روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    علامات الوقف

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    علامات الوقف Empty علامات الوقف

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 7:53 am


    علامات الوقف


    وإن كانت صيغة الإشهاد المتنازع على تكييفه تحتمل معنى الوقف فى إصطلاح الفقهاء وإطلاق عباراتهم لما إنطوت عليه من مظاهر التأبيد والتصدق بالنفقة وصرفها مآلا إلى جهة بر لا تنقطع هى " قربة الصدقة " وهى من علامات الوقف وضوابطه ، إلا أنه يمنع من هذا الإحتمال كون عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية لم يجر على ضبط إشهادات الوقف على هذه الصورة وكون الأطيان محل الإشهاد من الأراضى " الخراجية السواد " التى لم يكن يجوز وقفها إلا بإذن من ولى الأمر وإنما تجوز الوصية بها والتنازل عن منفعتها للغير بالشروط والقيود المقررة فى اللوائح التى كان معمولاً بها قبل صدور القانون المدنى الملغى.
    الطعن رقم 26 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 598 بتاريخ 16-3-1966
    ***********************
    غلة الوقف


    تنص المادة 2/375 من القانون المدنى على أنه " لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية و لا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة " . و أنه و إن لم يرد فى القانون المدنى القديم نص عن مدة تقادم الاستحقاق فى الوقف بالذات إلا أن حكمه فى ذلك لا يختلف عما سنه القانون المدنى الجديد فى هذا الخصوص ، لأن ناظر الوقف يعتبر - على أى حال - وكيلا عن المستحقين فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشر سنة .
    الطعن رقم 140 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 16-10-1964
    ***********************
    غلة الوقف


