روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الحراسة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الحراسة Empty احكام نقض فى الحراسة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 9:48 pm




    حراسة
    المقصود بالحارس


    جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    فرض الحراسة القضائية على مال. اجراء تحفظى. مقتضاه. غل يد المالك عن ادارته. سلطات الحارس. تضيق وتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم الصادر بتعينه. ثبوت صفة التقاض له عن الاعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لذلك. كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير ذى صفة.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة.



    حراسة


    جلسة الثلاثاء 8 يوليو سنة 1997
    الطعنان رقما 503، 516 لسنة 57 ق


    ملخص القاعدة


    اختصاص محكمة القيم بالنزاعات المتعلقة بأموال الخاضع للحراسة يخرج منها أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير إذا كان قد نفذا وكان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال.


    القاعدة


    وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57 ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير ذى صفة أنه قضى فى الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون فيه ضد المدعى العام الاشتراكى بصفته حارسا على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه طرفا فى الحكم المطعون فيه.
    وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفا بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام يجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرفعت عليه الحراسة ومثل المدعى العام الاشتراكى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولا:.... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور.... وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه (... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال)، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع فى هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18-3-1984 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18-8-1984 - أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك اختصام المدعى العام الاشتراكى فى الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
    وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
    وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57 ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم اخطأ برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التى كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، ولان المطعون ضدها من ذوى الشأن الذين عنتهم المادة 22 من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق فى التظلم من فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحها فى هذا النزاع يخرج العقار من أموال الخاضع للحراسة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها فى المال الشائع للطاعن بتاريخ 22-9-1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقى الثمن وقضى فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التى تشملها الحراسة إعمالا لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالى تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس.
    وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والرابع من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق ذلك أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ فى العقود الملزمة للجانبين أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك، وإذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إذ اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشىء من باقى الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة) وكان هذا الذى ذكره الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه، فإن النعى بالسببين يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
    وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57 ق مخالفة القانون لبطلان إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت فى رول القاضى عنه فى محضر الجلسة، ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3 ط 1 ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من أن هذه المساحة هى حصتها فى القدر المبيع الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.



    حراسة
    فرض الحراسة
    على المال


    جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    فرض الحراسة القضائية على مال. اجراء تحفظى. مقتضاه. غل يد المالك عن ادارته. سلطات الحارس. تضيق وتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم الصادر بتعينه. ثبوت صفة التقاض له عن الاعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لذلك. كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير ذى صفة.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة.



    جلسة الأربعاء 24 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 1046 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    جعل المشرع حق الخيار للمشترى بين الاحتفاظ بالمبيع بشروط محددة وبين إلغاء العقود ورد العقارات إلى مستحقيها ولكنه اعتبر تلك العقود ملغاة فى حالات ثلاثة هى عدم إبداء الجهة المشترية رغبتها فى الاحتفاظ بالعقار خلال ثلاثة شهور، والثانية إذا اختارت إلغاء العقد والتخلى عن العقار، والثالثة إذا أبدت رغبتها فى الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقى الثمن فى المدة المحددة.


