روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المقاصة الاتفاقية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المقاصة الاتفاقية Empty المقاصة الاتفاقية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:41 am


    المقاصة الاتفاقية


    إذا إتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار " مقابل أتعاب محاماة " ، و إقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه - بقدر ما يحكم به لدائن الدائن - من تاريخ الإتفاق لا من تاريخ الحكم . فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة إتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده ، و مع ذلك لم تعين تاريخ الإتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصة الإتفاقية التى أثبتتها ، و إعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون .
    الطعن رقم2لسنة 15مجموعة عمر5ع صفحة رقم144بتاريخ 4-4-1946
    ***************************
    المقاصة القانونية


    المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، يستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار .
    الطعن رقم469لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم372 بتاريخ 3-3-1973
    *******************
    المقاصة القانونية


    لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 644 لسنة 41 ق جلسة 26/3/1977 )
    *******************
    المقاصة القانونية


    إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم - البائع - نازع مورث الطاعنين - المشترى - فى قيمة المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية .
    الطعن رقم429 لسنة42 مكتب فنى28 صفحة رقم830 بتاريخ 30-3-1977
    *******************
    المقاصة القانونية


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 555 لسنة 43 ق ، جلسة 6/4/1977 )
    *******************
    المقاصة القانونية


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء .
    الطعن رقم96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103بتاريخ 16-12-1984
    *******************
    المقاصة القانونية


    المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام .
    الطعن رقم 1967لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989
    *******************
    المقاصة القانونية


    إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و أصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول .
    الطعن رقم87 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 402 بتاريخ 17-5-1934
    *******************
    المقاصة القانونية


    المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا فى دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 6 ق ، جلسة 22/10/1936 )
    *******************
    المقاصة القانونية


    يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما فى وقت إستحقاق الأخير . فإذا كان أحد الدينين قد إستحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر فى آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضى المدة فيتقابل الدينان فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون .
    ( الطعن رقم 28 لسنة 6 ق ، جلسة 24/12/1936 )
    *******************
    المقاصة القانونية


    إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه فى شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها فى الدعوى و رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق فى محاسبة الوكيل عما دخل فى ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون قد أخطات .

    الطعن رقم 122 لسنة13مجموعة عمر4ع صفحة رقم422 بتاريخ 15-6-1944
    *******************
    المقاصة القانونية


    إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص فى المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه - إذ نص على هذا و ذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه فى الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية ديناً لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون المدنى .
    ( الطعنان رقم 91 ، و رقم 96 لسنة 14 ق ، جلسة 17/5/1945 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:18 pm