روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المرضى العقلي الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفقا للمادة 62 عقوبات . هو الذى يعدم الشعور والادارك.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المرضى العقلي الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفقا للمادة 62 عقوبات . هو الذى يعدم الشعور والادارك. Empty المرضى العقلي الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفقا للمادة 62 عقوبات . هو الذى يعدم الشعور والادارك.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:24 am

    الموجز:

    المرضى العقلي الذى تنعدم به المسئولية قانونا وفقا للمادة 62 عقوبات . هو الذى يعدم الشعور والادارك. الاحوال النفسية التى تفقد الشخص شعوره وادراكه ليست سببا لانعدام المسئولية . انتهاء الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطب الشرعى الى ان مرض الطاعن بالاضطراب العصبى لاتنعدم به مسئوليته الجنائية . صحيح.

    القاعدة:

    من المقرر ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهه عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم الشعور والادارك ، اما سائر الاحوال النفسية التى تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لاتعدام المسئولية ، فان مانتهى اليه الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطبيب الشرعى ان مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبى والهبوط العام لايؤثر على سلامة عقله وصحة اداركه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون .
    ( المادة 62 عقوبات )
    (( الطعن رقم 600 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/22 س 44 ص 1238 )

    الموجز:

    تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . وجوب تعيين المحكمة خبيرا للبت فيها . والا بيان أسس رفض طلبه . مخالفة ذلك : قصور واخلال بحق الدفاع .

    القاعدة:

    من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وان كان الاصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها . الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما ان تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فان لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوي وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه . ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك فان حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله .
    ( المادة 62 من قانون العقوبات والمادتين 302 , 310 من قانون الأجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 27320 لسنة 64ق -جلسة 1995/10/10 س 46 - ص 1095 )

    الموجز:

    فقد الارادة أو الادراك لجنون أو عاهة عقلية . أثره . انعدام مسئولية المتهم الجنائية المادة 62 عقوبات . طلب المدافع عن الطاعنة أمام قاضي المعارضات عرضها علي الطب الشرعي لبيان مدي سلامة قواها العقلية . دفاع مطروح علي المحكمة عند نظرها الموضوع .

    القاعدة:

    لما كان البين من الاطلاع علي الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة الاولي طلب بجلسة 12-12-1993 أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها - احالتها الي الطب الشرعي لبيان مدي سلامة قواها العقلية . لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الارادة أو الادراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة اليه . وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فان هذا الدفاع من الطاعنة الاولي وأن ابدي أمام قاضي المعارضات لدي النظر في تجديد حبسها الا أنه كان مطروحا علي المحكمة عند نظر موضوع الدعوي وهو من بعد دفاع جوهري اذا أن مؤداه . لو ثبتت اصابة الطاعنة الاولي بعاهة في العقل وقت ارتكابها الافعال المسندة اليها - انتفاء مسئوليتها . عنها عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
    ( المادة 62 من قانون العقوبات والمادتين 302 , 310 من قانون الأجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 27320 لسنة 64ق -جلسة 1995/10/10 س 46 - ص 1095 )

    الموجز:

    مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعالجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما منالحالات الاثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات . طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيسا علي أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء أفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل . اطراح الحكم لهذا الدفاع تأسيسا علي أنه مجرد دفع بأن المتهم كان فيحالة من حالات الاثارة والاستفزاز . فهم لهذا الدفاع علي غير مرماه .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط الاعفاء من العقاب لفقدانالجانئ شعوره واخياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - علي ما تنصعليه المادة 62 منقانونالعقوبات - لجنون أوعاهةفي العقل دون غيرهما من حالات الاثاره والاستفزاز أوالغضب وكان الحكم المطعونفيه -عليما يبين من مدوناته قد اطرح هذا الدفاع تأسيسا علي انهمجرد دفعبان المتهمكانفي حالة منحالاتالاثارة والاستفزاز تملكته فألجاته اليفعلته دون ان يكون متمالكا ادراكه لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضرجلسةالمحاكمة يتحققبه الدفع بالجنون اوالعاهة فيالعقل وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد علي غيرمرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
    ( المواد 62 من قانون العقوبات و 310 من قانون الاجرءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 1380 لسنة 63 ق بجلسة 14-12-1994 س 45 ص 1161 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 11:32 am