    القاعدة


    وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول بأنها قامت بسداد كامل الثمن المتفق عليه فى العقد الابتدائى المؤرخ 1-7-1963 وكذلك العقد المسجل رقم 1365 سنة 1970 كما قامت بإخطار جهاز تصفية الحراسات برغبتها فى الاحتفاظ بالعقار خلال المواعيد التى قررها القانون والمهلة التى حددها وسددت الزيادة فى الثمن وقبلها المطعون ضدهما الأول والثانى وتم قبضها دون تحفظ وتم ذلك قبل رفع دعوى الفسخ وهو ما يفيد تنازلهما ضمنا عن طلب إلغاء عقد البيع موضوع النزاع كما تنحسر عن هذا النزاع تطبيق أحكام الفسخ القضائى الذى يشترط بقاء المدين على تخلفه كما تنحسر أحكام الفسخ الاتفاقى لأن الشركة لم تتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانى على ذلك الفسخ كما أن الفسخ القانونى غير قائم أيضا لقيامها بتنفيذ التزامها بسداد الزيادة والثمن للمطعون ضدهما قبل رفع الدعوى الأمر الذى تفتقد معه الدعوى سندها القانونى لتنازل المطعون ضدهما ضمنا عن طلب الفسخ على نحو ما سبق وسدادها الزيادة وكامل الثمن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم الاعتداد بعقد البيع المسجل رقم 1365 سنة 1970 واعتباره ملغيا مع التسليم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 96 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل للجهات المشترية المذكورة بالنص الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار وعلى أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقى الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها، على أن يتم إبداء الرغبة بالاحتفاظ بالعقار بإخطار رئيس تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا من تاريخ انقضاء المهلة ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى بما مفاده وفقا لصريح عبارة النص أن المشرع اعتبر العقود المبينة به ملغاة فى حالات ثلاث الأولى إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها أصلا فى الاحتفاظ بالعقار فى خلال ثلاثة أشهر المحددة للإخطار والثانية إذا اختارت التخلى عن العقار وإلغاء العقد. والثالثة إذا أبدت رغبتها فى الاحتفاظ ولكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة وباقى الثمن فى المدة المحددة لذلك وهو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية فى اختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله زيادة الثمن وسداده مع الباقى فى خلال المهلة المحددة وإلا أضحى العقد ملغيا وهو ما يتفق وقصد المشرع وما عناه من تحديد مهلة السداد ثم مدها بالقانون رقم 114 لسنة 1975. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم قيام الشركة الطاعنة بسداد باقى الثمن فى خلال الأجل المحدد قانونا أدى إلى اعتبار عقد البيع موضوع الدعوى ملغيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يقدح فى ذلك ما أثارته الشركة الطاعنة بشأن قبض المطعون ضدهما للثمن دون تحفظ بما يفيد تنازلهما الضمنى عن طلب فسخ عقد البيع ذلك أن الخاضعين للحراسة فى تلك الظروف لم يكن لهم خيار بين القبض أو الامتناع عن القبض بما لا يستفاد من قبضهما له نزولا منهما عن طلب الفسخ ومن ثم يضحى النعى على غير أساس.



    جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 1387 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة م 3-1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 81. لا يحول دون انتفاع رعايا الدول العربية باحكام القانون 69 لسنة 1974. علة ذلك. لم يتضمن القرار بقانون ما يفيد الغاء هذا الاستثناء صراحة أو ضمنا.


    القاعدة


    المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية "أ". الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام إتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها. "ب". الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ولم يستردوها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. "ج". الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكانت المادة الرابعة منه تنص على أنه "لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التى سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه وكل من إستثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية". وكان مؤدى نص المادة الثالثة المشار إليه هو إستثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت فى شأنهم إتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل من إستثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة فإنه يعنى انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنيا منهم ما نص عليهم فى المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى إستثناء رعايا الدول العربية فى عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه إستثناء من المستثنين، بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعنى انتفاعهم بأحكامه، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على استمرار تطبيق أحكام إتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة لا يحول دون انتفاع رعايا الدول العربية بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ لم يتضمن ذلك القرار بقانون ما يفيد إلغاء هذا الاستثناء صراحة أو ضمنا ونصت المادة الرابعة منه على سريان أحكام القانون 69 لسنة 1974 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القرار بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.



    حراسة
    فرض الحراسة
    الحراسة الإدارية


    جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 1193 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    انعدام قرارات فرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين. اثره. وجوب رد العقارات والأموال التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها. مقتضاه. الاضرار باقتصاديات شركات التأمين المتصرف اليها فى تلك العقارات وبمراكز قانونية استقرت مما يترتب عليه استحالة الرد واستبداله بتعويض الخاضعين عما لحقهم من أضرار من وقت نشوء سببه وهو استحالة الرد عينا.


