روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سلب الولاية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سلب الولاية Empty سلب الولاية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 8:36 am


    سلب الولاية


    متى كان الحكم إذ قضى بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصى ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات و لم يحرر محضر الحصر فى مدى شهرين و أنه جاوز الثمانين من عمره و سجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعويض مال القصر للخطر ، فإن هذا الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح فى القانون .
    الطعن رقم 10 لسنة 25 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1578بتاريخ 8-12-1955
    ***********************
    سلب الولاية


    ولاية الأب تعم النفس والمال ، وهى مقيدة بالنظر والمصلحة وليس من النظر أن يمتنع عن الإنفاق على أولاده أو أن يسىء إليهم أو أن يهمل شئونهم ويتخلى عن تربيتهم فيكون للقاضى - بما له من الولاية العامة - أن يسقط عنه هذه الولاية ، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بقولها إنه " يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل او بعض من تشملهم الولاية إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الإشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو سوء التوجيه " - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على أن

    " حالات سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو وقفها حددها الشارع فى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 وليس من بينها حالات إمتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده أو غضبه مع زوجته وتركه منزل الزوجية وليس فى مسلكه هذا ما يعرض صحة أولاده أو سلامتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم للخطر " ، وهى تقريرات قانونية خاطئة تحجب بها عن تحقيق ما نسبته الطاعنة إلى المطعون عليه من أمور لو صحت لكان من شأنها سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه وجاء مشوباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/6/22 )
    ***********************
    سلب الولاية


    تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد إختار وصيا ، الولاية على مال القاصر ، و عليه القيام بها ، و لا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة " و يبين من هذا النص أن الولاية واجبة فى الأصل ، و لكن يجوز للولى أن يتنحى عن ولايته بإذن المحكمة لظروف تتطلب ذلك ، مما مقتضاه أنه إذا تغيرت الظروف التى دعت الولى إلى طلب التنحى أو زالت ، و كان قادرا على تحمل أعبائها ، فله أن يطلب من المحكمة رد الولاية إليه ، و هو ما يستفاد مما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا على هذه المادة .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/23 )
    ***********************
    سلب الولاية


    تقدير الظروف التى تبرر رد الولاية إلى الولى ، بعد الإذن له بالتنحى ، بما يجعله قادراعلى تحمل أعبائها ، هو مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/23 )
    ***********************
    سلب الولاية


    مفاد نص المادتنين 16 ، 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن المشرع ألزم الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أوما يؤول إليه و أن يودع قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من تاريخ الولاية أو من تاريخ أيلولة المال إلى الصغير و ذلك إيتغاء الحد من أعمال الأحكام المقررة فى شأن موت الولى مجهلاً . فطالما قيد القانون من حرية الولى فى التصرف و شرط إذن المحكمة لإتمام العديد من التصرفات فإن ذلك يستلزم بداهة أن تكون أموال القاصر معلومة لدى المحكمة ، و هو إلتزام فرضه القانون على الولى من تلقاء نفسه دون توقف على تكليف بذلك من النيابة أو المحكمة . و تكفلت المادة ببيان الجزاء عن عدم القيام بهذا التكليف فأجازت إعتبار عدم تقديم القائمة أو التأخير فى تقديمها بمثابة تعريض مال القاصر للخطر ، و أقامت قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان فى تقديرها ، بحيث إذا رتبت أثرها و قدرت الأخذ بها بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخير كان لها أن تعتبر ذلك الفصل من الولى تعريضا لمال القاصر للخطر و يكون لها بالتالى سلب ولايته أو الحد منها .
    الطعن رقم 31 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721 بتاريخ 8-12-1976
    ***********************
    سلب الولاية


