روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مكتبه القوانين المصريه كامله

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:15 pm

    قانون رقم 47 لسنة 1973

    بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة

    والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

    المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986

    الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973

    باسم الشعب – رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .


    [ مادة 1 ]

    تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

    [ مادة 2 ]

    لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .

    [ مادة 3 ]

    استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .



    [ مادة 4 ]

    يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .

    [ مادة 5 ]

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393

    ( 2 يوليو سنة 1973 ) .



    الفصل الاول

    الادارات القانونية والمؤسسات العامة

    والهيئات العامة والوحدات التابعة لها



    [ مادة 1 ]

    الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

    وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

    أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .

    ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .

    ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .

    رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .

    خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .

    سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .

    [ مادة 2 ]

    تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :

    أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .

    ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .

    ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .

    [ مادة 3 ]

    لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .

    [ مادة 4 ]

    يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .

    [ مادة 5 ]

    يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .

    [ مادة 6 ]

    تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .

    ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .

    ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .

    [ مادة 7 ]

    تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :

    وزير العدل " رئيسا "

    احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .

    يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .

    احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .

    خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .

    وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .

    ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .

    [ مادة 8 ]

    تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :

    أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .

    ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

    وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .

    [ مادة 9 ]

    تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .

    ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .

    [ مادة 10 ]

    يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات

    الفصل الثانى

    مديروا واعضاء الادارات القانونية



    [ مادة 11 ]

    تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :


    مدير ادارة قانونية
    مدير عام ادارة قانونية

    محام ثان
    محام اول
    محام ممتاز


    محام رابع
    محام ثالث


    وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

    [ مادة 12 ]

    يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .

    [ مادة 13 ]

    يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :

    محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .

    محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .

    محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.

    محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .

    مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .

    مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض .

    تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .

    [ مادة 14 ]

    مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .

    [ مادة 15 ]

    يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .

    وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .

    [ مادة 16 ]

    تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .

    [ مادة 17 ]

    تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .

    وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

    [ مادة 18 ]

    تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .

    [ مادة 19 ]

    لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .

    على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .

    [ مادة 20 ]

    يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .

    ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .

    [ مادة 21 ]

    تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .

    ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .

    [ مادة 22 ]

    العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :

    1. الانذار 2. اللوم 3. العزل

    اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :

    (1) الانذار

    (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .

    (3) تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .

    (4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر

    (5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .

    (6) العزل من الوظيفة .

    [ مادة 23 ]

    لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .

    وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .

    ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .

    ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .



    الفصل الثالث

    احكام عامة وانتقالية



    [ مادة 24 ]

    يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .

    [ مادة 25 ]

    تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .

    ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:

    (1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "

    يندبه وزير العدل .

    (2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .

    (3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

    وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .

    [ مادة 26 ]

    تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .

    وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

    وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .

    وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .

    [ مادة 27 ]

    يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .

    ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .

    [ مادة 28 ]

    تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .

    [ مادة 29 ]

    تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .



    العلاوة السوية
    نسبة الترقية بالاختيار
    الاجر السنوى
    درجات الوظائف

    جنية

    جنية
    درجات الوظائف العالية

    -
    -
    26.3
    ممتازة

    75
    -
    1680-2493
    عالية




    مدير عام




    الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984

    يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .

    يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .

    لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .



    قانون رقم 1 لسنة 1986

    بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

    باسم الشعب – رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

    المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .

    المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .

    وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .

    ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .

    المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .

    حسنى مبارك



    جدول توزيع المعاش للمستحقين

    (خاص بقانون المحاماة)



    الأنصبة المستحقة فى المعاش
    المستحقون
    رقم الحالة

    الأخوة
    الوالدان
    الأولاد
    الأرمل


    -
    -
    نصف
    ارملة او ارمل او اكثر من ولد
    1


    -
    سدس للواحد او الاثنين
    نصف
    ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان
    2


    -
    -
    نصف
    ارملة او ارمل وولد واحد
    3


    -
    سدس الواحد او الاثنين
    ثلث
    ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان
    4


    -
    سدس لكل منهما
    نصف
    ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد
    5


    -
    -
    ثلاث ارباع
    ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين
    6


    -
    -
    -
    ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
    7


    -
    كامل المعاش
    -
    اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
    8

    -
    سدس للواحد او الاثنين
    ثلاثة ارباع
    -
    اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة
    9

    -
    سدس لكل منهما
    نصف
    -
    ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
    10

    -
    ثلث للواحد او الاثنين
    -
    -
    والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد
    11

    سدس
    -
    -
    -
    اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
    12

    ثلث بالتساوى
    -
    -
    -
    اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
    13
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:17 pm

    قانون مزاولة مهنة الصيدلة
    رقم 127 لسنة 1955

    • الفصل الأول - مزاولة مهنة الصيدلة
    • الفصل الثانى - المؤسسات الصيدلية
    o تعريف
    o أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
    o أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
     أولا : الصيدليات العامة
    ثانياً : الصيدليات الخاصة
    ثالثاً : وسطاء الأدوية
    رابعاً : مخازن الأدوية
    خامساً : محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
    سادساً : مصانع المستحضرات الصيدلية
    لفصل الأول : مزاولة مهنة الصيدلة
    مادة (1)
    لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
    مادة (2)
    يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درحجة أو دبلوم أجنبى تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
    وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأ<نبيه معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقراب يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
    مادة (3)
    يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبيه وفقاً لمنهج الإمتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية . ويؤدى الإمتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزراة الصحة العمومية .
    وعلى من يرغب فى دخول الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً على الأنموذج المعد لذلك ، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبته لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه يا، يؤدى رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
    ويؤدى الإمتحان باللغه العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة . وإذا رسب الطالب فى الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين . وتعطى وزراة الصحة العمومة من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
    مادة (4)
    يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الإمتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقاً لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
    مادة (5)
    يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلباً ملصقاً عليه صورتة الفوتوغرافية وموقعاً عليه منه ، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
    وعليه أن يؤدى رسماً للقيد بسجل الوزارة قدرة جنية واحد . ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبة وجنسيتة ومحل إقامتة وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر عنها وتاريخ شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحول . وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل .
    ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجاناً صورة من هذا القيد ملصقاً عليه صورتة . وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية .
    مادة (6)
    على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامتة خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
    مادة (7)
    كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائياً منه . وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك .
    وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدرة مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
    مادة (Cool
    تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة ويقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
    مادة (9)
    يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثالة فى مصر .



    الفصل الثانى : المؤسسات الصيدلية
    ) تعريف :
    مادة (10)
    تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
    ) أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
    مادة (11)
    لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
    وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب إعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
    ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
    ويعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
    مادة (12)
    يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به ما يأتى :
    1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
    2- شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها
    3- رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها
    4- الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية .
    فإذا قدم الطلب مستوفياً ادرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل .
    مادة (13)
    يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليها ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية منه المادة (30) من هذا القانون ، فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينه فى نهايتها - ويجوز منحه مهله ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً .
    مادة (14)
    تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال التالية :
    1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية
    2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر " ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية "
    مادة (15)
    يجب على صاحب الترخيص الحصور مقدماً على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد اجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلباً بذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الإشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقاً لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
    مادة(16)
    تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوماً فإذا لم يتم خلال هذه المهله جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
    وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدرة جنيه .
    مادة (17)
    يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .
    مادة (18)
    لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها . كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك .
    مادة (19)
    يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية .
    فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية ان يدير أكثر من مؤسسة واحدة .
    مادة (20)
    يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلى آخر ، وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحتة اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الأخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابه وبانتهائها .
    وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية.
    مادة (21)
    يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها .
    مادة (22)
    مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً .
    وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منة إلى وزير الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الإقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
    وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات .
    ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
    ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .
    مادة (23)
    يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب بوزارة الصحة العمومية .
    مادة (24)
    يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم فى الخارج ويرغب فى التقدم للإمتحان المنصوص عليه فى المادة 3 أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين . على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
    مادة (25)
    على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقرها وزير الصحة العمومية .
    مادة (26)
    يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها .
    ويجب على مدير هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها .
    مادة (27)
    إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة المؤسسة فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
    مادة (28)
    يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنيه .
    ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
    مادة (29)
    يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الإتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة .
    كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصور ذلك .
    3- أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
    أولاً : الصيدليات العامة :
    مادة (30)
    لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .
    ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
    مادة (31)
    إذا توفى صاحب الصيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالحة الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلاً عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى .
    مادة (32)
    لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب .
    ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط .
    مادة (33)
    لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر .
    مادة (34)
    كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاتة كما لا يجوز إخراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعاً بعغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
    مادة (35)
    كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها وقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
    مادة (36)
    كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
    ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد حتمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمة عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عن طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون بكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
    مادة (37)
    لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 ، 20 ، 23 ، 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .
    مادة (38)
    تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات ، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

    ثانياً : الصيدليات الخاصة :
    مادة (39)
    الصيدليات الخاصة نوعان :
    1- صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 20 ، 32
    2- الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها .
    وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 32
    مادة (40)
    يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعياته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
    ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .
    ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
    ثالثاً : وسطاء الأدوية
    مادة (41)
    يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى :
    1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق
    2- شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً .
    3- رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية
    مادة (42)
    الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنه كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .
    مادة (43)
    يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلة التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
    مادة (44)
    يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
    1- يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
    2- يجب أن يكون البيع مقصوراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية .
    مادة (45)
    يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف .
    ومقدارة ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ ورودة والثمن طبقاً للسعر المحدد .
    وفيما يختص بالمواد المنصرفه فى المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفه ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ، ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .

    رابعاً : مخازن الأدوية :
    مادة ( 46)
    لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .
    مادة (47)
    يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .
    مادة (48)
    تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار من الجهة بحيث لا تقل عن ثمانى ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديرة مسئولين عن تنفيذ ذلك .
    مادة(49)
    يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية ، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بمودبة ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .
    مادة (50)
    يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعلاة واحدة فقط من هذة المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاتة مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
    أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنيف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
    وفيما يختص بالأصناف المنصرفه فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .


    خامساً : محال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها :
    مادة (51)
    يجب على كل من يريد فتح محل للإتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات او فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيلدية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الوادرة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .
    مادة (52)
    يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبيناً عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع مقصوراً على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
    ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
    مادة (53)
    كل ما يرد إلى محل الإتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولاً بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
    أما فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

    سادساً : مصانع المستحضرات الصيدلية
    مادة (54)
    يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
    ويكون الصيدلى المحلل مسئولاً مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .
    مادة (55)
    يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدلية مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاه للشروط التى تضعها الوزارة .
    مادة (56)
    على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولاً بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعاً عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
    والدفتر افلآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير .
    ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
    مادة (57)
    يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية :
    1- إنن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى .
    وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدورة .
    2- اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه .
    3- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية .
    4- كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية .
    5- الأثر الطبى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة
    6- الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
    7- وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفيه وقايته من الفساد عند تخزينه .
    ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت .
    وفى جميع الأحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أياً كان نوعها إلا إذا كان ثابتاً على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:19 pm

    تعـــــريفات
    1) المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاهة .
    2) الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
    3) الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
    4) نهر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
    5) مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
    6) التقاطع : هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
    7) المزلقان : هو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
    Cool اتجاه المرور : هو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
    9) الاتجاه المقابل أو المضاد : هو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكه المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
    10) المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
    11) المرور اللاحق : هو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير في نفس اتجاهها .
    12) التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها .
    13) الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند (12) وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
    14) نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
    15) نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبهار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
    16) أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها .
    17) الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها .

    18) الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التي تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الاصلاح .
    19) الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلاً بها أو الحمولة الفعلية لها.
    استخراج وتجديد رخص المركبات

    أولا : السيارات الملاكي :
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2- وثيقة التأمين الأجبارية.
    3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
    4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
    5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
    6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
    7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
    8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
    9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    3-وثيقة التأمين الاجبارية .
    4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
    5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
    6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
    ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
    2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
    3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
    4-وثيقة التأمين الاجبارى.
    5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
    6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
    7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
    8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
    ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
    ثالثا : السيارات الأجرة :
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
    3-وثيقة التأمين الاجبارية .
    4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
    5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-وثيقة التأمين الاجبارية.
    3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
    5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
    6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
    رابعا : السيارات النقل :
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
    3-وثيقة التأمين الاجبارية .
    4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
    5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-وثيقة التأمين الاجبارية.
    3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
    5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
    6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
    خامسا : الدراجات البخارية:
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
    3-وثيقة التأمين الاجبارى.
    4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
    5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
    6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-وثيقة التأمين الاجبارى.
    3-شهادة براءة الذمة المالية.
    4-الرخصة المنتهية.
    5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
    6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
    7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
    سادسا : الجرارات الزراعية :
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
    3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
    4-وثيقة التأمين الاجبارى.
    5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
    6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
    7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-وثيقة التأمين الاجبارى.
    3-شهادة براءة الذمة المالية.
    4-الرخصة المنتهية.
    5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
    6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
    7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
    سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات :
    لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
    2-شهادة براءة ذمة مالية .
    3-سداد الرسوم المقررة .
    4-استلام الرخصة المؤمنة.
    لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية :
    1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
    2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
    3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
    4-شهادة براءة الذمة المالية .
    5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
    6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
    7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
    8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
    ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى :
    1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
    2-شهادة براءة الذمة المالية.
    3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
    4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
    5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
    6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
    7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
    تاسعا : الاستغناء عن الترخيص :
    1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
    2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
    3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
    4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
    عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
    أ) الترخيص باللوحات التجارية :
    يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
    1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
    2-تجربة المركبة أمام المشتري.
    3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
    4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
    5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
    1-طلب على النموذج المعد لذلك.
    2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
    3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
    4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.

    وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء هذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح هذه الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
    ب) الترخيص باللوحات المؤقتة :
    تمنح لمن لهم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرهم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيه:
    1-طلب على النموذج المعد لذلك.
    2-مستند الملكية للمركبة.
    3-وثيقة تأمين لمدة شهر.
    4-إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص.
    وتستخدم هذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح هذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص.
    استخراج وتجديد رخص القيادة
    أولا : رخصة قيادة خاصة :
    تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-شهادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية.
    3-شهادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار.
    4-عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة.
    5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
    6-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار.
    7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة . 8-التصوير واستلام الرخصة.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-الرخصة المنتهية.
    3- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
    4-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة.
    6-سداد الرسوم المقررة -التصوير -استلام الرخصة.
    ثانيا : رخصة قيادة درجة ثالثة :
    تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا فضلا عن سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-عدد6 صور فوتوغرافية.
    3-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد وجود هذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوها من الأحكام.
    4-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
    5-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
    6-الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية.
    7-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها. أو شهادة من جهة العمل تفيد اشتراكه بنقابة العمل المقيد بها.
    8-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية.
    9-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
    10-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة.
    11-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل يفيد الخلو من الأحكام.
    3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    4-الرخصة المنتهية.
    5-شهادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعها أو خطاب من جهة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بها.
    6-الاحالة للكمسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية.
    7-شهادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية.
    8-تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتها.
    9-سداد الرسوم المقررة -التصوير-استلام الرخصة.
    ثالثا : رخصة قيادة درجة ثانية :
    تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابها على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتها لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
    رابعا : رخصة قيادة درجة أولى :
    تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة.
    خامسا : رخصة قيادة جرار زراعي :
    تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبها قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-شهادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية.
    3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
    4- عدد 2 شهادة طبية احداهما تثبت سلامة البنية والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر.
    5-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
    6-عدد 4 صور فوتوغرافية.
    7-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة.
    8-اجتياز اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    1-نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    3-الرخصة المنتهية.
    4- الشهادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية.
    5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة.
    سادسا : رخصة قيادة دراجة بخارية :
    تجيز لحاملها - ممن تكون القيادة مهنتهم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    لكي تحصل على هذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155/1999 المعدل لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66 / 1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنه ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    لتجديد هذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة.
    سابعا : رخص القيادة لذوى الاحتياجات الخاصة :
    مراعاة لظروف هذه الفئة من المواطنين وحماية لهم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لهم لقيادة سيارة ملاكى مجهزة بما يتناسب ونوع العاهة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر : بالشروط الاتيه :
    1-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
    2-ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة عن العاهه للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :
    أ-اختبارا فنيا لقيادة سيارة ملاكى.
    ب- اختبار شفهي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    1-نموذج 56 مرور مثبت به نوع المركبة المراد الاختبار عليها ورقمها.
    2-عدد4 صور فوتوغرافية.
    3- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليها.
    4- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القمسيون الطبى او احدى لجانه الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على ان تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئه عن العاهة.
    5- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتها وفى قواعد وآداب المرور.
    6-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
    7- التصوير - استلام الرخصة.
    ملحوظة : هذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة (58مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 اسوة برخصة السيارة.
    إجراءات تجديد الرخصة :
    تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة.
    ثامنا : رخص القيادة الدولية :
    هذه النوعية من الرخص تصدر عن نادى السيارات والرحلات المصرى بشروط :
    أ-ان يكون طالب الحصول عليها اما مصريا او اجنبيا مقيما في مصر.
    ب- ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول وتصرف هذه الرخص بحسب درجة الرخص المصرية.
    إجراءات الرخصة الجديدة :
    - التوجة الى نادى السيارات والرحلات المصرى بشارع قصر النيل بالقاهرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل عليها من احدى ادارات او اقسام المرور.
    - شرا ء نموذج من خزينة نادى السيارات حيث يقوم الطالب بملئ البيانات ثم يقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .
    - تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا يجوز استخدامها في قيادة المركبات في مصر.
    صلاحية رخص القيادة الدولية التى يحملها الاجانب لقيادة المركبات التى تجيز لهم الرخصة قيادتها في مصر :
    - هذه الرخصة صالحة في حدود مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها لحامل هذه الرخصة من الفئة (ب) قيادة السيارات الأجرة السياحية.
    - لايجوز تجديد هذه الرخص اثناء وجود اصحابها في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجديدها فترة اقامتة في مصر لا يعتد بهذا التجديد.
    - ويجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قيادة دولية طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 الحصول على رخصة قيادة دولية خاصة من مصر مع الاعفاء من الاختبارات الفنية في القيادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الاشتراطات فيما يتعلق بالسن واللياقة الصحية.
    - سريان رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربية اعضاء جامعة الدول العربية في مصر ويجوز لحاملها الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس نوع رخصته.
    - تم عقد اتفاقية بين مصر وسوريا والعراق ولبنان والبحرين ومورتانيا وبموجبها فانه يجوز لحامل رخصة من احدى هذه الدول قيادة سيارة تجيز الرخصة قيادتها في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
    - يجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولية الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس رخصته بشرط توافر الشروط القانونية وهي السن - الحالة الصحية - مع الاعفاء من الاختبار الشفهي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القيادة.
    عدم صرف رخص قيادة مصرية للاجانب الوافدين للبلاد الابعد مضى شهر على وصولهم :
    - هذا الشرط يسرى بالنسبة للاجانب الوافدين للبلاد ولايحملون رخص قيادة صادرة او رخص قيادة دولية. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد.
    - ان يقدم شهادة من الجهه التى يقيم بها او اى مستند اخر يثبت محل اقامته يقتنع بصحته قسم المرور، ويمكن اجراء التحريات اللازمة لاثبات صحة محل الاقامة.
    - يقدم شهادة صادرة من سلطات الامن بدولته بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ومن وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للرخصة المهنية.
    تاسعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة :
    لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القيادة الخاصة او المهنية عليك بتقديم المستندات الاتية :
    1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانها لم تسحب منه بمعرفة أي ادارة او قسم او جهة شرطة.
    3- البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة.
    4- شهادة براءة الذمة المالية.
    5- سداد ثمن الرخصة والتصوير واستلام الرخصة.
    عاشرا : نقل القيد للرخصة الخاصة او المهنية من محافظة الى اخرى :
    لنقل قيد الرخصة عليك بتقديم المستندات الاتية :
    1- نموذج 56 مرور من خزينة المرور.
    2-صور شهادة بيانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قيدها منتهية ، فاذا لم تكن منتهية يكتفي بالرخصة المراد نقل قيدها.
    3- شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
    4-التصوير وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة.

    ضرائب ورسوم رخص المركبات ورخص القيادة
    أولاً - الضرائب
    ضرائب مركبات النقل السريع :
    أ- تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل في إدارة محركها بنزيناً صافيا على الوجه الآتي :
    15 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1000 سم3.
    18 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1000 سم3 ولاتزيد على 1300 سم3.
    30 جنيهاً سنوياً للسيارات التي سعة محركها 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
    50 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
    90 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولاتزيد على 2500 سم3.
    120 جنيهاً سنوياً للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3.
    ب- تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيهاً ( 50 جنيهاً ) سنوياً ، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيهاً واحداً ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد .
    جـ- تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذي يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنوياً .
    د - ضرائب المركبات المقطورة :
    تكون هذه الضرائب سنوياً عن المركبات المقطورة المبينة بعد الآتي :
    مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
    -- 12 عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان ).
    -- 15 عن المقطورة الزراعية.
    250 2 عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.
    25 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.
    20 -- عن الكيلو جرام من الوزن الصافي للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للكراب والبضائع معاً والتي تكون من نوعها.
    15 -- أ- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.
    ب- عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع " ونش " أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.
    ثانياً - الرسوم
    1) رسوم رخص قيادة مركات النقل السريع :
    مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
    -- 1 عن الرخصة التي تسري لمدة خمس سنوات.
    400 -- عن الرخصة التي تسري لمدة سنتين.
    600 -- عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.
    200 -- عن بدل الفاقد أو التالف.

    2) رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ :
    مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
    500 -- عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها .
    100 -- عن بدل الفاقد أو التالف.
    3) رسوم أخرى .
    مليم جنيه بــــيـــــــــــــــــــــــــــان
    400 -- رسم فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.
    400 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.
    200 -- رسم سنوي مقابل استعمال لوحة المقطورة لوحة الموتوسيكل.
    100 -- رسم سنوي مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.
    250 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.
    150 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.
    100 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.
    10 -- رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد.
    -- -- عن الرخصة التي تسري لمدة عشر سنوات .

    ..: عقوبات قانون المرور :..

    1. يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. و تتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.. و تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة تصسعين يوماً و عند إرتكابه ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فإذا تكرر ذلك سحبت منه الرخصة نهائياً و لا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. ..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من يناير 2001.
    2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه قائد الدراجة النارية إذا لم يستخدم غطاء الرأس الواقي..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من الأول من يناير 2001.
    3. يعاقب قانون المرور كل من يستخدم التليفون يدوياً أثناء القيادة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن مائة جنيه.
    4. تسحب رخصة قيادة و رخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخالفا للأداب في المركبة أو سمح بإرتكابها فيها.. و في حالة العود خلال سنة من تاريخ الفعل يلغي ترخيص تسيير المركبة و رخصة قائدها و لا يجوز إعادة الترخيص و الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.
    5. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن مائة جنيه..
    6. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
    7. يجب على صاحب ترخيص تسيير المركبة تجديد رخصة التسيير في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية للإنتهاء مدة الترخيص بأداء الضرائب و الرسوم المستحقة عليها و رد اللوحات المعدنية.
    8. إذا لم يقم صاحب ترخيص التسيير بتجديد الترخيص في الموعد المحدد استحق على المركبة من اليوم التالي لإنقضاء المدة دفع الضرائب و الرسوم المستحقة عن سنة كاملة للمركبة و يفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.
    9. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.
    10.تسحب رخصة قيادة كل سائق سيارة أجرة لمدة ثلاثين يوما إذا امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضي أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة للسيارات الأجرة بدون عداد .. و في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ السحب الأسبق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.. و في حالة العود لاإرتكاب الفعل خلال سنة تلغي رخصة القيادة و لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.



    الحد الأقصى والأدنى للسرعة
    أولا : داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
    40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات.
    ثانيا : الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الهيئات العامة للطرق والكباري :
    60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
    70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
    80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
    90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
    ثالثا : الطرق الصحراوية :
    القاهرة / اسكندرية - القاهرة / الاسماعيلية / بورسعيد - القاهرة / السويس - القاهرة / بلبيس - الاسكندرية / مطروح / السلوم - القاهرة / الفيوم - القاهرة / وادى النطرون / العلمين.
    70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة.
    80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل.
    90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب.
    100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات.
    رابعا : الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
    على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة.
    ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:20 pm

    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

    المادة الأولى
    يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

    المادة الثانية
    يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

    ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

    صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

    صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

    إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

    إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

    إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

    تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

    كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

    المادة الثالثة
    لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

    المادة الرابعة
    يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

    إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

    رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

    إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

    إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

    تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

    إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

    المادة الخامسة
    يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

    المادة السادسة
    ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

    تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

    المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

    إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

    صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

    المادة السابعة
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

    المادة الثامنة
    تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

    المادة التاسعة
    يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

    المادة العاشرة
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

    المادة الحادية عشرة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

    محمد حسني مبارك
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:21 pm

    هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

    02
    تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.

    03
    اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل

    04
    يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة . مادة 4مكرر- يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

    04 مكرر
    يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

    05
    تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .

    06
    تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .

    06 مكرر
    كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .

    06 مكرر 1
    لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .

    07
    اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .

    08
    لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .

    08 مكرر
    يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .

    09
    تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .

    10
    ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .

    11
    يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .

    12
    يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .

    13
    يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .

    14
    يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .

    15
    يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.

    16
    يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .

    16 مكرر
    يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة

    17
    تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

    18
    اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .

    19
    يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .

    20
    يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .

    20 مكرر
    يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.

    21
    يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .

    22
    لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .

    23
    تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .

    24
    وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .

    25
    يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

    25 مكرر
    تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .

    26
    العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .

    27
    اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .

    27 مكرر
    يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .

    28
    لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .

    29
    لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .

    30
    اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .

    31
    استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:22 pm

    القانون رقم 25 لسنة 1920
    بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
    و مذكرته الايضاحيه
    الباب الأول
    في النفقة
    القسم الأول – في النفقة والعدة
    مادة 1
    تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .
    ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .
    ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
    ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
    وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
    ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
    ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
    (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
    مادة 2
    المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
    مادة 3
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).

