روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إثبات الوصية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إثبات الوصية Empty إثبات الوصية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:04 am


    إثبات الوصية


    إذا كان البيع الصادر من المورث لأحد الورثه يمس حق وارث آخر فى التركه ، و قصد به الإحتيال على أحكام الإرث المقرره شرعا ، كان لهذا الأخير أن يطعن فى هذا التصرف ، و أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقد البيع فى حقيقته يستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فهو وصيه لا تنفذ فى حقه متى كان هو لم يجزها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ظروف الدعوى ومن الأدله والقرائن التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها أن نيه الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز فانه إذ قضى للمطعون عليها بنصيبها الشرعى فى العقارات موضوع النزاع لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 11 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/26 )
    ************************
    إثبات الوصية


    التحقق من أحقية المورث فى الإنتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه إستناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
    الطعن رقم 974 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 146 بتاريخ 5-1-1984
    ************************
    اثر توثيق الوصية


    أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية و لما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 1 إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينيه و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ، و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، فإن وجود عقارات التركة التى خلقتها الموصية فى مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها .
    الطعن رقم 27 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329بتاريخ 4-12-1974
    ************************
    اثر توثيق الوصية


    مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 و المادتان 18 ، 19 من قانون رسوم التوثيق و الشهر رقم 70 لسنة 1964 يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الإنتفاع به و فرض رسماً نسبياً قدره 7 % من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية . و من ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بإنتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى ، و بالتالى يخضع شهر الوصية للرسم النسبى المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معها ذلك أن إستحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر و لا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد إنتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا .
    ( الطعن رقم 149 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/11 )
    ************************
    اثر توثيق الوصية


    مفاد نص المادة 1/87 من القانون المدنى أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هى موت المورث و قيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره ، و النص فى المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد فى مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول إنتقال الحقوق بالميراث .. فالتصرف الصادر من الوارث فى حق عينى عقارى تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاهم بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالإلتزامات الشخصية التى يلتزم بها البائع و من بينها الإلتزام بنقل الملكية إلى المشترى و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و من بينها شهر حق الإرث ، و مفهوم المواد 2/879 ، 897 ، 900 ، 914 من القانون أن المشرع المصرى قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و قانون تنظيم الشهر العقارى حماية لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص فى المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها و يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله و مع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً و قام بشهره قبل هذا التأشير و تطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - و الموصى له بعقار فى التركة إذا لم يسجل يكون فى مركز الدائن - إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً و قام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذى يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها ، على أنه بالنسبة للوصية فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التى ترمى إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها و لا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضى سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به و لو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية .
    ( الطعن رقم 46 لسنة 939 ق ، جلسة 1981/6/24 )
    ************************
    اثر توثيق الوصية


    تقضى المادة 934 من القانون المدنى بأنه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى و أن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية ، و لما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل ، و كانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العينى إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون ، و من ثم تكون للموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة و نفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 1/203 ، 210 من القانون المدنى .
    الطعن رقم 35 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-3-1987
    ************************
    إجازة الوصية


    لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 و إجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية ـ على ما قرره فقهاء الحنفية ـ و إن كانت بالنسبة للوارث تبرعاً إلا أن التمليك لايعتبر منه بل يعتبر من الموصى و ذلك سيراً على أصلهم المقرر عندهم الثابت و هو أن الوصية للوارث مطلقاً و لغير وارث فيما زاد على الثلث تصح و لا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها على إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث . و على ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة و البنت فى حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذى تضمن هذا الإقرار ، و لايجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذى حرر على أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923 و القرار الوزارى الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 .
    الطعن رقم 105 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 126 بتاريخ 7-2-1957

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:27 am