روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من احكام الادارية العليا الخاصة (( بمجلس الشعب ))

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    من احكام  الادارية العليا الخاصة (( بمجلس الشعب )) Empty من احكام الادارية العليا الخاصة (( بمجلس الشعب ))

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد أكتوبر 17, 2010 12:36 am

    مجلس الشعب
    =================================
    الطعن رقم 1535 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
    بتاريخ 04-12-1982
    الموضوع : مجالس
    فقرة رقم : 1
    مؤدى النصوص الواردة فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانونين رقما 16 لسنة 1974 ، 109 لسنة 1976 - أن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى التى أناط بها الفصل فى الإعتراضات المقدمة من المرشحين بادراج إسم أى منهم أو لإثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه إنما تستمد وجودها كلية من أحكام القانون - القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن تشكيلها لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً مركزياً بأعمال أحكام القانون - اللجان المشار إليها لا تعد فروعا للأجهزة المحلية أو تابعة لها - تحديد إختصاصاتها بمراعاة الأطار المحلى للمحافظات ليس من شأنه أن ينعكس على طبيعتها المركزية - إنعقاد الإختصاص بالنسبة للطعن فى قرارتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .


    =================================
    الطعن رقم 0969 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 856
    بتاريخ 25-06-1983
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    الترشيح لعضوية مجلس الشعب - صفة العامل - تثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - إستمرار الصفة و عدم الإعتداد بتغييرها بعد ذلك التاريخ - تثبيت صفة العامل لمن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971 - لا يغير من هذه الصفة تعيين العامل بعد ذلك وزيراً .

    ( الطعن رقم 969 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 )
    =================================
    الطعن رقم 3096 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1163
    بتاريخ 25-05-1985
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 46 لسنة 1984 - اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخابات هى لجنة إستحدثها القانون رقم 46 لسنة 1984 - أساس ذلك : طبيعة نظام الإنتخابات بالقوائم الحزبية و إجراءاته تتطلب وجود هذه اللجنة - مهمة عمل اللجنة - حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى يجوز لها أن تمثل بمجلس الشعب قانوناً و توزيع المقاعد فى كل دائرة على تلك الأحزاب - من مهمة اللجنة إعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخابات و عرض النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بالنتيجة - عمل هذه اللجنة لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عمل هذه اللجنة بعد إنتهاء عملية الإنتخاب - ما تقوم به اللجنة الثلاثية من مهام و إختصاصات هى أعمال و تصرفات إدارية محضة - ما يصدر منها فى هذا الشأن هى قرارات إدارية و إن كانت غير نهائية صادرة عن سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون - إعتماد قرار اللجنة و إعلان النتيجة يكون بقرار من وزير الداخلية .


    =================================
    الطعن رقم 1982 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 259
    بتاريخ 10-12-1988
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار - و ثانيهما : الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - يتعين إستمرار ركن الإستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع - أساس ذلك :- أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تداركها لو تم التنفيذ - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقضت تلك النتائج زالت حالة الإستعجال - من تطبيقات ذلك : تقديم طلب لوقف تنفيذ قرار مدير الأمن بعدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لعضوية مجلس الشعب ثم صدور قرار بحل المجلس المذكور قبل الفصل فى الطعن .

    ( الطعن رقم 1982 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/10 )
    =================================
    الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529
    بتاريخ 05-02-1989
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 2
    القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . القواعد التنظيمية العامة التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب إستناداً إلى المادة "81" من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة و يستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل و ذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون .

    ( الطعن رقم 2615 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/2/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1904 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 900
    بتاريخ 29-04-1989
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    أوجبت المادة " 87 " من الدستور الصادر سنة 1971 أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين - الفقرة الثانية من المادة " 17 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ألزمت الجهة المختصة فى اعلان نتيجة الانتخاب بترتبيت الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال و الفلاحين عن كل دائرة على حدة - ازاء نسخ الحكم المنظم لكيفية استكمال تلك النسبة عند تعديل المادة " 36 " من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم 2 لسنة 1987 فلا محيص من وجوب تدخل المشرع لوضع قاعدة تضمن الحفاظ على النسبة المتطلبة دستوريا و قانونيا و هو ما لا يتأتى إلا بقانون و ليس بأداة أدنى لتعلق الأمر بحقوق عامة كفلها الدستور .

