روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم المحكمة الادارية العليا باحقية الطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    حكم المحكمة الادارية العليا باحقية الطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب Empty حكم المحكمة الادارية العليا باحقية الطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 9:46 am

    بسم الله الرحمن الرحيم



    مجلس الدوله

    باسم الشعب

    المحكمه الاداريه العليا

    الدائرة الاولى (فحص)

    مسودة بأسباب ومنطوق الحكم



    الصادر بجلسة 20/1/2010 فى الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق عليا

    المقام من : هبه مصطفى محمد المنسى

    رنا رجب على أحمد
    ضــــد


    1- وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات

    2- رئيس جامعة القاهرة بصفته

    3- عميد كلية الطب بجامعة القاهرة بصفته

    فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 3/1/2010فى الدعوى رقم 9178 لـ 64 ق


    الاجراءات



    تخلص واقعات الطعن – حسبما يبين من الاوراق – فى ان الطاعنات أقمن الدعوى محل الطعن الماثل التمسن فى ختامهــــــــــا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الجامعة المشار اليها بمنعهن من أداء امتحانـــــات العام الجامعـــــى 2009 / 2010 وتمكينهن من دخول هذه الامتحانات , مع ما يترتب على ذلك من أثار , وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار , وإلزام جهه الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

    وبجلسه 3/1/2010 أصدرت المذكورة حكمها الطعين بقبول الدعوى شلآ , وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيات مصروفات هذا الطلب , الامر الذى حدا بالطاعنات الى أقامه طعنهن الماثل عليه ملتمسات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 18/1/2010 حيث مثل طرفى أمام المحكمه وأبديا دفاعهما وأودعا المستندات المؤيدة له , وبهذه الجلسة قررت المحكمه إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
    المحكمة




    بعد أطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونآ 0

    ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجامعة المطعون ضدها ببطلان إجراءات الخصومة القضائية بالنسبة للطاعنات لعدم بلوغهن سن الاهلية الكاملة للتقاضى فأن من الاصول العامه والمبادىء المقررة قانونآ أن لكل إنسان الحق فى المطالبة بحقه والتقاضى بشأنه باعتباره من الحقوق اللصيقة بشخص الانسان طالما تمتع بقواه العقلية والصحية وخرج الحق عن نطاق الحقوق والواجبات المتصلة بإدارة الاموال أو الحقوق العينيه وإدارتها والتصرف فيها , وأذا اقتتصر حق الطاعنات فى الطعن الماثل على حقهن فى التعليم وكيفية الحصول عليه , فإن الدفع المبدى من الجهه المطعون ضده يكون مفتقدآ للسند المبرر له قانونآ متعين الرفض 0

    ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر المطعون ضده الاول – وزير التعليم العادى – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة فأن أحكام المواد (26,8,7) من القانون رقم 49 لـ 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته تقضى بأن للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس الجامعة أمام القضاء وفى مواجهة الغير , وبضحى اختصام وزير التعليم العالى فى الطعن الماثل غير قائم على ستد صحيح من القانون وتقضى المحكمه بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التعليم العالى لرفعه على غير ذى صفة 0

    ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائرآ أوضاعه المقررة قانونآ

    ومن حيث إنه يلزم لقف الحكم الصادر فى الشق العاجل ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية أن يستند الطعن على أسباب صحيحة قانونآ , وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها 0

    ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على "الاسلام دين الدولة الرسمى , واللغه العربيه لغتها الرسمية , والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "

    وتنص الماده (18) من الدستور على " التعليم حق فى المرحله الابتدائيه وتعمل الدوله على مد الالزام الى مرحله اخرى وتشرف على التعليم "

    وتنص الماده (14) من الدستور على " الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لا تمس .............."

    وتنص المادة (57) من الدستور على " كل اعتداء على الحريه الشخصيه او حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التى يكفلها الدستور والقانون جريمه ...."