    إذا كان الوقف معظمه أهلياً و جعل ريعه ملكاً للمستحقين و الجزء الخيرى منه ضئيلاً، و لم يكن مديناً لأحد ، فلا وجه لأن يحاسب الناظر اللاحق الناظر السابق عن غلة الوقف . فإن هذه الغلة هى للمستحقين فيه ، و هؤلاء هم وحدهم إصحاب الشأن فى المطالبة بها ، أما الناظر الحالى فلا شأن له بها ما دام الوقف لا مصلحة له من المطالبة .
    الطعن رقم 124 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 722 بتاريخ 14-6-1945
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    أباحت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر و إختصاص و لم يتعرض المشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره . و ما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر و الإختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة 0
    ( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    إذا رفع الوقف طلباً لفرز نصيبه فى عين شائعة بينه و بين وقف آخر إلى المحكمة الشرعية بعد صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فإن هذا الطلب يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة بالنظر فيه ، ذلك أن قسمة العين الشائعة بين وقفين هى مما يدخل فيه إختصاص المحاكم المدنية حسبما يستفاد من المادة 16 من القانون المذكور 0
    ( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    لم تكن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تخرج من إختصاص المحاكم المدنية فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان متعلقاً منها بأصله . و لا تعلق لقسمة العين الشائعة بين وقفين بأصل الوقف 0
    ( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/28 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    يبين من إستعراض المادة 2 من القانون رقم 180 لسنة 1952 و المادة 41 لسنة 1946 و المادة 36 منه ان المشرع فرق فى الحكم " عند طلب قسمة اعيان الوقف " بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد به - و حالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقت - فجعل لكل من هاتين الحالتين حكما و قد بينت المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 حكم كل منهما فذكرت أنه " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم و شرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم و ذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات و باقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته - و إن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات و الموقوف عليهم على إعتبار ان للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف " .
    الطعن رقم 36 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 315 بتاريخ 14-4-1960
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    أحالت المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 180 سنة 1952 إلى أحكام المواد 36،37،38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم فإنه يتعين عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم يقسم الريع بين الموقوف عليهم و أصحاب المرتبات بطريقة العول على إعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم فيقدر مستوى الغلة فى الخمس سنوات الأخيرة العادية و يزاد عليه قدر المرتبات ويقسم الريع على مجموعها و تؤخذ النسبة بين المجموع و مقدار المرتبات و على أساسها تجرى القسمة بصرف النظر عن قيمة أعيان الوقف و ما تساويه من الثمن .
    (الطعن رقم 35 لسنة 28 ق ،جلسة1962/2/7)
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    النص فى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات و المرتبات الدائمة المشروطة فيه "على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية " إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن و حد متحرك تقاس به غلة الوقف و يلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات و المرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية - سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة و هى السنوات من 1935 إلى 1939 ، و إذ كان ذلك و كان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية و نص فى المادة 33 منه على أنه " لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها " و هو نص آمر دعت إليه إعتبارات من المصلحة العامة و قد إستمر قائماً يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الأن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية - محددة على مقتضاه - هى القيمة الإيجارية العادية للأراضى الزراعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 6 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/10/17 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    متى كان قرار القسمة قد صدر من هيئة التصرفات فى حدود سلطتها الولائية دون أن تعرض للفصل فى أية خصومة بين الطرفين فإن هذا القرار لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى و بالتالى فلا يجوز الطعن بالنقض للتناقض فيما يصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى به عند تحديد الأنصبة فى القسمة .
    الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    النزاع بشأن قسمة أعيان الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها وقد إستبقى لها القانون رقم 180 لسنة 1952 هذا الإختصاص بما نص عليه فى المادة الثامنة من أن [ تستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى القسمة التى رفعت لإقرار الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون ] وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى فأنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 33 ق، جلسة 1965/3/3 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    إن المشرع وإن أجاز فى الماده 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة أعيان الوقف بين المستحقين قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا إنه مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة المحكمة ، ولم ير الأخذ بالقسمة الرضائية التى تتم بإتفاق المستحقين فى الوقف لما قد تنطوىعليه من غبن فاحش أو تصرف مستتر بالبيع أو التنازل من أحد المستحقين للآخر إضراراً بحقوق من يؤول إليه الإستحقاق فيما بعد .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 33 ق، جلسة 1965/3/3 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    النص فى المادة 40 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن" لكل مستحق أن يطلب فرز حصته فى الوقف كان قابلاً للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين " . " وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة" يدل على أن قسمة أعيان الوقف بين مستحقيه - وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - هى قسمة إفراز لا قسمة مبادلة مقتضاها أن يأخذ كل مستحق عين حقه - لا عوض حقه- فى مكان معين ومن غير زيادة ولا نقصان فيه ، وهى وإن كانت لازمة إلا أن لزومها هذا منوط - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - بأن تكون مبنية على أنصبة من الإستحقاق مستقرة لا تتعداها إلى ما وراءها من أنصبة أخرى غير مستقرة يستوى فى ذلك ان يكون عدم إستقرارها معروفاً وقت القسمة أو غير معروف ، وهى بذلك لا تمنع المستحق المتقاسم من المطالبة بنصيب زائد وإستحقاقه له ، إذ معنى القسمة لا ينعدم بإستحقاق هذا النصيب ولا ينطوى على إقرار منه بإستحقاق غيره له ، وإذ معنى المطالبة أن طلب الزيادة يدعى الإستحقاق فى حصة شريكه ليعود شريكاً معه فيها وهذا الشيوع الطارىء قد تستأنف وقد لا تستأنف فيه قسمة جديدة ولا تنافى بينهما . وإذ كان الثابت فى الدعوى أنها رفعت بطلب إستحقاق الطاعنين لحصة فى النصيب الآيل عن العقيمين زيادة على نصيبهم الأصلى الذى إختصموا به بموجب القسمة وقضى الحكم المطعون فيه برفضها إستنادا إلى أن" حكم القسمة حائز لقوة الشىء المحكوم فيه ومن ثم لا يجوز الحكم على خلافه " وأنه " وقد صار حكم نهائياً فتكون له حجيته ومن ثم تكون هذه الدعوى طعناً على حكم نهائى من غير طريقه القانونى " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ق تطبيقه .
    ( الطعن رقم 51 لسنة 30 ق ، جلسة 1966/12/14 )
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما إستقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلاً عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه بإعتبارهما وقفين متعددين .
    الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    إذا كان البين من إشهاد الوقف أن الوقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كا من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو أولاده ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده للذكر مثل حظ الانثيين ، ثم عاد الواقف بموجب إشهاد التغيير وبما له من الشروط العشرة فأشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه وألغى جميع ما نص عليه من شروط واستحقاق وشرط شروطا لوقفه منها أنه أنشأ وقفه المذكور " على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية للذكر حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط ، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الإستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه إنعقد إبتداء على هذا الوجه .
    الطعن رقم 25 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 984 بتاريخ 11-5-1967
    ***********************
    قسمة أموال الوقف


    تقضى المادة 3/48 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف بأنه يجوز للمحكمة توزيع أعيان الوقف و قسمتها قسمة نظر ، بحيث يكون كا ناظر مستقلاً بالنظر على القسم الذى خصص له . و هذه القسمة لا تعتبر قسمة ملك للأعيان الشائعة ، لأنها فوق كونها قسمة حصلت قبل صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظـام الوقف على غير الخيرات ، و جعل ما إنتهى فيه الموقف ملكاً للمستحقين .
    الطعن رقم 293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-1-1971

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 1:39 pm