    القسم الثاني – في العجز عن النفقة
    مادة 4
    إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
    مادة 5
    إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
    فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .
    وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .
    مادة 6
    تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .
    الباب الثاني
    في المفقود
    مادة 7
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .
    مادة 8
    إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . الباب الثالث
    في التفريق بالعيب
    مادة 9
    للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
    ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق .
    مادة 10
    الفرقة بالعيب طلاق بائن .
    مادة 11
    يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
    الباب الرابع
    في أحكام متفرقة
    مادة 12
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ).
    مادة 13
    على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
    خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
    المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
    1- الطلاق
    مادة 1
    لا يقع طلاق السكران والمكره .
    مادة 2
    لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير .
    مادة 3
    الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
    مادة 4
    كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
    مادة 5
    كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
    مادة 5 مكرر
    على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق .
    وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
    وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
    مادة 6
    إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11).
    مادة 7
    يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
    ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
    مادة 8
    ( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
    ( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
    مادة 9
    لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .
    وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .
    ( معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
    مادة 10
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
    1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
    2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .
    3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
    4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .
    ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
    مادة 11
    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
    ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    مادة 11- مكرر
    على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
    ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
    فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
    وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    مادة 11- مكرر ثانياً
    إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
    وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
    وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
    ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
    وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    3- التطليق لغيبة الزوج أو لجسه
    مدة 12
    إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
    مادة 13
    أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها .
    فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة .
    وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار أو ضرب أجل .
    مادة 14
    لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
    4- دعوى النسب
    مادة 15
    لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
    5- النفقة والعدة
    مادة 16
    تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
    وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة ( بحاجتها الضرورية).
    بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
    للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
    ( معدلة بالقانون 100 لسنة 1985 )
    مادة 17
    لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
    كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
    مادة 18
    لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
    مادة 18- مكرر
    الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
    مادة 18- مكرر ثانياً
    إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
    وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    مادة 18- مكرر ثالثاً
    على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
    وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
    ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
    فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
    وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
    6- المهر
    مادة 19
    إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهر المثل .
    وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
    7- سن الحضانة
    مادة 20
    ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
    وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
    ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
    ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ، ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي :
    الأم فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت . فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
    فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
    فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم .
    ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    8- المفقود
    مادة 21
    يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

    وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً .
    ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992).
    مادة 22
    عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
    ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992).
    أحكام عامة
    مادة 23
    المراد بالنسبة في المواد من ( 12 -: 18 ) :
    هي السنة التي عدد أيامها 265 يوماً .
    مادة 23 مكرراً
    يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكرراً) من هذا القانون .
    كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته .
    على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر ) .
    ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
    مادة 24

    تلغى المواد ( 3 : 7 : 12) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية .
    مادة 25
    على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
    نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
    المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1929
    عن أحكام الطلاق والنفقة والعدة والمهر

    شرع الطلاق في الإسلام ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع الطلاق مستقلاً بإيقاعه إذا علم ذلك .
    وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق إذا علمت ذلك بعد أن يلحقها الضرر لأي سبب من الأسباب الموجبة .
    وأجمع الأئمة وجمهور الفقهاء على أن إيقاع الطلاق لغير سبب شرعي حرام أو مكروه يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أحل الله شيئاً ابغض إليه من الطلاق ) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ).
    وقد شرع الطلاق على أن يوقع دفعات متعددة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ). (الآية 229، 230 من سورة البقرة).
    فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وان الانفصال البات بينهما أحق وأولى .
    فالواقع أن الدين الإسلامي مع إباحته الطلاق قد ضيق دائرته وجعل هذه الإباحة مقصورة على الحالات التي لا يمكن فيها للزوجين أو أحدهما إقامة حدود الله ولو أن الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطلاق ولبقيت العائلة الإسلامية متينة العرى يرفرف عليهما الهناء ولكن ضعف الأخلاق وتراخي عرق المروءات أوجد في العائلة الإسلامية وهنا جعل هناءها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها الأحمق في ساعة غضبه أو للتخلص من موقفه أمام دائن أو ظالم .
    والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطلاق لا تدري متى يحصل وقد لا يدري الرجل نفسه متى يحصل فإن الحالف بالطلاق والمعلق له على شئ من الأشياء التي يفعلها أجنبي لا يدري متى تطلق امرأته .
    فسعادة الزوجين والأولاد والأسرة قد ترتبط بعمل من الأعمال الخارجية عن إرادة رب الأسرة وعن إرادة سيد الأسرة .
    وكثيراً من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق المعلق والمبين بالطلاق الثالث بكلمة واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج إذا علق على الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية .
    وهذه الآراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سبباً في تلمس الحيل وافتنان الفقهاء في ابتداء أنواعها.
    ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وآخرة وأنها بأصولها تسع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة متى فهمت على حقيقتها وطبقت عن بصيرة وهدى .
    ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجاً من الشدة .
    لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه فيه ولو من غير أهل المذاهب الأربعة فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة خصوصاً إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه .
    وقد بنى مشروع القانون في هذا الموضوع على المبادئ الآتية :
    1- طلاق السكران والمكره : طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لأحمد وقول المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين و أنه لا يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة .
    2- ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً وإلى مضاف كأنت طالق غدا وإلى يمين نحو ( على هذا الطلاق لا أفعل كذا) أو معلق ( كأن فعلت كذا فأنت طالق ) والمعلق أن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق . وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين .
    واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق .
    وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي الإمام على وشريح وداوود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية . وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود وأصحابه وابن حزم وقد وضعت المادة ( 2 ) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام .
    3- الطلاق المتعدد لخطأ أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن اسحق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد ابن عبد السلام ونقله أبن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء ، وطاووس وعمرو بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداوود . وقال أبن القيم أنه رأي بعض أصحاب أحمد ( مادة 3 من المشروع).
    4- كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك . والمراد بالكناية هنا ما كان كتابة في مذهب أبي حنيفة ( مادة 4 من المشروع ).
    5- أخذ بمذهب الإمام مالك والشافعي في أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما أستثنى في ( المادة 5 من المشروع).
    ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو اللعنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة .
    الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ولا ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال إلى كل إيذاء آخر قصد الانتقام .
    وتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقاتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضلاً عما يتولد عن ذلك من أشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة وما يؤدي إليه استمراراً بالشقاق من ارتكاب الجرائم والآثام تبينت الوزارة هذه الآثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي تبين للحكمين أن الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون داعيا لإغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر ( المواد من 6 إلى 11 ) .
    كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول كطلب العلم أو التجارة أو لانقطاع المواصلات ثم هو لا يحمل زوجته ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجاً غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمناً طويلاً مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تحتمله الطبيعة في الأعم الأغلب وإن ترك لها الزوج ما تستطيع الإنفاق منه.
    وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي محتم .
    ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له أجلاً ويعذر إليه بأنه إما أن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها وإلا طلقها عليه القاضي هذا إذا أمكن وصول الرسائل إليه وإلا فيطلق القاضي عليه بلا ضرب أجل ولا إعذار .
    وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها بالإقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد فهي من الأحوال التي يتناولها التطليق للضرر .
    والزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوي الأسير في ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد باختياره أو قهراً عنه بدليل النص على أن لزوجة الأسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها (المواد من 13 إلى 14).
    بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعاً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً .
    كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنة من وقت الطلاق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لا قل من سنة من وقت الوفاة .
    ويثبت ولد المطلقة رجعياً في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأي ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنة والبعض الآخر كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان (في أقصى مدة الحمل كتباً ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً لأخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 265 يوماً حتى يشمل جميع الأحوال النادرة .
    وبما أنه يجوز شرعاً لولى الأمر أن يمنع قضاءه من سماع الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى نسب ولد بعض مضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيها الاحتيال والتزوير لذلك وضعت المادة 15 من مشروع القانون .
    كان المتبع إلى الآن في تقدير نفقة الزوجة على زوجه أن يراعي في ذلك حال الزوجين معاً يساراً أو إعساراً متوسطاً فإن اختلف حال الزوجين بأن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً قدر للزوج نفقة المتوسطين ، فإذا كان الزوج هو الموسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر بأداء نفقة المعسرين والباقي يكون دينا عليه يؤديه إذا أيسر .
    وبما أن الحكم ليس متفقاً عليه بين مذاهب الأئمة الأربعة فمذهب الشافعي ورأي صحيح في مذهب أبي حنيفة لا تقدر نفقة الزوجة إلا باعتبار حال الزوج مهما كانت حالة الزوجة استناداً إلى قول صريح في الكتاب الكريم (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً – أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).
    وبما أنه لا يجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه لأنها تعاقدت معه على أن ينفق عيها مما يستطيع حسب اختلاف الأزمان والأحوال كان من المصلحة الأخذ بمذهب الشافعي والرأي الآخر من مذهب أبي حنيفة في تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة ( 16 ) من المشروع .
    وكذلك بناء على الأحكام الواجب تطبيقها الآن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1920 تستطيع المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة ثلاث سنين
    يتبع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:24 pm

    تابع قانون الاحوال
    ولما كان هذا الادعاء خلاف العادة الشائعة في النساء كثرت شكوى الأزواج من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ نفقة عدة بدون حق .
    فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وهو أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أن لولى الأمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى التي شاع فيها التزوير والاحتيال فوضعت الفقرة الأولى من المادة ( 17) من مشروع القانون .
    وقد لاحظت الوزارة أن وضع المادة ( 5 ) من المشروع قد يغري بعض النساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذباً أن عدتهم لم تنقض من حين الطلاق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك من الأحكام الجاري عليها العمل الآن ما يمنعهن من هذه الدعوى ما دام كل طلاق يقع رجعياً لأن الطلاق الرجعي لا يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذباً أنهن من ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثلاث مرات ولو كانت المدة بين الطلاق والوفاة عدة سنين . وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها . ودعوى إقرارها بانقضاء العدة لا تسمع إلا طبق القيود المدونة بالمادة ( 129) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31 سنة 1910) وهيهات أن تتحقق هذه القيود ، لهذا رئي منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت بين الطلاق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها .وذلك بناء على ما لولي الأمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهرة فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأي الطبيب الشرعي قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (17) من المشروع وإنما قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة الإنكار لأنه لا مانع شرعاً من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث .
    ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئي من اللازم وضع الفقرة الأولى من المادة (18) مكملة لحكم المادة (17) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق غير أن الأحكام لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات طبقاًَ للتشريع الذي صدرت الأحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على تلك الأحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذي يجب العمل به لأنه حل محل القانون القديم : رأت الوزارة في هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطلاق فوضعت الفقرة الثانية من المادة ( 18) من المشروع. ولكن إذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطلاق أكثر من سنة فلا تنفذ المطلقة إلا بما يكون مستحقا لها من النفقة إلى حين العمل بهذا القانون لأنه أصبح حقاًمكتسباً لها والحقوق المكتسبة لا تمس .
    كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 31 لسنة 1910) نصها هكذا : يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون بهذه اللائحة وبمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر " ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1920 وكان مشتملاً على أحكام غير ما استثنى بالمادة المشار إليها لم يكن بد من وضع استثناء آخر وهذا ما دعا الوزارة إلى أن تفكر في وضع نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل دائماً عنّ لها أن تضع أحكاماً لم ينص على استثنائها.
    وفي الوقت نفسه لوحظ أن استثناء مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بالصيغة التي هو بها لا محل له مع إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة بل ليست من مذهب أبي حنيفة نفسه فلهذا رئي أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التي هو عليها في مادة 280 أما وجه اختيار مذهب أبي يوسف في هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التي وضعت لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1910 ( المادة 19 من مشروع القانون ).
    جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغيرة تسعاً وهي سن دلت التجارب على أنه قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان في خطر ضمهما إلى غير النساء خصوصاً إذا كان والدهما متزوجاً بغير أمهما . ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت .
    ولما كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع . وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدرة بإحدى عشرة سنة . رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فإن رأي مصلحتها في بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء .

    الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب أحكام مذهب أبي حنيفة الجاري عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح لا يتفق الآن مع حالة الرقى التي وصلت إليها طرق المواصلات في العصر الحاضر . فإن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات وقنصليات المملكة المصرية في أنحاء العالم جعل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة (المفقودين) ومعرفة إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو لا في وقت قصير . لذلك عنيت الوزارة قبل الآن بأمر زوجة المفقود فوضعت لها أحكاماً في القانون رقم 25 سنة 1920 من مذهب الأمام مالك ( مادتي 7 ، 8 ).
    أما أمر ماله فقد ترك على الحالة الجاري عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين تستدعى الاهتمام والعناية بتصريف أمور هذه الأموال على وجه أصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 1927 : 1166 قضية منها 767 قضية تقل قيمتها عن مائة جنيه أو مجهولة القيمة ومنها 36 قضية تزيد قيمتها على ألف جنيه والباقي قيمته بين هذين المقدارين .
    لهذا رأت الوزارة أن تضع أحكاماً لأموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة الآن وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد في حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو يفقد في ميدان القتال والبعض يفقد في حالة يظن معها بقاؤه سالماً كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود رأت الوزارة الأخذ بمذهب الأمام أحمد حنبل في الحالة الأولى وبقول صحيح في مذهبه ومذهب الإمام أبي حنيفة في الحالة الثانية 0 ففي الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده إذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد ،اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته وفي الحالة الثانية يفوض أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلى القاضي فإذا بحث في مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل إلى معرفة حاله ولم يجده وتبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته .
    ولما كان الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لابد من حكم القاضي بموت المفقود وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقته رئي الأخذ بمذهبه في الحالتين لأنها اضبط وأصلح لنظام الملف بالقضاء . لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون من هذا المشروع .

    سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعوى النسب رأى الطبيب الشرعي في مدة الحمل وأنه يرى عند التشريع اعتباراً مدة أقصاها 365 يوماً حتى يشمل جميع الأحوال النادرة فلهذا رأى تحديد السنة التي تذكر في معرض أحكام النسب والعدة والتطليق لغيبة الزوج أو حبسه بما يتفق مع هذا الرأي أما فيما عدا ذلك فالمراد بالسنة هو السنة الهجرية ولهذا وضعت المادة الثالثة والعشرون .
    وإذا فقدت أصبحت المواد 3 ، 7 ، 12 ، من القانون رقم 25 سنة 1920 لا ضرورة إليها بعد الأخذ بأحكام المشروع الحالي فقد تعين إلغاؤها ولزم النص على ذلك في المادة الرابعة والعشرين.
    بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية :
    الأسرة أساس المجتمع لأنه يتكون من مجموعة من الأسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الأسر التي يتكون منها أو انفصامها ، وكلما قويت الأسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الأمة ولقد عني القرآن الكريم بترابط الأسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها ، فارشد إلى أن الناس جميعاً أصلهم واحد خلقهم الله من ذكر وأنثى ، ووجه إلى أهمية رباط الأسرة قوله تعالى : "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " من ( الآية رقم 13 من سورة الحجرات)، وهذه الآية الكريمة ترشدنا إلى أن الزواج هو أصل الأسرة به تتكون وفي ظله تنمو .
    ومن هنا أخذت العلاقة الزوجية حظاً وافراً في الشريعة الإسلامية فقد عني بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية للحفاظ عليها " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات .." (من الآية 72 من سورة النحل ) " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " (الآية 21 من سورة الروم).
    والزواج عهد وميثاق ميزه الإسلام عن سائر العقود فلا يجري على نسقها ولا يقاس عليها فقد جعله القرآن ميثاقا ًغليظاً " وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً " (من الآية 20 من سورة النساء).
    وبهذا الميثاق ألحق الله عقد الزواج بالعبادات فإن المتتبع لكلمة (ميثاق) ومواضعها في القرآن الكريم لا يكاد يجدها إلا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والأخذ بشرائعه وأحكامه وبعد أن وصف الله الزواج بأنه ميثاق غليظ بين الزوجين ، صور الخلطة بين طرفيه فقال "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (من الآية رقم 17 سورة البقرة) وكانت أهم عناصر الناس بأن ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والأحفاد ليعمروا الأرض وليعبدوا الله .
    وإذا كانت شريعة الإسلام تعلو كل الشرائع لأنها من الله وإذا كانت قواعدها وأصولها قد قطعت في أمور رأت أنها ثابتة لا تتغير فإنها في أمور أخرى وضعت ضوابط عامة تدور في نطاقها الأحكام وفقاً لتطور الأزمان وتغاير الأحداث وأناطت بولي أمر المسلمين أن يشرع لهم في نطاق أصول الشريعة – مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم .
    وإذا كانت مذاهب فقه الشريعة الإسلامية قد أثرت الفقه التشريعي استنباطاً من القرآن الكريم والسنة الشريفة فإن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعي وإنما كان مرده إلى أصول الاستنباط وقواعده وفي المسائل التي للاجتهاد فيها النصيب الأوفى .
    ولما كانت مسائل الأسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية في مصر بالقواعد التي بينتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتي جرى نصها بأن :
    تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعي سبق أن صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الأحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود وأخذ من مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي .
    ولقد مضى على صدور هذين القانونين قرابة الخمسين عاماً طرأ فيها على المجتمع كثير من التغير المادي والأدبي التي انعكست أثارها على العلاقات الاجتماعية الأمر الذي حمل القضاة عبئاً كبيراً في تخريج أحكام الحوادث التي تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة مما دعا إلى البحث عن أحكام الأحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري ، ذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي لأي فرد من أفراد الأسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد .
    حق الطاعة .
    لما كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته وأوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأ لها الزوج امتثالا لقول الله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . ولا تضارّوهن لتضيقوا عليهن .. ) (من الآية 6 من سورة الطلاق ) ، ومن هنا قرر الفقهاء أن الأصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً أو تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع .
    وتنظيماً لهذا جاءت المادة ( 6 مكرراً ثانياً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
    ثم أتاح للزوجة الاعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خلا الاعتراض من هذه الأوجه كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله .

    سبق أن قررت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مبدأ الطلاق للضرر فنصت على أنه :
    "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..)
    وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك ومثله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف في هذا المبدأ الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضى الله عنهما.
    والأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما .. " (الآية رقم 35 من سورة النساء).
    فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في الإصلاح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف ، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال : "لا ضرر ولا ضرار " كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
    (من الآية رقم 229 من سورة البقرة ).
    ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة ، مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فإن المشرع رأي أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة – للتطليق للضرر – فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى ، كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياًَ أو نفسياً ، ومستند هذا الحكم مذهب الإمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية في الحديث الشريف " لا ضرر ولا ضرار
    إن القرآن الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد أسندت الآيات العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم ومنها الآيات أرقام 220 ، 221 ، 222 ، 236 ، 237 من سورة البقرة ، و 49 من سورة الأحزاب والآية الأولى من سورة الطلاق والخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه : إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق " مرشداً بهذا إلى أن على الزوج ألا يلجأ إلى حل الوثاق بالطلاق إلا عند استحكام الشقاق فهو إلى باب الكراهة أقرب .
    ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق أن بعض الأزواج قد لجأوا إلى إيقاع الطلاق في غيبة زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر ، بل إن بعض الأزواج كان يوثق الطلاق رسمياً لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطلاق لديه متظاهرا للزوجة باستدامة عشرتها حتى إذا ما وقع خلاف بينهما أبرز سند الطلاق شاهراً إياه في وجهها محاولاً به إسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفي أن واجهوا حال الطلاق بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا : لو كتمتم طلاقها لم تنقض العدة زجراً له ، بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة إلا من وقت هذا الإقرار ولا يعتد بإسناد الطلاق إلى تاريخ سابق (الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثاني في باب العدة ).
    وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطلاق فاختصت المأذون بتوثيق إشهاد الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأزواج إذا اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم رأى المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تحدث المشاكل بين الزوجين إذا أخفى الطلاق ، فأوجبت المادة ( 5 مكرراً ) على المطلق متى أوقع الطلاق طبقاً لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه . وهذه هي القاعدة العامة في آثار الطلاق وأخذ المشرع رأي بعض فقهاء الأحناف وابن حزم الظاهري بأن تكون آثار الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة في حالة إذا ما كتم الزوج طلاق الزوجة أو أخفاه عنه ، ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق وفوض وزير العدل في وضع الإجراءات المنفذة لما جاء بها من أحكام . هذا وليس في إيجاب توثيق الطلاق ولا في تنظيم طريق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذي اسنده الله للزوج ، كما لا تشكل تلك الإجراءات أي قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير أن آثارها بالنسبة للزوجة في حالة إخفائه لا تبدأ إلا من تاريخ علمها به .
    وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعلان الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتماً من تاريخ انتهاء الميعاد .
    ثم إذا ما استوفى في الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصباً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي حدده الزوج في الإعلان غير مستوفى لما يجب توافره شرعاً أو عرفاً فإذا اتضح من المرافعة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7-11 من هذا القانون .
    وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين ، وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار المحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطي للمحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
    والأصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها "فإن هذه الآية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .
    ولا يغيب عن البال أن الأحكام المبينة في المواد من 7 – 11 من هذا المشروع تطبق في الحالة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفي المادة السادسة مكرراً بهذا المشروع ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل في الأنزعة الخاصة بالطلاق للضرر ، بل أن تلك الأحكام كانت لا تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الأرجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين في المادة العاشرة وما يتبعه الحكمان عند العجز عن الإصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية .
    وتفادياً لإطالة أمد التقاضي عند اختلاف الحكمين أقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية وعند اختلافها في الرأي أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في الإثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في المادة 11.
    وبعث الحكم الثالث لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمراً ضرورياً كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز بعث حكم واحد " تفسير الجامع لأحكام القرطبي ج5 ص161 وما بعدها ".
    وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
    وهذه الأحكام جميعها مأخوذة من مذهب الأمام مالك أما نصا وأما مخرجة على نصوصه .

    لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها .
    وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة ، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق .
    ولما كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" (الآية 226 من سورة البقرة ) وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجيد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً ( المذهب الشيرازي فقه شافعي ج2 ص67 – 68 والمحلي لابن حزم ج10 ص 245 – 249).
    وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرراً بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفاً على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص له سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.

    في فقه المذهب الحنفي المعمول به الآن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفاصيل في استحقاق النفقة بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه ، وتبعاً لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم .
    ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وأعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام ، والكساء كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد الأبوين أو غيرهما من القارب وتعليم الولد أياً كان ذكر كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله ولا يلزم الإنسان بتعليم ابن أخيه مثلاً إلى المستوى الواجب لأبنه .
    من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن الاشتغال بالتعليم يعتبر عجزاً حكمياً موجباً للنفقة إذا كان تعليماً لعلم ترعاه الدولة ولا ينافي الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيداً في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة الانفاق عليه في التعليم ، ونفقة الأنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها لأن الأنوثة في ذاتها عجز حكمي .
    ولا مراء في أن نفقة الأولاد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم تعزيز المطلق إذا أخل بواجباته المبينة في هذا المشروع التعزيز عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختلاف الجريمة وأجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز أن تكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة الأخيرة أجازها الإمام أبو يوسف وأجازها بعض فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب الأمام أحمد .
    وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف الأمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان ينطيم أمر توثيق الطلاق وأعلام المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرراً من هذا المشروع يكون أمراً ذا سند صحيح شرعاً وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة ف بالمادة السادسة مكرراً .
    كما يعاقب الموثق أيضاً إذا أخل بالتزامه التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة 23/ مكرراً .
    إذ لا يكون في الأمور التنظيمية تقريرها بل لابد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره .

    قضت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها غليه ولو حكمها موسرة كانت أو مختلفة معه من القانون رقم 25 لسنة 1929 ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف .
    ولذا جاء هذا النص في فقرته الأخيرة بما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقضيه نصوص فقه الأمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة عدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع.
    ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها لا تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن الانتقال إلى منزل الزوجية .
    ثم أبان المشروع في الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن الاسلام أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها .
    كما أفصح المشروع عن الأحوال التي يعتبر فيها خروج الزوجة بدون أذن زوجها سبباً مسقطاً لنفقتها عليه فقال أنها الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته وغلى القاضي لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقض ي به العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم أو تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على الانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالماً بعملها .
    وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة الأسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
    وغنى عن البيان أن الفصل عند الخلاف في كل ذلك للقاضي .
    ثم في الفقرة السادسة نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي .
    النفقة المتجمدة
    أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على ألا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى.
    وذلك لأن في الطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهي ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأي معه هذا المشروع الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارب صاحب الحق بهذا الحكم إذا يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر .
    وظاهر أن هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها لي غير هذا من الحقوق .
    ولما كانت المقاصة جائزة بنى أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوائم حياتها نص المشروع على ألا يقبل من الزوج يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة الأخيرة في هذا المادة .

    جاءت المادة 16 من المشروع بهذا القواعد فنصت على أن نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عشراً على ألا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . ومن هذا يظهر أن المناط أصلا في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبي غاية الأمر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق لا وقت القضاء .
    وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية . والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في العرف القضاء بنفقة الفقراء لا أن يكون فوق طاقته لأن المعيار هو قول الله تعالى :"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله" ( من الآية السابعة من سورة الطلاق).
    ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
    والملحوظ في هذا هو ألا تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه فكان من واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما استشفه من الأوراق والمرافعة مادامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط .
    هذا الحكم المؤقت نافذ فوراً إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم الأخير دون المؤقت على ما هو وارد في نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في هذا الموضع، ثم رخص المشروع للزوج في حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن يجري المقاصة بين ما أداه فعلاً وبين المحكوم به عليه نهائياً على ألا يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه فعلاً عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

    كان العمل جارياً على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأي مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة لبلوغها التاسعة غلا إذا رأي القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها حتى الحادية عشرة .
    وأن تتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا ارتأى المشروع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر ثم أجاز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج أخذاً بمذهب الإمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائهما في يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حاضنة وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعلاج ما يقضي به العرف في حدد يسار الأب أو من يقوم مقامة .
    كما أن وجود الولد ذكراً كان أو أنثى في يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها لا يغسل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليها فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورها وولايته عليها كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج والالتحاق بالمدارس بمراعاة إمكانات الأب .
    ثم نص المشروع على حق كل من الأبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة واثبت هذا الحق للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء .
    وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاق نظمها القاضي بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة وحق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " من الآية رقم 75 من سورة الأنفال ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبراً وبالقوة حتى لا يضر هذا بالأولاد فإذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
    ولا مراء في أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانوناً وبالقوة الجبرية عملاً بالمادة 345 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوي الأرحام على نحو ما هو مقرر في النص وما هو جار به العمل وفقاً لفقه المذهب الحنفي .

    إذا وقع تخصيص الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص مسكن الزوجية المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد ، وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على الأب سكناهما جميعاً ( الدار المختار للحصكفي فقه حنفي في كتاب الحضانة).
    وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
    ونص المشروع على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المشروع .
    وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيها يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار غليه حتى تفصل المحكمة نهائياً في النزاع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:25 pm

    قانون المواريث
    رقـــم 77 لســنـة 1943

    أحكام المواريث

    الباب الأول : في أحكام عامة

    مادة 1
    يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

    مادة 2
    يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.


    مادة : 3
    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

    مادة 4
    يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
    أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
    ثانيا : ديون الميت.
    ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
    أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
    ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
    فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

    مادة : 5
    من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
    ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

    مادة : 6
    لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

    الباب الثاني
    في أسباب الإرث وأنواعه

    مادة 7
    أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .

    القسم الأول
    في الإرث بالفرض

    مادة : 8
    الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
    الأب
    الجـد الصحـيح وإن علا
    الأخ لأم
    الأخت لأم
    الـــزوج
    الزوجـة
    البنات
    بنات الابن وإن نزل
    الأخوات لأب
    وأم الأخــوات لأب
    الأم
    الجـدة الصحيحــة وإن علت.

    مادة : 9
    مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

    مادة : 10
    لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
    وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

    مادة : 11
    للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
    وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
    فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
    والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
    وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.

    مادة : 12
    مع مراعاة حكم المادة 9 :
    ( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
    ( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

    مادة : 13
    مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
    ( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
    ( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.

    مادة : 14
    للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
    غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
    وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

    مادة : 15
    إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    القسم الثاني
    في الإرث بالتعصيب

    مادة : 16
    إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .

    والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
    ( 1 ) عصبة بالنفس.
    ( 2 ) عصبة بالغير.
    ( 3 ) عصبة مع الغير.

    مادة : 17
    للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
    ( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
    ( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
    ( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
    ( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

    مادة : 18
    إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
    فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.

    مادة : 19
    العصبة بالغير هن :
    ( 1 ) البنات مع الأبناء.
    ( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
    ( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

    مادة : 20
    العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
    وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.

    مادة : 21
    إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

    مادة : 22
    إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
    الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
    الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
    على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.

    الباب الثالث
    في الحجب

    مادة : 23
    الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

    مادة : 24
    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

    مادة : 25
    تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

    مادة : 26
    يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

    مادة : 27
    يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .

    مادة : 28
    يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

    مادة : 29
    يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

    الباب الرابع
    في الرد

    مادة : 30
    إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
    ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

    الباب الخامس
    في إرث ذوي الأرحام

    مادة : 31
    إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
    الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
    الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
    الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
    الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
    الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
    الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
    الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
    الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
    الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
    السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

    مادة : 32
    الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
    وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

    مادة : 33
    الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
    وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

    مادة : 34
    الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
    فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

    مادة : 35
    في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
    إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
    وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

    مادة : 36
    في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
    فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
    وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.

    مادة : 37
    لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.

    مادة : 38
    في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

    الباب السادس
    في الإرث بالعصوبة السببية

    مادة : 39
    العاصب السببي يشمل :
    ( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
    ( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
    ( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

    مادة : 40
    يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
    على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.

    الباب السابع
    في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

    مادة : 41
    إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
    ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

    الباب الثامن : في أحكام متنوعة
    القسم الأول : في الحمل

    مادة : 42
    يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

    مادة : 43
    إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
    الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
    الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

    مادة : 44
    إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

    القسم الثاني : في المفقـود

    مادة : 45
    يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.

    القسم الثالث
    في الخنثى

    مادة : 46
    للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.

    القسم الرابع
    ولد الزنا وولد اللعان

    مادة : 47
    مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.

    القسم الخامس
    في التخارج

    مادة : 48
    التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
    وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:26 pm

    قانون ايجارات 6 لسنة 1996

    المادة 1
    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .

    المادة 2
    استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .

    المادة 3
    تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع : - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 . - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 . - واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 . - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .

    المادة 4
    تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

    المادة 5
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    (((( نشر فى 26 /3 /1997 أى يعمل به فى 27 / 3 /1998 ))) الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان فى 8/ 9/ 1977
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:28 pm

    قانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن

    الباب الأول

    الفصل الأول فى ايجار الأماكن

    أحكام عامة

    المادة 1
    فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بأصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

    المادة 2
    لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .

    المادة 3
    يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى أو اجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ,

    المادة4
    تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الفضاء علىهذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .

    المادة5
    تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون .

    المادة 6
    يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة الى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الأستيلاء لصالحها .

    المادة 7
    للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام بأعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر أن يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك فى البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير .

    المادة 8
    لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال فى المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى أن تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .

    المادة 9
    يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة الى نطاق سريان كل منها .

    الفصل الثانى

    فى تقدير وتحديد الأجرة المواد من

    المادة 10
    يجب على من يرغب فى اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن فى قرارتها وفقا للتظلم الذى يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .

    المادة 11
    يتضمن قرار الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الأجرة الأجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .

    المادة 12
    تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا اعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة .

    المادة 13
    على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال فى المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة

    المادة 14
    تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع مراعاة الأعفاءات المقررة فى شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة

    المادة 15
    يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الأرتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لأرتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود الأرتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب فى تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .

    المادة 16
    يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ انشاء المبانى الأصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط .

    المادة 17
    تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد .

    المادة 18
    يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة .

    المادة 19
    على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .

    المادة 20
    لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن .

    المادة 21
    اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .

    المادة 22
    يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا , اذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد الى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

    المادة 23
    فى جميع الأحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك الى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل اول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 , 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50% للمبانى التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

    الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر

    المادة 24
    اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات . ويحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الأول .

    المادة 25
    لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الألتجاء الى القضاء .

    المادة 26
    لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم أيجار .

    المادة 27
    يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة اداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات .

    المادة 28
    لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر فى هذه الحالة بأعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لأعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الأدارى . ومع ذلك اذا اصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الأعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم أمكان اعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الأبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .

    المادة 29
    مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .

    المادة 30
    استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية

    المادة 31
    لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

    المادة 32
    يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الأجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من اجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر فى العودة الى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون

    المادة 33
    تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية : ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

    المادة 34
    تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة الى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص فى عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة الى الأماكن التى انشأت قبل اول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .

    المادة 35
    يلتوم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الأمكان وضعه فى مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتها .

    المادة 36

    المادة 37
    فى جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .

    المادة 38
    يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الألتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .

    الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة

    المادة 39
    لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الأقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالأتفاق مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهوريه وبشرط أن يمنح المستأجر اجلا مدة ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها .

    المادة 40
    لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا فى الحالات الأتية : (أ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض الى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . (ج) اذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون اليها . (ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية .

    المادة 41
    فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان .

    المادة 42
    على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن .

    المادة 43
    لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ,40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد الى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من الجهات .

    المادة 44
    مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ,40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القرار .

    المادة 45
    فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :- 0( أ) 400% على الاماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( ب ) 200% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . ( ج ) 150% على الاماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . ( د ) 100% على الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذة المادة .

    المادة 46
    يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامتة فى الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو اذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( أ , ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فأذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

    المادة 47
    فى غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان الى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

    المادة 48
    لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والاجنبى والمناطق الحرة .

    الباب الثانى

    الفصل الأول فى شأن هدم المبانى غير السكنة لأعادة بنائها بأوسع

    يتبع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:29 pm

    تابع
    المادة 49
    يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بأعلان على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد اعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : - ( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذى كانت تستعمل فى الوحدات المرخص بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأ>ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والألتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى تنقضى الى أن يعود الى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادنى قدره الفا جنيها ايهما اكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة ايجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء .

    المادة 50
    لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم . فأذا انقضت ثلاثة اشهر على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ الى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين . واذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الأخلاء فى المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا .

    المادة 51
    لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة اليها الى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء اذا طلبت الجهة المستأجرة الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء .

    المادة 52
    على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وأن يشرع فى اعادة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الهدم فأذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة الى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 بالأضافة الى حقه فى الأحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض .

    المادة53
    اذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة المشار اليها فى المادة السابقة أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم اتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد الى احدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته الى أن تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .

    المادة54
    لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل فى شغل الوحدات بالعقار الجديد التى اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بأنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا اخر مساوى للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه فى ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد وأجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .

    المادة 55
    تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتبين القرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق احكام هذا الفصل .

    المادة 56
    تتولى الجهة الأداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها للغرض الذى اعدت من أجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما اذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .

    المادة 57
    تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة . ويبين القرار الذى يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والأجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالها .

    المادة 58
    يعلن قرار اللجنة بالطريق الأدارى الى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الأمتناع عن تسليم الأعلان ترفق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الأعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الأعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها .

    المادة 59
    لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الأدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وأعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .

    المادة 60
    مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الأيلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الأدارية المختصة بشئون التظيم فى حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال فى المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الأدارى ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الأدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى او قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .

    المادة 61
    اذا اقتضت اعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالأخلاء فى المدة التى تحددها فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الأدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الأدارى فى حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة الأخلاء الى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترمديم والصيانة التى تحددها الجهة الأدارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حياوة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت .

    المادة 62
    على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الأدارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الأدارى وعلى نفقتهم دون أى أجراءات .

    المادة 63
    يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الأدارى واتخاذ ماتراه لازما من الأحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن اسبوع الا فى حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه فورا كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.

    المادة 64
    مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .

    المادة 65
    تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

    الباب الثالث بشأن تقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية

    المادة 66
    مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .

    المادة 67
    تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .

    الباب الرابع

    الفصل الأول تمليك العقارات

    الأحكام الخاصة بالتمليك

    المادة 68
    يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بأقامة مبانى أو اجزاء منها بقصد التمليك الا فى حدود 10% من جملة الأستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الأسكان المختلفة ويصدر قرار من وزير الأسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتب ب5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الأسكان الأقتصادى وذلك دون الأخلال باية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

    المادة 69
    يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبن فيه ما اذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير واذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .

    المادة 70
    يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او أجزاء منها بقصد التمليك ألأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص له فى انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بألأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء بأحتياجات الأسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ذلك اجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة .

    المادة 71
    يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد الى تعطيل الأنتفاع بها وأستعمالها فيما أعدت له من اغراض .

    المادة 72
    تملك المساكن الشعبية الأقتصاديه والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الأجرة القانونيه الى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

    الفصل الثانى فى اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق

    المادة 73
    اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الأتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو فى الأتحاد .

    المادة 74
    يصدر وزير الأسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لأتحادات ملاك العقارات لضمان الأنتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالأتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور الأتحاد وقواعد تحديده ,وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه فى هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .

    الباب الخامس فى العقوبات

    المادة 75
    تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الأتحادات المبينة فى هذا القانون والأشراف علي اعمالها ويكون لها على الأخص مايلى : (أ) قيد الأتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانونى . (ب) دعوة الأتحاد الى الأجتماع لمباشرة أعماله . (ج) تعيين مأمور مؤقت للأتحاد الى ان يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الأتحاد أذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الأتحاد أو تصرفات المأمور وابداْ الرأى للأتحاد فى شأنها لأعادة النظر فيها اذا اقتضى الأمر ذلك .

    المادة 76
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 , 8 ,13/1 ,24 , 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بأنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

    المادة 77
    يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط أذا ابلغ أو بادر بالأعتراف بالجريمة . وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد الى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار اليها .

    المادة 78
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 52/ 1, 54/ 2 من هذا القانون

    المادة 79
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, 64 من هذا القانون فأذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .

    المادة 80
    يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ,70 ,71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم فى حالة مخالفة احكام المادة 3/ 1 , 70/ ! بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين .

    المادة 81
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو أتلافه كليا أو جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل الى اعتباره آيلا للسقوط .

    المادة 82
    يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر أو مكن اخر منه وكان ذك التاجير أو البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الى وضع يده او يشرع فى ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بأفضليتة من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه او أصهاره الى الدرجة الرابعة .

    المادة 83
    لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه فى أى قانون اخر

    المادة 84
    تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون الى صندوق تميل مشروعات الأسكان الأقتصادى .

    المادة 85
    تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والأجراءات السارية قبل نفاذه .

    المادة 86
    يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 , 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

    المادة 87
    يصدر وزير الأسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .

    المادة 88
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لنشره
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:30 pm

    ايجارات 136 لسنه1981
    الباب الأول - في شأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن
    مادة 1
    فيما عدا الاسكان الفاخر , لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان .

    مادة 2
    تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .

    مادة 3
    تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ فى الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

    مادة 4
    يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

    مادة 5
    اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

    مادة 6
    يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء . ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا - فى شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة
    الباب الثاني - في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
    مادة 7
    اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
    مادة 8
    تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة .
    مادة 9
    تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ , ب , ج من هذه المادة . وتلغى الماده ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

    مادة 10
    تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . ثالثا - فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
    الباب الثالث - في شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية
    مادة 11
    فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الابراد ولايسرى حكم الفقر تينه السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات .



    الباب الرابع - في شأن العمل على توفير المساكن
    مادة 12
    فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .

    مادة 13
    يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو بيدأ فى انشائة من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى , يسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك , يمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقرره طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .

    مادة 14
    يخصص ثلثا نسبة الى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .

    مادة 15
    تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط . كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .

    مادة 16
    يحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لها مفروش الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها فى العقد .

    مادة 17
    تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستأجر غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا بقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادر تهم البلاد نهائيا
    الباب الخامس - في شأن تحقيق النوازن في العلاقات الإيجارية
    مادة 18
    لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

    مادة 19
    فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير أغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة : 1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سيتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ بهذا القانون .

    مادة 20
    يحق لمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .

    مادة 21
    يشترط الايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين مفروشا - بغير موافقة المالك - على شقة واحدة فى نفس المدينة - ويعقد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى .

    مادة 22
    تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين إنتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص , واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه . سادسا - فى شأن العقوبات والاحكام العامة والانتالباب السادس - العقوبات والأحكام العامة والإنتقالية
    مادة 23
    يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

    مادة 24
    فيما عدا العقوبة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلامة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون الى صاحب الشأن وأداء مثليه الى صندوق تويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .

    مادة 25
    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . رفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان مقتض . وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بأن يردها الى من أداها كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

    مادة 26
    لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها .

    مادة 27
    تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين .

    مادة 28
    تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال فى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر .

    مادة 29
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان 1401 - 27 يوليو 1981 . قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981 ( نشر بالوقائع المصرية لعدد 279 فى 8 ديسمبر سنة 1981 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:32 pm

    القانون رقم 4 لسنة 1996


    المادة 1
    لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

    المادة 2
    تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .

    المادة 3
    يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    المادة 4
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر’
    القانون رقم 5 لسنة 1996


    المادة 1
    يجوز التصرف بالمجان فى الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

    المادة 2
    لاتنتقل ملكية الأرض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

    المادة 3
    لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.

    المادة 4
    اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة الاسترداد.

    المادة 5
    دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

    المادة 6
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:40 pm

    قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
    مادة 1
    فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه فى السنة

    مادة 2
    تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد موافقة اللجنة المذكورة".

    مادة 3
    تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأ عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض" .

    مادة 4
    ( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأ عمال المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية" .

    مادة 5
    ( فقرتان أولى وثانية) :" يقدم طلب على الترخيص من المالك أو من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأ عمال الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

    مادة 6
    تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى بيانات يتطلبها أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحتة التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسمآ مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الأ عمال المخالفة وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى عداما ورد بالفقرتين السابقتين".

    مادة 7
    يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال الأ عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات".

    مادة 8
    ( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29 سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين أثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاقتصاد". ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بالاتفاق مع وزير الاقصاد".

    مادة 9
    اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله فى تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللآئحة التنفيذية".

    مادة 10
    يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .

    مادة 11
    يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها باثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها".

    مادة 11 مكرر
    : فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه -حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى 10% مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فى غير ما أنشى من أجلة".

    مادة 12
    :" يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ الأ عمال المرخص بها.ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويكون المندس مسئولآ مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح فى الاخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى منهدس نقابى آخر فى ذات التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين المهندس المشرف". وعلى المندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها". وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها".

    مادة 12 مكرر "2"
    يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص وتاريخ صدره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص باقامتها. - عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه".

    مادة 12 مكرر "3"
    ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات".

    مادة 13
    :" يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا". ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى للارتفاع".

    مادة 13 مكرر "2"
    ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :" ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية".

    مادة 14
    ( فقرتان أولى وثانية ) :" يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية, ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية. وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".

    مادة 15
    : ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" توقف الأ عمال المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها".

    مادة 16
    :" يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".

    مادة 16 مكرر
    :" تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا القانون".

    مادة 17
    :"على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه. فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار".

    مادة 17 مكرر "2"
    ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذاالقانون ولائحته التنفيذية".

    مادة 17 مكرر "3"
    (1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):" يقع باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.

    مادة 18
    :" تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك".

    مادة 21
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال - فضلاعن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة".

    مادة 22
    مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتجاد المقاولين - حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون".

    مادة 22 مكرر "2"
    مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة".

    مادة 22 مكرر "3"
    (1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه".

    مادة 22 مكرر "4"
    مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

    مادة 23
    :" تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى".

    مادة 24
    يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون".

    مادة 24 مكرر
    لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون".

    مادة 25
    يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولأئحتة والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه".

    مادة 26
    تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم أو المشرفعلى التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة".

    مادة 27
    على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ أو انقضت المدة دون كان لجهة المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الادارى. وتسرى فى شأن اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة أو التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة فى المادة17 .

    مادة 28
    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط الترخيص".

    مادة 29
    تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى".

    مادة 34
    يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يسمر العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون:

    مادة 35
    :" يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شأن تنظيم المبانى والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

    مادة 36
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:42 pm

    قانون رقم (59) لسنة 1979
    فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

    الباب الأول

    فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

    الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة

    مادة 1- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .

