روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاستئناف الفرعي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاستئناف الفرعي Empty الاستئناف الفرعي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:35 pm







    جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر سنة 1999
    الطعنين رقمى 2301، 2351 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    الاستئناف الفرعى. رفعه بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف. شرطه أن يتم القبول قبل رفع الاستئناف الأصلى. علة ذلك.


    القاعدة


    المشرع عندما أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا فى مواجهه المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حاله القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى، لأن عله جواز الاستئناف الفرعى هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم، وهذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى، ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولا منه لذلك الحكم مانع إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف سواء كان هذا القبول سابق على رفع الاستئناف الفرعى أم لاحق عليه ما دام قد تم بعد رفع الاستئناف الأصلى اتساقا مع عله المنع من رفع استئناف فرعى وهى قبول الحكم المستأنف اللاحق لإقامة الاستئناف الأصلى.



    جلسة الاثنين 1 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 541 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    الاستئناف الفرعى. م 237 مرافعات. شروطه.


    القاعدة


    ولئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعى إلا أنه يشترط لذلك أربعة شروط أولها أن يكون هناك استئنافا أصليا فلا يرفع عن حكم لم يسبق استئنافه، ولا يتناول طلبات قضى فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، ولا يرد تبعا لذلك على غير الحكم موضوع الاستئناف الأصلى ولو كان صادرا بين الطرفين.



    جلسة الأحد 14 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 3685 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    الاستئناف الفرعى. للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى رفعه حتى قفل باب المرافعة فيه. شرطه. الا يكون قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الاصلى. وان يتضمن هذا الحكم قضاءا ضارا به. نطاق الاستئناف الفرعى. اثره. ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.


    القاعدة


    من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمستأنف عليه فى الاستئناف الاصلى ان يرفع استئنافا فرعيا - ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له او بعد قبوله الحكم المستأنف - حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف الاصلى، متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الاخير، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به، سواء كان قد رفض له بعض طلباته، أو قضى ضده فى احد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا فى عدة طلبات او مسائل ورفع استئناف اصلى عن قضائه فى إحداها جاز للمستأنف عليه ان يرفع استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما ايضا عن قضائه فى الطلبات والمسائل الاخرى التى لم يرد عليها الاستئناف الاصلى، ويتعين ان يوجه الاستئناف الفرعى الى المستأنف فى الاستئناف الاصلى وحده، فلا يجوز توجيهه الى خصم لم يقم برفع الاستئناف الاصلى، ومتى رفع الاستئناف الفرعى صحيحا فإنه ينقل النزاع الى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه ليصبح لها سلطة الفصل فيه من كل الاوجه.



    جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
    الطعن رقم 2426 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    الاستئناف الفرعى. م 237 مرافعات. يكون تابعا للاستئناف الأصلى يدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله.


    القاعدة


    المادة 237 من قانون المرافعات قد أجازت رفع الاستئناف الفرعى بعد فوات ميعاد الاستئناف، بحيث يعتبر تابعا للاستئناف الأصلى يدور معه وجودا وعدما، ويزول بزواله فى جميع الأحوال، واذ كان الاستئناف الأصلى المرفوع من الشركة المطعون ضدها غير جائز فان الاستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنين يكون غير جائز كذلك، وهو أمر يتعلق بالنظام العام لكونه من اجراءات التقاضى كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى به ولو من تلقاء نفسها.



    جلسة 25 فبراير سنة 2003
    طعن رقم 2905 لسنة 71ق


    ملخص القاعدة


    الإستئناف الفرعي يعد تابعا للإستئناف الأصلي يدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله.


    القاعدة


    النص في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي إعتبر إستئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله" يدل على أن الإستئناف الفرعي يرتكز على الإستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا، وأن كل عارض يعرض للإستئناف الأصلي بعد قيام الإستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير في قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الإستئناف الفرعي الذي يعد تابعا للأول يدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله.



    جلسة 5 مايو سنة 2002
    طعن رقم 4741 لسنة 62ق


    ملخص القاعدة


    للمستأنف عليه - إلى ما قبل إقفال باب المرافعة - أن يقيم إستئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد فوات ميعاد الإستئناف وذلك إما بالطرق المعتادة أو بمذكرة مشتملة على دفاعه.


    القاعدة


    المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الإستئناف في حق رافعة أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف.



    جلسة 22 فبراير سنة 2005
    طعن رقم 1967 لسنة 73ق


    ملخص القاعدة


    الإستئناف الفرعي يتبع الأصلي ويزول بزواله وكل عارض يعرض للأصلي يؤثر على الفرعي. تفصيل ذلك.


    القاعدة


    الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "إذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي أعتبر إستئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله" يدل على أن الإستئناف الفرعي يرتكز على الإستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضا وأن كل عارض يعرض للإستئناف الأصلي بعد قيام الإستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير في قيام الإستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الإستئناف الفرعي وترتيبا على ذلك فإن الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون المرافعات. كما نصت المادة 238 منه على أن "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك" ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الإستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الإستئناف أو أقام إستئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له في الإعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة إستئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الإستئناف أو لإنقضاء ميعاد الإستئناف وقت الترك.





    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 6:11 am