    إذ كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بسلب ولاية الطاعن على إبنة القاصر على ما ثبت من تخلفه عن تحرير قائمة بأموال القاصر و إحتفاظه بهذه الأموال فى حساب بإسمه الشخصى و عدم إيداعها بإسم القاصر إلا بعد تقديم طلب سلب الولاية ، و إتخذ من ذلك قرينة على تعريضه أموال القاصر للخطر تخول له سلب ولايته ، و كان لا مجال للتذرع فى هذا النطاق بالمادة 24 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 التى تعرض لمسئولية الأب عن التعويضات عن أعمال الولاية و تقصرها على حالة الخطأ الجسيم لما بين الأب و الأبن من روابط ينبغى أن تكون شفيعة فى يسير الخطأ ، لأنها منبته الصله بما للمحكمة من مطلق الحرية فى تقدير ما تستلزمه مصلحة القاصر من سلب الولاية أو الحد منها تبعاً لسوء تصرف الولى أو لأى سبب آخر يجعل أموال القاصر فى خطر ، إذ أن الولاية منوطة بالمصلحة فمتى إنتفت وجب أن تزول .
    الطعن رقم 31 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721 بتاريخ 8-12-1976
    ***********************
    سلب الولاية


    النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " إذا إستخلصت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل على أن المشرع إعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير و تدور معها وجوداً و عدماً فمتى إنتفت المصلحة وجب أن تزول ، فلم يحدد أسباب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولى .
    الطعن رقم 34 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1847بتاريخ 29-12-1976
    ***********************
    سلب الولاية


    ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أى سبب تتبينه يؤدى إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون إستلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة ، أو وجوب تعليق الفصل فى سلب الولاية على الفصل فى الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
    ***********************
    سلب الولاية


    النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن " يجب على الولى أن يقوم بالولاية على مال القاصر و لا يجوز له أن ينتحى عنها إلا بأذن المحكمة " و فى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدنى على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه فى قبول الهبة " يدل على أن صفة الولى لا تزول عنه إلا بأذن من المحكمة و من تاريخ صدور هذا الأذن ، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها .
    الطعن رقم 1573 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 732 بتاريخ 24-3-1983
    ***********************
    سلب الولاية


    المحكمة - و على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - و قد وقفت عند حد البحث فيما إذا كان ثمن حصة القصر فى أرض و بناء العمارة قد دفع من مالهم أم من مال الولى تبرعاً منه و إذ خلصت إلى ثبوت هذا التبرع و بالتالى عدم تقيده بإستئذان المحكمة فى بيع هذه الحصة فقد قضت برفض طلب سلب ولايته ، و ذلك دون أن تعرض لما تمسكت به الطاعنة من أن هذا التصرف فيه غبن فاحش و من شأنه الأضرار بأموال القصر أو تستظهر أثر ذلك على مدى أمانته و حسن تدبيره و حرصه على صيانة مال القصر و هو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور .
    ( الطعن رقم 22 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/29 )
    ***********************
    سلب الولاية


    إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع و الضرر ، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته إبتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده ، و لا أن يلزم وصيهم الذى عينه المجلس الحسبى خلفاً عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول ما يحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجوريه .
    ( الطعن رقم 70 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/17 )
    ***********************
    سلطة الوصى


    حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952ــ فى شأن الولايةعلى المال على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الأذن إمنتع الإحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لايصادف محلاً ولايصلح رداً على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم .
    ( الطعن رقم 304لسسنه 32ق جلسة 12/ 5/ 1966 )
    ***********************
    سلطة الوصى


    إن الوصى فى قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب أن يرعى هذه الأموال وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور فى إدارة أموال موكله وفقاً لما تقضى به المادة 36 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى بإسم القاصر على الغير . أما ما ورد فى الفقرتين 12 و13 من المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليه من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى ضد الغير قائما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن صم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .
    الطعن رقم 41 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1054بتاريخ 18-5-1967
    ***********************
    سلطة الوصى


    الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية ، تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع إنصراف الأثر القانونى إلى ذلك الأخير ، و لئن كانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التى لا يجوز أن يباشرها الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية ، و من بينها التحكيم الذى أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف إعتباراً بأنه ينطوى على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين ، إلا أن إستصدار هذا الإذن فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف ، و إنما قصد به -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة إرتاى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصى بالرأى فيها ، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً فى صددها . و هو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم . و إذ كان الأمر فى الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن و المطعون عليها عن نفسها و نيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك ، كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره ، فإنه لا يكون للطاعن الحق فى التمسك ببطلان حكم المحكمين و يكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصى الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم ، و ذلك بعد بلوغهم سن الرشد .
    الطعن رقم 275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-2-1971

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 2:14 pm