روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التخصيص للمنفعة العامة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التخصيص للمنفعة العامة Empty التخصيص للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:05 am


    التخصيص للمنفعة العامة


    إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .
    ( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 22/12/1949 )
    *****************
    التخصيص للمنفعة العامة


    تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .
    ( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 25/6/1975 )
    *****************
    التخصيص للمنفعة العامة


    نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .
    ( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 22/12/1983 )
    *****************
    التخصيص للمنفعة العامة


    إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .
    الطعن رقم 73 لسنة 6 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70 بتاريخ 7-1-1937


    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
    الطعن رقم 191 لسنة 17مكتب فنى 1 صفحة رقم 632 بتاريخ 22-6-1950
    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .
    ( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 17/2/1955 )
    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .
    ( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 17/2/1955 )
    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .
    ( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 12/5/1955 )
    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
    الطعن رقم 57 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 79 بتاريخ 24-1-1957
    *****************
    التعويض عن نزع الملكية


    إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ـ ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
    الطعن رقم 62 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 783 بتاريخ 14-11-1957

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:32 pm