روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    روائع تاريخيه عن مجلة المحاماه التقادم في الدعوى الجنائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    روائع تاريخيه عن مجلة المحاماه التقادم في الدعوى الجنائية Empty روائع تاريخيه عن مجلة المحاماه التقادم في الدعوى الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 20, 2009 12:25 pm

    مجلة المحاماة – العدد العاشر
    السنة الثالثة والثلاثون سنة 1953

    بحث
    التقادم في الدعوى الجنائية
    لحضرة الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة ميت غمر

    1 - تمهيد:
    من المسلم به أن القانون يرتب آثارًا قانونية لمرور الزمن بشروط معينة ففي المواد المدنية قد يؤدي إلى اكتساب حق من الحقوق مثل اكتساب الملكية وسائر الحقوق العينية بمضي المدة كما قد ينشأ عنه انقضاء الدين أو الالتزام، أما في المواد الجنائية فأثره واضح في الدعوى الجنائية فيؤدي إلى انقضائها والعقوبة يترتب عليه سقوطها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن التقادم مكسب acquisitive للحقوق ومسقط extinctive للالتزامات في المواد المدنية بينما هو مسقط دائمًا في المواد الجنائية.
    ولا شك أن التقادم المكسب والمسقط في المواد المدنية تناول شرحه وتفصيله فقهاء القانون المدني أما التقادم في المواد الجنائية وهو مسقط فحسب كما أسلفنا فمحل دراسته بين مؤلفات القانون الجنائي وهو ما سنتناول شرح أحد شطريه في هذا البحث وهو التقادم في الدعوى الجنائية.
    2 - أساس التقادم:
    ونظام التقادم في الدعوى الجنائية مسلم به في كافة الشرائع وإن اختلفت في مدته ولعل حكمة هذا النظام وأساسه fondement هو ما أملته المصلحة العامة على المجتمع من أن مرور زمن معين على وقوع الجريمة يؤدي إلى نسيان الأفراد لها ومحو أثرها من أذهانهم ومن ثم فلا داعي لمحاكمة الجناة فيها، فضلاً على أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث كما قد يتعذر على المتهم أن يجد أساليب دفاعه الأمر الذي يؤدي إما إلى ضعف أدلة الاتهام وإما إلى ضياع أدلة البراءة مما قد يؤدي إلى وقوع القضاة في الزلل إذا أضفنا إلى ذلك أنه يكفي الجاني جزاء ما لاقاه من الاضطراب والوجل أثناء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فشبح الجريمة يلاحقه أينما حل وحيثما سار يخشى دائمًا وقوعه في يد العدالة للقصاص منه.
    وقرينة نسيان المجتمع للجريمة قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس فانقضاء المدة يؤدي إلى سقوط الدعوى الجنائية ولو قام الدليل على أن المجتمع لم ينسَ الجريمة بعد.
    إلا أن التقادم وإن بنى على أسس معقولة - استهدف لانتقادات المدرسة الإيطالية التي أكدت أن هذا النظام يعتبر محركًا لروح الإجرام لدى المجرمين إذ يتمكنون من ارتكاب جرائمهم التي تظل في طي الكتمان وقتًا طويلاً تسقط أثناءه الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يقرون هذا النظام إلا بالنسبة للمجرمين بالصدفة فقط.
    3 - تطور تاريخي:
    ولقد نشأت فكرة التقادم في ظل القانون الروماني فسلم بأثر مضي المدة في الدعوى الجنائية كقاعدة عامة وحدد عشرين عامًا للدعوى الجنائية تنقضي بعد مرورها في أغلب الجرائم كما حدد هذه المدة بخمس سنوات في بعض جرائم قليلة من بينها جريمة الزنا adultère وجريمة اختلاس الأموال الأميرية péculat وبصفة استثنائية استبعد التقادم في بعض الجرائم فاعتبرها غير قابلة للانقضاء بمدى المدة imprescriptible كجريمة قتل الأب parricide.
    ولما جاء القانون الفرنسي القديم أيد ما قرره القانون الرماني بل توسع في نظام التقادم في الدعوى الجنائية فاستبعد بعض الجرائم غير القابلة للانقضاء واعتبرها قابلة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمرور المدة المحددة ومن بينها جريمة قتل الأب.
    إلى أن صدر القانون الفرنسي الحديث في عهد نابليون فاعترف بنظام التقادم في كافة الجرائم واستبعد فكرة عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الجرائم لخطورتها فلم يعد هناك أفعال غير قابلة لسقوط الدعوى الجنائية فيها بالتقادم كما كان الحال في ظل القانون الروماني وعهد القانون الفرنسي القديم، ولقد تكلم هذا القانون على التقادم في المادة (635) وما بعدها.
    فقررت المادة (637) أن انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم ارتكابها ما لم يجري عمل من أعمال التحقيق أو المحاكمة أثناء هذه المدة وإلا فلا تنقضي إلا بمضي عشر سنوات من تاريخ آخر عمل وذلك حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا صلة لهم بهذا العمل.
    وأكدت المادة (638) أنه في مواد الجنح تسقط الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات واعتبرت المادة (640) مدة سنة واحدة كافية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات.
    ولقد استلهم قانون تحقيق الجنايات الأهلي وقانون تحقيق الجنايات المختلط سنة 1904م هذا النظام من القانون الفرنسي وصدر على غراره مؤكدًا له في كافة الأفعال بلا استثناء فكل الجرائم قابلة للانقضاء بمرور زمن معين وبشروط معينة prescriptible فقضت المادة (279) أهلي الواردة في الكتاب الخامس الخاص بسقوط العقوبة بالمدة الطويلة (يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في المواد الجنائية بمضي عشر سنين من يوم ارتكاب الجناية أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق وبمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وست أشهر في مواد المخالفات).
    وذكرت المادة (280): (إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة).
    ولما فكرت الحكومة في تعديل قانون تحقيق الجنايات ورد في مشروع الحكومة لقانون الإجراءات الج

    المزيد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 2:59 pm