    ( الطعن رقم 1904 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/29 )
    =================================
    الطعن رقم 1911 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 913
    بتاريخ 29-04-1989
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 - القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مبارة الحقوق السياسية . كان دستور 1971 عند اقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسى الواحد و هو الإتحاد الاشتراكى العربى - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردى الذى لا يتطلب تصرفا إراديا من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم و بين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب - بعد تعديل الدستور فى 1980/5/22 أصبح التنظم السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب - استحدث المشرع اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخاب بما يتناسب و نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية - تختص هذه اللجنة بحصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى تمثل بمجلس الشعب و بيان المرشح الفائز بالمقعد الفردى فى كل دائرة و توزيع المقاعد الخاصة بالقوائم الحزبية و فقاً للقواعد و الضوابط المرسومة قانوناً و أعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخاب وعرض هذه النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بها وعلى ذلك فإن عملها لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عملها بعد انتهاء هذه العملية التى تباشرها اللجان الفرعية تحت اشراف اللجان العامة و الرئيسية - مؤدى ذلك : أن ما تقوم به اللجنة الثلاثية هو تصرف إدارى محض و ما تصدره من قرارات فى هذا الشأن هو قرارات صادرة من سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون و تتوج أعمال تلك اللجنة باعتماد وزير الداخلية لها حيث يصدر قرارا بإعلان النتيجة .


    =================================
    الطعن رقم 0862 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 656
    بتاريخ 06-01-1990
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    مجلس الشعب - لجان المجلس " قرار إدارى " " مجلس الشورى " " مجالس قومية متخصصة " لجان مجلس الشعب مجرد أجهزة معاونة للمجلس فى ممارسة إختصاصه التشريعى و تقصى آثار تطبيق القوانين المهمة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية و إبداء الرغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة - توصيات لجان مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس القومية المتخصصة أو الإقتراحات أو الرغبات التى تصدر من أى من هذه الجهات مهما كانت قيمتها الأدبية غير ملزمة لمجلس الشعب أو السلطة التنفيذية إلا إذا صدر بها تشريع من مجلس الشعب المختص - الإمتناع عن أصدار قرار إدارى وفقاً للتوصيات أو الإقتراحات أو الرغبات المشار إليها لا يعتبر قراراً سلبياً غير مشروع .


    =================================
    الطعن رقم 1554 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1055
    بتاريخ 01-04-1987
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 1
    القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . المادة " 2 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو و أسرته " أى زوجته و أولاده القصر " أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه و عمله الوحيد و أن يكون مقيما فى الريف - بعد التعديل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 أصبح المقصود بالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد و مصدر رزقه الرئيسى و يكون مقيما فى الريف على ألا يحوز هو و زوجته و اولاده القصر ملكاً أو ايجارا أكثر من عشرة أفدنة - العبرة فى ثبوت هذه الصفة بالصفة التى تثبت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - مؤدى ذلك : عدم الاعتداد بتغيير الصفة بعد ذلك التاريخ .

    ( الطعن رقم 1554 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0822 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1218
    بتاريخ 22-06-1957
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 4
    إن القانون قد ناط بمحكمة النقض التحقيق فى صحة عضوية مجلس الأمة بناء على طلب رئيس هذا المجلس ، و نشاطها فى هذا الصدد هو نشاط من قبيل المعاونة لمجلس الأمة و لحسابه فى حدود معينة يمهد له ، و هو السلطة صاحبة الإختصاص فى الفصل فى صحة العضوية الذى يختص وحده بالفصل فى صحة الطعون المقدمة إليه طبقاً للمادة 89 من الدستور .


    =================================
    الطعن رقم 0862 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 656
    بتاريخ 06-01-1990
    الموضوع : مجالس
    الموضوع الفرعي : مجلس الشعب
    فقرة رقم : 2
    القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قرارى وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة أصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الإستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .

    ( الطعن رقم 862 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/6 )
    =================================





      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 12:02 pm