روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المقاصة القضائية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المقاصة القضائية Empty المقاصة القضائية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:42 am


    المقاصة القضائية


    يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية "م 152 من قانون المرافعات" وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم .
    ( الطعن رقم 362 سنة 31 ق ، جلسة 3/2/1966 )
    *******************
    المقاصة القضائية


    يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن إستحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 381 لسنة 37 ق ، جلسة 15/3/1973 )
    *******************
    المقاصة القضائية


    إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصه ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد إكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتها لأول مرة فى مرحلة الإستئناف .
    الطعن رقم555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 6-4-1977
    *******************
    المقاصة القضائية


    يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً .
    الطعن رقم1041لسنة 47مكتب فنى 32صفحة رقم737 بتاريخ 2--1981
    *******************
    المقاصة القضائية


    طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .
    الطعن رقم96 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103بتاريخ 16-12-1984
    *******************
    المقاصة القضائية


    يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية .
    الطعن رقم688 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1097بتاريخ 9-12-1985
    *******************
    المقاصة القضائية


    المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة .
    الطعن رقم257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439 بتاريخ 26-3-1987
    *******************
    المقاصة القضائية


    يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض .
    الطعن رقم1967لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122بتاريخ 19-11-1989
    *******************
    المقاصة القضائية


    طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول بإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
    الطعن رقم574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-6-1990
    *******************
    المقاصة القضائية


    المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
    ( الطعن رقم 257 لسنة 58 ق ، جلسة 25/2/1990 )
    *******************
    المقاصة القضائية


    إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين إستدانه الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى إستدانه ، فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، إذ أن إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الإستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف .
    الطعن رقم144 لسنة 16مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523 بتاريخ 15-1-1948

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 4:38 pm