روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر Empty وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:46 am


    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ، وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع ، فالإستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد " الأمر الذى يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل ، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها ، و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم إتخاذ هذا الاجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين .
    الطعن رقم 300 لسنة33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-2-1967
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلا منهم عن حقهم فيه .
    الطعن رقم 494 لسنة 34 مكتب فنى19 صفحة رقم 1202بتاريخ 20-6-1968
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر ، إنما هو رعاية مصلحتهم، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراً لمصحة القصر ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا فاتهم ذلك فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 440 لسنة 36 ق ، جلسة 18/3/1971 )
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    لئن أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعنة التحدى بعدم إخبار النيابة بقيام الدعوى .
    الطعن رقم 63 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 452 بتاريخ 20-3-1973
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    لما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق ، أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، فقد دل بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و ذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع ، و أفصحت عنها المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة الأولى إختصمت بصفتها وصية على القاصر ، و دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان الإجراءات لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى حتى تتدخل فيها ، غير أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تأمر بإتخاذ هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الإبتدائى بالنسبة للقاصر .
    الطعن رقم 101 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1060بتاريخ 7-11-1973
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع إستوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا إستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر - إذا مرأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
    الطعن رقم 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 9-4-1974
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وصى خصومة على شقيقتيه القاصرتين قد تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إخبار النيابة بالتدخل فى الدعوى و كان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع من القول بأن هذا التدخل إختيارى و أنه لا يترتب على عدم تدخل النيابة أى بطلان لا يواجه ذلك الدفاع الجوهرى و لا يصلح ردا عليه و كان قد ترتب عليه أن حجبت محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق ما إذا كان قد تم إخبار النيابة أم لم يتم مع ما لذلك من أثر قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة قصور فى التسبيب .
    الطعن رقم 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 9-4-1974


    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    لما كان المشرع قد أجاز للنيابة العامة بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل فى القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من ذلك القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة بها كتابة بمجرد قيدها ، و مفاد ذلك أن إخبارها بهذه الدعاوى إجراء جوهرى ، و حضورها جوازى ، و كانت محاضر الجلسات المقدمة صورها من الطاعن ، و إن دلت على عدم حضور النيابة جلسات نظر الدعوى ، إلا أنها لا تدل على عدم قيام قلم الكتاب بإخبارها بالدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون عاريا عن الدليل .
    الطعن رقم 359 لسنة 38 مكتب فنى 25صفحة رقم 548 بتاريخ 26-3-1974
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر لإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 652 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 856 بتاريخ 5-4-1976
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى إدخلها و إبداء رأيها فيه ، و هدف المشرع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذى خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .
    الطعن رقم 400 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1865بتاريخ 7-12-1978
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر Empty وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:47 am


    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر هو رعاية مصلحتهم ، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، فيتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 1110 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983بتاريخ 20-12-1978
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    أجاز المشرع للنيابة العامة فى المادة 89 من قانون المرافعات التدخل فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب .
    الطعن رقم 24 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 5-3-1979
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    النعى على الحكم المطعون فيه ، بإغفال محكمة الإستئناف أخطار النيابة العامة هو نعى عار من الدليل إذ لم يقدم الطاعن شهادة رسمية تفيد تخلف قلم كتاب تلك المحكمة عن القيام بهذا الإخطار عقب قيد الإستئناف .
    الطعن رقم 24 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 713 بتاريخ 5-3-1979
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان من النوع النسبى مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 413 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 171 بتاريخ 6-12-1979
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    هدف المشرع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم ، و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم ، و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، و لا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول .
    الطعن رقم 881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871 بتاريخ 19-3-1981
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم و على ذلك فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، و من ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن عدم تمسكهم به أمام محكمة الموضوع يعتبر تنازلاً منهم عن حقهم فيه .
    الطعن رقم 525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391بتاريخ 23-12-1981
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    أنه و إن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و إنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم - و ذلك على ما جرى به قضاء هذ المحكمة .
    الطعن رقم 769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994بتاريخ 8-11-1981
    ************************
    وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر


    متى كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم . و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 501 لسنة 44 مكتب فنى 33 صفحة رقم 677 بتاريخ 7-6-1982
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    لما كان المرجع فى تكييف ما إذا كانت المسأله المعروضة على المحكمة هى من مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست كذلك هو القانون المصرى وفقاً للمادة 10 من القانون المدنى ، وكان يبين من المادة 13 من القانون المدنى والمادة 13 من القانون رقم 147 لسنة 1947 باصدار قانون نظام القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت المادة 99 من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص ، و من ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تدخل النيابة فى هذه المسأله إستناداً إلى المادة 99 مرافعات قد أخطأت فى تطبيق القانون ، كما يكون فى غير محله إستناد الطاعنين إلى القانون السويسرى فى تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة 99 المشار إليها . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . أما القول بأن المسألة تركزت فى عيوب الرضا الخاصة بالإتفاق على النظام المالى بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو إنعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال فى هذا الخصوص أو عدم تقادمها و بأن الحكم شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التى أثارها الطاعنون وهى أن نظام إتحاد الأموال قد إستبدل به غيره بمقتضى الإتفاق المشار إليه ، كل هذه الإعتراضات لا تخرج المسأله المتنازع عليها من حيزها القانونى الصحيح وهو أن النظام المالى الذى يخضع له الزوجان هو مسأله أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية .
    الطعن رقم 423 لسنة 21 مكتب فنى 4 صفحة رقم 770 بتاريخ 26-3-1953
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كانت المحكمة الإستئنافية إذ قضت ببطلان قرار مستأنف صادر فى دعوى حجر قد إستندت إلى عدم إبداء النيابة رأيها فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فان النعى على الحكم ببطلانه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها أمام المحكمة الاستئنافية إذ استند فى قضائه إلى مذكرة للنيابة لم تعلن للخصوم قدمت بعد إتمام المرافعة فى القضية و حجزها للحكم - هذا النعى يكون فى غير محله ، ذلك أن البطلان المترتب على عدم تدخل أو إبداء رأيها فى كل دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية وفقا للمادة 99 مرافعات إنما هو بطلان حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة نفسها أو أحد الخصوم .
    الطعن رقم 6 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 117 بتاريخ 19-1-1956
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إن الشارع إذ أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإذ أوجب أيضا فى المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ومراحل الدعوى ورأى النيابة فقد دل بذلك على أن سماع رأى النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية وإثبات هذا الرأى ضمن بيانات الحكم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم .
    الطعن رقم 7 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1231بتاريخ 2-6-1955
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأى النيابة العامة فى دعوى إستئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً ـ و لا يغنى عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأى النيابة فى مرحلة الدعوى الإبتدائية .
    ( الطعن رقم 8 سنة 26 ق ، جلسة 24/1/1957 )
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    إذا كان الحكم صادراً من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض بالبطلان لإغفاله اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فى جميع مراحل الدعوى و لعدم بيانه رأى النيابة فيها - لخروج هذا السبب عن الأحوال المنصوص عليها فى المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات 0
    الطعن رقم 44 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 660 بتاريخ 27-6-1957
    ************************
    وجوب تدخل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية


    تنص المادة 99 من قانون المرافعات على وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية والا كان الحكم باطلا ، كما اوجبت المادة 349 من هذا القانون أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة - فى احوال تدخلها - ومفاد ذلك أن سماع رأى النيابة فى الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية واثبات هذا الرأى ضمن بيانات الحكم هو من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان - حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت اصلا بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالاحوال الشخصية .
    (الطعن رقم 12 لسنة 25 ق، جلسة 15/1/1959 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:35 pm