانون المدنى - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً فىعقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه و أنتهى إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين فى التوريد فى حدود المبلغ الذى تسلمه وقد ورد المدين أقطاناً تزيد قيمتها على هذا المبلغ ، ولم يتضمن العقد تحديداً لأى مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب الجارى للعمليات الأخرى مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    الطعن رقم690 لسنة40 مكتب فنى27 صفحة رقم637 بتاريخ 15-3-1976
    *********************
    كفالة الدين التجارى


    النص فى المادة 1/779 من التقنين المدنى على أن " كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً و لو كان الكفيل تاجراً . على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى و لو كان الإلتزام المكفول إلتزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن و المدين تاجراً و كان الكفيل نفسه تاجراً و ذلك إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .
    ( الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق ، جلسة 2/3/1981 )
    *********************
    ماهية الكفالة الشخصية


    إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجازة و المحرر المثبت لإلتزام كفيل أحد المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاء الأجرة هو بقدر أجرة سنة ، و أن الكفيل كفل أحد المستأجرين فى نصف مبلغ التأمين ، و أن المستأجر الآخر المتضامن معه قدم رهناً عقارياً عما يخصه فى التأمين ، و قبل المؤجر هذين التأمينين ، الشخصى و العينى ، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هو أنها كفالة شخصية مقصورة على المكفول و بقدر ما هو ملزم به . فإذا جعلتها المحكمة متعدية إلى الشريك فى الإجازة ، و ألزمته بناء على ذلك بمقدار ما دفعه الكفيل عن مكفولة ، فهذا تكييف خاطىء يستوجب نقض الحكم . ذلك لأن القانون يقضى بأن الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملاً بالمادة 505 من القانون المدنى ، و ليس له قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين : ( الأول ) أن يستعمل بإسم مكفوله حقه قبلهم فى المطالبة بما يجوز له أن يرجع به عليهم ، و ذلك عملاً بالمادة 141 من القانون. (و الثانى) أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء على حساب الغير Aetion de in rem verso عملاً بالمادة 144 .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 6 ق ، جلسة 7/1/1937 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 9:54 am