روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إدارة الدولة للمرفق العام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إدارة الدولة للمرفق العام Empty إدارة الدولة للمرفق العام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:29 am


    إدارة الدولة للمرفق العام


    إنه و إن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة و حق تنظيمها و الإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى اهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه .
    الطعن رقم283 لسنة 22مكتب فنى7 صفحة رقم 310 بتاريخ 15-3-1956
    **********************
    إدارة الدولة للمرفق العام


    وفقاً للقانون رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة موجودات ومنشآت الشركات والمؤسسات الخاصة بإدارة وإستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة بغير مقابل أو مقابل تعويض يقدر على أساس قيمتها الدفترية بعد إستبعاد الإستهلاك ومخصوماً منه ما عساه أن يكون مستحقاً عليها من مبالغ وإتاوات وغرامات للسلطة مانحة الإلتزام وهى بذلك - وفى هذا النطاق - لايعتبر خلفاً لها تحل محلها وتنتقل اليها حقوقها وإلتزاماتها .
    ( طعن رقم 230 لسنة 32 ق ، جلسة 18/5/1966 )
    **********************
    إدارة الدولة للمرفق العام


    إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق و إذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام و الترولى باس لمدينة القاهرة الذى كانت تتولاه شركة ترام القاهرة قبل إسقاط إلتزامها بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1961 ، فإنها بهذا الإعتبار لا يكون لها وضع فى الخصومة القائمة بشأن إستحقاقات مورث المطعون عليهم و فصله الذى تم أثناء إدارة الشركة للمرفق و من قبل إسقاط الإلتزام عنها ، و لا يغير من ذلك النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 123 لسنة 1961 فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح للشركة على أن تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى لجنة تختص بتحديد و تقييم جميع إلتزامات الشركة الناشئة عن إستغلال المرفق و الحقوق التى لا تؤول دون مقابل طبقاً للمادة الأولى من هذا القانون و تخصم هذه الإلتزامات من الحقوق " . إذ أن هذه التصفية المجردة لا تجعل المؤسسة ضامنة أو مسئولة عن إلتزامات الشركة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المؤسسة بالمبالغ المحكوم بها لأنها " إستولت على جميع أموال تلك الشركة و موجوداتها و منشآتها و مركباتها " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 377 لسنة 32 ق ، جلسة 121/12/1966 )
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته و تبعاً لذلك فإن جميع الديون التى تترتب على ذمه الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد إلتزاماً عليه وحده و من ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها فاذا هى أنهت الألتزام بالإسقاط و عاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الإلتزام على إلتزامها به ذلك أن الملتزم لايعتبر فى قيامه بإدارة المرفق ــ لحسابه ــ وكيلاً عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له.
    الطعن رقم125لسنة 27مكتب فنى13صفحة رقم 952 بتاريخ 1-11-1962
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    ليس لدائنى الملتزم فى حالة إسقاط الإلتزام ــ بالنسبة لجهة الإدارة ــ سوى مجرد حق إحتمالى فى إستيفاء ديونهم من الثمن الذى قد يرسو به مزاد بيع المرفق على الملتزم الجديد إذا ما أسفر هذا المزاد عن ملتزم آخر يحل محل الملتزم الذى أسقط الإلتزام عنه لأن هذا الثمن يكون من حق مدينهم ، أما إذا لم يأت المزاد بهذه النتيجة و كانت شروط الإلتزام تقضى فى هذه الحالة بإستيلاء جهة الإدارة على موجودات المرفق بغير مقابل فلا سبيل لدائنى الملتزم الى إستيفاء ديونهم من هذه الجهة .
    الطعن رقم125لسنة 27 مكتب فنى13 صفحة رقم 952 بتاريخ 1-11-1962
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    صرح الشارع فى القرار الجمهورى رقم 449 لسنه 1960 بإعتبار شركة سكك حديد الفيوم الزراعية التى أسقط الإلتزام عنها مسئولة وحدها عن المكافآت المستحقة لعمالها و مستخدمى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية عن مدة خدمتهم فى عهد الشركة ، و ان كان قد رأى رعايه لهؤلاء العمال و المستخدمين و تيسيراً لحصولهم على هذه المكافأة أن تقوم الدولة بمنحها لهم على أن ترجع بقيمتها على الشركة المذكورة بإعتبارها مدينة بها .
    الطعن رقم 125 لسنة 27مكتب فنى 13 صفحة رقم952 بتاريخ 1-11-1962
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    إسقاط الإلتزام يضع حداً فاصلاً بين الحراسة الإدارية التى كانت مفروضة على الشركة الملتزمة بإدارة مرفق عام و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم تزول صفة الحارس الإدارى فى تمثيل الشركة التى كان معيناً عليها .
    ( الطعن رقم 125 لسنة 27 ق ، جلسة 1/11/1962 )
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن يدير الملتزم المرفق لحسابه و تحت مسئوليته و من ثم فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلزاماً عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، ما لم ينص فى عقد الإلتزام - أو فى غيره - على تحملها بها ، و إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق . و إذ كانت المؤسسة العامة للنقل البحرى و الإنشاءات هى الجهة صاحبة الإشراف على شركات النقل العام للركاب و هى لا صفة لها فى الخصومة القائمة بشأن فصل المطعون عليه الذى قد تم أثناء قيام الحراسة على مؤسسة كافورى لنقل الوقود و طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1961 أذن للحارس الخاص عليها فى تصفية أموالها على أن تظل له سلطة إدارة هذه الأموال لحين تمام التصفية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 199 لسنة 32 ق ، جلسة 4/5/1966 )
    **********************
    إدارة الملتزم للمرفق العام


    الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته . و جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده . و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو فى غيره على تحميلها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدراة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .
    الطعن رقم 766 لسنة48 مكتب فنى32 صفحة رقم2207بتاريخ 2-12-1981

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 8:14 pm