    وتنص المادة ( 167) من قانون تنظيم الجامعات على " مع مراعاه احكام هذا القانون تحدد الائحه التنفيذيه موعد بدء الدراسه وانتهاءها والاسس المشتركه لنظم الدراسه والقيد ولنظم الامتحانات وفرصه وتقديراته "

    ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ومبادى حقوق الانسان ان صون حقوق الانسان وحمايه حريته الشخصيه من المبادى الدستوريه التى افرزها الضمير الانسانى وان بعضا من هذه الحقوق يمثل اعلاء لقدر النفس البشريه والانسان الذى كرمه الله تعالى واستخلفه لعماره الارض ومن المستقر عليه واقعا ملموسا ان هذه الحقوق يقع على الدوله واجب كفالتها للمواطنين ويمثل الجور عليها واقتحام تخومها خروجا سافرا على المبادى الدستوريه ومن حقوق الانسان وحريته الشخصيه ما لا يكون الانسان فى ممارستها حرا طليقا من كل قيد ويبقى المسموح منها حقا له وغير المسموح به حق عليه وواجب تجاه الجماعه التى ينتمى اليها ويتفاعل معها

    ومن حيث ان حق الانسان فى المحافظه على جسده وستره بما يرتديه من البسه وفق معتقده وبيئته الاجتماعيه التى ينتمى اليها من الحقوق اللصيقه بالشخصيه ومدى هذه الحقوق يختلف باختلاف الاطار الذى يمارس الافراد من خلاله حرياتهم وفى كل الاحوال _ فان مشروعيه ما تقوم به السلطه التنفيذيه من اجراءات او قرارات رهين تحقيق توافق بين المبداء العام ومضمونه منح الحقوق الشخصيه فى اطار حقوق الجماعه والمطلب الخاص للفرد ومؤاده حقه الطبيعى فى مباشره حرته الشخصيه بما يتفق ومفهومه الذاتى ومستواه العقلى والاخلاقى

    ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد استقر على انه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأه المسلمه ليس فرضا وانما يدخل فى دائره المباح شرعا والمكفول بالحمايه دستوريا وانه بالتالى _ لا يجوز حظرا ارتداء النقاب حظرا مطلقا لتعارض ذلك مع الحريه الشخصيه التى كفلها الدستور ويجوز متى اقتضت الضروره والصالح العام التحقق من شخصيه المراه نزولا على مقتضيات الامن العام او لتلقى العلم والخدمات المختلفه او لادائها او لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياه ليوميه المعاصره والتى تستوجب التحقق من شخصيه المراه متى طلب منها ذلك من الجهات المختصه وذلك لاحدى بنات جنسها او لمختص معين من الرجال وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم من رقابه القضاء ( المحكمه الاداريه العليا _ الطعت رقم 3219/48 ق .ع الدائره المنصوص عليها فى الماده 54 مكررا من قانون مجلس الدوله )

    ومن حيث ان المجتمع المصرى يشهد حاليا اختلافا بين ما ترتديه النساء من البسه يطلق عليها مسميات مختلفه (حجاب _ نقاب وغيرها.....) وكل امراه ترى فيما ترتديه سترا معنويا وماديا لجسدها حال تعاملها فى المجتمع واذا كان النقاب ليس فرضا على المراه ولا يحرمه القانون او ينكره العرف وان يدخل فى دائره المباح والفضل ومن ثم لا يستساغ حظره زيا للمراه المسلمه او التمادى فى وضع قيود على من ترتديه يقهر ارادتها باتهام مفترض بان النقاب وسيله للخروج على القانون لارتكاب افعال مؤثمه

