روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    العجز عن الوفاء لسبب قهرى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    العجز عن الوفاء لسبب قهرى Empty العجز عن الوفاء لسبب قهرى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:15 am


    العجز عن الوفاء لسبب قهرى


    ليس هناك ما يمنع قانوناً من إشتراط تحميل المتعهد مسئولية العجز عن الوفاء الناشىء عن قوة قاهرة ، إذ لا مخالفة فى هذا الإتفاق للنظام العام . فإن المتعهد فى هذه الحالة يكون كشركة التأمين التى تقبل المسئولية عن حوادث القوة القاهرة ، و لا جدال فى مساءلة الشركة فى هذه الحالة . و إذن فإذا كان العقد المبرم بين طرفى الدعوى ينص على مسئولية متعهد النقل عن هلاك البضاعة التى تعهد بنقلها مهما كانت الأسباب أو الأخطاء قهرية أو غير قهرية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تعمل هذا الإتفاق و تحكم بموجبه إذ هو يكون القانون المختار ، فإذا هى لم تفعل و أعفت المتعهد من المسئولية بدعوى أن الهلاك كان بقوة قاهرة ، كان حكمها مخالفاً للقانون .
    ( القانون رقم 12 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )
    *********************
    القضاء بالوفاء بعملة أجنبية


    مؤدى ما تقضى به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأى سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة و يكون الحكم الذى تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها .
    الطعن رقم 19 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453بتاريخ 19-11-1975
    *********************
    القضاء بالوفاء بعملة أجنبية


    لئن كان الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بإلتزامه بعملة أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها 0
    الطعن رقم 263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829 بتاريخ 25-9-1989
    *********************
    الوفاء المبرئ للذمة


    الوفاء بالدين عن الغير - و على ما يبين من نصوص المواد 323 و ما بعدها من القانون المدنى - لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين هذا الغير ، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه ، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفى المطالبة بإسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق ، و إذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد إتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة - المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 762 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/3/16 )
    *********************
    الوفاء المبرئ للذمة


    مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أو لنائبه ، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرىء ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة و بقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين و وفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقى . و إذا كانت وكاله الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه و الذى إعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول إستناداً إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية بإستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب ، و ما قرره المطعون عليه الأول و آخر كان العقد مودعاً لديه من إعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن ، و دون أن يوضح سبيله إلى إعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 1395 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/1/13 )
    *********************
    الوفاء المبرئ للذمة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين إستيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لأن الإلتزام المترتب فى ذمته لاينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك
    الطعن رقم 1894 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 752 بتاريخ 20-3-1984
    *********************
    الوفاء المبرئ للذمة


    المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو إعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه ، سواء أكان هذا الإعتقاد مطابقاً للواقع و نفس الأمر أم كان غير مطابق .
    الطعن رقم 83 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 438 بتاريخ 14-6-1934
    *********************
    الوفاء المبرئ للذمة


    من صدر عليه حكم نهائى قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين و أوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم ، و لا يمكن الأدعاء ببطلان هذا الوفاء لإنتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار و يدعى ملكه لنفسه ، خصوصاً و أن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائى .
    الطعن رقم 83 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 438 بتاريخ 14-6-1934
    *********************
    الوفاء بالأشياء المثلية


    الأشياء المثلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلاً منها ، و الأشياء القيمية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هى عينها . و قد يكون الشئ بعينه مثلياً فى أحوال و قيمياً فى أحوال أخرى . و الفصل فى كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشئ و نية ذوى الشأن و ظروف الأحوال ، فعلى أى وجه إعتبره قاضى الموضوع و بنى إعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .
    ( الطعن رقم 39 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )
    *********************
    الوفاء بالدين من الغير


    مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدنى القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص .
    ( الطعن رقم 228 سنة 21 ق ، جلسة 1954/10/28 )
    *********************
    الوفاء بالدين من الغير


    الوفاء بالدين من الغير لا يبرىء ذمة المدين إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء أنه ديناً عل نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفى المطالبة بإسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق .
    الطعن رقم 283 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1032بتاريخ 25-4-1977
    *********************
    الوفاء بالدين و فوائده


    تقضى المادة 343 من القانون المدنى بإنه إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات و فوائد و كان أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . و إذ كان يتضح من تقرير الخبير الحسابى الذى ندبته المحكمة أن جملة الفوائد التى أضافها الخبير إلى التعويض المستحق للمطعون عليهم تقل عن المبلغ الذى سدده لهم الطاعن ، و كان الطعن لم يدع وجود إتفاق على كيفية خصم المبالغ المسددة منه للمطعون عليهم ، فإن الطاعن يكون قد أدى جميع الفوائد التى إستحقت للمطعون عليهم قبل صدور الحكم و تكون المبالغ الباقية من أصل التعويض ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد عليها من تاريخ صدوره فإنه لا يكون قد قضى بفوائد على متجمد الفوائد .
    الطعن رقم 475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857بتاريخ 30-12-1976
    *********************
    الوفاء بالمقاصة


    المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدنى القديم هى نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون . و هذا الوفاء الذى يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذى تجرى به المقاصة فى التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه فوائده السابقة على هذا التاريخ فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فانه يكون قد أخطأ .

    الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43

    بتاريخ 02-01-1958
    *********************
    الوفاء بالمقاصة


    المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدنى تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، و أنها كالوفاء ينقضى بها الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته ، و أن هذا الإنقضاء ينصرف إلى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطها ، و لما كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام و يجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيها ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك بها ، فإنه لا يكون من شأن إجراء هذه المقاصة عند التمسك بها فى الدعوى أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الإشارة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على بطلان التكليف بالوفاء ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    الطعن رقم 9 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1632بتاريخ 9-11-1977

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 7:47 am