روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نص تقرير «مفوضى الدستورية العليا»: قانون النقابات المهنية باطل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    نص تقرير «مفوضى الدستورية العليا»: قانون النقابات المهنية باطل Empty نص تقرير «مفوضى الدستورية العليا»: قانون النقابات المهنية باطل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 21, 2010 2:20 pm

    كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠
    المصرى اليوم
    أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم بعدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣، لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على خلفية الدعوى رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية «دستورية»، المقامة من عبدالعظيم جودة مصطفى ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ونقيب المحامين.

    وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: إن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى، بالمخالفة لنص المادة (١٩٥) من الدستور التى أوجبت العرض على المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

    واستند التقرير إلى المادة (٥٦) من الدستور، التى تنص على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، لتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية». كما أشار إلى المادة (٦٢) التى تنص على أن «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا للقانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى».

    وفيما يتعلق بدستورية القانون، نبه التقرير إلى أن أخذ رأى مجلس الشورى، يعد أحد الأشكال الجوهرية التى استلزمها الدستور، وأن إهماله وعدم مراعاته يعد «مخالفة» دستورية تشوب القانون كله. وأوضح التقرير أن عبارة «القوانين المكملة للدستور» التى أوردها فى مادته رقم (١٩٥) واستلزم أخذ رأى مجلس الشورى بشأنها، ليس لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة على الدستور القائم.

    وأكد التقرير أن القوانين المكملة للدستور، حسب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ١٩٩٥، لابد من عرض مشروعاتها على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها.

    وقال التقرير إن النقابات المهنية تعتبر وفقا للتكييف القانونى لها، حسبما استقر الرأى، فقها وقضاء، من أشخاص القانون العام، حيث تقوم بإدارة وتسيير مرفق من المرافق العامة، يتمثل موضوعا فى خدمات المهنة التى يقدمها أعضاء النقابة بانتظام واضطراد للمواطنين، فى إطار التنظيم القانونى لممارسة المهنة، وتحت إشراف هذه النقابة، سواء لرعاية صالح المهنة وحسن أداء أعضائها لرسالتهم، أو رعاية الصالح العام للمواطنين.

    واستعرض التقرير نصوص الدساتير السابقة الخاصة بالنقابات المهنية، وأشار إلى نص المادة (٥٥) من دستور ١٩٥٦، الذى يقول إن «إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين فى القانون».

    وأشار التقرير إلى أن القانون ينظم مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية، مؤكدا أن النقابات ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وفق مواثيق شرف أخلاقية، والدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

    وقال التقرير إن المشرع أقر مبدأ الديمقراطية النقابية، فأوجب أن يقوم تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه الدستور، وأقام عليه البنيان الأساسى للدولة. ولفت التقرير إلى أن لأعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا بأنفسهم، وفى حرية، قياداتهم النقابية، ولذلك عهد الدستور للقانون، دون غيره، كفالة هذا الحق.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    نص تقرير «مفوضى الدستورية العليا»: قانون النقابات المهنية باطل Empty رد: نص تقرير «مفوضى الدستورية العليا»: قانون النقابات المهنية باطل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 21, 2010 2:24 pm

    حقوقيون: التقرير خطوة فى طريق الإصلاح ومخاوف من «عرقلة» صدور الحكم

    كتب عماد خليل ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠

    رحب عدد من منظمات حقوق الإنسان بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بعدم دستورية «القانون ١٠٠»، الخاص بتنظيم النقابات المهنية، واعتبروه «خطوة فى طريق الإصلاح»، وقال نشطاء إن التقرير يتيح الفرصة لانتخاب أعضاء النقابات انتخاباً حراً دون تدخل من الحكومة، ما اعتبروه تطورا إيجابيا ينبغى الاحتفاء به، داعين الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابات، وعدم المسارعة بإصدار قوانين جديدة.

    ووصف ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، القانون بـ«سيئ السمعة»، مؤكدا أنه أدى لتدمير الحياة النقابية فى مصر، وأحدث شللا فى الحياة العامة، وصدر فى ظروف خاصة مرتبطة بمواجهة الدولة لعنف الجماعات الإسلامية، وصعود الإخوان المسلمين كبديل سياسى لتلك الجماعات، مما أدى لحصدها مقاعد مجالس إدارات النقابات، وأضاف: الدولة أصدرت هذا القانون لتجميد النقابات ومنع الإخوان من المشاركة بوضع شرط تعجيزى ينص على حضور ٥٠% من الجمعية العمومية للتصويت.

