روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أسباب الاستئناف الأسباب المضافة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أسباب الاستئناف الأسباب المضافة Empty أسباب الاستئناف الأسباب المضافة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:16 pm




    أسباب الاستئناف
    الأسباب المضافة


    جلسة الأربعاء 19 نوفمبر سنة 1997
    الطعن رقم 5604 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    يجوز للخصوم تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف طالما بقى الطلب الأصلى المقدم لمحكمة أول درجة على حاله.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انه لما كان نص المادة 235 من قانون المرافعات قد أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وان يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى - فى سببها الخاص بإخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بأجرتها على سند من أن إبداء ذلك أمام محكمة الاستئناف يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة غير المقبولة أمام تلك المحكمة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه وان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات قد أجاز للخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وان يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة، كما أن من المقرر أن ما أوردته المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للأسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الإخلاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة على المطعون ضدهم بطلب إخلاء الشقة محل النزاع على سند من قيام المطعون ضدهما الأول والثانى بتأجير العين من الباطن للمدعى عليهما الثالث والرابع دون موافقته، وأضاف سببا جديدا أمام محكمة الاستئناف هو ترك العين المؤجرة، ثم أضاف الطاعنان سببا آخر بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 2-3-1986 وتعجيل السير فى الاستئناف هو عدم الوفاء بالأجرة المستحقة عن الفترة من 1-4-1986 حتى 23-5-1991 مما يكون معه مورث الطاعنين والطاعنان من بعده قد استمدا حقهما فى طلب الإخلاء من كل هذه الأسباب من بقاء الطلب الأصلى على حالة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى فى سببها الخاص بعدم الوفاء بأجرة العين محل النزاع تأسيسا على أن طلب الطاعنين الإخلاء لهذا السبب يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن.



    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 21, 2024 12:08 am