روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نيابة إدارة قضايا الحكومة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نيابة إدارة قضايا الحكومة Empty نيابة إدارة قضايا الحكومة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:01 am


    نيابة إدارة قضايا الحكومة


    مفاد المواد 28 ، 32 ، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام التى رددت حكم المواد 32 ، 36 ، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجارى ، و يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء و فى صلتها بالغير ، و كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام ، و كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها و كان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 1974/4/5 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة فى إقامة هذا الطعن و توقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 514 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 418 بتاريخ 8-2-1978
    ************************
    نيابة إدارة قضايا الحكومة


    تنص المادة 352 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .. .. فإذا لم يحمل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه " و تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و إاذ كان الإتحاد الإشتراكى هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فإنه لا يندرج ضمن من عددتهم المادة السادسة السالف ذكرها و من ثم فلا تنوب عنه إدارة قضايا الحكومة أمام القضاء و يكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن عن الإتحاد الإشتراكى لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن بذلك باطلاً .
    الطعن رقم 545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101بتاريخ 25-4-1978
    ************************
    نيابة إدارة قضايا الحكومة


    النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الأعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها و النص فى المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانية التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر .
    الطعن رقم 823 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088بتاريخ 24-4-1978
    ************************
    نيابة إدارة قضايا الدولة عن الأشخاص العامة


    إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 113 سنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح الحكومية ما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على أختلاف أنواعها و درجتها إلا أنه لما كانت الفقرتان الأولى و الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 سنة 1950 تنصان على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم فإن مفاد ذلك أن المشرع قد إعتبر - بمقتضى القانون 57 سنة 1950 - إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الأشخاص العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم ، وينبنى على ذلك أن الطعن بالنقض المقرر به من المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية - و هى من أشخاص القانون العام - يكون صحيحا .
    الطعن رقم 245 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246 بتاريخ 15-2-1962
    ************************
    نيابة إدارة قضايا الدولة عن الأشخاص العامة


    - مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف فى ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963

    آنف الذكر .
    الطعن رقم 427 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 282 بتاريخ 20-02-1973
    ************************
    نيابة إدارة قضايا الدولة عن الأشخاص العامة


    مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها ، و تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤل إليها أرباحاً بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة . فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .
    ( الطعن رقم 445 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/7 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 7:10 pm