    مادة 2- يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
    وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

    مادة 3- يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.
    ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن .
    مادة 4- يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .

    مادة 5- إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.

    مادة 6- يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.


    الفصل الثانى

    فى التخطيط واختيار المواقع

    مادة 7- تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة.
    ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

    مادة 8- تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة.
    كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

    مادة 9- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد.
    ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

    مادة 10- يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
    ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

    الفصل الثالث

    تنفيذ المشروعات

    مادة 11- للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .
    واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

    (أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
    (ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

    (ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.

    (د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.

    (ه) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

    (و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
    ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

    وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.

    ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

    مادة 12- على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.
    وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

    مادة 13- إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
    كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

    الفصل الرابع

    إلتزامات المنتفعين بالأراضى

    مادة 14- يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
    وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.
    مادة 15- يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.
    ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

    مادة 16- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
    وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

    الفصل الخامس
    التيسيرات والإعفاءات

    مادة 17- للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.

    مادة 18- تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.

    مادة 19- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

    مادة 20- يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون.
    وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

    مادة 21- تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والإستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون.
    ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

    مادة 22- يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

    مادة 23- تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (Cool والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

    مادة 24- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.

    مادة 25- تعفى من الضريبة العامة على الإيراد, ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.

    مادة 26- تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, والواجبة الشهر, فى مكتب الشهر العقارى المختص.
    ويترتب على الإيداع مايترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار, وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.

    الباب الثانى
    فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
    والأجهزة التابعة لها

    الفصل الأول
    إنشاء الهيئة وبيان اختصاصاتها وتشكيل
    مجلس إدارتها

    مادة 27- تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
    ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة, ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

    مادة 28- تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.

    ويكون لها على الأخص مايأتى:

    رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
    # إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
    # تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
    # متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.
    # إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
    # دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
    # عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
    # المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
    # الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الإقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الاجانب.
    # اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
    وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق واحياء تضع بكل منها الإشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها, التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوى الشأن.

    مادة 29- يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.
    ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

    مادة 30- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها, وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة.
    ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه.
    كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها, لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

    الفصل الثاني
    أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها

    مادة 31- يتكون رأس مال الهيئة من:

    - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
    - الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
    - الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها.
    - ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.
    وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

    مادة 32- تتكون موارد الهيئة من:
    - الإعتمادات التى تخصصها الدولة.
    - حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة.
    - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
    - القروض.
    - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

    مادة 33- يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
    كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

    مادة 34- لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير, وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.

    مادة 35- مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة.
    ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.

    الفصل الثالث
    اختصاصات مجلس الإدارة ونظام سير العمل به
    واختصاصات رئيس مجلس الإدارة

    مادة36- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.

    ويكون له على الأخص مايلى:
    - وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
    - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
    - وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد, من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
    - تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
    - إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
    - رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون.
    - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة, والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها, وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
    - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
    - النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.

    مادة 37- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوى من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
    على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالإلتزامات والتنازل عن الإنتفاع ببعض الأراضى وتأسيس الشركات والدخول فى رأس مالها.
    وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
    وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يعد لهذا الغرض.

    مادة 38- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.
    كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.

    مادة 39- يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
    ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

    (أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
    (ب) عدم تجاوز البدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
    (ج) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل.
    (د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الإجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
    (ه) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
    (و) اتباع قواعد النظام المحاسبى الواحد.
    (ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة من المصريين أو الاحانب, والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.

    مادة 40- يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات الآتية:
    - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    - الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
    - اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
    - توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا.
    - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
    - ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه, أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر فى أحد اختصاصاته.
    - وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التى تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.

    مادة 41- تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها, عدا مايرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
    ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الإعتماد إلى رئيس مجلس الوزارة, فى موعد إقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة مالم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.

    مادة 42- يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

    مادة 43- فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة, كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذى يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

    الفصل الرابع
    فى شأن أجهزة التنمية

    مادة 44- يجوز للهيئة لأن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.
    وتحدد الهيئة فى كل حالة على حدة السلطات التى يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا, أو خاضعها لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.

    الباب الثالث
    فى الأحكام العامة والإنتقالية

    مادة 45- فى حالة تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلى. وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية, وذلك بصفة شخصية, مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل.
    وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.
    على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للإستفادة بهم فى تنمية مجتمع عمرانى جديد آخر.

    مادة 46- يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها, التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
    كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
    ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.

    مادة 47- فى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

    مادة 48- على الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

    مادة 49- فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة, ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.
    ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير, وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحال يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.

    مادة 50- يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلى.
    ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

    مادة 51- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1399 هجرية(17 نوفمبر 1979)م

    "أنور السادات
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:44 pm

    اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    الباب الاول
    المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة
    مادة 1
    حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند
    ( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :
    1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .
    3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .
    5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .
    6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .
    مادة 2
    تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .
    ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .
    وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .
    مادة 3
    يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :
    اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .
    ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .
    ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .
    ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .
    مادة 4
    يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .
    وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .
    ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .
    مادة 5
    يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .
    مادة 6
    يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .
    مادة 7
    في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .
    الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983

    الباب الثالث
    مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر
    مادة 13
    علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

    الباب الرابع
    تقدير وتحديد الاجرة
    مادة 14
    تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .
    مادة 15
    يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .
    ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .
    وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .
    مادة 16
    يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها
    وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .
    وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .
    مادة 17
    تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
    وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
    مادة 18
    تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .
    مادة 19
    يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
    ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
    مادة 20
    يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
    ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .
    مادة 21
    بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .
    مادة 22
    يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :
    ( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
    ( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
    وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .
    الباب الخامس
    ايجار الاماكن المفروشة
    مادة 23
    تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .
    ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .
    وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .
    مادة 24
    يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
    مادة 25
    تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .
    مادة 26
    تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .

    الباب السادس
    هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
    مادة 27
    تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .
    مادة 28
    علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .
    ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .
    وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .
    الباب السابع
    المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
    مادة 29
    يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :
    1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
    2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتن************** الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .
    3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .
    4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
    5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
    6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .
    7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
    8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .
    9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .
    10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .
    مادة 30
    تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .
    وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .
    مادة 31
    تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .
    ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .
    مادة 32
    تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .
    مادة 33
    يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .
    وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .
    وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
    الباب الثامن
    استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك
    مادة 34
    تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .
    وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .
    مادة 35
    تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .

    قانون رقم 136 لسنة 1981
    في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :
    اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :
    مادة 1
    فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .
    ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .
    مادة 2
    تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .
    مادة 3
    تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .
    ( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
    ( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .
    ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .
    وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
    مادة 4
    يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .
    فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .
    وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
    مادة 5
    اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .
    ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .
    ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
    مادة 6
    يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
    1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
    2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
    ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .
    ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .
    ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .
    مادة 7
    اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .
    ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض
    وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :
    ( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .
    ( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .
    ( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .
    ( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .
    مادة 8
    تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .
    وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .
    مادة 9
    تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :
    1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ
    2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :
    ( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .
    ( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .
    ( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .
    واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .
    ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .
    وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .
    ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .
    وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
    مادة 10
    تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .
    وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .
    وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .
    ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :
    مادة 11
    فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .
    ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .

    يتبع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 1:52 pm

    تابع الائحه
    رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ
    مادة 12
    فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .
    مادة 13
    يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .
    ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .
    ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .
    وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .
    مادة 14
    يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .
    مادة 15
    تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .
    وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .
    مادة 16
    يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .
    مادة 17
    تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.
    وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .
    وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
    ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
    خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية
    مادة 18
    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
    ( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
    ( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
    ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
    فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
    ( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
    اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
    ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
    وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
    مادة 19
    في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :
    1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .
    2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
    3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
    4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
    وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .
    ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .
    وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
    مادة 20
    يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
    وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .
    مادة 21
    يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .
    مادة 22
    تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .
    واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .
    سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية
    مادة 23
    يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .
    ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
    ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .
    مادة 24
    فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .
    ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .
    مادة 25
    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
    وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .
    وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .
    مادة 26
    لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .
    مادة 27
    تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .
    مادة 28
    تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .
    مادة 29
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .

    قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)
    الفصل الاول
    في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن
    مادة 1
    تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .
    وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر ال**************ر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
    ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
    مادة 2
    يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .
    مادة 3
    يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
    اولا : الموقع
    يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .
    ثانيا : المكونات والمسطحات :
    ثالثا : مواصفات التشطيب :
    ( أ ) اعمال البياض :
    البياض الخارجي :
    ( ب ) الارضيات :
    ( جـ ) الشبابيك والابواب :
    ( د ) الاعمال الصحية :
    ( هـ ) المداخل والسلالم :
    ( و ) اعمال الكهرباء :
    مادة 4
    يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
    اولا ـ المكونات والمسطحات :
    ثانيا : مواصفات التشطيب :
    1 ـ البياض الداخلي :
    2 ـ النجارة :
    3 ـ الصحي :
    4 ـ لسلالم :
    6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :
    7 ـ اعمال الكهرباء :
    مادة 6
    فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
    اولا ـ المكونات والمسطحات :
    ثانيا : مواصفات التشطيب :
    1 ـ البياض الداخلي :
    2 ـ البياض الخارجي :
    3 ـ الاضيات :
    4 ـ النجارة :
    5 ـ الاعمال الصحية :
    6 ـ السلالم :
    7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :
    مادة 7
    1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .
    علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة .
    2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .
    3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .
    مادة 8
    يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .
    مادة 9
    يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :
    ( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .
    ( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .
    وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .
    وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .
    مادة 10
    تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .
    اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .
    وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .
    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .
    ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .
    ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .
    مادة 11
    لا تدخل في تحديد الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .
    ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .
    وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .
    علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .
    مادة 12
    يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .
    مادة 13
    اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .
    مادة 14
    يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .
    علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .
    وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .
    مادة 15
    يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .
    وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .
    وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.
    مادة 16
    تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
    فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
    مادة 17
    تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .
    مادة 18
    يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
    ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .
    مادة 19
    يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .
    ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .
    مادة 20
    ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .
    مادة 21
    يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :
    1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
    2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :
    500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .
    1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .
    2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .
    3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
    الفصل الثاني
    في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة
    مادة 22
    تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .
    ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .
    مادة 23
    بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .
    مادة 24
    في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
    مادة 25
    في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :
    1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
    2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .
    3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
    4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .
    5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
    6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
    7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .
    8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .
    9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .
    مادة 26
    في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :
    1 ـ اصلاح درج السلم الم**************ورة او المتآكلة ، و**************وة الارضية في السلالم والمداخل .
    2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .
    3 ـ استبدال الزجاج الم**************ور للسلم والمناور والمداخل .
    4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .
    مادة 27
    تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
    يتبع
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 4:50 pm

    تابع<<<<<<<
    مادة 28
    يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :
    1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له
    2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .
    3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .
    4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .
    5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .
    وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .
    مادة 29
    تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .
    1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .
    2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .
    مادة 30
    للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .
    الفصل الثالث
    في شأن القروض التعاونية
    ( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )
    مادة 51
    تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .
    مادة 52
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
    تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .
    المهندس حسب الله الكفراوي .

    قانون رقم 4 لسنة 1996
    بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
    المادة الاولي
    لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .
    المادة الثانية
    تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .
    المادة الثالثة
    يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .
    المادة الرابعة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    قانون رقم 6 لسنة 1997
    بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :
    المادة الاولي
    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :
    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "
    واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
    المادة الثانية
    استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
    المادة اثالثة
    تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .
    ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
    ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
    ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
    ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
    وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
    ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
    تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
    المادة الخامسة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
    يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ

    ( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )
    حسني مبارك

    مذكرة ايضاحية
    لمشروع قانون 6 لسنة 1977
    بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
    وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .
    تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :
    " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "
    وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .
    ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .
    وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "
    وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "
    وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :
    ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :
    فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "
    ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .
    ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .
    ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
    " وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .
    ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
    ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

    قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997
    بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997
    بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم
    ( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار
    الاماكن غير السكنية
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع علي الدستور ،
    وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانين ارقام ( 121/1947 ) بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الاماكن وارقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير سكنية
    قــــرر
    الباب الأول
    احكام عامة
    الفصل الاول
    تعاريف
    مادة ( 1 )
    في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
    اولا : مؤجرة
    يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .
    ثانيا : موت
    وفاة الشخص الطبيعي .
    ثالثا : المستاجر
    من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.
    رابعا : المستاجر الاصلى
    اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .
    خامسا : قوانين ايجار الاماكن
    القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .
    سادسا : الاجرة القانونية الحالية
    اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :
    1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.
    2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.
    3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.
    4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .
    ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .
    ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.
    سابعا : الاماكن المنشاة
    العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .

    الفصل الثاني
    نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )
    مادة ( 2 ) :
    تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .
    ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار اليها .

