روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محل الاثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    محل الاثبات Empty محل الاثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 3:36 pm



    جلسة 24 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 1029 لسنة 70 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة - دليل ثبوته - نسخة الحكم ذاته.

    القاعدة

    أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" و تنص المادة 170 منه على أن "يجب
    أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" و تنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه...
    وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على
    منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.



    جلسة 5 يونيه سنة 2001
    الطعن رقم 4820 لسنة 61 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته - وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.

    القاعدة

    أن المقرر وفقا للمادة 968 من التقنين المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك، وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. وأن الحكم برد بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.



    جلسة 30 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 972 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات - مثال ذلك واقعة التعذيب.


    القاعدة


    فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب.

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 3:55 am