    من ناحيه اخرى فان الجامعات بما نيط بها بموجب القانون 49 لسنه 1972 من نشر التعليم الجامعى والبحث العلمى من خلال كلياتها ومعاهدها العليا فى سبيل حقوق المجتمع والارتقاء به حضاريا والمساهمه فى رقى الفكر وتقدم العلم وتميز القيم الانسانيه وتزويد البلاد بالمواطن المزود باصول المعرفه وطرائق البحث المتقدمه والقيم الرفيعه للمساهمه فى صتع مستقبل الوطن وخدمه الانسانيه ومن ثم فلا يسوغ ان تتصادم الحريه الشخصيه للطلاب والاهداف التى تسعى اليها الجامعات باعتبارها منبرا للفكر ومعقلا للحريات وحافظه للتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الاصيله وقيمه الدينيه والخلقيه والوطنيه بيد انه يجوز لهذه الجامعات ان تضع من الضوابط وتصدر من التعليمات ما يصون رسالتها ويبين مهمتها بما يتعين على طلابها اتباعها التزاما ومراعتها انصياعا شريطه الا تتغول بهذه الضوابط او تلك التعليمات على الحريه الشخصيه لطلابها وانما يجوز ان تضع من النظم ما يوفق بين الاعتبارين بما لا ضير منه او معه من ارتداء الطالبات للنقاب على ان يكشفن عن وجوههن للتثبت من شخصيتهن كلما طلب منهن ذلك اثناء تاديتهن له من المراقبين او اعضاء هيئه التدريس كذلك حال تفتيشهن للتثبت من عدم دخول بعضهن او من يشتبهن بهن ومعهن وسائل او ادوات للغش على ان يجرى ذلك بمعرفه انثى وفى مكان منعزل صيانه لحياتهن وحمايه لاعراضهن

    ومن حيث انه مع هدى ما تقدم _ ولما كان البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ ان مجلس جامعه القاهره قد تقرر بجلسه المنعقده بتاريخ 25/11/2009 بمنع السماح باداء الطالبات الامتحان بالنقاب وقد بررت الجامعه ذلك بانه لحسن سير اعمال الامتحانات ولمنع الغش اثناء الامتحانات

    ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسه 18/1/2010 التى نظر فيها الطعن ان الحاضر عن الطاعنات قد قرر انهن لا يمانعن من الكشف عن وجوهن حال دخولهن الى الحرم الجامعى او قاعه الامتحانات او اثناء اداء الامتحانات وذلك للتاكد من شخصيتهن وقد اكد ذلك الحاضر عن الجامعه بان الطالبات المنتقبات لا يمانعن من كشف وجوهن اذا طلب منهن ذلك فى الاحوال المشار اليها

    ومن حيث انه متى كان الامر على هذا النحو فان اصرا الجامعه قرارها المطعون فيه بعدم سماح للطاعنات باداء الامتحان مرتديات النقاب بصفه مطلقه يكون مفتقدا للسبب الصحيح الذى يسوغه قانونا ويتنافى مع الحريه الشخصيه التى كفلها الدستور ويشوبه التعسف فى استعمال السلطه مما يجعله مرجح الالغاء عند الفصل فى الموضوع الامر الذى يتوافر به ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال بهذا الطلب بما يمثله الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار من نتائج تعذر تداركها هو منع الطعينات من دخول الامتحان الذى يعقد خلال الشهر الحالى وهو ما يؤثر على مستقبلهن العلمى واذا استوف طلب وقف التنفيذ على ركنى الجديه والاستعجال فانه كان يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار واذا ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون قد حاد عن جاده الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها السماح للطاعنات باداء الامتحان بالجامعه مرتديات النقاب مع ان تلتزم بالكشف عن وجهها متى طلب منها ذلك لتحقق من شخصيتها لاعتبارت امنيه ولحسن سير اعمال الامتحانات بالقدر اللازم لتحقيق ذلك

    ومن حيث ان لتوافر مقتضى الاستعجال فان المحكمه تقضى بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلانه عملا بنص الماده ( 286) من قانون المرافعات

    ومن حيث ان من اصابه الخسر فى الطعن يلزم بالمصروفات
    فلهذه الاسباب




    حكمت المحكمه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهه الاداريه المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون الاعلان وباحاله الطعن الى هيئه مفوضى الدوله لاعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعه



    امين السر رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 4:42 pm