    القاعدة


    المشرع وبعد ان استقر القضاء على انعدام قرارات فرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين التى صدرت استنادا الى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ مما كان يتعين معه رد العقارات والاموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها الى الهيئات العامة وشركات التأمين او الى افراد حسنى النية الى اصحابها الاصليين بيد انه لما كان من شأنه ذلك الاضرار باقتصاديات شركات التأمين وبمراكز قانونية استقرت فقد رأى اعمال القواعد العامة فى التقنين المدنى فى تعويض هؤلاء الخاضعين عما لحقهم من اضرار نتيجة ما ارتاه من استحالة التنفيذ العينى لذلك الرد لما يترتب على تنفيذه من مساس مراكز قانونية أو حقوق للغير حسنى النية استقرت لفترة طويلة من الزمن وذلك بتحديد عناصر التعويض واسس تقديره ثم تعديلها على النحو المبين بالقوانين المتعاقبة فى هذا الصدد وفقا لقواعد العدالة التى توجب أداء تعويض عادل مما مؤداه احقية اصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقرارات فرض الحراسة للتعويض المستحق وفقا للقواعد والاسس التى ارتاها المشرع بحيث يرتد اى تعديل فيها لصالح مستحقيه الى وقت استحقاق التعويض اصلا بنشوء سببه وهو استحالة الرد عينا ونشوء الحق فى التعويض لا الى وقت اجرائه اذ يعتبر التعويض مقدارا فى صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلا.



    جلسة الأحد 21 نوفمبر سنة 1999
    الطعن رقم 1361 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إنهاء التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. شرطه.


    القاعدة


    النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتبارا من 25-7-1974 على أن "تسوى وفقا لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ" وفى المادة الأولى من القانون على أن "تنتهى جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون" وفى المادة 11 منه على أنه "فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة...." يدل على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - فى غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغيا بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط فى حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار فى تاريخ البيع. مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31-12-1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقى الثمن إلى 31-3-1976.



    جلسة الأحد 3 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 3820 لسنة 67 ق أحوال شخصية


    ملخص القاعدة


    الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة. شرط الاعتداد به. أن يكون قد نفذ، أو أن يكون ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف.


    القاعدة


    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا..... ثانيا. كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقرر بالقانون المذكور......." وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التى لا تشملها الحراسة، ولما كان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن "..... وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" - يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع. في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.



    جلسة 25 مارس سنة 2003
    طعن رقم 2389 لسنة 68ق


    ملخص القاعدة


    محكمة القيم. إختصاصها. نظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 141 لسنة 81 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. إحالة المنازعات المطروحة أمام المحاكم الأخرى إلى تلك المحكمة. شرط ذلك. ألا يكون قد صدر فيها أحكام نهائية أو قفل فيها باب المرافعة.


    القاعدة


    المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة عقدت الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في مادته الخامسة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 لمحكمة القيم دون غيرها، وأوجبت على المحاكم بجميع درجاتها إحالة المنازعات المطروحة أمامها إلى تلك المحكمة طالما لم يكن باب المرافعة فيها قد قفل قبل العمل بأحكام القانون، وهو ما يدل على أن المشرع لم يستثن من الإحالة إلا الدعاوى التي صدرت فيها أحكام نهائية - لأنه بصدور هذه الأحكام لا تكون هناك دعاوى مطروحة أمام المحكمة - والقضايا التي قفل فيها باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه حتى لا تنتزع من المحكمة بعد أن أصبحت مهيأة للحكم فيها.



    حراسة
    فرض الحراسة
    على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم


    جلسة الأربعاء 1 يوليو سنة 1998
    الطعن رقم 869 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إنه وبعد صدور القانون 141 لسنة 1981 القاضى باعتبار الأوامر بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم كأن لم تكن فإنه حماية لشركات التأمين التى اشترت بعض الممتلكات أثناء الحراسة والمشترين حسنى النية فقد قرر المشرع عند استحالة الرد العينى لأموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص أن يتم تعويضهم طبقا لأسس حددها القانون.