    الباب الثاني
    احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة
    نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .
    مادة ( 3 )
    يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .
    الفصل الاول
    الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) .
    مادة ( 4 ) :
    يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977 .
    مادة ( 5 ) :
    لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .
    مادة ( 6 ) :
    لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .
    مادة ( 7 ) :
    اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :
    ( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
    ( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .
    ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .
    لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .
    الفصل الثاني
    الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .
    مادة ( 8 ) :
    اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .
    الفصل الثالث
    حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .
    مادة ( 9 )
    يقصد بكلمة " المستأجر " الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند " ثالثا " من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .
    مادة ( 10 )
    استثناء من حكم ( البند " ب " من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .
    وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .
    الباب الثالث
    تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .
    مادة ( 11 ) :
    مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .
    ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .
    مادة ( 12 ) :
    اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :
    ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .
    ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .
    ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .
    ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .
    ( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )
    مادة (13) :
    اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .
    مادة ( 14 ) :
    لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .
    مادة ( 15 ) :
    لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .
    مادة ( 16 ) :
    يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .
    الباب الرابع
    حكم وقتى بتعديل الاوضاع
    مادة ( 17 ) :
    على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .
    مادة ( 18 ) :
    تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .
    ( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1977 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 4:53 pm

    قوانين التامينات
    قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته

    الفهرس

    الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
    الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
    الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
    الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل
    الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات
    الباب الثالث - الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
    الباب الثالث - الفصل الرابع - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
    الباب الثالث - الفصل الخامس - الأحكام العامة
    الباب الرابع - فى تأمين إصابات العمل
    الباب الرابع - الفصل الأول - فى التمويل
    الباب الرابع - الفصل الثاني - فى العلاج والرعاية الطبية
    الباب الرابع - الفصل الثالث - فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
    الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى
    الباب الرابع - الفصل الخامس - أحكام عامة
    الباب الخامس - تأمين المرض
    الباب الخامس - الفصل الأول - التمويل ومجال التطبيق
    الباب الخامس - الفصل الثاني - الحقوق المالية للمريض
    الباب الخامس - الفصل الثالث - أحكام عامة
    الباب السادس - فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
    الباب السابع - تأمين البطالة
    الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق
    الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات
    الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
    الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم
    الباب العاشر - فى الحقوق الإضافية
    الباب العاشر - الفصل الأول - فى التعويض الإضافي
    الباب العاشر - الفصل الثاني - فى المنحة
    الباب العاشر - الفصل الثالث - في نفقات الجنازة
    الباب العاشر - الفصل الرابع - في إستبدال المعاش
    الباب العاشر - الفصل الخامس - في حقوق المفقودين
    الباب الحادي عشر - الأحكام العامة
    الباب الحادي عشر - الفصل الأول - فى قواعد حساب الاشتراكات
    الباب الحادي عشر - الفصل الثاني - أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
    الباب الحادي عشر - الفصل الثالث - فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
    الباب الحادي عشر - الفصل الرابع - مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
    الباب الحادي عشر - الفصل الخامس - ضمانات التحصيل
    الباب الحادي عشر - الفصل السادس - في التزامات الخزانة العامة
    الباب الحادي عشر - الفصل السابع - أحكام متنوعة
    الباب الثاني عشر - احكام إنتقالية ووقتية
    الباب الثالث عشر - العقــوبــات
    نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
    قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
    قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
    قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام





    الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

    الباب الأول
    نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

    مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :

    1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).

    2- تأمين إصابات العمل .

    3- تأمين المرض.

    4- تأمين البطالة .

    5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

    مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

    أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

    ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

    1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .

    2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ

    و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.

    ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).

    مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

    كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).

    مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .

    أ‌- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

    ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

    ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .

    د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .

    هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

    و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .

    ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .

    ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .

    ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

    1- الأجر الأساسى و يقصد به :

    أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

    ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.

    و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

    2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :

    ‌أ- الحوافز .

    ‌ب- العمولات .

    ‌ج- الوهبة .

    ‌د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .

    هـ - الأجور الاضافية .

    ‌و- التعويض عن جهود غير عادية .

    ‌ز- إعانة غلاء المعيشة .

    ‌ح- العلاوات الاجتماعية.

    ‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .

    ‌ي- المنح الجماعية .

    ‌ك- المكافآة الجماعية.

    ‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .

    ‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .

    ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .

    ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).

    ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .

    [2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .

    [3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.

    [4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

    [5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .

    [6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

    [7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.

    [8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .

    [9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

    [10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

    [11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.

    [12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.

    [13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

    [14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

    [15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .

    الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
    الباب الثاني
    إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها


    مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-

    1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

    2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .

    مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-

    1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

    2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .

    3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

    4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .

    5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

    6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])

    7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

    8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .

    مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.

    ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .

    أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :

    1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .

    2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .

    3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .

    مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .

    ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .

    مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .

    مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-

    1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

    2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .

    3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

    4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .

    5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

    6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .

    7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .

    ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.

    مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .

    مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .

    مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-

    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..

    2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .

    3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.

    4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .

    5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .

    6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .

    ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .

    مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .

    و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .

    مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.

    وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :

    ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :

    1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

    2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.

    3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

    4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .

    5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.

    6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .

    7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

    8- ريع استثمار أموال الحساب .

    و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

    مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

    9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.



    [2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

    - نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :

    {(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

    (2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }

    [3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .

    -والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )

    [4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.

    - نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :

    (تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).

    وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)

    -الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.

    وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .

    [5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

    -نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

    ( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

    [6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    - نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

    1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .)

    ملحوظة :

    نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى :

    ( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .)
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 4:56 pm

    تابع <<<<<<<
    -كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :

    (تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)

    الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
    الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل

    مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :-
    1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .

    2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .

    3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).

    4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .

    5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .

    6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:

    أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.

    ب‌- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :

    1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

    2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .

    وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .

    وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

    7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

    8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

    9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

    [2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

    [3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

    [4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

    [5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :

    ( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :

    1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .

    2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :

    (أ‌) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .

    (ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .

    3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .

    4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .

    5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .

    [6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
    الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات

    مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

    1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

    2- ملغاة ([2]) .

    3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .

    ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.

    ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

    4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

    5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

    6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).

    و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).

    أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.

    ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .

    ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

    ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

    أ‌- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .

    ب‌- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

    ج‌- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.



    المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .


    مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
    و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.





    مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

    و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.

    و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

    1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

    2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

    3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.

    4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

    أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .

    ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة

    مادة 20 Sad[7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .

    و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

    1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

    2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

    3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

    ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).

    وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .

    مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
    1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.

    2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.

    3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .

    و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .

    ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

    مادة 22 : تضاف مدة أفتراضيه لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 ، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر .

    و يزداد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه و بين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20) .

    وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقه وفقاً للحالتين رقمى (2 ، 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتها الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

    مادة 23 : ([12]) يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (Cool المرافق.

    ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف و حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنه كاملة.

    ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.

    مادة 24 Sad[13]) إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1،2) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر و ذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل .

    و يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيها شهريا. ([14])، (*)

    مادة 25: ([15]) يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، و يستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

    مادة (26) : إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ([16]).

    ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ، و يراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

    وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :-

    1- المدد المنصوص عليها بالمادة (22) .

    2- المدد التى حسبت وفقا للمادة (34).

    3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين و ذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة .

    و يصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص غليها بالبند (10) من المادة (27) .

    ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو يجزء منه معاشا بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة يضاف للمعاش المستحق و يعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20) ([17]) .

    مادة 27 : مع عدم الإخلال بحكم البندين (4 ، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه و لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة و يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

    ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك مضروبا فى إثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

    ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-

    1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

    2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

    3- هجرة المؤمن عليه .

    4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .

    5- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .

    6- ألغى بالقانون رقم 204 لسنة 1994 .

    7- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .

    8- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ([18]).

    9- عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً .

    10- وفاة المؤمن عليه و فى هذه الحاله تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .

    وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1 ، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف([19]).

    11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة و الخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، و لا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين([20]) .

    مادة 28 : ([21]) يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2،3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش .

    كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش و لا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .

    مادة 29: (2) إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا و التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( 27 ، 28 ) إما دفعه واحدة خلال سنه من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة ( 144 ) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.

    ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شان الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

    مادة 30 : ([22]) يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة([23]).

    و تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة و يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الولى من المادة (19) .

    ويكون الحد الأدنى للمكافآت أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :-

    1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18) .

    2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، و إذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد و المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.

    و لا ينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين .

    ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى :-

    1- تحسب المكافأة عن هذه المدة و تضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه .

    2- تقدر المكافأة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف و أجر حساب المكافأة المشار إليه و ذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .

    3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها و ذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .

    وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثه الشرعيين .

    مادة 31: ([24]) يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى ([25]):-

    أولا :- يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية :

    1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا .

    2- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

    3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كنزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

    ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .

    ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا .

    ثانيا :- يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند ( أولا ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور ، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 5:00 pm

    من المادة (20 ).([26])

    ثالثا:- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) أستحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين و على أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

    و تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى.

    واستثناء من المادتين (23 ، 27 ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره .




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) المادة (18) معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 .

    [2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات .

    *) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984.

    *) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980.

    [3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980.

    [4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987

    -بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط

    -منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة .

    * ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981.

    [5] ) المادة (18) مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 .

    [6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .

    [7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 .

    [8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    [9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994.

    * ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير .

    [10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981.

    [11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167)

    [12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987.

    [13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94.

    [14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير .

    * ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

    [15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.

    [16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    [17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : " ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش ".

    [18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978.

    وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين

    أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام .

    [19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

    -بيان التعديل :

    زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا .

    إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول .

    [20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977.

    [21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

    [22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992.

    ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    [23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (28) الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984.

    (ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984.

    [24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84.

    [25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

    بيان التعديل :

    -حذف عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك " وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام .

    تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    [26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981.

    ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : " فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ".

    الباب الثالث - الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين

    مادة 32 : ([1]) استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:

    1. المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

    2. المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على دراجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم:

    (أ‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأموال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافي ([2]) بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.

    (ب‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.

    ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.

    3- مدد الإعارة الخارجية و الأجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

    4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين.

    مادة 33 Sad[3]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20، 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

    مادة 34 : ([4]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

    ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.

    كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بهذا التعديل من 1/9/1975.

    [2] ) استبدلت بعبارة " ريع الاستثمار" عبارة " مبلغ إضافى " إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    التى تنص على أن يستبدل بعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " وبعبارة ريع الاستثمار المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردت عبارة " المبالغ الإضافية " .

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 و تراعى التعديلات التى أدخلت على الجدول رقم 4 فى شأن تحديد الأجر الذى يحسب على أساسة المبلغ المطلوب .

    [4] ) المادة 34 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984. ويعمل بها أغتبارا من 1/1/1985 و التى عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

    الباب الثالث - الفصل الرابع - قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])

    مادة 35 : تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.

    وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:

    1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

    2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمتة العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1 من هذا الأجـر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي و مدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.

    وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:

    (أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.

    (ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.

    (جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.

    3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (36) .

    مادة 36 : ([2]) إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :

    1- إذا كان قد أستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.

    وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعة بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

    وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون .

    2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون و لم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة .

    و إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

    وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية و العسكرية باعتبارهما و حدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.

    وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:

    أ‌- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .

    ب‌- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى و يراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.

    ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وأضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى و مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.

    د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدتى الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظر لها.

    هـ- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.

    و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الذائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.

    ز- تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.

    ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكريه ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .

    واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحاله لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها و مهما كان سبب الاستحقاق و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة و لا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائه فى المعاش.

    3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها و مهما كان سبب انتهاء الخدمة، و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.

    مادة 37 : إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.

    ماده 38 : تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى أستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات . للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

    و عند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى أستحق عنها المعاش العسكرى و فقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق و يضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل .

    و فى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى و يجمع بينهما بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المدة (20) و يضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى و يجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى و المعاش المدنى .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) الفصل الرابع مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975 وتم تعديل أحكام هذا الفصل بالقانون 93 لسنة 1980 ثم استبدلت المواد 35،36،37،38 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به بالنسبة للمادتين 37،38 اعتبارا من 1/4/1984.

    [2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987

    الباب الثالث - الفصل الخامس - الأحكام العامة

    مادة 39 : ([1]) يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .

    و يلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن ([2]) جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات (*).

    وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى ([3])المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (**) بناء على عرض وزير التأمينات .

    مادة 40 : ([4]) إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.

    و إذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .

    و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :

    1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .

    2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .

    (أ‌) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .

    (ب‌) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .

    و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .

    وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .

    ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

    مادة 41 Sad[5]) يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية :

    1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .

    2-وفقا للفقرة الرابعة من المادة ، (144).

    3-وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش .

    و فى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2،3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

    وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .

    ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .

    ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها .

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .

    وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .

    مادة 42 Sad[6]) فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :-

    1-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض .

    2-بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .

    3-يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

    وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.

    مادة 43 Sad[7]) إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى :

    1-يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها .

    2-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها .

    3-بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .

    مادة 44 : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب .

    مادة 45 : فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 7:06 pm

    [1] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و تراعى أحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.

    [2] ) فقرة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984.

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 146 فى 5/7/1977.

    [3] ) الفقرة الثالثة من المادة 39 مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

    ** ) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 86 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى .

    [4] ) ماده معدله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980، ثم أستبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .

    ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم52 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 25 فى 19/6/1997 و اللتان تم حذفهما من هذا النص.

    [5] ) المادة رقم 41 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 السنة 1987.

    [6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

    [7] ) المادة (43) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 حيث أضيف البند (2)

    الباب الرابع - فى تأمين إصابات العمل
    الباب الرابع - الفصل الأول - فى التمويل

    مادة 46 Sad[1]) يحول تأمين إصابات العمل مما يأتى :-

    1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :-

    (أ‌) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

    (ب‌) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .

    وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .

    (ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .

    وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ)، (ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند (1) من المادة (83) .

    كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات(*) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .

    2- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها .

    ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) المادة (46) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 .

    الباب الرابع - الفصل الثاني - فى العلاج والرعاية الطبية

    مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :-

    (1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .

    (2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .

    (3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

    (4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .

    (5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

    (6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها .

    (7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.

    (Cool توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*).



    مادة 48 Sad[1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .

    ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

    ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]).



    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 العدد 115 من الوقائع المصرية فى 18/5/1976.

    [1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

    * ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.

    [2] ) الفقرة الثانية بالمادة (48) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

    الباب الرابع - الفصل الثالث - فى الحقوق المالية للمؤمن عليه

    مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .

    ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .

    وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .

    و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .

    مادة 50 Sad[1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .

    ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*).

    مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) .

    ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]).



    مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) .

    و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4])

    مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .



    مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6])

    ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .

    مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :-

    (1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .

    (2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .

    (3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

    و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*).

    مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7])

    (1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .

    (2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى :

    (أ‌) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .

    (ب‌) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .

    مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :-

    (أ‌) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

    (ب‌) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك :

    1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .

    2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .

    وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .

    ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون .

    مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .

    مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .

    و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

    مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :-

    (أ‌) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)

    (ب‌) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :-

    1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .

    2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).

    مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .

    ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.

    ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .

    ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .







    --------------------------------------------------------------------------------

    ** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.

    [1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.

    [2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .

    [3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.

    [4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

    [5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .

    [6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981

    بيان التعديل:

    تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .

    * ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.

    [7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

    [8] ) المادة (58) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

    [9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
    الباب الرابع - الفصل الرابع - التحكيم الطبى

    مادة 61 Sad[1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .

    ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .

    مادة 62 Sad[3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

    وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .







    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75

    بيان التعديل:

    - إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .

    [2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.

    [4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.

    * )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 .
    الباب الرابع - الفصل الخامس - أحكام عامة

    مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .

    و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) .

    مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 16, 2010 7:10 pm

    مادة 65: على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الأصابة من مباشرة عمله.

    وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب)، (ج) من المادة (2) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ([1]).



    مادة 66: تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخصى آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .

    مادة 67: تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .

    مادة 68: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر.

    كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه .

    مادة 69: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد .

    مادة 70: لوزير التأمينات بقرار بصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل .

    مادة 71 : ([2]) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى :

    1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .

    2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .

    3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) ([3]).

    4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى و الإضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لإ يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] )الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75.

    [2] ) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل به اعتبارا من 1/4/84 ثم استبدل بالبندين 3،4 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984 وقد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 71 بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

    [3] ) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.

    1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.

    ملحوظة :

    الفقرة الأخيرة من النص حذفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حيث وردت حكمها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القانون .

    الباب الخامس - تأمين المرض
    الباب الخامس - الفصل الأول - التمويل ومجال التطبيق

    مادة 72 : ([1]) يمول تأمين المرض مما يأتى :-

    1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :-

    (أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :-

    1-3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

    2-4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)، و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى :-

    -3% للعلاج والرعاية الطبية

    - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، و يجوز لوزير التأمينات(*) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة .



    (ب‌) ([2]) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :-

    (1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.

    (2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .

    ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار(*) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

    مادة 73 : تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.





    مادة 74 : ([3]) تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.

    مادة 75:([4]) يجوز لرئيس مجلس الوزراء (*) بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الأتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .



    مادة 76: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته .

    ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات([5]).

    مادة 77([6]) - يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :-

    (1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين

    (2) مدة التجنيد الإلزامى والأستبقاء والأستدعاء للقوات المسلحة .

    (3) مدد الأجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .







    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بالتعديل اعتباراً من 1/9/1975 والقانون رقم 86 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 نشر بالوقائع المصرية العدد 226 بتاريخ 1/10/1980.

    [2] ) بند (ب) من المادة معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.

    - نص البند (ب) من المادة 72 قبل تعديها بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 :

    (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :

    (1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .

    (2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .

    * ) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.

    [3] ) مادة 74 مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالمادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981 ، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالمادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984، ثم استبدلت كلها المادة الأولى من قانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

    -نص المادة 74 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:

    (تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    ولأصحاب المعاشات الذبن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه).

    -نص المادة 74 بعد المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:

    ( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .

    ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالأنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .

    ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه) .

    -نص الفقرة الثانية من المادة 74 بعد المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981:

    ( ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 من التاريخ المشار إليه ، ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه .)

    -نص الفقرة الأولى من المادة 74 بعد المادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984:

    ( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش . )

    [4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980

    -نص المادة 75 قبل القانون رقم 93 لسنة 1980:

    ( يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات – وبعد الاتفاق مع وزير الصحة- أن يصدروا قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .)

    * ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ورقم 10 لسنة 1981.

    [5] ) الفقرة الثانية من المادة 76 معدله بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977. ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.

    - نص الفقرة الثانية من المادة 76 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:-

    - ( ولا يسرى الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).)

    - بيان التعديل :

    - بيان الجهات المستثناة من شرط المدة المطلوبة للإنتفاع بالتأمين بدلا من الإحالة إلى المادة التى تتناول مجال تطبيق القانون.

    - إلغاء شرط المدة المطلوبة للانتفاع بالتأمين بالنسبة لأصحاب المعاشات.

    [6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 .

    الباب الخامس - الفصل الثاني - الحقوق المالية للمريض

    مادة 78 Sad*) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر([1]) .

    ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

    واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .

    وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفترة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (**).

    ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .

    وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73) ([2]).

    مادة 79 : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر .

    مادة 80: تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

    وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .





    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) منشور عام رقم 6 لسنة 1988 ، رقم 2 لسنة 1991.

    [1] ) يرجع لنص المادة الثانية عشر بند 9 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد تعويض الأجر عن أجر الاشتراك المتغير .

    ** ) قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 و القرار رقم 695 لسنة 1984 و القرار 259 لسنة 1995 .

    [2] ) الفقرة الأخيرة بالمادة 78 مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987. ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987.

    [3] ) صدر وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ( الوقائع المصرية العدد 174 بتاريخ 29/11/1976).
    الباب الخامس - الفصل الثالث - أحكام عامة

    مادة 81 : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين .

    مادة 82 : (*) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص .



    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) صدر قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 138 فى 14/6/1976.
    الباب السادس - فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
    مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

    1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية :

    (أ‌) % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

    (ب‌) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.

    2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :

    (أ‌) 4% من أجور المؤمن عليهم .

    (ب‌) 1% من معاشات أصحاب المعاشات .

    3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*)

    4- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

    5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .

    6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .

    وفى حالة وجود فائض فى أموال الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :-

    1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .

    2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون

    3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.

    مادة 84 : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

    وتسرى أحكام المواد (135) و (137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها([2]).

    مادة 85 : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 2:35 am

    ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .

    مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

    مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .

    - ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .

    مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع .

    كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).

    ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .

    مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]).





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000.

    * ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977.

    * ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى .

    [2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    * ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 .

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :-

    مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق

    بيان التعديل:

    إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم

    ** ) قرار رقم 218 لسنة 1977.

    * ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985.

    ** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976.

    [4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80.

    الباب السابع - تأمين البطالة
    الباب السابع - الفصل الأول - فى التمويل ومجال التطبيق

    مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :-

    1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه .

    2-ريع استثمار هذه الاشتراكات .

    مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :-

    1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

    2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .

    3- العاملون الذين يبلغون سن الستين .

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم

    4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1])





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

    النص قبل التعديل :

    ( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ).

    الباب السابع - الفصل الثاني - فى التعويضات

    مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-

    1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.

    2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]).

    3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .

    4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .

    5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .

    6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .

    مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .

    ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.

    كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .

    مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .

    مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :

    1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .

    2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.

    3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

    4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .

    5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .

    6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

    7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل .

    8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .

    9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

    مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

    1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :-

    (أ‌) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .

    (ب‌) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .

    (ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت

    عطله .

    2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .

    3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .

    4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]).

    5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .

    6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

    مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-

    1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .

    2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

    ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

    3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .

    4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

    5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .

    مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).

    ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

    النص قبل التعديل :

    ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95.

    بيان التعديل :

    تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى.

    [2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975.

    -النص :-

    ( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه )

    بيان التعديل :

    إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177.

    الباب الثامن - فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
    مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-

    1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية .

    2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين .

    3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

    4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .

    5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .

    6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية

    مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .

    وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :-

    1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .

    2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .

    3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .

    4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .

    ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .

    ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]).

    مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة .

    مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :

    1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .

    2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .

    3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.

    4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.

    5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.

    6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.

    مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :-

    1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .

    2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .

    3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

    4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها .

    ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية.

    مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .

    و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

    * ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

    [2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات .

    [3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980.

    المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 .

    بيان تعديل:

    أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص .

    * ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز .

    الباب التاسع - فى المستحقين وشروط استحقاقهم
    مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .

    ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-





    مادة 105 : ([2]) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .

    كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-

    1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .

    2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .

    3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.

    ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-

    1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.

    2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.

    3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

    4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.

    و فى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .

    مادة 106 : ([3]) يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :-

    1- أن يكون عقد الزواج موثقا .

    2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

    3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .

    مادة 107 : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-

    1- العاجز عن الكسب .

    2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .

    3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

    مادة 108 : ([4]) يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة .

    مادة 109 Sad[5]) يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصد ربها قرار(*) من وزير التأمينات .

    مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-



    1- المعاش المستحق عن نفسه.

    2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .

    3- المعاش المستحق عن الوالدين .

    4- المعاش المستحق عن الأولاد.

    5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .

    وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .

    وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .

    مادة 111 : يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :-

    1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ([7]).

    2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .

    مادة 112 : ([8]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-

    1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.

    2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .

    3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود

    4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .

    5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .

    مادة 113 : ([9]) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :-

    1- وفاة المستحق.

    2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

    3- ([10]) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-







    أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

    ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

    ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على اللسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .

    وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

    4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

    مادة 114 : ([11]) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .

    كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

    وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذه المعاش.

    ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .

    ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .

    مادة 115 : فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .

    وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة
    الاستحقاق .

    وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .

    و استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

    مادة 116 : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .

    مادة 116مكررا: ([12]) تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 78، 61 لسنة 1980

    -بيان التعديل : من 25 لسنة 1977 .

    إضافة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحق للمعاش عن أى منها و رفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة من ثلاثة جنيهات شهريا إلى أربعة جنيهات ونصف

    -بيان التعديل : ق 44 لسنة 1978.

    تناولت المادة السادسة من أحكامه الحد الأدنى لمعاش المؤمن عيه أو صاحب المعاش والمستحقين عنهما وبالتالى تم إلغاء الحد الأدنى للمعاش التى وردت بنصوص قانون التأمين الاجتماعى يصدور القانون رقم 61 لسنة 1981.

    تم رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى عشرين جنيها وأنتهى العمل بأحكام الحد الأدنى لمعاشات المستحقين ثم رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم إلى أربعين جنيهاً بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .

    [2] ) مادة معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 12 لسنة 2000

    بيان التعديل ق 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل من 1/9/1975 :

    -تعديل تشرط الخامس بأن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى صدر حال حياة الزواج وأكتفى بأن يكون الحكم قد صدر بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج . كما تم تعديل مهلة الاستثناء من هذا الشرط إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون التأمين 1/9/1975بدلا من سنة

    -تعديل البند 2 من الفترة الثانية بما يتلائم مع إضافة المطلقه لمستحقى المعاش .

    -إضافة شروط استحقاق المطلقة للمعاش .

    - معالجة حالات الأرامل والمطلقات التى كانت قوانين التأمين السابقة تقرر حرمانهم من المعاش بسبب تمام. الزواج بعد الأحالة للمعاش أو بلوغ سن السنين أو لتوافر دخل من العمل لديهم .

    - بيان تعديل ق 47 لسنة 1984 ويعمل به من 1/4/84

    - إضافة العبارة التى فوض بها وزير التأمينات * فى تحديد مستندات أخرى – غير العقد الموثق أو الحكم النهائى لأثبات الزواج.

    - بيان تعديل ق 12 لسنة 2000 ويعمل به من 16/4/2000
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مكتبه القوانين المصريه كامله Empty رد: مكتبه القوانين المصريه كامله

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد أكتوبر 17, 2010 2:46 am

    تناول التعديل البند ، من الفقدة الثانية واصبح النص وفقا لما ورد بالمتن *

    * منشور عام رقم 4 لسنة 1984.

    * منشور عام رقم 12 لسنة 2000.



    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    [4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها أعتبارا من 1/9/1975.

    [5] ) مادة معدلة بالقانون 30 لسنة 92 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1992 .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.

    [6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة على حقوق باقى المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الزيادة فى المعاش الآخر مع التوسع فى مد الحماية التأمينية باستبعاد بعض الشروط التى كان يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش . والتوسع فى قاعدة رد ما لا يستحق أو يصرف من المعاش .

    [7] ) البند (1) من المادة 111 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل فى تيسير إجراءات متابعة الزيادة فى الدخل .

    [8] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25لسنة 1977، 47لسنة 1984، 14 لسنة 1990 ، 12 لسنة 2000.

    [9] )استبدال البندين 1،2 من المادة 112 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990- الجديدة الرسمية – العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990.

    [10] ) بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992.

    [11] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 مع ملاحظة أن الحقوق والفروق مستحدثة اعتبارا من 1/5/1977 إعمالا للمادة 19 من قانون رقم 25 لسنة 1977.

    [12] ) مادة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.

    الباب العاشر - فى الحقوق الإضافية
    الباب العاشر - الفصل الأول - فى التعويض الإضافي

    مادة 117 : ([1]) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

    1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا .

    2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.

    3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .

    4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .

    ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

    ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .

    ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :-

    أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

    ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .

    ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل .

    كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .

    مادة 118 Sad[2]) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.

    ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى أثنى عشر .

    وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى .

    وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل .

    ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .

    مادة 119 Sad[3]) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة و انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و القانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت أيضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1984.

    [2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980.

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980.

    الباب العاشر - الفصل الثاني - فى المنحة

    مادة 120 : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .

    وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

    ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر .

    مادة 121 : ([1]) تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107،108) .

    ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل و أولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .

    وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المحنة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته و أخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109) .

    وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.







    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. ثم عدلت الفقرتين الأولى والثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87.

    الباب العاشر - الفصل الثالث - في نفقات الجنازة

    مادة 122 : ([1]) عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .

    ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .


    الباب العاشر - الفصل الرابع - في إستبدال المعاش

    مادة 123 Sad[1]) يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية .

    وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .

    ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .

    ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات (*).

    ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .

    و يفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .

    وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.

    ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة (*) .





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 61 لسنة 1981 ، 107 لسنة 1987، 207 لسنة 94.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 فى شأن النظر فى إنقاص المدة بين الاستبدالين إلى سنة واحدة نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 174 فى 27/7/1977.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986.

    الباب العاشر - الفصل الخامس - في حقوق المفقودين

    مادة 124 : فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .

    وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .

    ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد(*)

    وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقرير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى :-

    أ‌- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.

    ب‌- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .

    ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .

    وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .



    --------------------------------------------------------------------------------

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية وقد تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .

    الباب الحادي عشر - الأحكام العامة
    الباب الحادي عشر - الفصل الأول - فى قواعد حساب الاشتراكات

    فى قواعد حساب الاشتراكات
    مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .

    ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

    ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضا عنه.

    ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة ([2])أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة (*) .

    مادة 126 : ([3]) تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها .

    1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية .

    ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا (*) بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 .

    2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين و تحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار (**) من وزير التأمينات .

    3- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .

    4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية .

    5- مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .

    ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير([4]) .

    مادة 127 : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستيفاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .

    مادة 128 Sad[5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

    وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.

    وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

    وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]).

    ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]).

    وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) .

    وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .

    وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) .

    ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]).

    مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :-

    1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .

    2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .

    3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .

    4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.

    ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .

    و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

    وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .

    ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون

    واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :-

    1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها .

    2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .

    مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :-

    1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية .

    2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده .

    و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*).



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة .

    *) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات

    كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984.

    [3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 .

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985.

    ** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988.

    [4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987.

    [5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994.

    * ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978.

    [6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987.

    [8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.

    [9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

    [10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994.

    *) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999.

    - ملاحظات على المادة 129:

    (ا) استبدل بعبارة " ربع الاستثمار " عبارة "مبلغ إضافى " لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:50 pm