روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ماهية الأموال العامة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية الأموال العامة Empty ماهية الأموال العامة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:59 am


    ماهية الأموال العامة


    لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدنى لم تحصر الأموال العامة فى تلك التى تخصص بالفعل للمنفعة العامة بل أضافت إلى ذلك الأموال التى يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، و كانت الحكومة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزارى بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عند هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة ، و أن ذلك شرط أساسى لإعتبارها كذلك يكون مخالفا للقانون .
    ( الطعن رقم 218 لسنة 36 ق ، جلسة 24/12/1970 )
    *******************
    ماهية الأموال العامة


    الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال التى تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدنى القديم والمادة 87 من القانون المدنى الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ومنها وضع اليد المدة الطويلة ، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها . وإذ كانت الدولة لن تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى اجراءات نزع الملكية ، و سلمت فى دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل العمل بأحكام القانون المدنى القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى الجديد قبل تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة التى كانت مقامة فوقها - أو الإنفاق عليها ، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود إلى ملكية الوقف الذى كانت تتبعة أصلا ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 260 لسنة 38 ق ، جلسة 25/4/1974 )
    *******************
    ماهية الأموال العامة


    الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الجديد ، و من ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة .
    الطعن رقم331 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1190بتاريخ 5-11-1974
    *******************
    ماهية الأموال العامة


    الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصيها للمنفعة العامة ، و هذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل و على وجه مستمر إستعمالها لهذا الغرض و تزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، و إنتهاء الترخيص للمنفعة العامة يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه .
    الطعن رقم1700 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1721بتاريخ 4-6-1981
    *******************
    ماهية الأموال العامة


    النعى فى المادة 87 من القانون المدنى - يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامه بل جمعها فى عبارة موجزه واضحه و تجنب فقط تعدادها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجه لتعدادها كما هو الحال فى القانون المدنى القديم و من ثم فإن الطرق و الميادين و الأسواق العامه تعتبر من الأموال العامه بحكم تخصيصها للمنفعة العامة .
    الطعن رقم1613لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189بتاريخ 27-4-1989
    *******************
    ماهية الأموال العامة


    المادة 87 من القانون المدنى نصت على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة و الأشخاص الإعتبارية العامة و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشواطىء تعتبر فى حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة و إن الترخيص بالإنتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية .
    الطعن رقم 2423 لسنة 54مكتب فنى 40 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-1-1989

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 4:09 am