    القاعدة


    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون انهم استندوا فى دعواهم ودفاعهم أمام محكمة الموضوع إلى انعدام القرار رقم 140 لسنة 1961 المستند إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 - بفرض الحراسة على مورثهم " المرحوم ".........." وعلى مورثه الطاعنين الأولى والثانى ومورثة الطاعن الثالث تبعا لذلك، إذ لا تجيز أحكام القانون المذكور فرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين مما يعتبر ذلك من قبيل الغضب ويترتب عليه انعدام الحراسة ولا تسرى عليهم أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بأيلولة الأموال الخاضعة للحراسة إلى الدولة أو القانون رقم 69 لسنة 1974 أو القانون رقم 141 لسنة 1981 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب رد أنصبتهم فى العقار محل النزاع عينا أو تعويضهم على أساس سعر السوق وقت صدور الحكم وتعويض ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء فرض الحراسة بطريق الخطأ رغم أن مورثة الطاعنين الأولى والثانى كانت وقت فرض الحراسة بالغة سن الرشد، متزوجة ولها أسرتها المستقلة عن والدها مما لا تخضع للحراسة بالتبعية له وفقا لفتوى مجلس الدولة وقرار جهاز تصفية الحراسة وقضاء المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن طلبهم التعويض عما لحقهم من خسارة أو كسب يستند إلى القواعد العامة فى القانون المدنى فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك انه وان كان مفاد النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بعد أن نصت على أن " تعتبر كان لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون......" وفى المادة الثانية منه على أن " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم....." أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التى صدرت استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها فى أمر يتضمن اعتداء على الملكية الخاصة التى نص الدستور على صونها وحمايتها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانونا مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التى سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك - فى نظر المشرع الأضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة فى القانون المدنى فى تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العينى على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى فاستثنى فى المادة الثانية سالفة الذكر من الرد عينا الأموال والممتلكات التى تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العينى وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر، هذا ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عينا ونشوء الحق فيه أصلا، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن " تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون....." كما نصت المادة السابعة منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى تاريخ 1-9-1981 فان مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطا بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص تحديد أسس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها انه يشترط فى التعويض عندئذ أن يكون معادلا للقيمة الحقيقة للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1-9-1981 إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعويض الطاعنين عن الأعيان محل النزاع التى تم الاستيلاء عليها - استنادا للقانون رقم 162 لسنة 1958 - وفقا للقيمة الحقيقة لهذه الأموال فى 1-9-1981 التى خلص إليها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى اخذ به الحكم المطعون فيه بعد أن ثبت من الأوراق قيام الحارس العام ببيع تلك الأموال لشركة التأمين المطعون ضدها الثالثة بموجب العقد المسجل برقم 2539 لسنة 1973 شهر عقارى الإسكندرية فى 4-7-1973 وان الشركة الأخيرة قامت ببيعها للخصوم المدخلين أمام محكمة أول درجة بالعقد المؤرخ 4-5-1970 المسجل برقم 2864 شهر عقارى الإسكندرية فى 25-7-1973 مطبقا فى ذلك أحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - بعد استبعاد ما قضى بعدم دستوريتها منها - والتى لم تتضمن التعويض عما لحق ذوى الشأن من خسارة وما فاتهم من كسب فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.



    حراسة
    التزامات الحارس


    جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 2713 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    فرض الحراسة القضائية على مال. اجراء تحفظى. مقتضاه. غل يد المالك عن ادارته. سلطات الحارس. تضيق وتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم الصادر بتعينه. ثبوت صفة التقاض له عن الاعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لذلك. كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير ذى صفة.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة.



    جلسة الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1998
    الطعنين رقمى 855، 1658 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    الحكم بتعيين حارس او لجنة من الحراس القضائيين على النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها. وهى لا تقبل التجزئة. أعضاء النقابة يعتبرون من الخصوم حكما ولكل ذى مصلحة منهم أن يطعن فى حكم تعيين الحارس أو يطلب عزله أو استبداله.