    من جانبه، قال محمد منيب، رئيس المركز الافريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن التقرير يمكن أن يحدث تطورا إيجابيا على مستوى العمل النقابى والمجتمع المدنى، لأنه يتيح الفرصة بوضوح لاختيار أعضاء النقابات لمجالسهم، دون تدخل حكومى، وأن تكون مجالس النقابات معبرة تعبيرا صريحا عن رأى الجمعيات العمومية، دون خوف أمنى أو مادى من السلطة التنفيذية، وهو تطور إيجابى ينبغى الاحتفاء به، راجيا عدم تعطيل سرعة الفصل فى القضية، وتأخر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

    وقال نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، أنه فى حالة الحكم على القانون بعدم الدستورية، فإن ذلك لن يؤثر على مجالس النقابات الحالية، لأنه خاص بانتخابات الجمعية العمومية، وسيتم تطبيق كل الأحكام مستقبلا. وأشار البرعى إلى أن القانون جاء بالأساس لتحجيم الإخوان المسلمين، وصدوره بشكل جديد لن يلغى الانتخابات الماضية.

    وأشار صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان، إلى أن الحكم بعدم دستورية القانون يلغيه، مضيفا أن القانون كان يبالغ فى اشتراط نسبة حضور النصف فى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. واعتبر أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، أن تقرير هيئة المفوضين استشارى، وغير ملزم للمحكمة، وأن كان يتوقع الحكم بعدم دستورية القانون، داعيا الحكومة للاستجابة لمطالب النقابات، وعدم عرقلة تلك الخطوة عبر المسارعة بإصدار قانون فى الفترة التشريعية المقبلة، بنفس قيود القانون السابق، مع تجنب عدم دستوريته.

    نقابيون يطالبون بتحرير النقابات من القيود الباطلة

    كتب غادة محمد الشريف ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠

    طالب عدد من رؤساء النقابات المهنية، باتخاذ موقف موحد، تجاه بطلان القانون ١٠٠ فى حالة الحكم بعدم دستوريته، مشددين على ضرورة التحرك لتحرير النقابات المهنية من القيود القانونية المشوبة بـ«البطلان». ونبهوا خلال الاجتماع، الذى عقدته أمانة العمل المهنى المشترك، أمس الأول، إلى أن القانون أدى إلى «تفتيت» النقابات المهنية.

    ودعا رؤساء النقابات إلى تقديم مقترحات وتصورات لخفض الأسعار، والتصدى للممارسات الاحتكارية، مؤكدين أن الدولة لا تحمى المواطنين من المستغلين والمحتكرين بدعوى قانون العرض والطلب، على حد قولهم.

    وطالب الدكتور شريف قاسم، نقيب التجاريين، بعقد اجتماع شهرى لمدة يومين، لمناقشة جميع مشاكل النقابات، مع اتخاذ موقف جماعى موحد من القانون ١٠٠ المعدل لسنة ١٩٩٥، لافتا إلى أن الحزب الوطنى سبق أن وافق على المقترحات المعدلة للقانون ١٠٠ عام ٢٠٠٤، لكنه اعترض على المادة الخاصة بشرط تصويت ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة، ممن لهم حق الانتخاب على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة بنسبة ٢٠% إلا أن اتحاد النقابات أصر على نسبة ١٠%، ومن ثم تم رفض كل المقترحات بسبب هذا البند، وعدم قيام الحكومة بأى إجراءات لتعديل القانون، وقال «قاسم» إنه من الأفضل الحكم ببطلان القانون أو تعديله، لافتا إلى أن البطلان هو الاحتمال الأقرب ومن ثم، إقرار قانون جديد.

    وقال الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن الحكومة أقرت القانون بهدف تفتيت النقابات، وإخلائها من التيارات الفكرية والسياسية، ومواجهة الإخوان المسلمين، وإنه إذا تم تعديل القانون، فلابد أن يكون التعديل «ضمنيا» وليس «شكليا».

    وطالب مسعد عويس، نقيب المهن الرياضية، والدكتور فاروق الرشيدى، وكيل نقابة المهن السينمائية، بضرورة مقابلة أعضاء أمانة الحزب الوطنى لمناقشتهم فى القانون، والعمل على إيجاد علاقة جيدة مبنية على حسن النية بين الدولة والنقابات، فيما طالب الدكتور شهاب عبدالحميد، أمين نقابة البيطريين، بضرورة تغيير البند الخاص بتصويت أعضاء الجمعية العمومية واستقلال كل نقابة.

    وقال محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، إن ٨٠% من قوانين النقابات المهنية متشابهة، واللائحة، التى وضعها القانون ١٠٠ لا تتعارض مع قانون نقابة المرشدين السياحيين، لأنها نقابة صغيرة من حيث عدد أعضائها، لكن المشكلة تكمن فى النقابات الكبيرة، على حد قوله.

    واقترح خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، ضرورة تعديل الفقرة «أ» من المادة ٦ مكرر فى القانون، والخاصة بإعلان جداول من لهم الحق فى التصويت، قبل فتح باب الترشيح وتلقى الطلبات والتظلمات، فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما، والفصل فيها فى غضون أسبوع من تقديمها بقرارات معلنة فى كشف نهائى تتم بمقتضاه الانتخابات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:10 pm