روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انتهاء التخصيص للمنفعة العامة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     انتهاء التخصيص للمنفعة العامة Empty انتهاء التخصيص للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:55 am



    انتهاء التخصيص للمنفعة العامة

    يجوز - سواء فى ظل القانون المدنى الملغى أو طبقاً للمادة 88 من القانون المدنى القائم - أن يفقد المال العام صفته هذه بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون التجرد الفعلى من جانب الحكومة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها و لا إنقطاع فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها و زوال صفة العمومية على هذا الأساس .
    الطعن رقم293لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 551 بتاريخ 7-3-1967
    *******************
    انتهاء التخصيص للمنفعة العامة


    لا تفقد الأموال العامة صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة . وإنتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .
    الطعن رقم 70 لسنة 34مكتب فنى 18 صفحة رقم 1219بتاريخ 8-6-1967
    *******************
    انتهاء التخصيص للمنفعة العامة


    ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة . وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بإشغال قطعة الأرض محل النزاع للسكن بصفة مؤقته ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فيها ، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضى الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته ، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع .
    ( الطعن رقم 70 لسنة 34 ق ، جلسة 8/6/1967 )
    *******************
    انتهاء التخصيص للمنفعة العامة


    المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضى الآثار بإعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة و فقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً و كان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء فى أراضى الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 1957/7/13 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه فى تأييد الحكم الإبتدائى أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار و مخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية و منها إلى وزارة الإسكان و أن المطعون ضدهما و من قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضى أثرية و إن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959 ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 8/5/1984)
    *******************
    بحيرة مريوط من الأموال العامة


    إن عبارة الدكريتو الصادر فى 3 من أغسطس سنة 1901 و مذكرته التفسيرية تقطعان بأن الغرض منه هو أن تكون منطقة بحيرة مريوط هى و ما تاخمها من الأراضى المبينة بالرسم الملحق به خزاناً تنصب فيه مياه الصرف و الأمطار حتى لا تطغى هذه المياه على الأراضى المجاورة ، فهى لذلك من الأموال العامة . و إذا إستخلصت المحكمة أن أرض النزاع هى جزء من البحيرة المذكورة بناء على ما تبين لها من المعاينة التى أجرتها بنفسها ، و على ما توافر لديها من الدلائل الأخرى التى إستظهرتها من الأوراق المقدمة فى الدعوى ، و كان ما إستخلصته من ذلك متسقاً مع وقائع الدعوى و أوراقها فإنه لا سبيل إلى محكمة النقض للتعرض لها فى هذا الأمر الموضوعى الذى يرجع إلى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 93 لسنة 9 ق ، جلسة 18/4/1940 )
    *******************
    تخصيص الأموال الخاصة للمنفعة العامة


    إعتبار المنزل محل النزاع مالا خاصا لهيئة قناة السويس لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانونى للمنفعة العامة و منها خدمة مرفق قناة السويس .
    الطعن رقم239 لسنة 32 مكتب فنى 19صفحة رقم 230 بتاريخ 8-2-1968
    *******************


    تخصيص المال العام للمنفعة العامة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، إن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة و صدا عليها ، و أن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ما دام الإنتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأموال ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه و إن كانت عين النزاع من الأموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الأموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوى ، و أن تأجيرها لسلف الطاعن فى ذات الغرض الذى خصصت من أجله لا يؤدى إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 981 لسنة 55 ق ، جلسة 9/1/1991 )
    *******************
    تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة


    تخصيص ما يملكه الأفراد - من عقارات - للمنفعة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى فيصبح فى الملك الخاص و ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و لئن كان الأصل أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق إكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية طبقاً للقواعد و الإجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة مباشرة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و تتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عليها فى القانون لذوى الشأن .
    ( الطعن رقم 2346 لسنة 54 ق ، جلسة 25/12/1985 )



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:50 am