    القاعدة


    الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين على النقابة يخلع على الحارس صفة النيابة عنها، وهى صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لا تصالها اتصالا وثيقا بانتمائهم الى المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلا على أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصى أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فان هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكما ولذلك أجاز القانون لكل ذى مصلحة منهم أن يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله.



    حراسة
    عمل والتزامات الحارس


    جلسة 8 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 2579 لسنة 70 (قضائية )


    ملخص القاعدة


    إلتزام الحارس القضائي بتقديم كشف حساب - مؤداه - لا يسأل الحارث القضائي إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله - علة ذلك.


    القاعدة


    أن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع، وبما أنفقه من مصروفات، ولما كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب، ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله.



    حراسة
    دفع الحارس للمسئولية


    جلسة الأحد 25 يناير سنة 1998
    الطعن رقم 2878 لسنة 59 ق


    ملخص القاعدة


    أباح القانون للحارس القضائى (رئيس الجهاز) أن يستكمل الإجراءات اللازمة لإتمام وتسجيل عقود البيع التى لم يتم إلغاؤها إعمالا للمادة 20 من القانون 69 لسنة 1974، ومن ثم فلا يجوز النعى عليه تمثيله للشخص الخاضع للحراسة فى التحكيم الإجبارى الخاص بنزاع هو أحد أطرافه، خاصة إذا لم يدع الطاعن أن تمثيل الحارس كان بعد رفع الحراسة.


    القاعدة


    حيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها. وإذ حصل الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى - وقائع النزاع بقوله "..... أن الدعوى الماثلة هى دعوى أصلية بطلب القضاء ببطلان الحكم رقم 1280 سنة 1979 الصادر بتاريخ 2-3-1980 من هيئة تحكيم القاهرة - وكان هذا الحكم قد صدر فى منازعة تحكيم إجبارى إعمالا للقانون رقم 60 لسنة 1971..... وإذ كان الحكم المطعون عليه بالبطلان إنما صدر من هيئة تحكيم القاهرة قاضيا بصحة ونفاذ عقد بيع فندق ".........." وقد وقع هذا البيع وقت أن كان مورث المستأنفة (الطاعنة) خاضعا للحراسة وأن الحارس كان يمثله فى هذا البيع....... إذ أن المشرع أسند لرئيس الجهاز سلطة استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام أو تسجيل عقود البيع التى لم يتم إلغاؤها إعمالا للمادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ذلك أن الحراسة لا تفرض على المال لذاته مجردا من أى اعتبار بل تفرض عليه باعتباره مملوكا لشخص معين....... ومن ثم كانت هيئة التحكيم بالقاهرة مختصة بالنزاع محل هذا التداعى حيث تعلق النزاع بين شركة من شركات القطاع العام وبين جهة حكومية......" وانتهى مما حصله إلى أن حكم التحكيم إنما صدر فى منازعة تحكيم إجبارى باعتبار أن أطرافه هما إحدى شركات القطاع العام من ناحية وجهة حكومية من ناحية أخرى فانه لا يكون قد خالف القانون لا يقدح فى ذلك ما تثيره الطاعنة من عدم توافر الصفة لجهاز تصفية الحراسات فى الدعوى طالما أنها لم تدع أن عقد البيع سند التداعى لم يصدر منه إبان فرض الحراسة على مورثها أو أنه من العقود التى تم إلغاؤها. لما كان ما تقدم وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص فى المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 على أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: -1- المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام. 2- كل نزاع يقع بين شركة قطاع وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
    ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم." يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفا للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل فى القضايا، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع، وذلك بنصوص آمره فى القانون المذكور، وهى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشئ عن اتفاق جميع أطراف النزاع والذى وضع له المشرع قواعد خاصة به، ومن ثم فان اختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وبالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى، وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، وكان قضاؤه قد اقتصر على الفصل فى مدى جواز نظر الدعوى دون موضوعها - وما كان له أن يتطرق إليه - فان تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا فى شأن نفى الغش عن طرفى خصومة التحكيم - وأيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج ويضحى النعى برمته على غير أساس.






      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:04 am